بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الاجابة عن سؤال قانونى
·
السؤال هو
·
هل
يجوز الإدعاء المدني لأول مرة أمام محكمة النقض بعد نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر
الموضوع ؟
· الاجابة
· فى البداية من المعروف ان هناك أحوال لا
يجوز فيها لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يدعى بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية
· فلا يجوز الادعاء المدنى بعد أن تخرج
الدعوى الجنائية من حوزة محكمة أول درجة بإصدار حكم فى موضوعها
· فالادعاء المدنى أمام المحكمة الاستئنافية
محظور وعلة ذلك واضحة هى عدم حرمان المتهم درجة من درجات التقاضي
· ويترتب على ذلك جواز الادعاء المدنى أثناء
نظر المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الغيابى الصادر ضده، وذلك تأسيسا على أن
المحكمة التى تنظر المعارضة هى ذات محكمة أول درجة فلا يترتب على هذا الوضع حرمان المتهم
من درجه من درجات التقاضى
·
والسؤال هنا
·
هل
يجوز الإدعاء المدني لأول مرة أمام محكمة النقض بعد نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر
الموضوع ؟
· من المعلوم أنه بموجب أحكام القانون رقم
11 لسنة 2017، إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه فإنها تحدد جلسة أمامها
لنظر موضوع القضية وتتبع في هذه الحالة الأحكام المقرر لنظر القضية أمام محكمة
الموضوع بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة
· ويمكن القول انه ليس هناك نص قانونى صريح يحسم هذا الموضوع ولذلك اختلف الفقة القانونى فى الرد على هذا السؤال
هناك راى
اتجه الى جواز الادعاء المدنى لاول مرة امام محكمة النقض وحجتهم فى ذلك أن
نقض الحكم يعيد الدعوي إلي سيرتها الأولي بناء على أمر الإحالة ويعاد نظرها من
جديد وكأن لم يصدر فيها حكم قط ومن ثم جاز الادعاء المدني أمام محكمة الإعادة إذ
لا حرمان ألا بنص
· وهناك
الراى الثانى الذى اتجه الى عدم الجواز
وحجته فى ذلك أن الإعادة بعض النقض ليس محاكمة جديدة إذ ما يلغي فحسب هو الحكم أما
إجراءات المحاكمة، فتظل صحيحة بدلالة أن لمحكمة الإعادة الاعتماد عليها ومادام أن
المدعي المدني فوت علي نفسه الإدعاء المدني في المحاكمة الأولي، فإنه يكون قد سقط
حقه في الإدعاء المدني، فلا يجوز له بعد نقض الحكم والإعادة أن يدعي مدنيا أمام
محكمة الإعادة إذ الساقط لا يعود، وبذلك يكون المبدأ المقرر عدم جواز الادعاء
المدني لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض ولا أمام محكمه الإعادة بعد نقض الحكم،
وذلك حتى لا يضار الطاعن من طعنه .
· وهناك
راى ثالث يفرق بين ما إذا نقض الحكم بناءً علي طلب المتهم أم بناء علي طعن النيابة
العامة، ففي الحالة الأولي يحظر الإدعاء المدني وفي الحالة الثانية يصح تأسيسا علي
أن المتهم لا يضار بطعنه، وقبول النقض مع جواز الإدعاء المدني أمام محكمة الإعادة
فيه نوع من الإضرار بالمتهم الطاعن وهو تعرضه لخطر الحكم عليه بالتعويض.
· رأى
محكمة النقض فى الموضوع
·
أخذت
محكمة النقض بالرأي الأخير، فقضت عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى
الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلي محكمة الموضوع لإعادة المحاكمة مادام أن
نقض الحكم كان بناء علي طعن المتهم، وليس النيابة العامة، وقالت في ذلك: من المقرر
أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة فلا
يضار بطعنه، وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح للقول بجواز
تدخل المدعى بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إعادتها من محكمة
النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم
.
· وذكرت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم
1031 لسنة 82 القضائية - لما كان ما تقدم - وكان الثابت بالأوراق إنه بعد نقض
الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع بناء على طلب الطاعنين وحدهم، أدعت والدة
المجني عليه مدنياً قبلهم لأول مرة طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها تعويضاً مؤقتاً
قدره عشرة آلاف جنيه وواحد، فقضى الحكم المطعون بذلك مع أن دعواها غير مقبولة،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في
الدعوى المدنية.
·
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق