اولا : التعريف بالدعوي البوليصيه :
الهدف منها هو حماية الدائن من غش المدين
بمعنى أن هدفها الرئيسي هو حماية الدائن من تصرفات مدينه بحيث أنه اذا تصرف المدين في ماله تصرفا قاصدا به الإضرار بحق دائنيه، أعطي القانون للدائنين سلاحا يطعن به في هذا التصرف الضار به بحيث لا ينصرف أثره إليه.
اذن المعول عليه ابطال نفاذ التصرفات في حق دائني المدين ولا تهدف الي ابطال التصرف فيما بين المدين والمتصرف اليه …
ثانيا: الاساس القانوني:
ورد النص عليها في القانون المدني في المواد 237 مدني وما بعدها..
مادة 237- لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به له أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه واذا كان التصرف قد أنقص من حقوق مدينه أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعساره أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 238 :
– اما اذا كان تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش صادر من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
– أما إذا كان التصرف تبرعا فلا ينفذ في حق الدائن وان كان من صدر له هذا التبرع حسن النية ولو اثبت أن المدين لم يرتكب غش.
– اما إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلف الثاني يعلم بغش المدين ، وعلم الخلف الأول بهذا الغش و إن كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الحلف الثاني يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا.
مادة 239:
متي ادعي الدائن إعسار المدين فلا عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة 240:-
اذا تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.
مادة 241:-
إذا كان من تلقي حق من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، كان له ان يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة 242 :-
1- إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2- وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ المدين والدائن الذي استوفي حقه.
مادة 243:-
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف , وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه .
ثالثا : صيغة صحيفة دعوى عدم نفاذ التصرف
انه فى يوم…….. الموافق …………..
بناء على طلب السيد/ …….. المقيم ………………………………………. محله المختار مكتب الاستاذ ……………………… المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …………. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ………..
المقيم ……………………………… مخاطبا ……..
2- السيد ………………………………………….
المقيم ……………………………………………مخاطبا مع ......
3- السيد/ وزير العدل .. بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى
و يعلن بهيئه قضايا الدوله …………………………..
و أعلنتهم بالآتى
بموجب …….. مؤرخ في ………….. يداين الطالب المدعي عليه الأول ….. بمبلغ …….. جنيها مستحق الوفاء في بتاريخ ………….. ولما كان قد امتنع ا عن الوفاء به رغم انه مستحق الاداء ولما كان يرجع ذلك الى اعساره الفعلي الامر الذي قد دفع به الي تهريب أمواله بالتواطؤ مع المعلن اليه الثاني ………………, وذلك بأن أبرما فيما بينهما عقدا يتضمن قيام الاول برهن العقار رقم ……….….. الكائن بشارع …….. والمملوك له للمعلن اليه الثاني ضمانا لعقد قرض بمبلغ …….……..، ولما قد تم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ………….. برقم …………. شهر عقاري …………..
ولما كان المعلن اليه الاول قد كلف المعلن اليه الثاني في كافة هذه الاجراءات التي تمت بطريق الغش مما يدل على ذلك …………………. ولما كان هذا الرهن قد جاء لاحقا على حقوق الطالب وعليه يجوز له طلب عدم نفاذه هذا التصرف في حقه اعمالا لنص المادة 237 من القانون المدني لأن العبرة هي بتاريخ التصرف المطعون عليه و هو عقد الرهن ولما كان قد تم فى تاريخ لاحق لدين الطالب مما يكفى لأعمال الدعوي البوليصيه .
و اذ كان للمحكمة أن تستخلص من وقائع الدعوى و ملابساتها اعسار المدين وغشه وسوء نيته هو و ما تم التصرف اليه و انصراف قصدهما الى الاضرار بالدائن ولما كان دين المدعي مستحق الاداء وسابق على التصرف المطعون فيه ولما كان تصرف المدين يمثل اعسار له مما يجعله هو والمتصرف اليهمما يجعلهما متواطئين للاضرار بالدائن .
الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم نفاذ الرهن او التصرف المؤرخ في ……… و المقيدة قائمته بتاريخ ……………. برقم …….. شهر عقاري …….. في حق الطالب،
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الي حيث محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذه الدعوي وكلفتهم الحضور أمام محكمة …….….. دائرة والكائن مقرها ……… …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم …….. الموافق.. ….. لسماعهم الحكم للطاالب بعدم نفاذ التصرف او الرهن المؤرخ ………المقيد قائمته برقم…….. شهر عقارى …….. و الصادر من المدعي عليه الأول لصالح المدعي عليه الثانى , الامر الذي ىحق الطالب مع محو قيد ها الرهن والاجراء مع الزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
و لأجل العلم ..
رابعا : ما هي المدة التي تتقادم بها دعوى عدم نفاذ التصرفات ؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق