2/12/2021

هل يجوز شرعا وقانونا للمورث حرمان أحد الورثة أو الانتقاص من نصيبه فى الميراث ؟

•	هل يجوز شرعا وقانونا  للمورث حرمان أحد الورثة أو الانتقاص من نصيبه فى الميراث ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال الرد على سؤال وردالينا من احد متابعى الموقع

·       السؤال هو

·      هل يجوز شرعا وقانونا  للمورث حرمان أحد الورثة أو الانتقاص من نصيبه فى الميراث ؟

·        الاجابة

·      اولا :-  من الناحية القانونية يجوز بشروط 

·        أن المشرع حسم هذا النزاع منذ زمن بعيد

·     حيث أعتبر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة

·         ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث،

·        الا اذا صدر التصرف  فى مرض الموت فيكون التصرف باطل

·        واذا كان التصرف فى شكل وصية  فانها لا تنفذ  فى حق الورثه  الا فى حدود الثلث

·   اذا احتفظ المورث لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ، ومستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه

·        هذا التصرف يكون باطل لانه تصرف غير منجز لا ينفذ فى حق باقى الورثه

·      رأى محكمة النقض فى الموضوع

·   حيث قالت في حيثيات الحكم أنه لما كانت القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917  من القانون المدنى لا تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحساب نفسه ، ومستدا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، واعتبر أن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف فيها إنما كان لحساب أولاده القصر - المتصرف إليهم - بصفته وليا طبيعيا عليهم ولم يكن لحساب نفسه لعدم استناده فى ذلك إلى مركز قانونى يخوله حق الانتفاع بتلك العين - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار العقد بيعا منجزا مستوفيا أركانه القانونية ومنها الثمن وأنه صدر من المورث فى حال صحته ولا يقصد به الوصية مستندا فى ذلك - وعلى ما سلف البيان - إلى أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه ولا فساد فيها ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

ويترتب على ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث فى حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه - لما كان ذلك - وكان الحكم قد انتهى إلي أن التصرف المطعون فيه لم يقصد به الإيصاء ولم يصدر من المورث فى مرض الموت، وإنما هو بيع منجز استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن فهذا حسبه للرد على طلب بطلان العقد لمخالفته قواعد الإرث، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم 89 لسنة 37 القضائية – جلسة 7 مارس 1972 )

ثانيا : من الناحية الشرعية لا يجوز

·       رد مركز الأزهر العالمى للفتوى فى الموضوع

·   ( إن توزيع الرجل تركته قبل موته غير جائز شرعًا؛ وذلك لأن موت المورث شرط أساسى من الشروط التى وضعها الإسلام للإرث، ويقول الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني- رحمه الله: وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه..، أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا، وإذا وزع الرجل تركته حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركوا صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يُحمد عقباه) .

·     وتابع المركز فى فتواه: وقد يولد لهذا الرجل بعد التوزيع ولد آخر، وفى هذه الحالة يكون قد ظلم هذا الولد فى الوقت الذى يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده، وبهذا الحكم أخذ القانون، حيث جاء فى المادة الأولى من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث: يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضى، مع العلم بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، وفى هذه الحالة لا بد من التسوية بين أولاده جميعًا، ولا بد أن يكون ذلك فى حال صحته وليس مرض موته، وبناءً عليه: فإن توزيع الرجل تركته حال حياته غير جائز شرعًا.

·                  نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...