7/25/2021

ما هى شركات الواقع ؟؟

ما هى شركات الواقع  ؟؟

تعريفها

تعرف شركة الواقع بأنها الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر

ويمكن تعريفها بأنها شركة موجودة في الواقع دون أن يكون لها وجود قانونى 

قد نظم قانون الشركات فى كل دول العالم  القواعد الخاصة بتأسيس الشركات وممارسة أنشطتها وانقضائها، وحدد أنواع الشركات وليس من بينها شركة الواقع، ذلك أن القانون يسعى إلى تنظيم تأسيس الشركات وفق ضوابط معينة الغرض منها حماية علاقة الشركاء فيما بينهم وحماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، 

بينما شركة الواقع تنشأ في أغلب الأحوال من مخالفة قانون الشركات  كمايلى :- 

كاستمرار الشركة بعد انقضائها سواء بعد انتهاء مدتها المبين بعقد التأسيس 

أو استمرار عملها بعد فسخها أو حلها 

أو ممارسة الشركة لنشاطها قبل اكتمال إجراءات تأسيسها قانوناً،

 أو حالة تأسيس الشركة وفقا للقانون مع عدم إشهارها.

 ففي مثل هذه الحالات أو حالات أخرى كثيرة مشابهة يقضي القانون ببطلان الشركة والبطلان في القانون يقتضي زوال آثار العقد الباطل أي أن القانون لا يعترف بالعقد الباطن فيكون كأن لم يكن، الأمر الذي يترتب عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تقرير البطلان. ومن المستحيل في حالة الشركة الباطلة إعادة الحال إلى ما كان عليه، ذلك أن الشركة مارست نشاطها وأبرمت الكثير من العقود مع أطراف عديدة وترتبت بذمتها حقوق والتزامات وقد تكون حققت أرباحا تم توزيعها أو تحملت خسائر، فيكون الوضع في غاية التعقيد مما يصعب معه إلغاء ماضي الشركة، 

ولذلك ابتدر القضاء الفرنسي حلاً لوضع الشركة الباطلة وأسماها شركة الواقع أو الشركة الفعلية، يعترف بوجودها في الماضي دون المستقبل 

وتبع القضاء المصري القضاء الفرنسي في ذلك ثم لحق بهما الكثير من الدول العربية المتأثرة بالقانون الفرنسي. وأخذت المحاكم  بنظرية شركة الواقع حينما قضت بأن استمرار الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد انقضاء مدتها تعتبر شركة واقع  وشركة الواقع يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن التزاماتها في أموالهم الخاصة.


ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟

 

ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟

ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟

عليك بالتوجه لإنتربول القاهرة  الموجود  بقطاع مصلحة الأمن العام ومقرها بقطاع الأمن العام بالعباسية.  وتقديم طلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم الصادر ضده المطلوب ملاحقته، وبياناته الشخصية، وسوف تستكمل الإدارة المستندات المطلوبة بالنيابة عنك والبدء فى اتخاذ الإجراءات لاسترداده بالتنسيق مع بقية الأجهزة المعنية.
معنى كلمة الإنتربول هي اختصار لكلمة الشرطة الدولية والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية، ومقرها الرئيسي مدينة ليون في فرنسا، حيث أن أهداف الإنتربول تنحصر في تأمين وتنمية التعاون المتبادل بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة فى مختلف البلدان وإنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة فى الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها ومنع الجرائم الدولية وكشفها ودعم جهود الشرطة فى مكافحة الإجرام العابر للحدود.

ويكون دور إنتربول القاهرة كالتالى: 

1- تحقيق الاتصال بين أجهزة الشرطة المختلفة بداخل جمهورية مصر العربية ونظائرها في مختلف الدول الأخرى. 

2- تحقيق الاتصال بين أجهزة الشرطة المحلية والأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في ليون بفرنسا.

3- استقبال وتوجيه الطلبات التى ترد من مختلف الدول لملاحقة المجرمين الفارين المطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد .

4-متابعة إجراءات محاكمة من يحمل منهم الجنسية المصرية ولحين صدور الأحكام وتنفيذها وقرارات تسليم لمن لا يحمل الجنسية المصرية إلى الدول الطالبة.

 5-اتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى تمام تسليم من يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم.

6-القيام بالإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين سواء كانوا مصريين أم حاملي أية جنسيات أخرى والصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء المصري، أو أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق المصرى.

7-والتنسيق مع المكاتب المركزية فى مختلف الدول الأخرى لضبطهم وحتى تمام استردادهم للبلاد.

8-كما يقوم إنتربول القاهرة بالنشر على المستوى الدولى عن: الأشخاص المطلوبين الهاربين، الجثث المجهولة، الغائبين والمفقودين، السيارات المسروقة، الأسلحة المسروقة والمفقودة، الآثار والتحف الفنية المسروقة، جوازات السفر المسروقة والمفقودة.

9-يُشارك - إنتربول القاهرة - في عضوية لجنة المساعي الحميدة لحل المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط بالطرق الودية، وهي تعقد بصفة دورية بمبنى وزارة الخارجية المصرية بمشاركة مندوبى وزارات الداخلية والعدل والخارجية، لمحاولة حل المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط بوسائل سلمية ومراعاة صالح الأطفال.

10-يقوم الإنتربول بالمساعدة في تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم، وذلك مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لهذه الأحكام. 

الدول الغير أعضاء في الإنتربول

على الرغم من اشتراك 190 دولة من على مستوى العالم في منظمة الإنتربول إلا أنه يوجد دول غير أعضاء بها حتى يومنا هذا، وهما ثماني دول فقط وهما:

1- دولة سامو.

2- بلاو.

3- جزر سولومون.

4- كيريباس.

5- ميكرونيزيا.

6- توفالو.

7- فانواتو.

8- وأخيرا دولة كوريا الشمالية.

شروط التسليم

وعن مسألة شروط التسليم – تسليم الإنتربول هي: المكافحة على الجرائم الجنائية مثل القتل والقرصنة الدولية والدعارة والسرقة، حيث إن دور الإنتربول في الملاحقة للمطلوبين للعدالة يتم من خلال التواجد في كل بلد عضو.

داخل المنظمة يتم من خلال قيام أعضاء الشرطة الدولية، بتبادل المعلومات عن المجرمين الدوليين، والجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العملية، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة، كما يساعد الإنتربول في تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم وذلك مراعاة للبعد الإنسانى والاجتماعي لهذه الأحكام.

الصعوبات تواجه الانتربول

هناك صعوبات تواجه شرطة الإنتربول تتضمن تقاعس بعض الدول عن تسليم المطلوبين لمصر، وهذا يرجع لعدة أسباب وهي عدم اتفاقية بين الدولتين تنص على ذلك كما يحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي ترفض تسليم المصريين المقيمين على أرضهم لعدم وجود اتفاقية تحدد ذلك، وإلى ذلك ترفض الدول الأوروبية تسليم المتهمين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام. 

7/24/2021

عندما ترفع الزوجه دعوى خلع على زوجها هيكون الحكم الصادر فيها لصالح الزوجة وسيتم تطليقها رغم أنفه .. لكن هناك حل امام الزوج ؟؟؟؟

 

كثيرٱ ما تلجأ الزوجات إلى إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق إقامة دعوى تطليق للخلع ولا يجد الزوج مفر من تلك الدعوى وذلك لكون الحكم الصادر فيها سيكون لصالح الزوجة وسيتم تطليقها رغم أنفه كما أن الفقرة الأخيرة من المادة  ٢٠  من القانون رقم  ١  لسنة  ٢٠٠٠  قررت عدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى دعوى الخلع .. ولذلك يصبح المتنفس الوحيد للزوج فى دعوى الخلع هو إقامة دعوى صورية مقدم الصداق وإثبات المهر الحقيقى لتعطيل لخلع بل من الممكن ان تتراجع الزوجة عن دعواها خوفٱ من رد المهر الحقيقى للزوج .. وعلشان كده هنشرح دعوى صورية مقدم الصداق ونرفع لدعوى الخلع كارت أحمر .. ما هى دعوى صورية مقدم الصداق : هى دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقى المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج ..  الدفع بصورية مقدم الصداق فى دعوى الخلع : غالبٱ ما يدفع الزوج فى دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل .. ويكون الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى فى النهاية بالخلع .. ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالى : .. إقامة دعوى صورية مقدم الصداق : يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع .. .. وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقٱ لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى .. وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر .. كيفية إثبات صورية مقدم  الصداق :  تنص الماده ١٩ من القانون رقم  ١٠٠  لسنة  ١٩٨٥  على انه اذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينه على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرٱ لمثلها عرفٱ فيحكم بمهر المثل .. وإن كانت تلك الماده قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود .. .. وعلى ذلك يتوجب على الزوج ان يطلب من المحكمة إثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقى بشهادة الشهود وان يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو ان تتنازل زوجته عن تلك الدعوى

 كثيرٱ ما تلجأ الزوجات إلى إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق إقامة دعوى تطليق للخلع ولا يجد الزوج مفر من تلك الدعوى وذلك لكون الحكم الصادر فيها سيكون لصالح الزوجة وسيتم تطليقها رغم أنفه كما أن الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ قررت عدم جواز إستئناف الحكم الصادر فى دعوى الخلع ..

ولذلك يصبح المتنفس الوحيد للزوج فى دعوى الخلع هو إقامة دعوى صورية مقدم الصداق وإثبات المهر الحقيقى لتعطيل لخلع بل من الممكن ان تتراجع الزوجة عن دعواها خوفٱ من رد المهر الحقيقى للزوج ..
وعلشان كده هنشرح دعوى صورية مقدم الصداق ونرفع لدعوى الخلع كارت أحمر ..
ما هى دعوى صورية مقدم الصداق :
هى دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقى المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج ..
الدفع بصورية مقدم الصداق فى دعوى الخلع :
غالبٱ ما يدفع الزوج فى دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت فى وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ..
ويكون الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى فى النهاية بالخلع ..
ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالى :
..
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق :
يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع ..
..
وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقٱ لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى ..
وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر ..
كيفية إثبات صورية مقدم الصداق :
تنص الماده ١٩ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على انه اذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينه على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرٱ لمثلها عرفٱ فيحكم بمهر المثل ..
وإن كانت تلك الماده قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ..
..
وعلى ذلك يتوجب على الزوج ان يطلب من المحكمة إثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقى بشهادة الشهود وان يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو ان تتنازل زوجته عن تلك الدعوى

7/19/2021

الفرق بين الاستيلاء والحيازة

 

الفرق بين الاستيلاء والحيازة

جاء القانون المدني موضحا لنا الأسباب لكسب الملكية والتي وردت على سبيل الحصر في الفصل الثاني من الباب الأول بالكتاب الثالث الخاص بالحقوق العينية الأصلية والتي تمثلت في سبعة أسباب ألا وهي:

أولا: الاستيلاء .

ثانيا: الميراث .

ثالثا: الوصية .

رابعا: الالتصاق .

خامسا: العقد .

سادسا: الشفعة .

سابعا: الحيازة .

فوفقا للقانون المدني الذي جاء معرفا الاستيلاء على أنه وضع اليد على منقول أو عقار ليس له مالك بنية تملكه، يقع فعل الاستيلاء على الأشياء وليس على الأموال وعلى سبيل المثال:

أولا: المنقول الذي تخلي عنه صاحبه ومالكه بقصد النزول عن ملكيته مثل (الأشياء المتروكة أو المهملة) .

ثانيا: الحيوانات الغير أليفة والطليقة غير معتقلة من جانب أحد وأيضا الحيوانات المملوكة لأحد وتخلي عنها صاحبها .

ثالثا: الكنز المدفون بعقار ما ولا يمكن لأحد إثبات ملكيته له ففي هذه الحالة يصبح ذلك الكنز ملكا لصاحب العقار المدفون أسفله وإذا كانت العين موقوفة يكون الكنز المعثور عليه أسفلها لملكا للواقف أو ورثته .

أما فيما يخص الأشياء الأثرية وما وجد من صيد بالبحر والبر فذلك تنظمه قوانين ولوائح خاصة لذلك فلا يأخذ حكم تلك الأشياء التي لا مالك لها و يجوز تملكها بالاستيلاء.

نأتي بعد ذلك لنوضح ما أقره أيضا القانون فيما يخص وقوع فعل الاستيلاء علي عقار غير مملوك لأحد و تحدث القانون المدني فقط عن (الأراضي الغير مزروعة ولا مالك لها) فهي تعتبر ملكا للدولة ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها ما لم يرخص بذلك باستثناء حالة واحدة إلا وهي قيام شخص مصري بزراعة أو غرس أو بناء احدى تلك الأراضي ولو بغير ترخيص فيتملك في الحال الجزء الذي قام باستخدامه في الزراعة أو البناء و اشترط القانون لكي تظل تلك الملكية قائمة أن يستمر استعمال تلك الأرض لمدة خمسة سنوات متتالية خلال الخمس عشر سنة التالية لذلك التملك وإلا فقدت تلك الملكية 

الفرق بين الاستيلاء والحيازة 

الاستيلاء بيكون على منقول وعقار غير مملوك لاحد 

الحيازة : بيكون على عقار او منقول مملوك للغير 

ماهى الدعوى البوليصيه ؟؟؟

 ماهى الدعوى البوليصيه ؟؟؟


اولا : التعريف بالدعوي البوليصيه :

الهدف منها هو حماية الدائن من غش المدين

بمعنى أن هدفها الرئيسي هو حماية الدائن من تصرفات مدينه بحيث أنه اذا تصرف المدين في ماله تصرفا قاصدا به الإضرار بحق دائنيه، أعطي القانون للدائنين سلاحا يطعن به  في هذا التصرف الضار به  بحيث لا ينصرف أثره إليه.

اذن المعول عليه ابطال نفاذ التصرفات في حق دائني المدين ولا تهدف الي ابطال التصرف فيما بين المدين والمتصرف اليه …

ثانيا: الاساس القانوني:

ورد النص عليها في القانون المدني في المواد 237 مدني وما بعدها..

مادة 237- لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به له أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه  واذا  كان التصرف قد أنقص من حقوق مدينه أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعساره أو الزيادة في إعساره  وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.

مادة 238 :

–  اما اذا  كان تصرف المدين بعوض  يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش صادر من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.

–  أما إذا كان التصرف تبرعا فلا ينفذ في حق الدائن وان كان من صدر له هذا التبرع حسن النية ولو اثبت أن المدين لم يرتكب غش.

 – اما إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر  فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلف الثاني يعلم بغش المدين ، وعلم الخلف الأول بهذا الغش و إن كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الحلف الثاني يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا.

مادة 239:

  • متي ادعي الدائن إعسار المدين فلا عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون  وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

مادة 240:-

  • اذا  تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا  بهم.

مادة 241:-

  • إذا كان من تلقي حق من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، كان له ان يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل   وقام بإيداعه خزانة المحكمة.

مادة 242 :-

1-  إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق   فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.

2- وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين  وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل  إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ المدين والدائن الذي استوفي حقه.

مادة 243:-

 تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف  , وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه .

ثالثا : صيغة صحيفة دعوى عدم نفاذ التصرف

انه فى يوم…….. الموافق  …………..
بناء على طلب السيد/ …….. المقيم ……………………………………….  محله المختار مكتب الاستاذ ……………………… المحامى الكائن ……..

أنا …….. محضر محكمة …………. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ………..

 المقيم ………………………………                  مخاطبا ……..
2- السيد ………………………………………….

المقيم ……………………………………………مخاطبا مع ......
3- السيد/ وزير العدل ..    بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى

و يعلن بهيئه  قضايا الدوله …………………………..

و أعلنتهم  بالآتى

بموجب …….. مؤرخ في ………….. يداين الطالب المدعي عليه الأول ….. بمبلغ …….. جنيها مستحق الوفاء في بتاريخ ………….. ولما كان قد امتنع ا عن الوفاء به رغم انه مستحق الاداء ولما كان يرجع ذلك الى اعساره الفعلي الامر الذي قد دفع به الي تهريب أمواله بالتواطؤ مع المعلن اليه الثاني ………………, وذلك بأن أبرما فيما بينهما عقدا يتضمن قيام الاول برهن العقار رقم ……….….. الكائن بشارع ……..   والمملوك له للمعلن اليه الثاني ضمانا لعقد قرض بمبلغ …….……..، ولما قد تم قيد قائمة هذا الرهن بتاريخ ………….. برقم …………. شهر عقاري …………..
ولما كان المعلن اليه الاول قد كلف المعلن اليه الثاني في كافة هذه الاجراءات التي تمت بطريق الغش مما يدل على ذلك ………………….  ولما  كان هذا الرهن  قد جاء لاحقا على حقوق الطالب وعليه يجوز له طلب عدم نفاذه هذا التصرف في حقه اعمالا لنص المادة 237 من القانون المدني لأن العبرة هي بتاريخ التصرف المطعون عليه و هو عقد الرهن ولما كان قد تم فى تاريخ لاحق لدين الطالب  مما يكفى لأعمال الدعوي البوليصيه .
و اذ كان للمحكمة أن تستخلص من وقائع الدعوى و ملابساتها اعسار المدين وغشه وسوء نيته هو و ما تم التصرف اليه و انصراف قصدهما الى الاضرار بالدائن ولما كان دين المدعي مستحق الاداء وسابق على التصرف المطعون فيه ولما كان تصرف المدين  يمثل اعسار له مما يجعله هو والمتصرف اليهمما يجعلهما متواطئين للاضرار بالدائن .
الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم نفاذ الرهن  او التصرف المؤرخ في ……… و المقيدة قائمته بتاريخ ……………. برقم …….. شهر عقاري …….. في حق الطالب،

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الي حيث محل اقامة المعلن اليهم وأعلنتهم بصورة من هذه الدعوي وكلفتهم الحضور أمام محكمة …….….. دائرة  والكائن مقرها ……… …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم …….. الموافق..    ….. لسماعهم الحكم للطاالب  بعدم نفاذ التصرف او الرهن المؤرخ ………المقيد قائمته برقم…….. شهر عقارى …….. و الصادر من المدعي عليه الأول  لصالح المدعي عليه  الثانى , الامر الذي ىحق الطالب مع محو قيد ها الرهن والاجراء  مع  الزامهما بالمصروفات  و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

و لأجل العلم ..

رابعا : ما هي المدة التي تتقادم بها دعوى عدم نفاذ التصرفات ؟؟

تتقادم وتنقضي الدعوى البوليصية بحلول اقرب الاجلين  :

بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بتصرف المدين .

او تنقضي وتسقط بمضي خمسه عشر سنه من تاريخ صدور التصرف .








ما هي اجراءات دعوي اغفال الطلبات ، و ما هو ميعاد رفعها ؟

 

ما هي اجراءات دعوي اغفال الطلبات ، و ما هو ميعاد رفعها ؟

  السند القانوني والقضائي:
المادة 193 من قانون المرافعات "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه".

اجراءات دعوي اغفال الطلبات :

يكون بتعجيل الدعوي امام ذات المحكمة التي اتصلت بها الدعوي ، و ذلك باعلان الخصم لخصمه الاخر بصحيفة للحضور امام ذات المحكمة لنظر ما اغفلته من طلبات ، مع مراعاة ان العبرة بالطلبات الختامية التي اغفلت المحكمة عن سهو بعضها ، اما الطلبات الاصلية المعدلة قبل قفل باب المرافعة اذا هي اغفلت جزء من الطلبات الاصلية المعدلة بمذكرة ختامية فان هذا لا يعدل اغفال للطلبات.

اما ميعاد رفع دعوي اغفال الطلبات
فان المشرع لم يقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم و لئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما اغفلته المحكمة من طلبات موضوعية اذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاد فى هذا الشأن الا انه يتقيد بالقواعد العامة
وفقا نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى فيها .

أحكام محكمة النقض بهذا الشأن:

1/ إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، وعلاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . [الطعن رقم 139 لسنة 34 ق] ، [الطعن رقم 3 لسنة 26 ق]
2/ مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمامها ، و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى طلب موضوعى ، إذ الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه أما صراحةً أو ضمناً ، و من ثم فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول. [الطعن رقم 611 لسنة 39 ق]
3/ لما كان ذلك و كان إغفال المحكمة الحكم فى طلب مقدم إليها و لم تعرض له فى أسبابها يترتب عليه بقاؤه معلقاً أمامها و علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات يكون الرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض [الطعن رقم 588 لسنة 40 ق]
4/ مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعي هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التي لم يصدر حكم منه للخصومة فيها، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى التي فصل فيها بحكم منه لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها. [الطعن رقم 915 لسنة 67 ق]
صيغه عوى اغفال الطلبات 

انه فى يوم          الموافق                 

وبناء على طلب السيد /                            المقيم /         ومحله المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى 

انا          محضر محكمة                         قد انتقلت واعلنت :- 

السيد  /                                             المقيم /        

مخاطبا مع /

                                 الموضوع

ـ أقام الطالب الدعوى رقم        لسنة ٢٠١٩ مدنى كلى....... طالبا الحكم بأن يؤدى المدعى علية بها مبلغ....... و الفوائد القانونية للمبلغ من تاريخ و حتى تاريخ السداد .

ـ و تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة   /   /     قضت المحكمة بإلزام المدعى علية بالمبلغ و أغفلت سهوا الفصل فى الطلب الثانى و هو الفوائد القانونية للمبلغ من تاريخ و حتى تمام السداد .

ـ وحيث لم يلقى الحكم هوى المعلن الية فطعنة بالإستئناف رقم         لسنة ق   و بجلسة   /   /   حكم فية نهائيا بالرفض و تأييد الحكم المستأنف لوجاهة أسبابة .

ـ و حيث أن المادة ١٩٣ من قانون المرافعات تنص على " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمة بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ".

ـ و اذ أن الذي الطلب الذى أغفلت المحكمة الحكم فيه طلباً موضوعياً جازماً ونهائياً، وأن يكون مقدمه قد قام بتأدية الرسم المطلوب بصدده كاملاً ، وأن يكون الإغفال إغفالاً كلياً ، وأن يكون إغفال المحكمة سهواً أو خطأً ... فانة

ـ و وفقا لمفهوم المادة السابقة فإن إغفال المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها ، ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن إعلان خصمة بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فية ، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التى نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها .

بنــــــــاء عليـــــــة

- أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة الحضور أمام محكمة....... والكائنة...... و ذلك بالجلسة العلنية يوم الموافق / / ٢٠٢١ امام الدائرة (     ) مدنى كلى من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم

اولا :-  بقبول الدعوى شكلا 

ثانيا :- أن يؤدى للطالب الفوائد القانونية للمبلغ من تاريخ المطالبة بة و حتى تمام السداد 

ثالثا :- وإلزامة المصرفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.







نموذج شكوى فى واقعه استعراض قوه وبلطجه

 

نموذج شكوى فى واقعه استعراض قوه وبلطجه

السيد المستشار/ المحامى العام لنيابات .............

تحيه طيبه وبعد

الموضوع

حيث ان المجنى عليه قد تعرض لاعتداء جسيم من قبل المسكو فى حقه يوم امس مستخدماً الاخير سلاحى صوتى ( غير مثبت فى دفتر محدثات الصوت بقسم الشرطه التابع له. وكان القصد  من ذلك استعراض قوه لتهديد وارغام و ارهاب المجنى عليه حيث  انه جار للمشكو فى حقه.

واذا قيام المشكو فى حقه باستعراض القوه والسيطره على المجنى عليه وتهديده بالقتل وارساله خارج الاقليم المصرى ( حيث ان المجنى عليه اردنى الجنسيه) وازاء  تدخل امن المجمع السكنى وبعض الجيران وتم السيطره على المشكو فى حقه وتم الاتصال بقسم الشرطه الذى حضر وتم تحريز السلاح والقبض على المشكو فى حقه .

ولما كان نص الماده مادة 375 مكرراً:  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

مادة (375) مكررا ( أ ) يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ومن جانب اخر فان البرلمان المصرى قد اصدر تعديل على أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتى جاء نصها

وكما تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل المادة (28) فقرة أولى ونصت على أن “مادة (28) فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن “تضاف مادتان جديدتان برقمي (1 مكرراً)، (25) مكرراً (أ) إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، نصيهما على النحو التالي: مادة (1مكرراً): يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية”.

