بسم الله الرحمن الرحيم
نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذة / اميرة عابد محمد – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انها أقامت دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار على زوجها الممتنع عن الانفاق عليهم ، فطلبت منها المحكمة شهادة راتب اذا كان زوجها موظف سواء فى القطاع العام او الخاص او ما يفيد قيمة دخلة الشهرى اذاكان يعمل اعمال حرة او ما يفيد امتلاكة عقارات او فلوس فى البنك وتم ابلاغها بانه بغير هذه المستندات لا تستطيع المحكمة الحكم لها بالنفقة ، وهنا تتسائل الاستاذة / اميرة عابد محمد عن :-
1- الاجراءات
القانونية التى يمكنها القيام بها للحصول على ما يفيد دخل زوجها لانة ليس موظف فى
القطاع العام او الخاص انما يعمل اعمال حرة ؟؟
2- وتسأل عن ما هى الحالات التى تسقط فيها نفقة الزوجة
؟
3- طرق
تحايل الزوج فى تقليل النفقة ؟
·
الاجابة عن السؤال الاول وهو ما هى طرق
التحرى عن دخل الزوج فى دعاوى النفقة ؟
·
الحالة الاولى : اذا كان الزوج موظف
· أن
التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس
وما في حكمها ويكون هذا الأمر من خلال
· في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة
معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب في ذلك التوقيت من المفترض أن نطلب من القاضي
التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.
· معنى
ما سبق : إذا
كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد
لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
· الحالة
الثانية: إذا كان الزوج يعمل أعمال حرة
· وليس
لديه دخل ثابت في ذلك التوقيت يجب أن نقوم بعمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع
له عمله فقد يكون على سبيل المثال يمتلك مشروع أو أملاك خاصة به، في مسألة التحريات يكون لزوج يعمل في جهة خاصة
وفى هذه الحالة تكون الجهة المختصة أو قسم الشرطة وما يمثله سواء شيخ الحارة أو
أمين المباحث أحياناَ هو المسئول عن كتابة مستند التحريات التي تتضمن
"الدخل" عن طريق طبيعة عمله.
· معنى
ما سبق إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة
عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له .
·
الحالة الثالثة في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه
عمل آخر
· فى هذه
الحالة يجب أن نقوم بعمل الاثنين بمعنى
نأتي بشهادة مفردات المرتب وكذلك تحرى من خلال القسم عن دخل الزوج، وكذا في حالة
إذا كان لديه عقارات أو ودائع أو شهادات استثمار.
·
الحالة الرابعة : الاستعلام عن الرصيد
البنكي
وفى هذه الحالة يجب اخذ تصريح من المحكمة وإتباع
هذه الخطوات القانونية لأن المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية
الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم
وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو
إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو
الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم
قضائى أو حكم محكمين".
لما كان القانون قد أعطى
للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى
الدعوى، وعند اقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره
ومعرفة حالته المالية لذلك، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من
البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان .
·
الحالة الخامسة : فشل كل هذه الإجراءات من الناحية القانونية
دون القدرة على الإثبات نقوم بما يلى :
· تطلبى
من القاضي إحالة الأوراق والمستندات للنيابة لسماع الشهود، وذلك بغرض تحديد دخل
الزوج من خلال شهادة الشهود .
·
وتسأل عن ما هى الحالات التى تسقط فيها
نفقة الزوجة ؟
· الزوجة
تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة
فيها ويرصدها "اليوم السابع" فى التقرير التالى:
·
يوجد حالات أخرى لا تستحق الزوجة فيها
النفقة منها:
·
الزوجة الناشز
· التى
تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال
لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية
بغير إذن زوجها دون مبرر شرعى، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها
فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفى هذه الحالات
تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه فى الاحتباس؛ وبالتالى تسقط نفقتها، لكن
لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى
منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعى أو بسبب من جهة
الزوج، كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن
ينقلها من بيتها الذى يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في
بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت فى عقد
زواجها ألا ينقلها من البلد الذى تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية
لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التى يقضي بها العرف أو الضرورة.
· والزوجة
الناشز
· لا
تستحق النفقة، وتعتبر الزوجة ناشز بعد مرور 30 يومًا من إنذار الزوج لها
بموجب إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعته، وبمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار
بالطاعة بعد 30 يومًا تصبح ناشزًا.
· -
بعد فوات ميعاد الاعتراض يقوم الزوج برفع دعوى نشوز، وسيتم الحكم لصالحه لأن
الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة.
· إذا
قامت الزوجة بالاعتراض على الطاعة فى الميعاد وخسرت الطاعة، تصبح الزوجة ناشزا،
ولا تستحق نفقة.
· الزوجة المسافرة
· إذا
سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها
فوتت على زوجها حقه فى احتباسها .
·
الزوجة العاملة
·
تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى
من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة
خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع
مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم
يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة
الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه" وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج
من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا
خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية.
·
اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل
أو أن تظل فى عملها.
·
إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل
الزواج.
· إذا
رضي الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها، وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط
بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا
يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل .
·
الزوجة المحبوسة
· إذا
حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق
نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا
دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم إستيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له
وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه
فى الاحتباس.
·
الزوجة المخطوفة
· لا
نفقة للزوجة المخطوفة فى مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب
من جهة زوجها.
·
طرق تحايل الزوج فى تقليل النفقة ؟
· يقوم
الأزواج وبمعاونة جهات عملهم بتقديم إفادة للمحكمة بمرتبه الأساسي فقط ولا يقومون
بإضافة إجمالي الدخل من إضافي وحوافز وبدلات وأرباح سنوية
· يقوم
الازواج بالحصول على قرض من البنك حتى ياخذ البنك جزء كبير من راتبة
· يقوم
الازواج بتقديم أوراق ومستندات تثبت أن والدته ووالده من كبار السن وهو العائل
الوحيد لهما أو أنه يقوم بتقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد العائلة
· كل
هذه الأمور يترتب عليها من الناحية
العملية صدور أحكام نفقة بمبالغ زهيدة جدا، مما يسبب أضرارا بالغة سواء بالزوجة أو
الأبناء
·
ولمزيد من المعرفة لدعوى فسخ عقد البيع
والتعامل معها خليك معانا :
· تعريف
النفقة :
·
ما يصرفه الزوج على زوجته ،و
أولاده وأقاربه من طعام و كسوة و مسكن و كل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين
الناس و حسب وسع الزوج.
· دليل
وجوبها :
· ثبت
وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع و اما من الكتاب فقوله تعالى
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
· وقوله
تعالى في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)
· من
ناحية القانون نصت المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ٢٥
لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أوضحت وأجابت على هذه المسألة حيث نصت
المادة الأولى منه على : "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح
إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين"
· نفقة
الصغير فتشمل - حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية – المأكل
والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة
الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه ، وبدل فرش وغطاء ،وإن كان زوجها
السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا .
احكام محكمة النقض فى دعوى النفقة
الطعن
رقم 04 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 30
بتاريخ
25-02-1956
الحكم
الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت
دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه
المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين
طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق و
إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق .
الطعن رقم 0029 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم
1417بتاريخ 27-11-1968
الرأى
عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو إمرأة - غنى بغنى ولده الذى تجب عليه
نفقته .
( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/11/27 )
الطعن رقم 0011 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم
28
بتاريخ
03-01-1973
لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق
مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود
سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية
للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش
عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ
الخامسة من عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و
التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون
فى غير محله
( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/1/3)
الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم
1786
إذ كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن
الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه
على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم
قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن
الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ
قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات
المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت
نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء
قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية
القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم
قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا
ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و
الصغير لم يكن خصماً فى الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها
الطاعنة فى الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ،
فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من إنتهاء
العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب للنسب فى الدعوى
الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(
الطعن رقم 7 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/12/31 )
الطعن رقم 0378 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم
639
المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها
بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة
مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون
25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى
لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة
تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة
لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل
خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ،
فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة
صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن
المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على
الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد
منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية -
إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت
المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى
ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى
القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر
لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون
أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر
قد صدر فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و
بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ
الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و
تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر
شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام
قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته
كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب
المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت
يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من
تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم
753
علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب و
منعه من السؤال صلة لرحمه ، و السبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية
للميراث ، و من ثم فإن موضوع النسب يكون قائماً فى الدعوى بطلب نفقة القريب
بإعتباره سبب الإلتزام بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به ، فيكون ماثلاً فيها و
ملازماً لها و تتبعه و جوداً و عدماً ، لما كان ذلك . و كان حكم النفقة الذى
إستصدرته و الدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد والد المورث
تأسيساً على أنه عم شقيق المطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إستدل
مما إشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث و أنه
أبن عم شقيق له بإعتبارها سبب الإلتزام بالنفقة .
(
الطعن رقم 29 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/7 )
الطعن
رقم 0040 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 752
النص فى المادة "1" من القانون رقم
25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة
نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة
الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال
هذا النص فى شأن المتعة .
الطعن
رقم 0087 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة
رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم
نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب
الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته
دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى
بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن
طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى
الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا
السبب .
(
الطعن رقم 87 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )
الطعن
رقم 0104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 933
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم
25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة
الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد
دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن
يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه
الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و
يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و
على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع
بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و
طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا
القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون
الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم
إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة
عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق
إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت
هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون
تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة
السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول
أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
الطعن
رقم 0126 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 619 بتاريخ 27-02-1990
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى
نص المادة 1 ، 3 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية
و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات
. لما كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى
إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و صارت
نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة
التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه الإتفاقية الأحكام
القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال
الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .
الطعن
رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 31-01-1991
المقرر شرعاً - و حتى قبل صدور القانون 44
لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على
والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه و مسكن الحضانة - و من ثم فليس هناك ما
يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه و من يقوم على حضانته و لو لم يلزمه قانون
بهذا الأمر .
( الطعن رقم 2270 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/31 )
الطعن
رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى
تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به
وجه الرأى فى الدعوى ، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب
إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه
الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة
الموضوع بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما
كان وجه الرأى فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع
ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . .
فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
صيغة
دعوى نفقة زوجية وصغار
نقدم للاستاذة / اميرة عابد
محمد صيغه دعوى نفقة زوجية وصغار
صيغة صحيفة دعوى نفقة زوجية ونفقة صغار
أنه
فى يوم …….. الموافق / /
2020. الساعة ……..
بناء
على طلب السيدة / اميرة عابد محمد المقيمة
برقم شارع قسم ……..محافظة القاهرة ومحلها المختار مكتب الاستاذ المحامى الكائن ……..
أنا
…….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد
/ ومهنته المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة مخاطبا ……..
وأعلنته
بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن اليه بموجب عقد الزواج
الصحيح الموثق بتاريخ / /2005 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولا
تزال فى عصمته وطاعته وقد رزقت منه على فراش الزوجية بالبنت وهى صغيرة لا مال لها وفى يدها وحضانتها
الصالحة لها شرعا, وقد تركها المعلن اليه بلا نفقة اعتبارا من / /
رغم قدرته ويساره فهو يعمل . ويبلغ دخله الشهرى الصافى مبلغ جنيها .
ولما كانت نفقه الزوجة واجبة على زوجها
للاحتباس – وهو يتحقق بالعقد ولو قبل الدخول وأيضا بعدم اعدام المسكن الشرعى فى
حالة خروج الزوجة عن طاعة زوجها – ما دامت فى عصمته, وهى تقدر بحسب حال الزوج وقت
استحقاقها يسرا أو عسرا وفقا لنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ولقوله تعالى ” لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما أتاها ” ويلزم الزوج
بأداء النفقة الى زوجته من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها لأنها تعتبر دينا فى
ذمته لا ينقضى إلا بالاداء أو الابراء عملا بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من
المرسوم سالف الذكر وقد ثبتت الزوجية فى الوثيقة المودعة حافظة مستندات الطالبة,
والاصل فيها العصمة والشأن فيها الطاعة ولم يقم الدليل على خلاف ذلك, كما يدل عمل
المعلن اليه على قدر يساره أما عن تاريخ امتناعه عن الانفاق فإن الطالبة تفوض
المحكمة فى تحديده .
وبالنسبة
لنفقة الصغيرة ،فأن نفقة الفرع واجبة على الاصل متى كان الفرع فقيرا عاجزا عن
الكسب وكان الاصل قادرا على الانفاق بكسبه أو يسارة لأنه جزء منه, وتجب بقدر
الكفاية من يوم الحكم لأن أساسها الحاجة, وقد ثبتت القرابة والصغر من شهادة
الميلاد المودعة حافظة مستندات الطالبة, والاصل فى الصغر الفقر ولم يقم دليل على
خلاف ذلك كما ثبتت قدرة المعلن اليه على الانفاق من طبيعة ونوع العمل الذى يمارسه
ومن ثم تستحق الطالبة نفقه زوجية تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج التى
تتكبدها شهريا حسبما يتضح من التذاكر الطبية المودعة الحافظة المشار اليها عملا
بنص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم سالف الذكر وذلك من تاريخ
الامتناع ” غالبا ما يكون هو تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ أى اجراء يثبت منه امتناع
الزوج كمحضر أو اعذار دون التقيد بمدة طالما كان المطلوب هو نفقة زوجية لا نفقه
عده ” .
كما
تستحق الصغيرة نفقة بنوعها من يوم الحكم .
وإذ
تنص المادة 2/16 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه ” وعلى القاضى فى حالة قيام
سبب استحقاق النفقة شروطه أن يفرض للزوجة فى مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع
الدعوى نفقة مؤقته بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم
بالنفقة بحكم واجب النفاذ ” ولما كانت حالة الطالبة الاجتماعية والمستوى الذى
اعتادت عليه فى معيشتها والبيئة التى تحيط بها ما يتطلب مبلغ جنيها شهريا للوفاء بحاجتها الضرورية بالنظر الى
الداخل الشهرى للمعلن اليه البالغ .جنيها
وهو ما يتعين القضاء به فورا للطالبة .
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل اقامة المعلن اليه وأعلنت بصورة من
هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الاسرة الدائرة بمقرها الكائن بشارع . وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ……..
الموافق / /
2020 الساعة …….. لسماع الحكم بفرض نفقه زوجية لها بأنواعها من يوم
الامتناع ” أن كان يوجد دليل عليه فيحدد تاريخة ” وفرض نفقة بنوعها للصغيرة ومن
يوم الحكم والقضاء فورا بنفقة مؤقته قدرها جنيها شهريا , مع الزام المعلن اليه المصاريف
ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع
حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ،،،
الخلاصة :
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بنفقة الزوجية ونفقة الصغار وعرفنا
طرق التحرى عن دخل الزوج فى دعاوى النفقات وعرفنا اساليب تحايل الازواج فى تقليل
الراتب ، وتكلمنا عن حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة وتكلمنا عن تعريف النفقة
الزوجية ونفقة الصغار وتكلمنا عن احكام النقض فى النفقة ، ثم وضعنا نموذج دعوى
نفقة زوجية وصغار ، وفى النهاية ندعو السيدة / اميرة عابد محمد وكل الازواج الى
الحكمة والحوار الهادىء لحل مشاكلهم الزوجية ، حتى تستمر الحياة الزوجية ويعيش
الابناء بين الاب والام ، لان الضحية الوحيدة
للانفصال هم الاطفال ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون
قدمت لكم ( حاجة مفيدة )
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
·
نبذه
عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
مُحامٍ
أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
وخبرة
18 فى مجال القانون والمحاماة
·
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020
· أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل
القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين
للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية
وكيفية المطالبة بها والحصول عليها
. لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
·
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق