2/05/2021

حكم هام يقضى بان طرد الزوجة من المسكن دون حصولها على شنطة ملابسها ومقتنياتها يجعل ذمة الزوج مشغولة بالمصوغات الذهبية

 

                                          حكم هام يقضى  بان طرد الزوجة من المسكن دون حصولها على شنطة ملابسها ومقتنياتها يجعل ذمة الزوج مشغولة بالمصوغات الذهبية


         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·     ونتكلم فى هذا المقال عن 

     



حكماَ قضائياَ مهماَ يقضى بان  طرد الزوجة من المسكن دون حصولها على شنطة ملابسها ومقتنياتها يجعل ذمة الزوج مشغولة بالمصوغات الذهبية

·      التفاصيل :

·       الوقائع الزوجة تقيم دعوى تبديد منقولات الزوجية ضد زوجها

·   أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر، قيدت بجدول المحكمة برقم  لسنة  جنح / بوصف أنه بدائرة قسم /استلم بموجب قائمة أعيان جهازها منقولات قيمتها 25388 جنيه إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضراراً بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب محاماة والمصاريف، ثم تداولت الدعوى في المحاكم الاستئنافية حتى وصلت لمحكمة النقض.

·   المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل فى أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنه للمتهم أوردت بها أن المتهم استلم بموجب قائمة أعيان جهازها البالغ قيمتها 25388 جنيه، إلا أنه قام بتبديدها واختلسها لنفسه إضرارا بها الأمر الذى ينطوي على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات، وطلبت عقابه بمقتضاها مع إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدمت إثباتاً لدعواها أصل القائمة، والتى تضمنت قائمة بمنقولات الزوجية تضمنت إقرار منسوب إلى المتهم تضمن أن جميع المنقولات الموضحة بالقائمة ملكاً لزوجته المدعية بالحق المدني، وأنه تسلم هذه المنقولات كاملة، وشهد أنه لو حدث لها شيء فيكون ملزم بإحضار غيره أو دفع قيمته. 

·       المشغولات الذهبية للزوجة تكون في ذمة الزوج

·    استمعت هيئة المحكمة إلى شاهدي المتهم كل من .... و ....، فقرر الأول بأنه شاهد المدعية بالحق المدني تقوم بنقل منقولاتها فى سيارة نقل، وقرر الثاني بمضمون ما قرره الأول، وأضاف أن المجنى عليها كانت رفقة أمها، واستمعت المحكمة إلى شاهدي المجنى عليها زوجي شقيقتيها كل من ... و "....."، فقررا أن المدعية بالحقوق المدنية قد تركت منزل الزوجية ولم تحمل معها سوى حقيبة ملابسها، وأثناء نظر الدعوى بالجلسات قدم المتهم إنذاري عرض أعيان جهاز للمدعية كما قدم المحضر رقم 2028 إداري قسم/  والذى يفيد عرض المنقولات على المجنى عليها إلا أنه رفضت الاستلام لعدم عرض المنقولات الذهبية مغايرتها لمنقولاتها.

·        الذهب يظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديده دون شهود 

·   وذكرت المحكمة :-  حيث إن المتهم قد قام بعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحقوق المدنية مرتين والثالثة بموجب المحضر الإداري رقم 2028 قسم /

·        وبالاطلاع عليه بين مطابقته ما هو معروض لقائمة أعيان المدعية بالحق المدني،

·    إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه أو اختلاسه لنفسه،

·    ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية ذلك أن العرف قد جرى على أن

·         المشغولات الذهبية تظل فى حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى،

·   وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها، إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول – عقلاً - أن تخرج من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها،

·         لما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم

·        ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.

·        وأما عن موضوع الدعوى المدنية،

·         فإن المحكمة وقد انتهت إلى براءة المتهم من تهمة التبديد المسندة إليه

·         فإن الدعوى المدنية التابعة لها تكون على غير أساس،

·        ومن ثم فــإن المحكمة تقضى برفضها،

·        وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. 

·        فلهــذه الأسبــاب

·        حكمت المحكمة:

·          فى موضوع المعارضة بإلغاء الحكمين المعارض فيه والمستأنف

 وا    لقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية،

·        وألزمت المدعية بالحق المدني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.  

·             نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

حكماَ قضائياَ مهماَ يقضى بان رفض الدعاوى القضائية لعدم وجود دليل لا يمنع من إعادة نظرها مرة أخرى عند وجود هذا الدليل

حكماَ قضائياَ مهماَ يقضى بان  رفض الدعاوى القضائية لعدم وجود دليل لا يمنع من إعادة نظرها مرة أخرى عند وجود هذا  الدليل

 

          بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·  ونتكلم فى هذا المقال عن 

    حكماَ قضائياَ مهماَ يقضى بان  رفض الدعاوى القضائية لعدم وجود دليل لا يمنع من إعادة نظرها مرة أخرى عند وجود هذا  الدليل

·      التفاصيل :

·      وقائع الدعوى

·       المطالبة ببطلان عقود بيع

·        تخلص الوقائع أن المدعية أقامت دعواها وطلبت فى ختامها الحكم

·   أولاَ: برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 1 أكتوبر 2015/ 19 أكتوبر 2015، ثانياَ: إلزام المدعى عليها بتقديم أصول عقود البيع سالفة الذكر لاتخاذ إجراءات الطعن بالتقرير،

·         ثالثاَ: إلزام المدعى عليها بتقديم أصول عقود القسمة الرضائية المقدم صورة منها بالأوراق،

·   على سند من القول أن المدعى عليها استغلت كبر سنها، فسلبت منها أختامها الشخصية وقامت بإيهامها والاحتيال عليها بوجوب تحرير هذه العقود لكى تتولى وصاية أولادها القصر،

·         ولما كانت إرادتها لم تنصرف لإبرام هذه العقود، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها.

·   وقدمت المدعية سنداَ لدعواها 4 حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وآلمت بهم، حيث تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وخلالها مثلت المدعية بوكيل عنها – محام – وقدمت مذكرة شارحة طلبت فى ختامها الدعوى شكلاَ وفى الموضوع برد وبطلان عقود البيع،

·    وما ترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 28 يناير 2019 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بتقديم أصول عقود البيع،

·   وحيث استأنفت المحكمة نظر الدعوى ، مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها – محام – وقدمت حافظة مستندات ومذكرة الدفاع طالعتها المحكمة وآلمت بهما، ومثلت المدعى عليها الأولى عن نفسها، وبصفتها وصية على أبنائها القصر ولم تقدم أصول العقود الملزمة بتقديمهم للمحكمة قدمت ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتهم المحكمة وآلمت بهم، وبجلسة 31 مارس 2019، وقضت المحكمة باعتبار صور العقود سالفة البيان المرفقة والمقدمة من المدعية صحيحة ومطابقة للأصل وبإحالة الدعوى للتحقيق

·   لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود فى إبرام عقود البيع، ووسائل الغش والتدليس التى تم ممارستها قبلها،

·         وصرحت للمدعى عليهم بالنفى بذات الطرق،

·    ونفاذا لذلك القضاء فقد استمعت المحكمة لشهادة شاهدى المدعية واللذين نفيا علمهما بالعقود موضوع الدعوى،

·         وأنهما لم يتناهى إلى سمعهما قيام المدعية بالتصرفات الواردة بتلك العقود للمدعى عليها،

·    وعقب انتهاء حكم التحقيق أعيدت الدعوى للمرافعة ومثل أمام المحكمة وكيل المدعية ووكيل المدعية عليها الأولى . 

·        الحق المجرد من دليله هو والعدم سواء

·        المحكمة في حيثيات الحكم تناولت مسألة الإثبات في الدعوى

·    حيث قالت عن موضوع الدعوى أنه لما كان من المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى،

·   ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قيام حياته ومعقد النفع فيه، فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء – المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات

·    ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة، فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤدياَ إلى إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية، أى وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباته.

·         المحكمة ترفض الدعوى لإقامتها بدليل غير مكتمل الأركان

·        لما كان ما تقدم وهدياَ به وتأسيساَ عليه، وكانت المدعية قد أقامت دعواها

·        بطلب القضاء لها برد وبطلان عقود البيع سالفة الذكر،

·   وقد استندت فى طلبها هذا إلى استغلال المدعى عليها لكبر سنها وإيهامها والاحتيال عليها بوجوب تحرير هذه العقود لكي تتولى وصايا أولادها القصر، وعدم انصراف إرادتها لإبرام هذه العقود،

·    وكانت المحكمة فى سبيل إثبات انعدام إرادتها فى إبرام عقود البيع موضوع الدعوى ووسائل الغش والتدليس التى تم ممارستها قبلها،

·    قد قضت بإحالة الدعوى للتحقيق وأتاحت لها سبيل الإثبات، واستمعت لشهادة شاهديها، واللذين لم يشرا من قريب أو بعيد لوسائل التدليس وانعدام إرادة المدعية فى إبرام تلك العقود،

·        بل سمعا فقط بعدم قيام المدعية ببيع أصل العقود موضوع الدعوى للمدعى عليها،

·         ولهذا ترفض الدعاوى القضائية لإقامتها بدليل غير مكتمل الأركان،

·         وهذا لا يمنع من إعادة نظرها مرة أخرى عند اكتمال الدليل،

·        حيث أن الحق المجرد من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء،

·         وحسب المحكمة أن تقضى بما قدم إليها من مستندات،

·        وقد عجزت المدعية عن إثبات دعواها،

·        الأمر الذي تقضى معه المحكمة فى الدعوى بحالتها برفضها.

·             نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

شروط هامه لضمان صحة الأحكام القضائية

 

شروط هامه لضمان صحة الأحكام القضائية

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·  ونتكلم فى هذا المقال عن شروط هامه لضمان صحة الأحكام القضائية

·      التفاصيل :

·        نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوابط محددة تتعلق بصحة الأحكام القضائية

·        ونصت المادة 168 على أن :-

·         المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين،

·         ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً،

·   ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.

·   صدور الأحكام بأغلبية الآراء أيضًا شرط لصحة الحكم، حيث نصت المادة 169 على أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

·   ونصت المادة 170 على وجوب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.

·         

·        كما نصت المادة 171 على أنه :-

·    يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

·   وإذا سمحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، بإعلانها، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و الصور وتاريخ ذلك، ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك.

·   وشددت المادة 174 على أنه ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.

·             نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...