وتضمنت المادة ذاتها نص المادة (25 مكرراً) ( أ ): بأن “يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1مكرراً) من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ونصت المادة الثالثة على مشروع القانون على أن: “يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم (5) بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية”.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: “على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك”.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها”.

ولما كان قرار السيد وزير الداخليه بشان تنظيم هذا الامر قد صدر بالفعل تحت رقم 1300 لسنه 2019.

( مرفق صوره من الجريده الرسميه للقرار المعنى)

وهذا يضعنا امام توضيح قانونى مهم الا وهو انه بمناقشه السيد المحقق وله منا كل احترام افاد ان حيازه سلاح صوتى غير مجرم حتى الان وهو الامر الغير دقيق انه وفقاً للقواعد العامه فى التشريع بمجرد سريان قانون عقابى فالافعال التى اشتمل عليها النص تجريما واباحه تعد قد استقر اسنادها العقابى من قبل التجريم او الاباحه.

وانما ما ارجىء لتوفيق الاوضاع هو ما يتعلق بانزال العقوبه وليس وصف التجريم وبالتالى فصدور تعديلات قانون الاسلحه والذخير بالعام المنصرم 2018 قد استقر بها تجريم حيازه محدثات الصوت اذا لم يتم اصدار ترخيص بشأنها اما انزال العقوبه فهو متعلق بصدور قرار وزير الداخليه والذى بالفعل قد صدر.

وبالتالى فمفهوم التجريم وانزال العقوبه على النحو السالف بيانه امرا ليس مجرد سفسطه لغويه وا فقهيه وانما هو امرا شديد الاهميه وينبع ذلك من ان ادرار المشرع لتجريم فعل يعنى ادراكه خطوره هذا الفعل على السلام الاجتماعى. وادراك المشرع وضع فتره انتقاليه هو من منطلق حرصه على عدم اهدار حريات الافراد الاسوياء المسالمين من اتبع القواعد السابق فى عدم تجريم فعل ما قبل اصدار قانون التجريم.

ولكن ماذا عن هؤلاء الغير اسوياء طبقا للقانون من يقترف جريمه ملحقه بحيازه سلاح لم يسرى العقاب عليها حتى الان رغم صدور نص بتجريمها هنا تظهر مدرسه الموائمه والردع فتضع نصب اعين السيد المحقق او القاضى ناظر الموضوع اليات تعزيريه لضمان صون السلام الاجتماعى مثل الحبس الاحتياطى فى مراحل التحقيق او العقوبات التكميليه للفعل المعاقب عليه بجانب العقوبه الاصليه لاستكمال الفراغ العقابى الناشىئ عن فتره السماح والتى يستغلها هولاء الافراد بخبث ودهاء.

:ناتى بعد ذلك الى امور هامه فى سريان التحقيق

   اذا كان الحاضر مع المجنى عليه راى ان اقوال المجنى عليه خاصه وان المجنىع ليه لديه لكنه غير مصريه فقد تتشابه الالفاظ ويختلط الامر فيقوم بتنبيه السيد المحقق الى ضروره اعاده تاكيد المعنى المراد ايراده من المجنى عليه فى اجابته فيعتبر المحقق ان هذا تدخل فى التحقيق وهو الامر الغير واقع لان التدخل هو تفسير او تاويل او التاثير على التحقيق ليسير فى اتجاه غير ما يسير فيه وانما ما قاله الحاضر مع المجنى عليه هو تنبيه المحقق لاستيضاح امر وهو بذلك لم يتدخل ولم يوجه المجنى عليه فيكون رد المحقق ان هذا تاثير على التحقيق ويكون رد احد الساده وكلاء النيابه بذات الغرفه ان حضورى مع المجنى عليه امرا اختيارى للمحقق لانى لا امثل المتهم وهو الامر المخالف لنص الماده 77 اجراءات جنائيه والتى اوضحت ” لنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية  وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم  متى رأى ضرورة  ذلك لإظهار الحقيقة  وبمجرد إنتهاء تلك الضرورة  يبيح لهم الإطلاع على التحقيق . ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الإستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق  فى الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .وللخصوم  دائما الحق  فى إستصحاب وكلائهم فى التحقيق .

وهو ما يثير هنا فكره الزاميه بطلان التحقيق فى غيبه المحامى فهى مقصوره على محامى المتهم ولكن هذا لا يعنى ابدا ان من سلطه النيابه العامه منع حضور وكيل المجنى عليه التحقيق فهو امرا لقاضى التحقيق فقط ويجب ان يكون لضروره ويسبب. وهو الامر الذى ماكان يجب التلميح له اثناء التحقيق.

قيام السيد المحقق وسكرتير التحقيق بالتعامل بكل ود مع المجنى عليه وممثله وهذا امرا نشهد له ونقره الا انه بقيام سكرتير التحقيق بايضاح انه يكفى للمشكوفى حقه انه جاء بصحبه الشرطه مع معتادى الاجرام وان المشجنى عليه جاء بسيارته الخاصه فهذا الامر يكفى عقوبه للمشكو فى حقه وكل هذا كان قبل اصدار النيابه العامه قرارها فى التحقيق (نتيجه لقاله المجنى عليه ان زوى المتهم يطالبوه بالتنازل لانه فى كل الاحوال سوف يخرج المتهم اليوم ويعود الى بيته ) وهو الامر الذى اوضح جليا ظننا فى قناعه المجنى عليه ان المتهم سوف يخرج بكفاله. وقام بالانتظار الى حين صدور قرار السيد وكيل النائب العام والذى كان اخلاء سبيل من قسم الشرطه بكفاله ماليه زهيده جدا.

ورغم عدم حقنا فى التدخل فى قرار النيابه العامه فهو شأنها ولها منا كل احترام وتقدير لحياديتها التامه الا ان الردع العام والخاص كان يقتضى اتجاه اخر.  وهو ليس تدخلا ولا حدثاً وانما مصداقا لقول النبى الصادق المصدوق(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ” أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ، ثُمَّ قَامَ ، فَاخْتَطَبَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا ” ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

وما ورد فى اقوال عبد الله بن المقفع ” من امن العقاب اساء الادب”

نجد من اتجاه تحقيقات النيابه العامه ومناقشاتها للمجنى عليه ان السيد المحقق نظرا لان الاطراف جيران وان المتهم ليس له سوابق يرى ان ياخذ التحقيق مجرى المشاجره وهو الامر المخالف للواقع والذى يؤكد هذا التصور ما ورد سابقا من ان مجرد حضوره صحبه المجرمين هو عقوبه كافيه وان اخلاء السبيل كان النتيجه الحتميه بكفاله هزيله جدا ومن هنا فنحن نصر على التحقيق بعمق فيما اتهمه به المجنى عليه من استخدام سلاح لترويع المجنى عليه ولفرض سيطرته عليه وهو ما يعد جريمه بلطجه واستعراض قوه وان الامر ليس مجرد مساجره حيث ان المجنى عليه لم يتشاجر مع المتهم بل انه وفق روايه المجنى عليه نفسه بل وروايه المتهم الذى لم يوجهه ثمه اتهام ضد المجنى عليه ليقينه بان اتهاماته سوف لن تلقى استماع لهشاشه اسانيدها فاثر السلم وقال الحقيقه.

حقيقه ان المشرع المصرى والنيابه العامه والقضاء لا يعوزها نص لمعاقبه حديث ام عتيد الاجرام فالسياسه العقابيه من مفهوم اجتماعى قد نالت قسطا وفيرافى تشريعنا العقابى ولذلك فاذا كان ارحم البشر قد نوه ان الرحمه ليست فى عدم العقاب او تخفيفه ولكن فى اعماله بحرص وهو ما نثق بشده على انه هدف النيابه العامه ولا ينتابنا ثمه شك الا انه لزاما عليا وفق مسئوليتنا التى حتمهاعلينا القانون فى ابلاغ السلطات ومساعدتهم فى الوقوف باخلاص على حقيقه الوقائع المجرمه يحتم علينا  عرض ما سبق عرضه.

لذلك

نرجو من سيادتكم اتخاذ  اللازم

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...