3/05/2021

ما الفرق الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان ؟


 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·       ما الفرق الفرق بين خيانة الأمانة وخيانة الائتمان  ؟

·     الاجابة :

·        اولا : جريمة خيانة الأمانة

·        هى  من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها: -

·   استيلاء الجانى على مال منقول مملوك للغير فى حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجنى عليه في الجانى الذى سلمه هذا المال على سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولى عليه بنية تملكه.

·        وتتمثل عقود الأمانة فيما يلى :

·        1-الوديعة.              2- الإجارة.              3- عارية الاستعمال.

·        5-الرهن.                5- الوكالة.              6- القيام بعمل مادى.

·       والعقود التى تخرج عن نطاق تطبيق المادة ٣٤١عقوبات:

·        1-عارية الاستهلاك   2- عقد البيع    3- عقد المعاوضة.

·       وأركان  الجريمة

·   1-الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة يتمثل فى الاختلاس والتبديد والاستعمال، وينطوى حتماً على الاحتفاظ بالشىء مع نية تملكه.

·   2-  الضرر: وهى أن توقع الجريمة  أضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها ، ولا يشترط تحقيق الضرر فعلاً بل يكفى أن يكون وقوعه محتملاً، ولا يشترط أن يكون الضرر مادياً، بل تقع الجريمة ولو كان الضرر أدبياً كما فى تبديد أوراق شخصية أو أشياء ليس لها إلا قيمة تذكارية.

·        3- الركن المعنوى  - القصد الجنائى

·   يثبت القصد الجنائى من أى طريق وبأى دليل طبقاً للقاعدة العامة للإثبات فى المواد الجنائية، ولقاضى الموضوع القول الفصل فى ذلك متى قرر أن القصد متوافر للأسباب التى بينها فى حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها.

·       لو انتفي ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة

·    لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١عقوبات، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب، أنما هى بحقيقة الواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.

·   و من المقرر قانوناً أنه إذا كانت هناك منازعة فى واقعة التسليم، يتعين على المحكمة حسمها قبل أن تقضى بالإدانة، فإذا لم يثبت تسلم المال بناء على أحد عقود الأمانة فقدت الجريمة أحد أركانها وتعين الحكم بالبراءة، فمثلا يقوم شخص بتوقيع إيصال أمانة ضمانا لتأجيره شقه أو ضمانا لأى علاقة تجاريه فهنا ينتفى ركن التسليم لعدم استلام الشخص أموال من المجنى عليه.

·      احكام محكمة النقض فى جريمة خيانة الامانة

·       اولا : اثبات جريمة خيانة الأمانة

·   في بيان ذلك قضت محكمة النقض تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .

·        ( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة20/2/1956 )

·        في بيان ذلك قضت محكمة النقض كذلك

·   لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .

·        ( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 8/4/1958 )

·   إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

·        الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143 بتاريخ 03-02-1959

·   من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .

·        الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797 بتاريخ 16-10-1961

·   من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .

·        الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153

·        بتاريخ 20-12-1981

·   عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .

·        ( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 28-06-1931)

·   لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

·        ( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 03-02-1959)

·       ثانيا: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة

·        في بيان ذلك قضت محكمة النقض

·   من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذى تسلم المتهم بمقتضاه الشئ المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الإئتمان المبينة بالمادة سالفة البيان و إلا كان قاصراً .

·        الطعن رقم 12001 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1009بتاريخ 21-10-1991

·   لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن الرد على دفاع الطاعن بأنه لا تربطه بمورث المجنى عليها علاقة شركة – رغم جوهريته – بما ينفيه فضلاً عن أن البين من الحكم أنه نسب إلى الطاعن أنه تسلم المخرطة المدعى تبديدها بمقتضى عقد شركة ثم عاد و أورد ما يفيد أن التسليم كان بمقتضى عقد وديعة ، ثم ذهب ثالثة إلى أنه كان على سبيل عارية الإستعمال دون أن يبين سنده فى كل ذلك ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون مشوباً بالتناقض – الذى يتسع له الطعن – بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة .

·        ( الطعن رقم 12001 لسنة 59 ق ، جلسة21-10-1991

·   لما كانت المادة 485 من القانون المدنى قد نصت على أن ” تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشىء الذى قايض به و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ” و كان الحكم قد أثبت أن المدعى بالحقوق المدنية قد نفذ إلتزامه بتسليم ماشيته التى قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التى قايض عليها تنتقل إلى المدعى بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة وإذ كانت تلك الماشية فى حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإن أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمنى و بين المدعى بالحقوق المدنية هو عقد وديعة و تصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الإئتمان المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات هو عقد الوديعة .

·        الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 505 بتاريخ 29-03-1987

·   من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الإختلاس ، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس و العبث بملكية المال الذى يقع الإعتداء عليه من غير صاحبه ، و لم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة إختلاس المال المحجوز عليه من مالكه ، فإعتبرها جريمة خاصة نص عليها فى المادة 342 من قانون العقوبات و هو إستثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه ، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة و لا عقوبة بغير نص فى القانون

·        الطعن رقم 5374 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1171بتاريخ 28-12-1987

·   تتحقق جريمة التبديد بحصول العبث بملكية الشئ المسلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الإئتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات و من بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو مجاناً .

·        الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 69 بتاريخ 10-01-1961

·   عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها – فإذا إختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه و لم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات .

·        ( الطعن رقم 1263 لسنة 30 ق ، جلسه 7-11-1960)

·       ثالثا: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة

·        في بيان ذلك قضت محكمة النقض

·   القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه . فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

·        ( الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق ، جلسة 18-12-1950)

·   إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون .

·        الطعن رقم 779 لسنة 25 بتاريخ 12-12-1955

·   حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه السيارة موضوع الإتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . و هذا الذى أورده الحكم و بنى عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به فى القانون و لا يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه . لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، و كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائى ، فإنه يكون قاصر البيان .

·         الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق ، جلسة11-06-1987 )

·   من المقرر أن التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى و لم يرد على دفاع الطاعن – فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

·        ( الطعن رقم 625 لسنة 59 ق ، جلسة 29-01-1991)

·   لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ، و يتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه و لو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده و لا يشترط لبيان القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً – من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يخطىء تقدير ذلك كله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

·        الطعن رقم 4595 لسنة 58 جلسة 27-12-1989

·       رابعا: ما لا يؤثر في قيام الجريمة

·        في بيان ذلك قضت محكمة النقض

·        من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .

·        الطعن رقم 275 لسنة 41 بتاريخ 16-05-1971

·   القضاء مستقر – فيما يتعلق بجريمة الإختلاس – على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف .

·        ( الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق ، جلسة 14-11-1929)

·   لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ، و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه – فى الشق المدنى – بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ – المحرر فى 21 من يونية سنة 1972 – إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ، و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

·        ( الطعن رقم 539 لسنة 47 ق ، جلسة 09-10-1977)

·       خامسا: انقضاء جريمة خيانة الأمانة

·        في بيان ذلك قضت محكمة النقض

·   ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .

·        الطعن رقم 1216 لسنة 36 جلسة 31-10-1966

·   إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .

·        ( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق ، جلسة 04-12-1939)

·   من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .

·        الطعن رقم 0111 لسنة 49 جلسة 07-06-1979

·      ثانيا : جريمة خيانه الائتمان

·      نصت المادَة ٣٤٠ من قانون العقوبات على :

·   كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

·        ولابد من توافر ثلاثة شروط لهذه الجريمة:

·        1- وجود ورقة ممضاة أو مختومة على بياض.

·        2- أن تكون الورقة قد سلمت إلى الجانى على سبيل الأمانة.

·        ٣- فعل الخيانة بالكتابة فى البياض.

·         4-القصد  الجنائى.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...