9/12/2020

كيف تثبت صورية عقد ؟؟





مقدمة

نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذ / كامل حسين  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلتة القانونية فى ان والدة كان متزوج من زوجة اخرى غير والدته ولم ينجب منها ، وعندما توفى والده فوجىء بان زوجة ابية تدعى ان والده باع لها عمارة بالاسكندرية قبل وفاتة وانها دفعت قيمة العمارة بالكامل ، وسجلت عقد البيع بالشهر العقارى ، ويقول الاستاذ / كامل حسين انه متأكد من عدم قيام والده ببيع العمارة لزوجة ابية لانه لم يجد ثمن بيع العمارة فى التركة بعد جردها وهنا يتسائل الاستاذ / كامل حسين  هل يستطيع  أن يثبت صورية عقد البيع ؟

·      الاجابة

·       ما قام به والدك رحمة الله  قصد به الوصية، ولا ينفذ فى حقك إلا في حدود ثلث التركة،

·       وعلى ذلك لا يسرى هذا البيع فى حقك الا فى حدود الثلث فقط لا غير ويمكنك اقامة دعوى صورية نسبية  واثبات الصورية بكافه طرق الاثبات ومنها

·       * عدم وجود اموال فى التركة تفيد وجود بيع للعمارة وقبض الثمن

·     *   ان زوجة ابيك فقيرة ولا تملك مال لشراء عمارة

·       * عدم ظهور عقد البيع الا بعد وفاة والدك

·       وتنص المادة (917) من القانون المدني

على أنه: ( إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ).

·       وأن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر من خلال أحكام المادة (917) من القانون المدني، إذ اعتبر القانون أن هذا التصرف «وصية لا بيعا» ولا يسري في حق الورثة إلا في حدود الثلث

 ولمزيد من المعرفة لدعاوى الصورية وكيفية التعامل معها  خليك معانا :

·      ماهية الصورية ؟

  الصورية هى صورة من صور التحايل بموجبها يلجأ المتعاقدين إلي ستر وإخفاء تصرف قانوني حقيقي بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصوري . هذا التعريف المبسط للصورية يعني أننا أمام عقدين :

·       عقد حقيقي مستتر وعقد صوري ظاهر

وفي تعرف آخر للصورية قيل أنها تعني اتخاذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي ، وذلك بأن يتفق طرفان علي إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صورياً ، أما تصرفهما المستتر فيكون خفياً .

·  والتساؤل لماذا يلجأ المتعاقدين إلى تحرير عقدين ، أحدهما حقيقي مستتر والآخر ظاهر صوري ؟

  الواقع يعدد الأسباب التي تلجأ شخصين إلى التعاقد بشكل صوري فنكون أمام عقدين أولهما حقيقي وخفي والثاني صوري ومستتر ونورد فيما يلي أهم تلك الأسباب :

أولاً : رغبة المدين في الإضرار بالدائنين فيتصرف المدين بالبيع في مال يمتلكه - تصرف صوري - قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة ديونهم .

ثانياً : رغبة المورث في تخصيص جزء من تركته لأحد الورثة بما يفوق حق الأخير شرعاً في الميراث فيلجأ الأول إلى تحرير عقد بيع صوري للأخير ، وكذا رغبة الشخص في حرمان البعض مطلقاً من التوريث . والمثال الأكثر شيوعاً لهذا الأمر هو تصرف المورث الذي لم ينجب سوي إناث لبناته وزوجته بالبيع لعناصر تركته حتى لا يخلف ما يورث عنه .

ثالثاً : رغبة البائع والمشتري في حرمان من لهم حق الشفعة من الأخذ بها بستر التصرف الحقيقي بالبيع " خاصة بيان الثمن " بينهما وإظهار تصرف قانوني آخر يحول دون إعمال قواعد الشفعة .

رابعاً : رغبة البائع والمشتري في تخفيض رسوم تسجيل عقد ما بذكر ثمن صوري - ثمن اقل - في العقد وهو الأمر الأكثر شيوعاً

خامساً : رغبة شخص في الإفلات من المسألة القانونية عن أعمال الكسب الغير المشـروع فيقوم بإجراء تصرفات قانونية - صورية - بقصد التخلص من عبء الاتهام .

وهكذا يفرز الواقع كل يوم سبب بل أسباب جديدة للصورية وبالأدق التصرفات التي تتم بشكل صوري .

·      صور التصرفات الصورية :

  للتصرفات الصورية صورتين

 الصورة الأولي الصورية المطلقة والصورية النسبية

 أولا : الصورية المطلقة

 وكما يفصح عنها مسماها تمتد لتشمل وجود العقد ذاته ، فالمتعاقدان لم تذهب نية أي منهم الي التعاقد ، وبلفظ أبسط ليس هناك تعاقد ، وفي ذلك يقرر قضاء النقض " إن الصورية - ويقصد الصورية المطلقة - تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين

·       ما هي الآثار والنتائج التي تترتب علي اعتبار العقد صوري صورية مطلقة ؟

النتيجة الأولي : أن العقد الصوري - صورية مطلقة - يكون منعدم قانوناً ومن ثم لا يترتب عليه أي آثار قانونية.

النتيجة الثانية : إن تسجيل العقد - الصوري - لا يترتب عليه أي آثار - رغم التسجيل وفي ذلك يقرر المستشار أحمد هاني مختار ( إن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده ، وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل ، فإذا إنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية - صوريـة مطلقة - لا يصححهـا التسجيل ) .

وقد قررت محكمة النقض صراحة ( والصورية المطلقة ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً ، فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً منعدماً ، فإنه ينبني علي ذلك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة علي عقد المشتري الثاني فدفع هذا الأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف في العقار المشفوع فيه الي مشتر ثالث لم يختصمه الشفيع في دعواه كان لزاماً علي المحكمة قبل أن تفصل في الدفع أن تتصدي بداءة لبحث الطعن بالصورية وتدلي بكلمتها فيه حسماً له ، ذلك بأنه لو ثبتت صورية عقد المشتري الثاني كان منعدماً غير منتج لأي أثر قانوني ولو كان مسجـلاً فلا يكون لهذا المشتري في مواجهة الشفيـع ثـمة حقـوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه ويغدو بالتالي غير مقبول منه أن يحتج قبله بتصرف صـدر في هذا العقار إلى مشتر ثالث)

·       الصورة الثانية للصورية : التصرفات ذات الصورية النسبية

الصورية النسبية تقتصر علي التحايل بخصوص جزء من العقد لا كل العقد ، وقد يكون هذا الجزء - محل أو موضوع الصورية  نوع العقد - شخوص المتعاقدين - ركن في العقد - شرط من شروط العقد  ومن هنا آتت تسميتها بالنسبية ، ويعدد الفقه أنواعاً للصورية النسبية باختلاف ومغايرة الجزء الصوري من العقد علي النحو التالي :

·       النوع الأول : الصورية النسبية بطريق التستر .

تكون الصورية النسبية بطريق التستر إذا انصبت الصورية علي نوع العقد ، فيستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد آخر صوري مختلف عنه في النوع ، ويقصد بنوع العقد طبيعة التصرف القانوني الذي يتضمنه العقد " بيع - إيجار - رهن - … الخ  ومثال الصورية بطريق التستر وجود عقدين الأول حقيقي " وصية  والثاني صوري  بيع

وتكون الصورية النسبية بطريق التستر أيضاً إذا كان الغرض منها ستر سبب العقد أو التصرف كأن يكتب شخص علي نفسه صكاً لآخر يقول بدعوى أنه أداء لثمن شيء اشتراه والواقع أنه وفاء لدين غير مشروع كدين قمار أو علاقة غير مشروعة .

وتكون الصورية بطريق التستر أيضاً في حالة ستر التاريخ الحقيقي للعقد وذكر تاريخ صوري - وهي حالة شائعة الحصول في ريف مصر - والغاية من صورية تاريخ العقد هو التهرب من الدفوع التي قد توجه بسبب حصول التصرف في مرض الموت

·       النوع الثاني : الصورية النسبية بطريق المضادة .

  تكون الصورية بطريق المضادة إذا انصبت علي شرط من شروط العقد ومثال ذلك أن يذكر بالعقد الظاهر أو الصوري ثمن محدد حال أن الثمن أعلي من ذلك ، وفي بيان ذلك يقرر المستشار / أنور العمروسي - المرجع السابق - ص 38 - " أما الصورية بطريق المضادة فلا تتناول وجود العقد أو نوعه ، بل ركناً أو شرطاً فيه . مثل ذلك عقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخففاً من رسوم التسجيل ، أو ثمن أكبر من الثمن الحقيقي توقياً من الأخذ بالشفعة ، ويحتفظ المتعاقدان بسند مستتر هو ورقة الضد يذكر فيه الثمن علي الحقيقة .

·       النوع الثالث : الصورية النسبية بطريق التسخير . ( استعمال أسم آخر )

 تتحقق الصورية بطريق التسخير إذا انصبت علي شخوص المتعاقدين ، بمعني أن العقد الصوري يتضمن شخوص محددة هم أطراف العقد الصوري ، أما العقد الحقيقي فيكون ذي شخوص مختلفة ، و الغاية من الصورية بطريق التسخير هو التغلب علي مانع قانوني يحول دون إتمام تصرف قانوني معين ، مثال ذلك المانع القانوني أن القانون يحول بين بعض الأشخاص والتعامل في أموال محددة كمنع القضاة والمدين و المحضرين والمحامين الوكلاء من التعامل بالشراء في الأموال التي تخضع للبيع بنظام المزايدة طبقاً لنص المادة 471 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيلجأ الشخص إلى تسخير آخر لإتمام عملية المزايدة باسمه

·      من لهم مصلحة فى الطعن بالصورية

 يوجب التفرقة بين طائفتين قرر مشرع القانون المدني لكل منهما حكم خاص في سبيل الطعن بالصورية

الطائفة الأولي من المضرورين : دائني المتعاقدين والخلف الخاص

تقرر المادة 244 من القانون المدني حكمين هامين :

الحكم الأول : إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .

الحكم الثاني : إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك بعضهم بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .

الطائفة الثانية من المضرورين : المتعاقدين أنفسهم والخلف العام لهم .

تقرر المادة 245 من القانون المدني :

 إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي

·      التكييف القانوني لدعوى الصورية

  دعوي الصورية طلب ينظره القضاء الغاية منه تحديد طبيعة التصرف القانوني الذي قصده المتعاقدان " تصرف حقيقي - تصرف صوري يستر تصرف حقيقي " ومن ثم ترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب علي ذلك قانوناً ، إذ أن ثبوت صورية العقد ترتب آثاراً قانونية محددة ، وكذا ثبوت عدم صورية العقد ترتب آثاراً قانونية أخري .

وفي بيان حق محكمة الموضوع في تكييف دعوى الصورية قضت محكمة النقض " محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح ، وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم ، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية وتكيف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكيفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه علي غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .

( الطعن 1036 لسنة 55 ق جلسة 30/11/1989 )

·      دور القاضي في الحكم بالصورية أو بانتفائها

  مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ إلى تحكم عمله والتي حرص المشرع علي ترسيخها بشكل دائم ، و لا يقصد بحياد القاضي ذلك المفهوم الضيق بالا ينحاز إلى أي من طرفي الخصومة - وفي مجالنا دعوي الصورية - وإنما يعني حياد القاضي تحديد الدور الذي يقوم به القاضي حال تلقيه الأدلة من الخصوم فيقتصر دوره على تلقي الأدلة التي يقدمها له الخصوم ، ثم يتولى تقديرها والموازنة والترجيح بينها وصولاً الي الحكم في الدعوى.

وينتج عما سبق التزام محكمة الموضوع بالأتي :

1- ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي .

2- ليس للقاضي أن يستند إلى واقعة ليس لها أصل ثابت بأوراق دعوى الصورية .

3 ـ علي قاضي الموضوع إتاحة الفرصة متساوية لجميع خصوم الدعوى لتقديم لأدلة الخاصة بموضوع النزاع " دعوي الصورية في حالتنا "

4ـ يمتنع علي للقاضي أن يوجه نظر الخصوم إلى دليل معين أو يعترض على دليل مقدم .

·       عدم سقوط دعوى الصورية بالتقادم .

الطبيعة الخاصة لدعوى الصورية وكونها تبحث في قصـد المتعاقدين للإجابـة علي

التساؤل الخاص  هل العقد محل الدعوى حقيقي أم صوري " فدعوى الصورية دعوي بحث في طبيعة التصرف القانوني لتحديد صوريتة أو جديته ، لهذا فإن هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم . لماذا . لأن العقد إن كان صورياً فإن فوات الزمن لا يصححه .

وفي تأكيد عدم سقوط دعوي الصورية  سواء صورية مطلقة أو نسبية  بالتقادم

 قررت محكمة النقض :

( الدعوى بطلب بطلان عقد البيع علي أساس أنه يستر وصية وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد - نسبية بطريق التستر - وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية إلى يجب أن تترتب علي النية الحقيقة لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن .

( الطعن 98 لسنة 35 ق جلسة 20/3/1969 )

·      المصلحة في دعوى الصورية .

  المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه.

