بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
·
ما
الفرق بين انقضاء
الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ؟
·
الاجابة
·
هناك
خلط دائما ما يكون شائعا أمام المحاكم خاصة (بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية
وسقوط العقوبة )
·
بعض القضاة ربما يختلط عليهم الأمر، وذلك عندما
يتمسك المحامى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، حيث يطلب منه القاضى
استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم، وهذا الأمر ما يؤكد أن القاضى
الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية،
ومدة سقوط العقوبة.
· أيضا ينساق العديد من المحامين وراء طلب
المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها،
وهناك ما يقطع مدة سقوط العقوبة.
·
اولا
: تعريف انقضاء الدعوى الجنائية
· انقضاء الدعوى الجنائية يعنى ارتكاب
جريمة ومرور مدة معينه من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ
اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها دون صدور حكم فيها على المتهم لذلك
يحق للمتهم بعد مرور هذه الفترة ان يطالب بانقضاء الدعوى بمضى المدة
·
ثانيا
:- تعريف سقوط العقوبة
· سقوط العقوبة يعنى صدور حكم ولكن لم يتم تنفيذه
ومع مرور مدة معينه تسقط العقوبة ويطالب المهتم بالحصول على حكم بسقوط
·
ثانيا
: مدة انقضاء الدعوى الجنائية ومدة سقوط العقوبة
..
·
تنقضى
الدعوى الجنائية فى الجنايات بمرور 10 سنوات
·
تنقضى
الدعوى فى الجنح بمرور 3 سنوات
·
تنقضى
الدعوى الجنائية فى المخالفات بمرور سنة.
·
سقوط
العقوبة ..
·
تسقط
العقوبة فى الجنايات بمرور 20 سنة
·
تسقط
العقوبة فى الجنح بمرور 5 سنوات
·
تسقط
العقوبة فى المخالفات بمرور عامين.
·
تسقط
عقوبة الإعدام بمرور 30 سن
·
ثانيا
: ما يقطع مدة الانقضاء
· وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم
الانقطاع بحسب المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه فى حال تعددت
الإجراءات التى تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، حيث حدد
المشرع خمسة أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع
فيها وهى من النظام العام.
·
(
أ ) إجراءات التحقيق
·
(ب)
الاتهام
·
(
ج) المحاكمة
·
(
د ) الأمر الجنائى
·
(
هـ ) إجراءات الاستدلال
· وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد
حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما إذا كان قد قطع مدة الانقضاء من
عدمه.
· 2- الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص
المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم
عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراء إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى
مواجهته أو تصل إلى علمه وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى
غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من
نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
·
ثالثا
: الإجراءات التى توقف سريان مدة
الانقضاء
· - 1- الإجراءات التى توقف سريان مدة
الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يوقف سريان المدة
التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان " أى أنه لا يوجد شى يوقف مدة
انقضاء الدعوى الجنائية.
· 2- الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط
العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يوقف سريان
المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود
المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة " أى أن كل مانع يحول دون
تنفيذ العقوبة النهائية ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد توقف مدة سقوط
العقوبة.
·
رابعا
: بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى
الجنائية
· - 1- بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى
الجنائية وتبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة ( المادة 15
إجراءات جنائية)، وأيضا من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن
سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء ( المادة 17 إجراءات جنائية)
· 2- بداية احتساب مدة سقوط العقوبة وتنص
المادة 529 إجراءات جنائية على أنه ” تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا
إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من
يوم صدور الحكم) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى
يكون قد استنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئناف لأن بصدور الحكم من محكمة
الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم
باتا.
· وعلى هذا فإنه فى حين تم التمسك بانقضاء
الدعوى الجنائية وطلبت المحكمة شهادة تحركات من الجوازات، فا يجب علينا يتعين أن
نتمسك بأحكام القانون، بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة
الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.
·
المكتب
مستعد التقديم الخدمات القانونية لزوار الموقع
·
للتواصل
معنا
· عنوان مكتب المحاماة
·
الحى
السويسرى بمدينه نصر
·
من
خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
·
او على الرقم المصرى 00201553998451
·
نبذه عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / محامى بالاستئناف العالى
ومجلس الدولة
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
·
باحث
دكتوراة فى القانون الجنائى
·
خبرة
اكثر من 15 سنه بالمحاماة
·
عملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
قمت
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
خبرة
قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى
قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق
الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ،
وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية،
بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري
والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق