بسم
الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم
فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله
· أصدرت
دائرة الثلاثاء "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن تنظيم
العلاقة بين المحامى وموكله، رسخت فيه لعدة مبادئ عن عقد الوكالة
· الوقائع
·
المطعون ضده سلم الطاعن (
المحامى ) عقد لرفع دعوى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه إلا أنه امتنع عن
رده إليه بعد صدور ذلك الحكم وسلمه للمطعون ضدها الثانية البائعة له، ومن ثم أقام
الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول العقد سالف
الذكر، وألزمته بغرامة تهديدية قدرها 10 جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ
الحكم، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 9 ق القاهرة، وفيه قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
· طعن
الطاعن ( المحامى ) في هذا الحكم بطريق النقض
· ومما
نعاه الطاعن ( المحامى ) على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
·
وبيانا لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع
بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع المؤرخ 26 يونيو 1994
·
استناداَ لنص المادة 91 من قانون المحاماة رقم
17 لسنة 1983 لمضى ما يزيد عن 5 سنوات على انتهاء وكالته عنه بانتهاء العمل الذى
كان موكلاَ فيه بصدور حكم في دعوى صحة التوقيع بتاريخ 28 أغسطس 1994، وإذ انتهى
الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الوكالة لازالت قائمة لخلو
الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل والتنازل عنه على الرغم من أن وكالة المحامى
تنقض بأسباب انقضاء الوكالة ومن بينها انتهاء العمل الموكل فيه وفقاَ لنص المادة
714 من القانون المدنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
·
حيثيات الحكم
· المحكمة
في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 91 من
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن:
·
( يسقط حق الموكل في مطالبة بمحاميه برد
الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ
انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه)
·
يدل
على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى 5 سنوات
تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة.
· ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من
تاريخ انتهاء الوكالة وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء
وكالة المحامى، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة الواردة فى القانون
المدنى، فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت علية
المادة 714 من القانون المدنى من أنه
تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل
تقوم عليه ولا يبقى للمحامي إلا الحق فى الأتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى
استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها بعد.
· وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده
الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساَ على أن وكالة الطاعن عنه لازالت
قائمة لخلو الأوراق، مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجية ذلك عن الرد
على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاَ
فيه، وأنه اعتباراَ من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة
التوقيع – يبدأ بسريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون فضلاَ
عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع
النقض والإحالة.
· الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال التعليق
على حكم
قضائى بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله
-
تقادم حق الموكل فى رد مستنداته
والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته
-
وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب
موصى علية، وذلك طبقا للمادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة1983
-
المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصا
خاصا لانتهاء وكالة المحامى
-
نصت علية المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة
بإتمام العمل الموكل فيه
-
فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون
قدمت لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
·
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
· خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457