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي " . ( المادة 3 من قانون المرافعات )

·      الإثبات والنفي في دعوى الصورية .

خصوصية دعوي الصورية من حيث كونها دعوى تحاكم نية المتعاقدين وتتتبعها وصولاً إلى حقيقة الأمر ، فإما وجود صورية وبالتالي تصور إضرار بالآخرين وبالأدق أولي الشأن وإما انتفاء الصورية وبالتالي انتفاء الضرر .

وفي بيان أيا العقود يسري ( الحقيقي - الصوري ) تقرر محكمة النقض والعقد المستتر - أي الحقيقي - هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان ، وهو الذي يسري حتى بالنسبة الي الغير . أما العقد الظاهر - الصوري - فلا وجود له

، فالأصل فيه أنه لا يسري حتى بالنسبة للغير إلا إذا كانت له مصلحة في ذلك )

أولا : كيف يثبت ( الغير ) الدائنين والخلف الخاص الصورية

الصورية بالنسبة للغير - يقصد بالغير هنا الدائنين والخلف الخاص - تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق

وفي ذلك قررت محكمة النقض : ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات ومنهما البينة والقرائن حتى لو كانت قيمة الالتزام في العقد تزيد علي مائة جنية ، وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوباً ، وذلك لأن الصورية الي الغير تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق

أن مؤدي عموم نص المادة 244 من القانون المدني

 أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نية ولا يعتد في ذلك بالباعث علي الصورية - سواء كان مشروعاً أو غير مشروع - وعلة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد علي خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان ، وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فأطمأن إليه وبني عليه تعامله علي اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي .

·      ثانياً : كيف يثبت أحد المتعاقدين والخلف العام صورية العقد

إذا رفعت دعوى الصورية من أحد العاقدين أو من الورثة باعتبارهم الخلف العام فلا تثبت إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، ما لم يكن هناك غش واحتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق .

يعني ما سبق أنه يجب تطبق بهذا الشأن القواعد العامة في الإثبات الواردة بقانون الإثبات فلا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بكتابة ، مع مراعاة نصاب الإثبات ، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالإعفاء من الإثبات بالكتابة .

ويخلص من نص المادة 245 من القانون المدني أن التصرف الصوري لا ينتج أثراً أيا كان بين المتعاقدين ، سواء كانت صورية نسبية أو مطلقة . وعلي ذلك يجوز لكل من المتعاقدين أن يتمسك بالصورية في مواجهة الآخر . بمعني أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة الآخر إلا بالعقد الحقيقي ، ويسري علي ورثة المتعاقدين ما يسري علي المتعاقدين ، أي أنه فيما بينها تكون العبرة بالعقد الحقيقي وليس بالعقد الظاهر .

وقد قضت محكمة النقض :

  لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا علي عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة ، وعلي أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك ، وكان هذا الرأي الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون وكافياً بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة لبحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات الصورية ويكون بحثه لهذا تزيداً يستقيم الحكم بدونه ولا يعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيه

تنص المادة 60 من قانون الإثبات : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .

وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي

تنص المادة 61 من قانون الإثبات : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه .

( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

( ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

تنص المادة 62 من قانون الإثبات : يجوز الإثبـات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

تنص المادة 63 من قانون الإثبات : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي . ( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

مهم  : الإضرار بالوارث و هل يعد الوارث من الغير في مجال إثبات الصورية ؟

الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الي وارث آخر إلا إذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر حينئذ في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل علي قواعد الميراث

احكام محكمة النقض فى الصورية

·       وفي التدليل علي ثبوت الصفة والمصلحة في دعوى المدعي بالصورية

قضت محكمة النقض :

للمشترى الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده ، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه لكونه دائناً للبائع في الالتزامات المترتب علي عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده . ( الطعن 874 لسنة 70 ق جلسة 3/2/2000 )

وقضت ايضا

·       إثبات الصورية بالإقرار :

( لا علي المحكمة إن هي أخذت بإقرار زوجة المحجوز عليه فقضت بصورية عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدي أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها )

( الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25/10/1956 )

·       إثبات الصورية بشهادة الشهود والبينة بإحالة دعوى الصورية إلى التحقيق :

قضت محكمة النقض :

الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة وحسم النزاع بين طرفي الخصومة علي وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها فقد جاز هذا القضاء حجية الأمر المقضي في خصوص جواز إثبات تلك الصورية مما لا يدع مجالاً للعدول عن الحكم في هذا الشق القطعي منه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضي بما يستوجب نقضه.

( الطعن 345 لسنة 26 ق جلسة 15/2/1962 )

·       وفي إثبات الصورية المطلقة وتقدير محكمة الموضوع لتوافرها قضت محكمة النقض :

  الثابت في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد صوري لا جدي ، وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذا الأقوال أساساً لقضائه فيه الرد الضمني الكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى .

( الطعن 12 لسنة 72ق جلسة 12/5/2002 )

·       وقد قررت محكمة النقض في حكم حديث لها

 الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه لا مجال لإعمال للدفع بالأسبقية في التسجيل إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي بأسباب سائغة إلى أن عقد الطاعنة صوري صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون عليه استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة الدعوى.

( الطعن 928 لسنة 70 ق جلسة 3/1/2000)

وقد قضت محكمة النقض ايضا :

الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه متي كان عقد موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء بسواء وبذا لا يكون هناك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به علي علم المشتري بصورية عقد تمليك البائع إليه .

( الطعن 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3 /2001 )

قررت محكمة النقض :

 والصورية المطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً ، فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً منعدماً ، فإنه ينبني علي ذلك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة علي عقد المشتري الثاني فدفع هذا الأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف في العقار المشفوع فيه الي مشتر ثالث لم يختصمه الشفيع في دعواه كان لزاماً علي المحكمة قبل أن تفصل في الدفع أن تتصدي بداءة لبحث الطعن بالصورية وتدلي بكلمتها فيه حسماً له ، ذلك بأنه لو ثبتت صورية عقد المشتري الثاني كان منعدماً غير منتج لأي أثر قانوني ولو كان مسجلاً فلا يكون لهذا المشتري في مواجهة الشفيع ثمة حقوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه ويغدو بالتالي غير مقبول منه أن يحتج قبله بتصرف صدر في هذه العقار إلى مشتر ثالث

( الطعن 406 لسنة 57 ق جلسة 29/6/1989 )

·       المقرر في قضاء هذه المحكمة

   أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفية علي حرمان مشتري آخر من ذات الصفقة – يفضل العقد غير المسجل – والصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً وحكماً لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له

( الطعن 549 لسنة 52 ق جلسة 28/2/1985 )

·  ملاحظات هامة خاصة بدعوى بطلان العقد للصورية النسبية بستر الوصية في صورة بيع :

أولا :  للقول بوجود صورية يستلزم وجود تصرف قانوني حقيقي هو التصرف الغير ظاهر أو المستتر ، وهو في دعوانا عقد البيع .

ثانياً :  للقول بوجود صورية يستلزم وجود تصرف آخر هو التصرف الظاهر أو المستتر ، وهو في دعوانا  ( الوصية )

ثالثا : للقول بوجود صورية يجب أن يكون وجود التصرف "الحقيقي " معاصر ومزامن للتصرف الظاهر .

رابعاً : للقول بوجود صورية يجب أن يظل العقد أو التصرف القانوني " الحقيقي " مستتر غير ظاهر ، وواقع الدعوى يؤيد ذلك فالمدعي عليها لم تظهر العقد الصوري " عقد البيع " إلا بعد وفاة مورث المدعي والمدعي عليها المرحوم.

الرد علي ما قد تدفع المدعي عليها بعدم جواز إثبات الصورية النسبية بالتستر إلا بالكتابة : لا مجال لتطبيق أحكام قانون الإثبات 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بعدم جواز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة .. السبب .. هو وجود تحايل علي القانون ، فالمدعي وهو أحد الورثة إنما يستمد حقه في الإرث من القانون ، والتحايل تم بين المورث والمدعي عليها ومن ثم يجوز له الإثبات بجميع طرق الإثبات .

 ·       وفي هذا الشأن  قررت محكمة النقض في قضاء ما يلى :

الطعن علي عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، وإذن فمتي كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً ، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، ولا يصح قياس هذه الحالة علي حالة الوارث الذي يجوز له إثبات طعنه علي العقد بأنه يخفي وصية بجميع طرق الإثبات لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن - في هذه الحالة - من المورث وإنما من القانون مباشرة علي أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً علي القانون .

 وفي تأكيد ثبوت حق أحد الورثة في إثبات صورية البيع لبعض الورثة بكافة طرق الإثبات قررت محكمة النقض كذلك .

  الصورية التدليسية التي تقوم علي إخفاء وصية وراء بيع - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - يعد تحايلاً علي القانون ، بما يترتب عليه بطلان البيع ، وللوارث أن يثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً وإنما هو خلاف نصوصه يستر وصية . ( الطعن 345 لسنة 66 ق جلسة 5/3/1994 )

صيغة دعوى صورية عقد

نقدم للاستاذ / كامل حسين صيغه دعوى صورية  عقد البيع صورية نسبية بستر وصية

انه في يوم  الموافق     /  / 2020 م الساعة

بناء على طلب السيد /                والمقيم /

ومحله المختار مكتب الأستاذ /        المحامي الكائن

أنا  محضر محكمة            قد انتقلت وأعلنت :-

السيدة /                المقيمة /      مخاطباً مع …………

                       الموضـــــوع

 المدعي والمدعى عليها هم ورثة والده المرحوم     الذي توفي الي رحمة الله تعالي بتاريخ  /   /___م تاركاً من خلفه أعيان تركة       توضح عناصر التركة وفق محضر الجرد الحاصل بشأنها .

 وقد فوجي المدعي حال طلبه قسمة أعيان التركة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمدعي عليها ترفض تلك القسمة علي سند من القول أنها اشترت من مورثهم المرحوم ……… ما هو العقار الذي خلفه من بعده .

ولما كان العقد - سندها في إدعاء الملكية - عقد صوري صورية نسبية بالتستر إذ هو في حقيقته وصية وليس بيعاً الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى مسطراً فيها طلباته وما تقوم عليه من أسس قانونية وواقعية .

الأساس القانوني

تنص المادة 245 من القانون المدني : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

تنص المادة 917 من القانون المدني : إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيارة العين التى تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك 

اثبات الصورية

الثابت أن الصورية بطريق التستر تنصب علي نوع العقد ، فيستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد آخر صوري مختلف عنه في النوع ، ويقصد بنوع العقد طبيعة التصرف القانوني الذي يتضمنه العقد ، والثابت أن حقيقة التصرف الذي صدر عن مورث المدعي والمدعي عليهاً المرحوم ……… وصية ، والدليل علي ذلك :

أولا :: أن المدعي عليها لم تدفع ثمناً لقاء هذا العقد وهو الأمر الذي تحققت منه المحكمة من نتائج حكم التحقيق ، فالمدعي عليها - وحتى هذه اللحظة ليس لها مصدر دخل لكونها ست بيت  ، وعدم دفع الثمن لهو أبلغ دليل علي صورية هذا العقد بطريق التستر

وقد قضي في هذا الخصوص - عدم دفع ثمن

الطعن علي عقد البيع بأنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو طعن بالصورية بطريق التستر .

 ( طعن 1750 لسنة 55 ق جلسة 20/11/1986 )

ثانيا : أن العقد المطعون عليه بالصورية النسبية بالتستر " وصية في صورة بيع " لم تظهره المدعي عليها إلا بهد وفاة المورث .

وفي هذا الخصوص قضت محكمة النقض :

( وأن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة)

( الطعن 410 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1973 )

إثبات المدعي لدعواه بالصورية بجميع طرق الإثبات

·  وفي ذلك قضت محكمة النقض : الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الي وارث آخر إلا إذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر حينئذ في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانـون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها

·  الدفع ببطلان عقد البيع علي أساس أنه يعتبر وصية وإن وصف بأنه دفع بالبطلان إلا أنه في حقيقته وبحسب المقصود منه وعلي ما جري به قضاء النقض إنما هو دفع بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر لا يسقط بالتقادم ، لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الواقع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده المتعاقدان ، وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب علي النية الحقيقة لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن .

( نقض - جلسة 10/4/1973 - مجموعة المكتب الفني - السنة 24 - ص 577 )

                             بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الإعلان وكلفتها الحضور أمام محكمة …… الكائـن مقرها …… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …… الموافق _/ _/___م أمام الدائرة … لتسمع  الحكم بالأتي

أولا : ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصوريتة صورية نسبية بطريق التستر بالمخالفة لأحكام الميراث .

ثالثا : إلزام المعلن إليها المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى . ولآجل العلم؛

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق  بصورية العقود وتعرفنا على ماهية الصورية واسبابها وانواعها وكيفية اثباتها واحكام النقض الخاصة بالصورية وقمنا بوضع صيغه دعوى صورية عقد .

   فى نهاية هذا الجزء أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

·        مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على ماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت

·   اتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها ، لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية  وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...