9/05/2020

أدوات المستشار القانونى المحترف ( الجزء الثالث )(3)

 

أدوات المستشار قانونى المحترف ( الجزء الثالث )(3)

مقدمة

    تكلمنا فى الجزء الاول عن الطريقة الصحيحة لدراسة اى ملف قضية قانونية وذكرنا انه يجب دراسة الملف من الناحية الشكلية أولا ثم من الناحية الموضوعية  ،و نتحدث فى الجزء الثالث عن الطعن فى الاحكام بشكل محترف 

اولا تعريف الطعن فى الاحكام

يُعرف الطعن على أنّه: "الوسائل القضائية التي ينظمها القانون لمراقبة صحة الأحكام ومراجعتها، وهي تهدف إلى كشف أخطاء الحكم المطعون فيه سواء تعلقت بالشكل او بالموضوع"،

ثانيا : من لهم الحق فى الطعن فى الاحكام

يجب كمحامى محترف ان تعرف من لهم الحق فى الطعن فى الاحكام ومن خلال ذلك يمكنك معرفه هل من حقك الطعن على الحكم الصادر ضد موكلك ام لا

حيث نصت المادة 211 على أنه ( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك)

ثالثا: طرق الطعن في الأحكام

طرق الطعن العادية:

 يعد طريق الطعن العادي بالأحكام مخولًا لكلّ المتقاضين، ولكل من يرى أن المحكمة ابتعدت في حكمها عن الصواب، ولا يجوز اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية إذا كان من الممكن استعمال إحدى طرق الطعن العادي، ويترتب على طرق الطعن العادي إعادة النظر في النزاع من جديد، ومن طرق الطعن العادية: طريق الطعن بالإستئناف طريق الطعن بالاستئناف

 فقد نصت المادة 219 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على أنه: "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي

طرق الطعن غير العادية:

 إن طرق الطعن غير العادية قد حصرها المشرع  في حالتي التماس إعادة النظر، والطعن بالنقض.لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالات ذكرت على سبيل الحصر في القانون، كما أنه لا يجوز إلى استعمال أي طريقة من طرق الطعن الغير عادية إن كانت الطرق العادية متاحة للخصم، والأثر المترتب على الطعن غير العادي هو الاطلاع على العيوب التي بني عليها الطعن دون إعادة النظر في النزاع بأكمله من جديد،

فالتماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يجوز للخصوم عملا بالمادة 241 من قانون المرافعات أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في أحوال حددها المشرع جاء مفادها:

 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا كان الحكم بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بنى على شهادة قضى - من الجهة المختصة بعد الحكم- إنها شهادة زور.

3- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم

4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه

5- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا

6- إذا كان الحكم غيابيا

7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى

 هذا وقد حددت المادة 242 من قانون المرافعات ميعاد الالتماس بأربعين يوما إلا أنه لا يبدأ الميعاد في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور بالإدانة، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة التي لم يستطع الملتمس تقديمها أمام المحكمة.

ويجدر الإشارة إلى أن التماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه بل يجب أن تأمر المحكمة المختصة بنظرة بوقف التنفيذ إن رأت وجها لذلك

   أما عن الحالة الثانية من حالتي طرق الطعن غير العادية فهي حالة الطعن بالنقض. فبداية لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه وفيما عدا ذلك من الأحكام فإنه يجوز الطعن عليها بطريق النقض طالما جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً غير مقدرة القيمة، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم شأنه شأن التماس إعادة النظر إلا إذا أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تحدد جلسة لنظر الطعن في موعد لا يتجاوز ستة أشهر، وقد نصت المادة 252 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما واستثنى من ذلك الميعاد النائب العام طبقا لقواعد محددة.

    ويجب أن ننوه إلى أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المشكلة بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلا إذا شاب الحكم بطلان أو كان على خلاف حكم بات صدر في ذات موضوع الدعوى، كما أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية لا يجوز الطعن عليها بالنقض إلا من النائب العام، والغريب أن هذا الطعن لا يستفيد منه الخصوم، وإنما فقط لمصلحة القانون.

  المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات ، على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " مؤداه ، أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل للطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية وغير العادية ، لعدم إمكان تصور الطعن بها ، على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل ، إلا ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات ، من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض ، إذا قام بأحد القضاه الذين أصدروه سبباً من أسباب عدم الصلاحية ، المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات ، زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاه .

رابعا : ما هى الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها

- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و الأحكام الصادرة بعدم الأختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، و فى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .

خامسا : مواعيد الطعن فى الاحكام .

وعن موعد الطعن نص القانون على أنه يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب.

  كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

  ونصت المادة 214 على أنه يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه في الموطن المختار في ورقة إعلان الحكم.

  وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة.

   وأكد القانون في مادته 215 على انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق فى الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

   نصت المادة 227 من ذات القانون حدد المشرع مواعيد الاستئناف بحيث تكون في الأصل مدتها 40 يوما، ويرد على هذا الأصل استثناءان هما الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة حيث إن استئناف هذه الأحكام ضرب له المشرع ميعادًا وهو 15 يوما، وذلك نظرا لطبيعة هذه الأحكام من كون الغرض منها هو درء الأخطار بشكل عاجل دون المساس بأصل الحق، أما الاستثناء الثاني فيرد على الاستئناف المقام من النائب العام أو من يقوم مقامه حيث رأى المشرع أنه في حاجة إلى زيادة الميعاد فجعله 60 يوما.

وقد نصت المادة 252 من قانون المرافعات على أن ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما واستثنى من ذلك الميعاد النائب العام طبقا لقواعد محددة

سادسا : أسباب الطعن فى الاحكام

يجب عليك كمحامى محترف ان تعرف بدقة ماهى الاخطاء التى وقعت فى الحكم الذى تريد الطعن عليه وبذلك تستطيع الغائة لصالح موكلك

1-     الخطأ في تطبيق القانون

  تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق

2-    وقوع بطلان في الحكم

تنص المادة 248 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية

إذا وقع بطلان في الحكم

والمقصود بوقوع بطلان في الحكم أن يشوب الحكم - كعمل إجرائي - عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه ، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب

النوع الأول من بيانات الحكم والتي لا يترتب علي تخلفها بطلان

1- بيان صدور الحكم باسم الشعب لا بطلان

2- بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم لا بطلان

3- بيان رقم الدائرة ومادة الحكم لا بطلان

4- تاريخ صدور الحكم لا بطلان

5- اسم عضو النيابة ورأيها لا بطلان

6- رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بطلان

7- مواطن الخصوم لا بطلان

8- أسماء وكلاء الخصوم لا بطلان

9- الأسباب القانونية لا بطلان

10 - اسم وتوقيع الكاتب لا بطلان

النوع الثاني من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم

م البيان البطلان والطعن بالنقض

1- بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

2- بيان مدي علانية الجلسة وسريتها بطلان ويجوز الطعن بالنقض

3- بيان تشكيل المحكمة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

4- بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

5- بيان حصول المداولة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

6- بيان النطق بالحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض

7- بيان تحرير أسباب الحكم وإيداع مسودته بطلان ويجوز الطعن بالنقض

8- تحرير نسخة الحكم الأصلية بطلان ويجوز الطعن بالنقض

9- بيان توقيع رئيس الدائرة بطلان ويجوز الطعن بالنقض

النوع الثالث من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم

1- الوقائع الأساسية للدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض

2- الأدلة القانونية والحجج الواقعية بطلان ويجوز الطعن بالنقض

3- الرد علي أدلة الدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض

بناء الحكم علي أساس قانوني . بطلان ويجوز الطعن بالنقض

3- القصور في التسبيب

يقصد بالقصور في التسبيب - كسبب للطعن بالنقض - عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى

والقصور في التسبيب - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - يتعرض للأتي : -

1- بيان الوقائع الأساسية للدعوى . وتثير تساؤل . هل ألم الحكم بالوقائع الأساسية

2- بيان الأدلة الواقعية والأدلة القانونية . ونثير تساؤل . هل ألم الحكم بها

3- بيان الرد علي الأدلة المقدمة . ونثير تساؤل . هل ردت المحكمة علي الأدلة

4- - بيان تأسيس المحكمة للدعوى . ونثير تساؤل . هل بني الحكم علي أساس قانوني

3-   الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض

  يقصد بالفساد في الاستدلال - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه

أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض

بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل

استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما

استناد الي أدلة غير صالحة

اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة

مخالفة قواعد الإثبات فساد الحكم في إلا ستدل كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض

  وجود فساد في الاستدلال إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً - فساد في الاستدلال  عدم وجود فساد في الاستدلال  وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله 000 وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول

4-   الاخلال بالحق في الدفاع

متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض

الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع : إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب.

الطلبات يجب أن تكون : -

1- واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها

2- متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة

3- تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها

يراعي ان إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد علي

الحالة الثانية للإخلال بالحق في الدفاع: إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي

الحالة الثالثة للإخلال بالحق المتهم في الدفاع: إذا رفضت المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى

الخلاصة

    تناولنا فى الجزء الاول الدفوع الشكلية  وتناولنا فى الجزء الثانى الدفوع الموضوعية وتناولنا فى الجزء الثالث الطعن على الاحكام  وما أنصحك به حتى تسطيع كمحام محترف ان تطعن بشكل محترف على حكم معين ان تكون ملم بالدفوع الشكلية والدفوعية الموضوعية التى تحدثنا عنها فى الجزء الاول والثانى

   ان شاء الله نلتقى فى الجزء الرابع  من موضوع أدوات المستشار القانونى المحترف ونتناول فية (كيفية كتابة الصحف والمذكرات القانونية بشكل محترف)

   فى نهاية هذا الجزء أتمنى ان اكون قدمت لكم زملائى المحامين والمستشارين القانونين ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                                                                    مستشار قانونى / محمود عبدالرحمن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...