8/05/2026

تظلم من أمر الضبط والاحضار

 





لدى مقام محكمة تنفيذ دبي -الموقرة

لائحة في التظلم رقم .... /2020 تظلم تنفيذ تجاري

في التنفيذ رقم     /    تنفيذ تجاري

    مقدمة من :-

المتظلم /   

 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

المتظلم ضده/   

العنوان:   

البريد الالكتروني:  

الموضوع / لائحة تظلم من أمر إحضار رقم (    )

 في التنفيذ رقم     /2020 تنفيذ تجاري 

 

القرار المتظلم منه هو القرار الصادر بتاريخ    /  /2020 في التنفيذ رقم  .... تنفيذ تجاري– (والذي علم به المتظلم بتاريخ /     /2020):

وجاء نصه:

" نأمر بإحضار منفذ ضده /            لعدم سداد مبلغ  ................"

 

أولاً / الوقائع :

     وإنه ولما كان الثابت أن القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ  ...... سببه أن المنفذ ضده ............ ميسور الحال ولديه عدد من الشركات  حسب الوارد من دائرة التنمية الاقتصادية 3 شركات ، هي   ........رقم الرخصة ........،  ،  كما أن عوائد هذه الشركات ضخمة وتثبت بأن المنفذ ضده لديه أموال نتيجة أعماله في التجارة كما أن لديه عدد من الحسابات في البنوك تثبت بأنه يقوم بإيداع أمواله فيها الأمر الذي يتضح لعدالة المحكمة بأن المنفذ ضده ............. ميسور وقادر على السداد وممتنع بدون سبب أو عذر .

ثانياً / أسباب التظلم

من حيث الشكل:

    وأساس ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 209 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية "1. تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الآتية:

    ‌و. أمر الضبط والإحضار.

    ويتم التظلم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال (7) سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره، ومن تاريخ إعلانه به بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته، وذلك بموجب طلب يودع في ذات ملف التنفيذ، ويكون للقاضي المتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه مناسباً، دون حاجة لدعوة الخصوم ما لم يرَ ضرورة لذلك.

ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن...."

حيث أن التظلم قد تم رفعه خلال المواعيد القانونية لذا فهو جدير بقبوله شكلاً

من حيث الموضوع:

مخالفة القرار المتظلم منه لصحيح القانون والواقع :

    مرجع ذلك إلى نص المادة 319 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه "1. لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرًا بناءً على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي، ما لم يثبت عدم قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين مقتدرًا على الوفاء إذا ثبتت ملاءته كليًّا على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.

    ولئن كان البين من نص المادة   (320)أنه "1- . على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب."

    وحيث أنه قد صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي في الطعن رقم 4 / 2023 / 586 بجلسة 24 / 10 / 2023 على أنه

      ( لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب ألا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط واحضار المنفذ ضده – المدين- إلا بعد إجرائه تحقيقا مختصرا يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله او إخفائها أو أن يكون المدين توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر )

     وكان الثابت بالأوراق أن الأمر موضوع التظلم قد صدر بناء على طلب من المتظلم منه زعم فيه على خلاف الحقيقة والواقع أن المتظلم ميسور الحال لديه ...................،

     حيث أن الثابت بالأوراق أن الشركات المذكورة هي شركات جميعها منتهية الترخيص ، مغلقة ، لا تزاول نشاطها ، وليس لها مقر ، وأن جميع أرصدته البنكية فارغة وليس به ثمة مبالغ مالية ، كما أنه قد تم إخلائه من سكنه لعجزه عن سداد الأجرة  ، بالإضافة إلى ذلك مخالفة القرار المتظلم منها لقرار  الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 4 بتاريخ 24 / 10 / 2023 ، وهو ما يتضح وفقا لما يلي :-

أولا : الرد على الزعم بأن المتظلم لدية ........... ، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع :

1-    الوضع القانوني والواقعي  

ثانيا : الرد على الزعم بأن المتظلم لدية عدد من الحسابات البنكية بها مبالغ ضخمة  ،  وذلك على خلاف الحقيقة حيث أن جميع الحسابات البنكية للمتظلم فارغة ولا يوجد بها ثمة مبالغ مالية  :

ثالثا : وما يؤكد حقيقة  إعسار المتظلم وعدم قدرته على السداد  عجزه عن  سداد الأجرة لمسكنه

 رابعا : خلو الأوراق من التحقيق القضائي من قبل قاضي التنفيذ شرط صدور القرار المتظلم منه بالمخالفة للقانون :-

ومفاد ذلك أن وبالنظر إلى نص المادة   (320) من قانون الإجراءات المدنية قد أوجب على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقًا .

وكان قضاء محكمة التمييز بدبي قد جرى بيانا لهذا النص على أن " على أنه لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو ثبوت التوقف عن سداد أقساط الدين ما لم يكن لظرف استجد مما يترتب عليه وجوب ألا يصدر قرار إجرائي من قاضي التنفيذ بضبط واحضار المنفذ ضده – المدين- إلا بعد إجرائه تحقيقا مختصرا يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله او إخفائها أو أن يكون المدين توقف عن سداد الأقساط بغير مبرر". وإنه ولما كانت الأوراق قد خلت من ذلك التحقيق القضائي ، وأن  قاضي التنفيذ قد أصدر ذلك القرار دون إجراء ذلك التحقيق قبل إصداره لذلك القرار ، وهو الأمر الذي يصير معه القرار المتظلم منه معلق على شرط ألا وهو  إجراء ذلك التحقيق بداية  ، ومن ثم يكون القرار المتظلم منه قد صدر بالمخالفة للقانون جديراً بإلغائه  .

 ومن جماع ما تقدم ،نجد  أن الأسباب التي استند إليها القرار المتظلم منه ،قد جاءت منعدمة ، غير واقعية ، وغير صحيحة ، لأن الأسباب التي استند إليها القرار للتدليل على كون الشاكي ميسور الحال جميعها أسباب واهية ،  كما أن جميع أرصدة المتظلم  البنكية فارغة ، ولا توجد بها أي أرصدة بنكية لتلك الشركات ، والتي هي الآن منتهية ليس لها أي مقر حقيقي أو أرصدة بنكية ، فضلا عن أن المتظلم قد تم إخلائه من سكنه لعجزة عن  سداد الإجرة . وأن القرار قد صدر بالمخالفة لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي رقم 4 لسنة 2023  ، وذلك لعدم قيام قاضي التنفيذ بإجراء تحقيق قضائي ، ومن ثم لا يمكن القول بأن المتظلم ميسور الحال وقادر على السداد . الأمر الذي يضحى معه القرار المتظلم منه قد قام على غير أساس من القانون والواقع جديراً بإلغائه.

لـــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــك

يلتمس المتظلم من مقامكم الكريم:

1-   قبول التظلم شكلا.

 2- القضاء بإلغاء القرار المتظلم منه أمر إحضار رقم (      /2020).

وبكل الاحترام

 

  

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...