6/30/2021

ما هى الجهه المختصه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الاسم التجاري ؟؟؟؟

Trade Name


لو ثار نزاع بين شركتين او اكثر على ملكية اسم تجارى اتخذته كل شركة اسم تجارى لها  فما هى الجهه التى تفصل فى هذا النزاع ؟

اجابت محكمة النقض المصرية الموقرة على هذا السؤال  من خلال الطعن رقم الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية  الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

بما يلى :- 


قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية و حمايتها من عدم الاعتداء عليها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون القضاء الإدارى . علة ذلك . م ٨٠ , ٨١ , ٨٢ ق٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية 

مفاد نصوص المواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإدارى على الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى في شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ، سواء بقبول التسجيل أو برفضه ، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التى تقام للتمتع بالحماية التى كفلها القانون للعلامة التجارية ، أو تلك التى تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجارى ، وتختص بالفصل في هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى . وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ للمحاكم الاقتصادية ، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإدارى بها .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى 
حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى فى الطعن الأول ( شركة سانيو اليكتريك ال. تى. دى باليابان ) أقامت على الشركة الطاعنة (سانيو مصر للإلكترونيات ) الدعوى رقم ٧٦٥ لسنة ٢٠٠٨ تجارى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقيتها فى استعمال اسم " سانيو " sanyo الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكتين لها والمسجلتين عالمياً ومحلياً لصالحها ، ومنعها من استعمال واستخدام أى علامات أو اسماء تجارية مشابهة أو تؤدى إلى الخلط ، وبإلزامها بأن تدفع لها مبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها نتيجة الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ، مع نشر الحكم على نفقتها فى إحدى الصحف القومية اليومية . وقالت بياناً لذلك إنها إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى المنتجات الالكترونية ، واتخذت من اسم " سانيو " sanyo اسماً تجارياً لها كما أنه مسجل باسمها ولصالحها كعلامة تجارية عالمياً ومحلياً فى مصر تحت فئات عديدة ، واكتسب شهرة تجارية عالمية واسعة فيتمتع بالحماية القانونية سواء وفقاً للقانون المصرى أو الاتفاقيات الدولية ، إلا أن الشركة الطاعنة قامت بسوء قصد باستعماله كاسم لها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية المنتجات التى تشتهر هى بصناعتها ، مما يؤدى إلى الاعتقاد بوجود صلة بينهما ويؤدى إلى إحداث الخلط بين جمهور المستهلكين ، كما قامت بتصدير هذه المنتجات خارج البلاد مما يسئ إلى سمعتها ويضعف الثقة فى منتجاتها ويمثل اعتداء على اسمها وعلامتها التجارية ويعد من قبيل المنافسة غير المشروعة ، فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها الأولى مبلغ التعويض المطالب به إلى عشرين مليون جنيه . بتاريخ ٣٠ من يناير سنه ٢٠١٠حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وأعيد قيدها برقم ٨٥٨ لسنة ٢ ق ونظرت أمام الدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بعدم الاختصاص بالاستئنافين رقمى ٣٣٥، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق لدى محكمة استئناف القاهرة . وبتاريخ ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٠ حكمت المحكمة الاقتصادية بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى هذين الاستئنافين . وبتاريخ ١٥ من مارس سنة ٢٠١١ قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف ، فعجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف أمام المحكمة الاقتصادية ، وبتاريخ ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٢ قضت المحكمة بعدم أحقية الشركة الطاعنة فى استعمال اسم " سانيو " sanyo الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها الأولى ، وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً نهائياً مادياً وأدبياً مع نشر الحكم فى إحدى الجرائد القومية اليومية على نفقتها . طعنت الشركة المحكوم عليها فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٥ من مارس سنة ٢٠١١ بطريق النقض بالطعن رقم٨١٢١ لسنة ٨١ ق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره . كما طعنت المحكوم عليها بطريق النقض فى الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتاريخ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٢ بالطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ ق ، وطعنت فيه أيضاً بذات الطريق الشركة المحكوم لها بالطعن رقم ٩٦٢٧ لسنة ٨٢ ق ، وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظرهما أمام هذه المحكمة . وبالجلسة المحددة لنظر الطعون الثلاثة ضمت المحكمة الطعنين الثانى والثالث إلى الأول ، وقدمت الطاعنة فى الطعن الثانى رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ ق مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرته طبقاً لنص المادة ١٤٦ / ٥ من قانون المرافعات ، وببطلانه لمخالفته قضاء سابق بين ذات الخصوم حاز قوة الأمر المقضى والصادر فى الدعوى رقم ٢٦٩ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة ، والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ، فى حين أن الدعوى فى حقيقتها هى طعن على القرارات الإداراية المتعلقة بتسجيل الاسم التجارى للشركة الطاعنة أو بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها ، ذلك أن الطاعنة هى شركة مساهمة مصرية استوفت إجراءات تأسيسها بموافقة مصلحة الشركات والقيد فى السجل التجارى ونشر عقدها فى صحيفة الشركات ، وقد اتخذت اسماً تجارياً لها هو " شركة سانيو للإلكترونيات " منذ عام ١٩٩٨ ولم تعترض عليه الشركة المطعون ضدها الأولى أو تطعن عليه خلال المواعيد المقررة أمام القضاء الإدارى ، فيتمتع هذا الاسم بالحماية القانونية فى مواجهة الكافة ويمتنع التعرض لها فى ذلك . ولا سبيل لمنعها من استعمال اسمها التجارى إلا بالطعن فى القرار الإدارى الصادر بذلك من الجهة الإدارية ، وينعقد الاختصاص بنظر الطعن للقضاء الإدارى وحده . كما أن القرارات الإدارية
المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية المملوكة لها وما تضمنته من عبارة ( سانيو مصر للإلكترونيات ) يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القاضى العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره . وكان مفاد نصوص المواد ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ أن المشرع قصر اختصاص محكمة القضاء الإدارى على الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى فى شأن الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية ، سواء بقبول التسجيل أو برفضه ، فيخرج عن دائرتها الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية أو الدعاوى التى تقام للتمتع بالحماية التى كفلها القانون للعلامة التجارية ، أو تلك التى تقام لتعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجارى ، وتختص بالفصل فى هذه الدعاوى المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى . وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ للمحاكم الاقتصادية ، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإدارى بها .
لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنة فى استعمال اسم " سانيو" وهو الاسم التجارى والعلامة التجارية المملوكتين لها ، وتعويضها عن الضرر الذى لحق بها بسبب الاعتداء عليه فإن دعواها بهذه المثابة تكون موجهة إلى الطاعنة وحدها لدفع الاعتداء الواقع منها على اسمها التجارى الذى اتخذته علامة تجارية لها ومنعها من الاستمرار فى هذا الاعتداء وتعويضها عن ذلك ، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أى جهة إدارية . ومن ثم تكون المحاكم العادية هى المختصة بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإدارى . وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً ، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى عليه فى ذلك على غير أساس .
ثانياً : الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية رئيس الدائرة التى أصدرته طبقاً لنص المادة ١٤٦ / ٥ من قانون المرافعات ، أن رئيس الدائرة سبق أن أبدى رأيا بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع فى الدعويين رقمى ٢٦٧ ، ٣٢٢ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة واللتين قضى فيهما بشطب كلمة " سانيو " من العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة ، والمطعون عليها بالنقض بالطعنين رقمى ١٥٦٦٤ لسنة ٨٠ ق و ٣٨٦ لسنة ٨١ ق ، فلا يكون صالحاً لنظر النزاع فى الدعوى الماثلة التى تطلب فيها المطعون ضدها الأولى الحكم بعدم أحقية الطاعنة فى استعمال اسم " سانيو " الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها ، وإذ قضى رغم ذلك فى الدعوى فإن حكمه يكون باطلاً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقاً لنص المادتين ١٤٦ / ٥ ، ١٤٧ / ١ من قانون المرافعات أن يكون قد قام فى النزاع بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم . وأنه ولئن كان ظاهر نص المادة ١٤٦ المشار إليه يفيد أن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى الحجج والأسانيد التى أثيرت فى خصومة سابقة يكون القاضى قد عرض لها وأدلى برأيه لدى فصله فيها ، مما تعتبر معه الخصومة الحالية استمراراً لها فيصبح بالتالى هذا القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها . أما إذا كان القضاء فى الدعوى السابقة توافرت فيه مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى بصيرورته نهائياً فإن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه والفصل فى الخصومة الحالية والمثار فيها ذات الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأى فيها ، باعتبار أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وأن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة تلتزم بها المحكمة التى أصدرته وكذلك أى محكمة أخرى غيرها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٦٧ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة بتاريخ ١١ من يوليه سنة ٢٠١٠ بشطب كلمة " سانيو " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم٩٨٩٠٢ " جرين وول " المملوكة للشركة الطاعنة ، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٣٢٢ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة بتاريخ ١١ من نوفمبر سنة ٢٠١٠ بشطب كلمة " سانيو " الواردة باللغة العربية بالعلامة التجارية رقم ١٠٥١١٢ " فايف ستار " المملوكة للشركة الطاعنة ، قد حاز كل منهما قوة الأمر المقضى لصدوره من الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، دون أن يؤثر فى ذلك الطعن فى الحكمين بطريق النقض باعتباره طريقاً غير عادى للطعن لا ينال من نهائية الحكم الصادر ولا يوقف حجيته . فإن القضاء السابق لا يحول بين رئيس الدائرة التى أصدرته والفصل فى الخصومة الحالية المثار فيها الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأى فيها فى الدعوى السابقة ، لأنه يتعين عليه التزام حجية الحكم السابق كما تلتزم بها أى محكمة أخرى يمكن أن تنظر النزاع فلا يكون غير صالح لنظر الدعوى الماثلة ويكون الدفع ببطلان الحكم الصادر فيها لعدم صلاحيته على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب المبدى فى مذكرتها الأخيرة وبالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن البطلان والخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، إذ خالف قواعد الاختصاص الولائى وقضى باختصاصه بنظر الدعوى فى حين أن طلبات المطعون ضدها الأولى فى حقيقتها هى منع الطاعنة من استعمال اسمها التجارى الذى اكتسبته طبقاً للقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ فى شأن الاسماء التجارية بالقيد فى السجل التجارى منذ نحو عشرين عاماً ، فتنصب خصومة الدعوى على القرار الإدارى الصادر من مصلحة الشركات بالترخيص بإنشاء الشركة الطاعنة بالاسم التجارى ( سانيو مصر للإلكترونيات ) ويختص بها القضاء الإدارى وإن جاز القول بوجود ارتباط بين الاسم التجارى والعلامة التجارية فإن موضوع النزاع يدخل أيضاً فى اختصاص القضاء الإدارى ، لأن تسجيل أى علامة تجارية لا يكون إلا بقرار من مصلحة التسجيل التجارى ، ويكون الاعتراض على هذا القرار والطعن منه أمام محكمة القضاء الإدارى كما خالف الحكم حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٦٩ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة والتى أقيمت بذات الطلبات وقضى فيها بعدم الاختصاص الولائى والإحالة لمجلس الدولة . هذا فضلاً عن أن قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ لم يرد به النص على اختصاص تلك المحاكم بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأسماء التجارية رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجيزة الابتدائية قد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الماثلة وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية ، وإذ استأنفت الطاعنة حكمها بالاستئنافين رقمى ٣٣٥ ، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق القاهرة ، فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف بعد أن رفضت الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً مقررة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء العادى دون قضاء مجلس الدولة . فيكون هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى ، كما أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض الموجه إليه . الأمر الذى تكون معه مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر النزاع وعدم اختصاص القضاء الإدارى به قد تم حسمها بذلك الحكم ، ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشتها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ، كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيها لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه مخالفاً لحجية الحكم السابق ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكت فى دفاعها بطلب إعادة الدعوى للوقف التعليقى لعدم صيرورة الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ٣٣٥ ، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق القاهرة باتاً للطعن عليه بالنقض بالطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ ق وعدم الفصل فى هذا الطعن ، فتكون مسألة اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى الماثلة لم تحسم بعد بحكم بات ولا يجوز تعجيلها من الوقف ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الطلب ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك بأنه من المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى الموضوع قبل أن يقدم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . وكانت قوة الأمر المقضى ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ تثبت للحكم النهائى ، ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاقتصادية قد نصت بتاريخ ١٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٠ بوقف الدعوى الماثلة تعليقاً لحين الفصل فى الاستئنافين رقمى ٣٣٥ ، ٣٩٧ لسنة ١٢٧ ق القاهرة اللذين أقامتهما الطاعنة طعناً فى الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية . وإذ صدر حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١٥ من مارس سنة ٢٠١١ برفض هذين الاستئنافين ، فقد عجلت المطعون ضدها الأولى دعواها من الوقف بعد أن تم تنفيذ مقتضى حكم الوقف التعليقى ، وتلتزم المحكمة بمعاودة نظر الموضوع والفصل فيه . دون أن يؤثر فى ذلك الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف سالف البيان ، لثبوت قوة الأمر المقضى للحكم رغم الطعن عليه بالنقض ، ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس . فضلاً عن أن هذا النعى قد أضحى غير منتج بعد أن قضت هذه المحكمة برفض الطعن بالنقض على حكم الاستئناف المشار إليه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قدمت الحكم الصادر فى الجنحة رقم ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ جنح أول العاشر والذى قضى ببراءة مدير إنتاج الشركة من تهمة تقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى ، وتمسكت فى دفاعها بحجية هذا الحكم ، كما قدمت تقرير إدارة العلامات التجارية فى المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر والذى أعيد قيده برقم ١٩ لسنة ٢٠١١ جنح اقتصادية ، وقد انتهى أيضاً إلى عدم وجود تقليد لعلامة الشركة المطعون ضدها الأولى وأصدرت النيابة العامة بالبناء على ذلك أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وهو يحوز حجية أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و١٠٢ من قانون لإثبات ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الجنحة رقم ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده فى أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى " سانيو " sanyo وعلامة الشركة المشكو فى حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو فى حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و ( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة فى استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى . فلا يكون للحكم الصادر فى الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة فى الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة فى هذا الشأن فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بباقى وجوه السببين الأول والثانى وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على أن الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق وشابه القصور فى التسبيب ، ذلك أن الشركة الطاعنة قد قيدت اسمها التجارى وهو ( سانيو مصر للإلكترونيات ) بالسجل التجارى داخل مصر منذ عام ١٩٩٨ واستقر وضعها ومركزها القانونى على ذلك فتكون هى المالكة لهذا الاسم ويحق لها استعماله ، فى حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقيد اسمها التجارى فى أى من مكاتب التسجيل التجارى داخل مصر فتنحسر عنها أى حماية قانونية مقررة للاسم التجارى . وقد أوجب قانون حماية المستهلك على كل منتج وضع اسمه التجارى على منتجاته ، فلا يكون استعمال الطاعنة لاسمها التجارى ووضعه على منتجاتها خطأ يرتب مسئوليتها بل هو حق لها وواجب عليها . فضلاً عن أن الأسماء التجارية تخضع لقوانين أقليمية ولا يوجد ما يمنع من استخدام شركتين فى دولتين مختلفتين لذات الاسم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومنع الطاعنة من استعمال اسمها التجارى ، ورتب مسئوليتها التقصيرية عن استعمالها له وافترض سوء نيتها دون أن يفصح عن دليله على ذلك وبالمخالفة للثابت فى الأوراق ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل وإذ كان الاسم التجارى ـــ على خلاف العلامة التجارية ـــ يستخدم لتمييز المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة ، فإن المشرع قد أجاز ـــ فى المادة ٦٣ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ - أن تكون العلامة التجارية اسماً من الأسماء إذا اتخذت شكلاً مميزاً ، فيقوم الاسم التجارى على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته فى تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية ، ويتمتع فى هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجارى . وكان مفاد نص المادة ٦٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية سالف البيان أن المشرع التزاماً منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر قرر حماية خاصة للعلامة التجارية المشهورة ، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية ، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية تسجيلها داخل مصر . فيحق لصاحب العلامة المشهورة ، سواء كانت مسجلة فى مصر أو غير مسجلة ، التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية ، من تقرير حقه فى احتكار استغلالها ومنع الغير من الاعتداء عليها بأى صورة من صور الاعتداء ، وحقه فى الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة ـــ وفقاً للمادة ٦٦ من قانون التجارة ــــ بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق فى التعويض عن الضرر الناجم عن ذلك . بل إن المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجارى أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أى علامة مطابقة لعلامة مشهورة ، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة . وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو كانت المنتجات غير متماثلة ، بشرط أن تكون العلامة المشهورة فى هذه الحالة مسجلة فى إحدى الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وفى مصر ، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات ، وأن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيرى التى توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى ، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد اتخذت من اسمها التجارى وهو اسم ( سانيو ) sanyo علامة تجارية لها سجلتها فى مصر عن فئات عديدة ، واستعملتها لتمييز منتجاتها المختلفة منذ عام ١٩٦٣ وحتى الآن ، مما أكسبها شهرة عالمية وداخل مصر لا خلاف عليها . ومن ثم فإنها تتمتع بالحماية التى قررها القانون للعلامة التجارية المشهورة ، ويمتنع على الغير استخدام علامتها لتمييز أى منتجات أخرى خلاف تلك التى تنتجها المطعون ضدها الأولى المالكة لها . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة الطاعنة قد ضمنت اسمها التجارى كلمة " سانيو " ووضعتها على منتجاتها ، وهى من ذات نوعية منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى وفئاتها ، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ويدفع إلى الاعتقاد على خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين وأن الشركة الطاعنة هى نائبة أو وكيله عن الشركة المطعون ضدها الأولى أو مكلفة على نحو ما بالترويج لها . فتشكل هذه الأفعال صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها ويحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة ( سانيو ) على خلاف الواقع . ورتب على ذلك قضاءه بمنعها من استعمال اسم ( سانيو ) وبإلزامها بالتعويض عن ذلك . ولما كانت هذه الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى استخلاص خطأ الشركة الطاعنة هى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ومن ثم غير مقبول .
ثالثاً : الطعن رقم ٩٦٢٧ لسنة ٨٢ ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ أن خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل فى استعمالها الأسم والعلامة التجارية ( سانيو ) وأقرانها باسمها بسوء قصد وسوء نية ، وما ترتب على ذلك من خلط ولبس وإدخال الغش على جمهور المستهلكين للإيحاء بأنها تابعة للشركة الطاعنة أو إحدى فروعها ، قد أدى إلى إلحاق أضرار مادية وأدبية عديدة إذ خسرت خسائر فادحة فضلاً عن الإساءة إلى سمعتها وجودة منتجاتها ، وما تكبدته من مبالغ كبيرة فى سبيل المحافظة على اسمها وعلامتها التجارية على مستوى العالم . كما حققت المطعون ضدها الأولى مكاسب كبيرة من استخدام علامتها . وقد قدمت المستندات التى تؤكد ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه جاء تقديره للتعويض غير جابر لتلك الأضرار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه فى خصوص ما قضى به من تعويض .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأن تقدير التعويض ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر مستهدياً فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ــــ بما لديها من سلطة تقديرية ـــ قد خلصت إلى توافر الخطأ فى حق المطعون ضدها الأولى لاستعمالها اسم وعلامة ( سانيو ) على منتجاتها ، والمملوكين للشركة الطاعنة . وقدرت مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التى لحقت بالطاعنة والتى تمثلت فيما تكبدته من مبالغ مالية ومصاريف ورسوم لتحذير عملائها ولإثبات أحقيتها فى الاسم والعلامة التجارية المملوكين لها . وأن هذا المبلغ يعد كافياً لجبر ما لحقها من خسارة ، أما ما فاتها من كسب فإن ما قدمته من إقرارات المطعون ضدها الأولى لمصلحة الضرائب على المبيعات وتقرير مراقب حساباتها لا يعد دليلاً كافياً على ذلك . كما قدرت المحكمة مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنة ، والمتمثل فى الإساءة لسمعتها بسبب الاعتداء على اسمها وعلامتها التجارية . وكان هذا التقدير يقوم على أسس مقبولة ويستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى الحكم إليها وتكفى لحمله . فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية ، تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ، ويضحى من ثم غير مقبول .
لـذلك
رفضت المحكمة الطعون الثلاثة ، وألزمت كل طاعنة مصروفات طعنها ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة فى كل طعن

ما هى الجهه المختصة بالغاء قرار لجنة التداول بشان عمليات ببورصة الاوراق المالية ؟؟؟

ما هى الجهه المختصة بالغاء قرار لجنة التداول بشان  عمليات ببورصة الاوراق المالية ؟؟؟

 اجابات محكمة النقض الموقرة على هذا التسأول من خلال الطعنان رقم 7784ـ 9489 لسنه 82 ق 

حيث قررت ان إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم  وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها هي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري 

وعلى ذلك يكون القضاء العادى هو المختص بهذا النزاع 

    نص الطعن

الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول في الطعنين أقاموا على الطاعنة في الطعن الأول - بورصة الأوراق المالية - والطاعن في الطعن الثاني - بنك ... - الدعوى رقم... لسنة 2ق محكمة القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم بإلزام الأولى - بورصة الأوراق المالية - بإلغاء العمليات أرقام ...، ...، ...، ... المنفذة على الورقة المالية "..." وكذلك إلغاء قرار لجنة التداول لديها الصادر بتاريخ ../ ../ 2005 والذي بموجبه تمت الموافقة على نقل ملكية الأسهم - محل التداعي - إلى البنك الطاعن في الطعن الثاني، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ ../../ 2000 تحرر عقد بيع أسهم بنظام حق الخيار فيما بينهم كطرف بائع والبنك المذكور كطرف مشتري تضمن موافقتهم على بيع أسهمهم في شركة ... وعددها 15 ألف سهم إلى البنك بثمن مقداره 34 مليون جنيه، على أن يجنب الأخير منه مبلغ 9 مليون جنيه تمثل عائد الخيار وبموجب هذا العقد وملحقة وعقد الوكالة المؤرخ بذات التاريخ والموثق برقم... لسنة 2000 عام بنوك تم نقل ملكية عدد 14309 سهم من الأسهم المتعاقد عليها إلى البنك الطاعن عن طريق بورصة الأوراق المالية، وإذ صدر لصالحهم حكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة واستئنافها رقم... لسنة 124 ق القاهرة قضى ببطلان عقدي البيع والوكالة سالفي الذكر مما يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد وبالتالي إلغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية - ... - ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة مكتب خبراء فيها وبعد أن أودع تقريريه، قضت بتاريخ ../ ../ 2012 بإجابة المطعون ضدهم المذكورين إلى طلباتهم. طعنت الطاعنة - بورصة الأوراق المالية - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7784 لسنة 82 ق، كما طعن فيه بذات الطريق البنك الطاعن في الطعن الثاني بالطعن رقم 9489 لسنة 82 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرضا على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ورأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الطعنين أقيم أولهما على سببين والآخر على خمسة أسباب ينعي الطاعن في كل منهما بالسبب الأول فيهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى من كل منهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على سند من أن المنازعة بشأن العمليات المنفذة على الورقة المالية محل التداعي لا تتعلق بقرار إداري بما ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي، في حين أن حقيقة الطلبات في الدعوى تعد طعنا في قرار البورصة المصرية بشأن عمليات التداول على الأسهم وهو قرار إداري يختص قضاء مجلس الدولة - دون غيره - بنظر المنازعات الناشئة عنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وينبغي التفرقة بين القرارات الإدارية بالمعنى القانوني الصحيح وغيرها من أعمال الإدارة فلا يعتبر قرارا إداريا ما يصدر عن جهة الإدارة من إجراءات أو أعمال لتنفيذ ما تقرره قاعدة تشريعية من حقوق أو لتنفيذ حكم قضائي مقرر لحق بل يكون مجرد إجراء تنفيذي أو عمل مادي لا يسمو إلى مرتبة القرار الإداري. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تتعلق بطلب إلغاء عمليات التداول التي تمت ببورصة الأوراق المالية على الأسهم مثار النزاع وإلغاء قرار لجنة التداول بشأنها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهي مجرد أعمال تنفيذية وليدة حكم القانون لا يقصد بها تحقيق مراكز قانونية ولا يتوافر فيها مقومات القرار الإداري، ولا تكون الدعوى بطلب إلغائها من اختصاص القضاء الإداري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ما هى مدى سلطة الهيئة العامة للاستثمار في دعوة الجمعية العامة لشركات المساهمة للانعقاد ؟

ما هى مدى سلطة الهيئة العامة للاستثمار في دعوة الجمعية العامة لشركات المساهمة للانعقاد ؟


 قضت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشأن مايلى : 

الطعن 10528 لسنة 80 ق جلسة 9 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 86 ص 584

جلسة 9 من مايو سنة 2013
------------------- 
(1) إثبات " عبء الإثبات :عبء إثبات مخالفة الإجراءات ".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه . 

(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل ".
عدم تقديم الطاعن المستندات الدالة على طعنه . نعي مفتقر إلى الدليل . 

(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل ".
نعي الطاعنة بعدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بصحيفة الطعن . عدم تقديمها ما يؤيد صحة ادعائها . نعي بغير دليل . غير مقبول . 

(4) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة :.
المحاكم ، صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . 

(5) قرار إداري " ماهيته ".
القرار الإداري . ماهيته . 

(6) شركات - شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : دعوة الجمعية العامة للانعقاد '.
الهيئة العامة للاستثمار . جواز دعوتها الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد ، شرطه . تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها رغم وجوب ذلك . علة ذلك . م 3 من مواد إصدار ق 8 لسنة 1997 المعدلة بق 13 لسنة 2004. 

(7) شركات - شركة المساهمة : إدارة شركة المساهمة : الجمعية العامة للمساهمين : دعوة الجمعية العامة للانعقاد '.
دعوة الهيئة الطاعنة الجمعية العامة للشركة محل التداعي للانعقاد لتقاعس مجلس إدارتها عن ذلك بناء على طلب المطعون ضدهم عدا الأولين . عمل مادي . خروجه عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة . علة ذلك . 

(8) دعوى " شروط قبول الدعوى " .
عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من ق 7 لسنة 2000. لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه المادة . المادتان 1، 11 من القانون المشار إليه . 

(9) دعوى " شروط قبول الدعوى " .
إقامة الدعوى قبل المطعون ضدهم وهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص م ا ق 7 لسنة 2000. مؤداه . أحقية المدعيين في رفعها مباشرة دون سبق عرض النزاع على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالقانون الأخير . 

(10) دعوى " مصروفات الدعوى ".
مصاريف الدعوى . إلزام المحكمة من تلقاء نفسها خاسر الدعوى بها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة . 

(11) دعوى " مصروفات الدعوى ".
خسارة الطاعنة للدعوى . مؤداه . التزامها مع غيرها من خاسريها بمصاريفها . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه . 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه رفق صحيفة الطعن ، وإلا كان ذلك الطعن مفتقرا إلى دليله وغير مقبول . 

3 - إذ كان الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أعلنت بمقر قطاع الشئون القانونية - العباسية - قسم الوايلي - محافظة القاهرة ووفقا لما أقرت به في صحيفة طعنها فإنها خوطبت مع الموظف المختص والذي رفض الاستلام فتم إعلانها في مواجهة النيابة العامة ، وقد خلت الأوراق من الدليل على مخالفة هذا الإجراء القانون ، كما لم تقدم الطاعنة رفق صحيفة طعنها ما يؤيد صحة ما تدعيه من عدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بتلك الصحيفة ، وهو ما يضحي معه نعيها في هذا الصدد عاريا عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول . 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية . 

5 - القرار الإداري الذي تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونيا ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك المركز ، وإن رتب القانون عليه آثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة . 

6 - المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي أجازت المادة رقم 62 منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك . 

7 - إذ كان الثابت مما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعي للانعقاد نظرا لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء ، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملا ماديا لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة ، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها . 

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون . 

9 - إذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وهم من الأشخاص الطبيعيين بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ ../../2009 ، وما يترتب عليها من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الثالث للخامس متضامنين بأية خسائر تصيب الشركة إبان إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ ، حال أنهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى سالفة البيان ، فإن شرط تطبيقها والمادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره يكون غير متوافر مما يجوز معه رفع الدعوى الماثلة مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان . 

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته أو مدعي عليه وقضى عليه بطلبات الخصم. 

11 - إذ كانت الدعوي قد أقيمت من المطعون ضدهما الأولى والثانية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بغية القضاء ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن ( شركة مساهمة مصرية ) المنعقدة في ....2009 استنادا منهما إلى بطلان إعلانهما بها ، حال أن تلك الدعوة صادرة من الهيئة الطاعنة ، ومن ثم تلتزم باتباع صحيح الإجراءات المتعلقة بها ومنها إعلان الشركاء بها ، ولذا فإنها تعد خصما حقيقيا ، إذ أقيمت الدعوى طعنا في صحة ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة محل التداعى بناء على بطلان إجراءات هذا الانعقاد ، فإن الطاعنة تكون ممن خسر الدعوى ، ومن ثم تلتزم مع غيرها من خاسريها بمصاريفها ، وإذ وافق الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون . 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم... لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ....2009 وبطلان كافة ما ترتب عليه من أعمال وقرارات مع إلزام المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس متضامنين بما قد يصيب الشركة من خسائر في أثناء فترة إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ وحتى الحكم في الدعوى، على سند من القول أنهما من المساهمين في الشركة سالفة الذكر، وأن المطعون ضدهم من الثالث للخامس تقدموا للهيئة الطاعنة بطلب الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، بزعم أن رئيس مجلس الإدارة تقاعس عن إجراءات الدعوة لانعقادها، إلا أن هذا الاجتماع لحقه البطلان لعقده بمقر الهيئة الطاعنة دون مقر الشركة بمدينة بدر، كما أن الإخطار بالدعوة للجمعية لم ينشر ولم تتم دعوتهما للحضور فكانت دعواهما، وبتاريخ.... 2010 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدهما الأول والثانية لطلباتهما. طعنت الهيئة العامة للاستثمار في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وأحالته لهذه المحكمة التي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بأولهما البطلان، ذلك أنه تم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى في العقار رقم... شارع... - المهندسين - جيزة، دون أن يتم في مركز إدارتها الكائن بالعقار رقم... بشارع... - مدينة نصر - القاهرة، بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 الذي يستوجب إعلان الهيئة في مركز إدارتها، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الإعلان وكافة الإجراءات المترتبة عليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه، وأنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه رفق صحيفة الطعن، وإلا كان ذلك الطعن مفتقرا إلى دليله وغير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أعلنت بمقر قطاع الشئون القانونية... -... - العباسية - قسم الوايلي - محافظة القاهرة ووفقا لما أقرت به في صحيفة طعنها فإنها خوطبت مع الموظف المختص والذي رفض الاستلام فتم إعلانها في مواجهة النيابة العامة، وقد خلت الأوراق من الدليل على مخالفة هذا الإجراء للقانون، كما لم تقدم الطاعنة رفق صحيفة طعنها ما يؤيد صحة ما تدعيه من عدم إعلانها على مقر إدارتها المبين بتلك الصحيفة، وهو ما يضحي معه نعيها في هذا الصدد عاريا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه، وفي بيان الأول منها تقول إنه لما كانت الدعوي قد أقيمت بطلب بطلان القرار الإداري الصادر من الطاعنة بالدعوة لعقد الجمعية العامة لشركة التداعي، فإن الذي يختص بنظر هذه المنازعة ولائيا هو مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - دون القضاء العادي الذي أصدر الحكم المطعون فيه، مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية، وأن القرار الإداري الذي تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونيا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك المركز، وإن رتب القانون عليه أثارا معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 بشان ضمانات وحوافز الاستثمار المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 قد أناطت بالهيئة العامة للاستثمار تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والذي أجازت المادة رقم 62 منه للطاعنة أن تدعو الجمعية العامة للشركات المساهمة للانعقاد في حالة تراخي مجلس إدارتها عن الدعوة لها على الرغم من وجوب ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت مما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم عدا الأولين قد تقدموا بطلب للهيئة الطاعنة لاتخاذ ما يلزم قانونا نحو دعوة الجمعية العامة لشركة التداعي للانعقاد نظرا لتقاعس مجلس إدارتها عن تلبية هذه الدعوة وقد وافقت الهيئة على هذا الإجراء، ومن ثم فإن ما قامت به من إجابة المطعون ضدهم المذكورين لطلبهم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة مثار النزاع لا يعدو عن كونه عملا ماديا لا يرتب بذاته مراكز قانونية ولا يقصد به تحقيق مصلحة عامة، وإنما قصد به معالجة حالة معينة تقاعس فيها مجلس إدارة الشركة المساهمة عن القيام بالإجراء سالف البيان، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن نطاق القرارات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها، مما يضحى معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الدعوى المطروحة أقامها المطعون ضدهما الأول والثانية قبل اللجوء للجان التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 باعتبارها من المنازعات الخاضعة لأحكامه لأن أحد أطرافها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فهي غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتصدى للفصل في موضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم وهم من الأشخاص الطبيعيين بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) وبطلان محضر أعمالها المؤرخ.... 2009، وما يترتب عليها من آثار وإلزام المطعون ضدهم من الثالث للخامس متضامنين بأية خسائر تصيب الشركة إبان إدارتهم لها منذ ذلك التاريخ، حال أنهم ليسوا ممن عناهم المشرع بنص المادة الأولى سالفة البيان، فإن شرط تطبيقها والمادة الحادية عشرة من القانون المار ذكره يكون غير متوافر مما يجوز معه رفع الدعوى الماثلة مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثالث والأخير من السبب الثاني، أنه على الرغم من أنها اختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها، كما أن ما اتخذته من إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة موضوع النزاع يتفق وصحيح القانون وبالتالي فهي لا تعد خاسرة الدعوي، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وألزمها بمصاريفها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات أنه على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم وتلزم بها خاسر الدعوى ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعيا وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات الخصم. لما كان ذلك، وكانت الدعوي قد أقيمت من المطعون ضدهما الأول والثانية ضد الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بغية القضاء ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة... للصناعات الغذائية وتصنيع منتجات البن (شركة مساهمة مصرية) المنعقدة في.... 2009 استنادا منهما إلى بطلان إعلانهما بها، حال أن تلك الدعوة صادرة من الهيئة الطاعنة، ومن ثم تلتزم باتباع صحيح الإجراءات المتعلقة بها ومنها إعلان الشركاء بها، ولذا فإنها تعد خصما حقيقيا، إذ أقيمت الدعوى طعنا في صحة ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه ببطلان انعقاد الجمعية العامة للشركة محل التداعي بناء على بطلان إجراءات هذا الانعقاد، فإن الطاعنة تكون ممن خسر الدعوى، ومن ثم تلتزم مع غيرها من خاسريها بمصاريفها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

6/28/2021

هل تعلم ما هى المسئولية العشرية فى القانون ؟؟؟

 



القاعدة أن المسئولية لا تقوم إلا إذا أثبت المضرور وقوع خطأ من المسئول، ولكن المشرع خرج على هذه القاعدة في حالات محددة أفترض فيها وقوع الخطأ دون أن يكلف المضرور إقامة الدليل على وقوع الخطأ ومن هذه الحالات حالة تهدم البناء ، فالمقاول والمهندس يضمن ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي في البناء وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء " وهذا هو ما يعرف بالمسئولية العشرية  حيث نصت المادة  561 من القانون المدنى المصرى على ما يلى :-  
- (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخري ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز

إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أراد أن تبقي هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات فكل من المهندس الذي صمم البناء ، والمقاول الذي بناه يظل مسئولاً عما أقامه لمدة عشر سنوات كاملة فلا يطلب من مالك البناء إثبات خطأ المقاول أو المهندس فيكفي أن يتهدم البناء خلال هذه المدة حتى يفترض أن المهندس أو المقاول قد أخطأ ، واستكمالاً لهذا التنظيم فرض القانون على المـلاك التأمين على مبانيهم حتى إذا ما وقع تهدم بالبناء كان للمضرور سواء كان المالك أو أحد السكان أن يرجع على شركة التأمين بالتعويض فتؤديه إليه ثم ترجع هي على المتسبب في الخطأ ، ولقد أثارت هذه القواعد مشكلة في مصر ففي أوائل الثمانينات احتاجت مصر لإقامة شبكة جديدة للصرف الصحي لتغطي القاهرة الكبرى وبلغت تكلفة المشروع أربعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي قدمته كل من أمريكا وبريطانيا منحة لمصر وأنشأت لتنفيذه شركة كبرى سميت شركة ( AMBRIC ) ابرمت عقداً مع الدولة لإنشاء المشروع  ولأنه يتضمن أعمال إنشاء فقد كان لزاماً على تلك الشركة أن تؤمن على المشروع لدي شركات التأمين المصرية وتسدد عن هذا التأمين مبالغ طائلة ، فأستكثرت أمريكا وبريطانيا أن تؤدى هذه المبالغ إلى الحكومة المصرية لأن شركات التامين كانت وقتها جميعاً مملوكة للدولة ، فطلبت إعفاءها من هذا التأمين وكانت حجتها في ذلك الطلب أنها قدمت هذه المنحة للشعب المصري وليس للحكومة المصرية ، كما أن إقامة شبكة للمجاري لا يعد إنشاء لمبان بالمعنى الدقيق فكلها إنشاءات تحت الأرض ولا يتصور وقوعها أو تهدمها ولهذا أتجه التفكير إلى تعديل القانون المدني لإعفاء مثل هذه المشروعات من المسئولية العشرية ولكن تم رفض هذا التفكير  وأبرمت الاتفاقية وتم تنفيذ المشروع على هذا الأساس !


6/24/2021

نموذج عقد شركة مساهمة

نموذج عقد شركة مساهمة


نموذج صيغة العقد الابتدائى والنظام الاساسى
عقد الشركة الابتدائى
أنه فى يوم ............. الموافق .............
تم تحرير هذا العقد بين كلآ من:ـ
1) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ............. ............. صادرة فى .............
"طرف أول"
2) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ........... ............. صادرة فى .............
"طرف ثان"
3) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ............. ............. صادرة فى .............
"طرف ثالث"
4) السيد/ ............. الجنسية ............. مواليد ............. المقيم/ ............. بطاقة رقم ............. ............. صادرة فى .............
"طرف رابع"
يقر الموقعون بأهليتهم للتعاقد واتفقوا على ما يلى
(المادة الاولى)
اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية طبقا لاحكام القوانين المعمول بها ووفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون
رقم 8لسنة 1997 ولا ئحته التنفيذية والنظام الملحق بهذا العقد
.
( المادة الثانية)
أسم الشركة هو .............
(المادة الثالثة)
غرض الشركة هو .............
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية . .
(المادة الرابعة)
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة ............. ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.
( المادة الخامس)
المدة المحددة لهذه الشركة هى ............. تبدأمن تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى.
(المادة السادسة)
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ............. وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ............. موزع على ............. سهم قيمة كل سهم ............. جنيها منها اسهم نقدية ............. , اسهم ............. تقابل حصصا عينية .
(المادة السابعة)
الحصة العينية التى دخلت فى تكوين رأس المال عبارة عن ............. مقدمة من ............. وبالشروط الآتية: ـ ............. وقد وردت عليهما خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها عقود المعاوضة الآتى بيانها وبيان شروطها ............. وكانت هذه الحصة فى تلك الفترة تغل الريع الآتى بيانه ............. وسبق أن ترتب عليه التخبيرفى أستيفاء الحصة المذكورة نقدا بالشروط الآتية: ............. وقررت الهيئة العامة لسوق المال تعيين الخبراء للتحقق من التقدير الصحيح لهذه الحصص وقدم الخبراء المذكورين تقريرهم الذى قدروا فيه الحصص على الوجة الآتى بيانه ............. نقدا ووافق عليه المؤسسون بجلسة .............
المادة الثامنة)
اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد فى رأس المال بأسهم عددها ............. قيمتها ............. على النحو التالى: ............. وطرحت باقى الاسهم ومقدارها ............. سهما وقيمتها ............. بتاريخ ............. وتم الاكتتاب لدى بنك ............. والمرخص له بتلقى الاكتتابات.
الاسهم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تم بها الوفاء .............
4)اكتتاب عام/أو مساهمون آخرون .
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين
وقد دفع المكتتبون ربع كامل القيمة الاسمية وقدره ............. فى بنك ............. المسجل لدى البنك المركزى المصرى.
وهذا المبلغ لا يجوز إلا بعد قيد الشركة بالسجل التجارى
.
(المادة التاسعة)
| يتعهد الموقعون على هذا بالسعى فى الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة18 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها على انشاء الشركةوالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيسها وفى هذا السبيل وكلوا عنهم : ............. فى القيام بالنشر والقيد بالسجل التجارى واتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وادخال التعديلات التى تراها الجهات المختصة لازمة سماء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرفق وتسليم كافة الوثائق إلى مجلس إدارة الشركة .
(المادة العاشرة)
تلتزم الشركة بآداء المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التى انفقتها بسبب تأسيس الشركة وذلك خصما من حساب المصروفات العامة.
(المادة الحادية عشرة)
حرر هذا العقد بمدينة ............. بجمهورية مصر العربية ............. سنة .............هجرية ............. سنة ............. ميلادية من ............. نسخة لكل من المتعاقدين نسخة وباقى النسخ لتقديمها إلى الجهات المعينة لاستصدار القرار المرخص فى التأسيس.
(المادة الاولى)
تاسست طبقا لاحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ووفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة1981 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسى التالى شركة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فيما بعد.
(المادة الثانية)
أسم هذه الشركة هو ............. شركة مساهمة متعمتعة بالجنسية المصرية.
(المادة الثالثة)
غرض هذه الشركة هو .............
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .
(المادة الرابعة)
يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة ............. لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج.
( المادة الخامسة)
المدة المحددة لهذه الشركة هى ............. سنة تبدأمن تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى.
(المادة السادسة)
وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ............. جنيها موزع على ............. سهما قيمة كل سهم ............. جنيها منها ............. اسهم نقدية و ............. اسهم مقابل حصص عينية
(المادة السابعة)
جميع اسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على نحو الآتى:
1) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء ............. 2) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء ............. 3) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء ............. 4) الاسم والجنسية ............. عدد الاسهم ............. القيمة الاسمية ............. العملة التى تام بها الوفاء .............
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين.
وقد دفع المكتتبون ............. القيمة الاسمية بالكامل للأسهم عند الاكتتاب .
(المادة الثامنة )
تستخرج الاسهم أو الشهادات الممثلة لأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من اعضاء مجلس الادارة وتختم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الاخص أسم الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجارى ورقمه وقيمة رأس المال بنوعيه وعدد الاسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات ارقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.
(المادة التاسعة)
يجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خلال ............. سنوات على الاكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يعينها مجلس الادارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الاقل وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الاسهم, وكل سهم لم يؤشر عليه تأشير صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الآداء يبطل حتما تداوله.
وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر آداؤه عن الميعاد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع ............. %سنويا من يوم الاستحقاق بالاضافة إلى تعويضات المترتبة على ذلك.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الاسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه أو اجراءات قضائية وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الآتية:
"أ" اعذار المساهم المتخلف بالدفع وذلك بكتاب مسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى ستين يوما على ذلك.
"ب" الاعلان فى احدى الصحف اليومية أو صحيفة الشركات عن أرقام الاسهم التى تأخر أصحابها فى الوفاء بقيمتها.
"ج" إخطار المساهم بكتاب مسجل بصورة من الاعلان وعدد الجريدة أو الصحيفة التى تم نشره بها ومضى خمسة عشر يوما على ذلك , وشهادات الاسهم التى تباع بهذه الكيفية تلغى حتما على أن تسلم شهادات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الارقام التى كانت على الشهادات القديمة .
ويخصم مجلس الادارة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز. ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فى الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى فى نفس الوقت أو فى وقت أخر.
(المادة العاشرة)
تنتقل ملكية الاسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الاسهم وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمرعاة الاحكام القانونية المقررة لتداول الاوراق المالية وللشركة الحق فى ان تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية .
وبالرغم من حصول التنازل وأثباته فى سجل الشركة يظل المكتتبون الاصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الاسهم وفى جميع الاحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ اثبات التنازل فى السجل المشار إليه, ويوقع اثنان من اعضاء الادارة على الشهدات المثبته لقيد الاسهم الاسمية فى سجل الملكية وبالنسبة لأولوية الاسهم الغير بالارث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب
قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه, واذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقدم المستندات الدالة على ذلك.
وفى جميع الاحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية بإسم من انتقلت إليه.
(المادة الحادية عشر)
لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من الاسهم ولا يجوز زيادة إلتزاماته وتخضع جميع الاسهم من نفس النوع لنفس الال تز امات.
(المادة الثانية عشرة)
تترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة.
( المادة الثالثة عشرة)
كل سهم غير قابل للتجزئة.
( المادة الرابعة عشرة)
لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الاختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت فى ادارة الشركة ويجب عليهم فى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
(المادة الخامسة عشرة)
كل سهم يخول الحق فى حصة معادلة لحصة غيره من الاسهم من نفس النوع بلا تمييز فى ختام الارباح وفى ملكية موجودات الشركة عند التصفية .
( المادة السادسة عشرة)
تدفع الارباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيدا أسمه فى سجل الشركة و يكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا فى الارباح أو نصيبا فى موجودات الشركة.
( المادة السابعة عشرة)
مع مراعاة حكم المادة 33من القانون 159لسنة1981ولائحته التنفيذية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الاصلية كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بهذا القانون ولا ئحته التنفيذية.
( المادة الثامنة عشرة)
فى حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية, يكون للمساهمين القدامى حق الاولوية فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة كل بحسب عدد الاسهم التى يمتلكها.وذلك بشرط مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة من حقوق أولوية خاصة بها.
وتتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة ـ فى حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم ـ بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الاحوال طبقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية , مع منح المساهمين القدامى مهلة للإكتتاب لا تقل عن ثلاثين يوما من فتح باب الاكتتاب.
( المادة التاسعة عشرة)
فى حالة زيادة رأس المال , يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الاولوية فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الاسهم التى يحملها, وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة فى التمتع بهذه الحقوق.
(المادة العشرون)
مع مراعاة أحكام المواد من 49إلى 52من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أى نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروطها إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى اسهم.
فى ادارة الشركة
الفصل الاول مجلس ادارة الشركة
(المادة الحادية والعشرون)
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ............. عضوا تعينهم الجمعية العامة ويشترط فى كل منهم أن يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن .............واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس ادارة من
............. عضوهم :
الاسم ............. الجنسية ............. السن .............
(المادة الثانية والعشرون)
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ............. غير ان مجلس الادارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله لمدة ............. سنوات
ولا يخل ذلك بحق الشخص المعنوى فى مجلس الادارة فى استبدال من يمثله فى المجلس وذلك على الوجه المبين باللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة والعشرون)
لمجلس الادارة ـ إذا لم يكن هناك اعضاء يحلون محل العضو الاصلى ـ أن يعين اعضاء فى المراكز التى تخلو فى اثناء السنة ويجب عليه اجراء هذا التعيين إذا نقص عدد اعضائه من ............. عضوا
( المادة الرابعة والعشرون )
يعين المجلس من بين اعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس ويحل محله اثناء غيابه وفى حالة غياب الرئيس ونائبة يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرياسة مؤقتا
( المادة الخامسة والعشرون )
يجوز لمجلس الادارة أن يعين من بين اعضائه عضوا منتدبا أو اكثر ويحدد المجلس اختصاصه ومكافأته كما يكون له ان يؤلف من بين اعضائه لجنه أو اكثر يمنحها بعض إختصاصاته أو يعهد بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .
المادة السادسة والعشرون)
يعقد مجلس الادارة جلساته فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضائه , ويجب أن يجتمع مجلس الادارة ............. مرات على الاقل خلال السنةالمالية الواحدة.
ويجوز ايضا ان ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر.
(المادة السابعة والعشرون)
لعضو مجلس الادارة أن ينيب عنه عند الضرورة فى المجلس أحد زملائه وفى هذه الحالة يكون لهذا العضو صورتان ويجب أن يكون النائب عن العضو المصرى مصريا ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد وفى جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد أصوات المنيبين على ثلث عدد أصوات الحاضرين.
(المادة الثامنة والعشرون)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا اذا حضره ............. عضوا
( المادة التاسعة والعشرون)
تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية ............. عضوا
( المادة الثلاثون)
مع مراعاة أحكام المواد من 96 إلى 101من القانون 159 لسنة1981 واحكام لائحته التنفيذية لمجلس الادارة واوسع سلطة لادارة الشركة بيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم الماليه, كما يضع المجلس لائحته خاصة بتنظيم اعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات .
(المادة الحادية والثلاثون)
يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة أمام القضاء والغير.
(المادة الثانية والثلاثون)
يمتلك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر ينقد به المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الادارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
(المادة الثالثةوالثلاثون)
لا يتحمل اعضاء مجلس الادارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم بأية مسئولية فيما يتعلق بإلتزامات الشركة .
(المادة الرابعة والثلاثون)
تتكون مكافأة مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة(57) من النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة.
اللجنة الادارية المعاونة
(المادة الخامسة والثلاثون)
يشكل مجلس ادارة الشركة لجنة ادارية معاونة من العاملين.
وتختص اللجنة المذكورة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الاجور والمرتبات فضلا عن الموضوعات التى تحال إليها من مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة المنتدب.
وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراستها إلى مجلس الادارة .
ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له صوت معدود فى المداولات .
(المادة السادسة والثلاثون)
تعين اللجنة من بين أعضاها رئيسا وفى حالة غيابية العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الادارة المنتدب أو من يفوضه من اعضاء مجلس الادارة, وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الادارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
( المادة السابعة والثلاثون)
يتولى مجلس الادارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافأة أعضائها وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
(المادة الثامنة والثلاثون)
تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الادارة توضح فيه الموضوعات التى احيلت اليها وما اوصيت به فى شأنها واقتراحاتها التى ترى عرضها على المجلس والتى يؤدى الاخذ بها إلى تحقيق مصلحة مشتركة.
(المادة التاسعة والثلاثون)
تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين, ولا يجوز انعقادها إلا فى ............. المدنية التى بهامركز الشركة.
(المادة الاربعون)
لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو الإنابة. ولا يجوز للمساهم من غير اعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه احد اعضاء مجلس الادارة فى حضور الجمعية العامة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما ولا يكون لاى مساهم من غير الاشخاص الاعتباريين بوصفه اصيلا أو نائبا عن الغير أو بالصفتين معا عدد من الاصوات يجوز ( ............. ) من عد الاصوات المقررة لاسهم الحاضرين ويجب ان يكون مجلس الادارة ممثلا فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته,وذلك فى غير الاحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الادارة عن ذلك ولا يجوز خلف أعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.وفى جميع الاحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو نائبة أو أحد الاعضاء المنتدبين للادارة , وذلك إذا توافر للأجتماع الشروط الاخرى التى يتطلبها القانون واللائحته التنفيذية.
(المادة الحادية والاربعون)
يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك ............. قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
ولا يجوز قيد أى نقل لملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع إلى إنفضاض الجمعية العامة.
(المادة الثانية والاربعون )
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما الدعوة, وذلك خلال الستة شهور التالية لنهاية السنةالمالية للشركة.
ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعلى رئيس مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب اليه ذلك مراقب الحسابات, أو عدد من المساهمين يمثل ............. % من راس المال الشركة على الاقل , بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة, ولا يجوز سحب هذه الاسهم إلا بعد انقباض الجمعية ولمراقبة الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للأنعقاد فى الاحوال التى يتراخى فيها مجلس الادارة عن الدعوة, على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقيق الواقعة,أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوى إلى الاجتماع .
كما يكون للجهة الادارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن الحد الادنى الواجب توافره لصحة انعقاده او امتنع الاعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الاحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
(المادة الثالثة والأربعون )
تنعقد الجمعية العامة العادية والسنوية للنظر على الأخص فيما يأتى:
(أ) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم.
(ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من السنوية.
(ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
(د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.
(هـ) الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
(و) تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
(ز) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون ............. % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
(المادة الرابعة والأربعون)
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية - فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها ـ ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها, وذلك كله طبقا للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفييذية للقانون .
ويجب على مجلس الإدارة أن ينتشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقرير والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل إجتماع الجمعية العامة بعشرين يوما على الأقل.
( المادة الخامسة والأربعون)
يجب نشر الأخطار بدعوى الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل.من تاريخ نشر الإخطار الأول .
ويجوز الإكتفاء بإرسال إخطار الدعوى إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد أو بتسليم الإخطار للمساهمين مقابل التوقيع.
وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمين على النحو الوارد فى المادتين 45, 46 إلى الإدارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال وممثل حملة السندات الوقت الذى فيه أو الإرسال إلى المساهمين.
( المادة السادسة والأربعون)
لايكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ............. على الأقل .
فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الأول, وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول.
ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الإجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الإجتماع الثانى.
ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الإجتماع.
( المادة السابعة والأربعون )
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى:-
(أ) لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمة الأساسية التى يستمدها بصفته شريكا.
(ب) يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ولا يجوز تغير الغرض الأصلى إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون.
(ج) يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فىإطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجباريا أو إدماج الشركة.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى الدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو إستمرارها.
( المادة الثامنة والأربعون)
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العداية الأحكام الأتية:
(أ) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة, وعلى المجلس توجيه الدعوى إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون ............. %من رأس المال على الأقل لأسباب جديه وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمدة , وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة.
(ب) لايكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال , فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول, وعتبر الإجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال .
(ج) تصدر قرارات الجمعية العامة غير العامة غير العادية بأغلبلية ثلثى الأسهم الممثلة فى الإجتماع إلا إذا كان يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الإجتماع.
( المادة التاسعة والأربعون)
لايجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الإجتماع.
ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة المشارإليه ولائحته التنفيذية والمادة 53 من هذا النظام تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانو حاضرين الإجتماع الذى صدرت فيه القرارات أو غائبين أو مخالفين, وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
( المادة الخمسون)
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصلية او بالوكالة,ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات .
ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال, واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها .
ويشترط تقديم الأسئلة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة على أسئلة المساهمين واستجوابهم بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر, وإذا رأى للمساهم أن الرد غير كاف إحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤليتهم عن الإدارة.
(المادة الحادية والخمسون)
يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الإنعقاد وكذلك إثبات حضور الجهات الإدارية أو الممثل القانونى الجمعية العامة وكل ما يطلب المساهمون إثباته فى المحضر والسجل رئيس الجلسة وأمين السر وجامعا الأصوات ومراقب الحسابات.
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للجهات الإدارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.
(المادة الثانية والخمسون)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع الباطل كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة.
وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو الإضرار بهم, أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة الشركة.
ولا يجوز أن يطلب البطلان فى هذه الحالة إلا المساهمون الذين أعترضوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول, ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية.
ويترتب على الحكم بالبطلان إعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمون وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان فى إحدى الصحف اليومية وفى صحيفة الشركات.
وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار, ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار مالم تأمر المحكمة بذلك.
فى مراقبة الحسابات
(المادة الثالثة والخمسون )
مع مراعة أحكام المواد من 103 إلى 109 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة
وإستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد/ ............. المقيم فى ............. مراقبا أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقرير بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولك مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
سنة الشركةـ الجرد ـ الحساب الختامى
المال الإحتياطىـ توزيع الأرباح
(المادة الرابعة والخمسون)
تبدأ السنة المالية للشركة من ............. وتنتهى فى ............. من كل سنة على أن السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تأسيس الشركة حتى ............. من السنة التالية .
(المادة الخامسة والخمسون)
على مجلس اإدارة أن يعد كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة المساهمين خلال(ستة أشهر على الكثر من تاريخ إنتهائها) ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات الواردة فى القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها.
(المادة السادسة والخمسون)
توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلى:
1- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى ............. من الأرباح لتكوين الإحتياطى القانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطى قدرا يوازى ............. من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الإحتياطى تعين العودة إلى الإقتطاع.
ويكون لعاملين نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقدا فى حدود ............. % بشرط إلا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين .
2- يقتطع المبلغ الازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ............. للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم ولعاملين .
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
3ـ ويخصص بعد ما تقدم ............. من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة.
4ـ ويوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمينوالعاملين (فى الحدود والنسب المقررة فى هذا النظام) كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يكون به إحتياطى غير عادى أو مال إستهلاك غير عادى.
(المادة السابعة والخمسون)
يستعمل الإحتياطى بقرار من الجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.
(المادة الثامنة والخمسون)
تدفع الأرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحدها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية بالتوزيع.
فى المنازعات
(المادة التاسعة والخمسون)
لايترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤلية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم فى تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسؤلية قد عرض على الجمعية العامى بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادفة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإنه كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط الدعوى العمومية.
المادة الستون
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لايجوز رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بأسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هـذا الإقتراح فى جدول أعمال الجمعية.
(المادة الحادية والستون)
فى حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.
(المادة الثانية والستون)
مع مراعاة أحكام القانون 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.
تعين الجمعية العامة مصفيا أو أكثر وتحدد أتعابهم ويكون المصفين من بين المساهمين أو الشركاء أو غيرهم .
ولا ينتهى عمل المصفى بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو بالحجر عليهم ولو كان مصفيا من قبلهم.
وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين.
أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
أحكام ختامية
(المادة الثالثة والستون)
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
(المادة الرابعة والستون)
تسرى أحكام القانون 8 لسنة 1997 المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا النظام.
(المادة الخامسة والستون)
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.

٧٥ تعليقًا


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...