السند القانوني والقضائي:
المادة 193 من قانون المرافعات "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه".
اجراءات دعوي اغفال الطلبات :
يكون بتعجيل الدعوي امام ذات المحكمة التي اتصلت بها الدعوي ، و ذلك باعلان الخصم لخصمه الاخر بصحيفة للحضور امام ذات المحكمة لنظر ما اغفلته من طلبات ، مع مراعاة ان العبرة بالطلبات الختامية التي اغفلت المحكمة عن سهو بعضها ، اما الطلبات الاصلية المعدلة قبل قفل باب المرافعة اذا هي اغفلت جزء من الطلبات الاصلية المعدلة بمذكرة ختامية فان هذا لا يعدل اغفال للطلبات.
اما ميعاد رفع دعوي اغفال الطلبات
فان المشرع لم يقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم و لئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما اغفلته المحكمة من طلبات موضوعية اذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاد فى هذا الشأن الا انه يتقيد بالقواعد العامة
وفقا نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى فيها .
أحكام محكمة النقض بهذا الشأن:
1/ إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، وعلاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . [الطعن رقم 139 لسنة 34 ق] ، [الطعن رقم 3 لسنة 26 ق]
2/ مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ، و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى ، إذ الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه أما صراحةً أو ضمناً ، و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول. [الطعن رقم 611 لسنة 39 ق]
3/ لما كان ذلك و كان إغفال المحكمة الحكم فى طلب مقدم إليها و لم تعرض له فى أسبابها يترتب عليه بقاؤه معلقاً أمامها و علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يكون الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض [الطعن رقم 588 لسنة 40 ق]
4/ مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعي هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التي لم يصدر حكم منه للخصومة فيها، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى التي فصل فيها بحكم منه لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها. [الطعن رقم 915 لسنة 67 ق]
صيغه عوى اغفال الطلبات
انه فى يوم الموافق
وبناء على طلب السيد / المقيم / ومحله المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى
انا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت :-
السيد / المقيم /
مخاطبا مع /
الموضوع
ـ أقام الطالب الدعوى رقم لسنة ٢٠١٩ مدنى كلى....... طالبا الحكم بأن يؤدى المدعى علية بها مبلغ....... و الفوائد القانونية للمبلغ من تاريخ و حتى تاريخ السداد .
ـ و تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة / / قضت المحكمة بإلزام المدعى علية بالمبلغ و أغفلت سهوا الفصل فى الطلب الثانى و هو الفوائد القانونية للمبلغ من تاريخ و حتى تمام السداد .
ـ وحيث لم يلقى الحكم هوى المعلن الية فطعنة بالإستئناف رقم لسنة ق و بجلسة / / حكم فية نهائيا بالرفض و تأييد الحكم المستأنف لوجاهة أسبابة .
ـ و حيث أن المادة ١٩٣ من قانون المرافعات تنص على " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمة بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ".
ـ و اذ أن الذي الطلب الذى أغفلت المحكمة الحكم فيه طلباً موضوعياً جازماً ونهائياً، وأن يكون مقدمه قد قام بتأدية الرسم المطلوب بصدده كاملاً ، وأن يكون الإغفال إغفالاً كلياً ، وأن يكون إغفال المحكمة سهواً أو خطأً ... فانة
ـ و وفقا لمفهوم المادة السابقة فإن إغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها ، ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن إعلان خصمة بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فية ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها .
- أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة الحضور أمام محكمة....... والكائنة...... و ذلك بالجلسة العلنية يوم الموافق / / ٢٠٢١ امام الدائرة ( ) مدنى كلى من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم
اولا :- بقبول الدعوى شكلا
ثانيا :- أن يؤدى للطالب الفوائد القانونية للمبلغ من تاريخ المطالبة بة و حتى تمام السداد
ثالثا :- وإلزامة المصرفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق