3/06/2023

مقاله بعنوان النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

 


                                         مقاله بعنوان

النقد الإعلامي بين الحق والمحظور

   يمكن تعريف النقد الإعلامي بأنه هو إبداء الرأي في موضوع معين او واقعه معينه وبيان سلبياتها وايجابيتها بهدف النصح والتقويم والإرشاد ، دون المساس بشخص الموجه له النقد بهدف التشهير به والحط من كرامته

   ويعتبر النقد الإعلامي مقياس لمدى تقدم الدول ومدى تمسكها بمبادئ الشريعة الإسلامية ،لأنه يتيح للإفراد المساهمة في الحياة العامة والتعبير عن أمالهم وطموحاتهم ، ومن هذا المنطلق حرصت كل الدول إلى تقرير حق النقد عبر وسائل الإعلام في قوانينها الداخلية

   ويعد النقد الإعلامي من اخطر أنواع النقد وذلك لارتباطه بوسائل إعلامية مثل الاذاعه والتلفزيون والانترنت وهى قادرة على توصيله إلى عدد كبير من الناس سواء داخل الدولة آو خارجها في أسرع وقت، حيث أصبح كل إنسان على وجه الأرض يعرف ما ينشر بعد ثوان من نشره

لذلك كان من الأهمية بمكان إن تكون هناك ضوابط ومعايير للنقد الاعلامى يجب أن تتوافر فيه ، حتى لا يكون النقد الإعلامي وسيله لتحقيق مصالح خاصة من خلال الطعن في إعراض الآخرين والتشهير بهم

   ويمكن تلخيص هذه المعايير والضوابط فيما يلي :-   

 يجب توافر أدله ومستندات تثبت صحة الواقعة إلى يتناولها الناقد  ، وإلا أصبح النقد الإعلامي وسيله لترويج الإشاعات وخداع الجماهير

  يجب توافر حسن النية للناقد ، فيجب إلا يكون هناك مصلحه شخصية وراء نقده ، إنما يجب إن يكون هدفه المصلحة العامة ، والأصل أن الناقد حسن النية وعلى من يدعى خلاف ذلك يقع عليه عبء أثبات ما يدعيه

  يجب إلا يستخدم حق النقد الإعلامي كوسيلة لتهديد الآخرين وابتزازهم ماديا ومعنويا

  يجب الا يتضمن النقد الإعلامي عبارات تجرح الذوق العام ويخالف الآداب العامة داخل المجتمع

  يجب أن يكون النقد الإعلامي موجها لواقعه معينه حقيقة وليست مصطنعه  بهدف تشويه سمعه المنتقد والنيل من كرامته والتشهير به ، بهدف تحيق مصلحه خاصة للناقد

المعايير السابقة تجعل النقد الإعلامي  مباح وغير محظور ، فإذا تجاوز الناقد حدود النقد المباح يتعرض للمسئولية المدنية والجزائية المقررة في القوانين الخاصة بالنقد الإعلامي  ، حيث نصت المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر الصادر  بالمرسوم الملكي رقم م /32 بتاريخ 3/9/1421 هجرية بان " حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية فإذا تجاوزت حرية التعبير إلى الإساءة إلى الغير والتجريح بهم بسوء قصد فان ذلك يعد جريمة يستحق صاحبها العقاب "

 

مقالة بعنوان آليات حماية الإسرار التجارية

 


مقالة بعنوان

آليات حماية الإسرار التجارية

     يشتد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية  والصين على قيادة العالم ، وأصبح هذا الصراع أكثر اشتعالا ، منذ تولى الرئيس الامريكى السابق الأكثر جدلا  دونالد ترامب رئاسة أمريكا ، حيث اتهم الصين بسرقة المعلومات التجارية السرية من شركات أمريكية  وفرض على الصين عقوبات لهذا السبب  ، مما أدى قيام الصين بفرض عقوبات مضادة على أمريكا ، ومن هنا يثور التساؤل عن ماهية المعلومات السرية التجارية ومدى أهميتها حتى يتدخل رئيس الدولة شخصيا لحمايتها وهى ما الآليات التي تحمى المعلومات التجارية السرية.

   في البداية يمكن القول بأنه ليس هناك تعريف محدد للمعلومات السرية التجارية سواء على المستوى الدولي أو مستوى الوطني ، لذلك يمكن تعريفها بأنها " اى معلومات سرية لاى شركة وتجعل لها ميزة تنافسية عن باقي الشركات في مجال عملها وتضمن لها التفوق ، وان اى استغلال لهذه المعلومات دون موافقة صاحبها يعرض من قام بذلك للمسئولية القانونية "

    حيث تتمتع الإسرار التجارية بمظله من الحماية سواء على المستوى الدولي بموجب اتفاق التريبس ، الذي ألزم الدول الأعضاء فيه بضرورة سن القوانين والأنظمة الداخلية لضمان حماية الإسرار التجارية ، أما على المستوى الوطني ، فقد كان للمملكة العربية قصب السبق في سن نظام خاص لحماية الإسرار التجارية ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنه 1426 هجرية الذي تضمن إصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية

   بعد تناول تعريف المعلومات التجارية السرية ومدى أهميتها في ضمان تفوق من يمتلكها على غيره في مجال عمله ، نتناول آليات حماية المعلومات التجارية السرية  

    في البداية يمكن القول إن آليات حماية المعلومات التجارية السرية تبدأ من مرحلة عقود العمل التي يبرمها صاحب الحق بينه وبين العاملين معه ، والتي يجب أن تتضمن بنود العقد إلزام العاملين لدية بعدم إفشاء الإسرار التجارية التي يطلعوا عليها بحكم عملهم ، وإلزامهم بعدم استغلال هذه المعلومات السرية في اى مشروع منافس ، وعدم الدخول في علاقة عمل مع شركات منافسه لصاحب الحق ، وان اى إخلال بهذه البنود من جانب العاملين يعرضهم للمسئولية القانونية المترتبة على العلاقة العقدية ، والتي يترتب عليها إلزام العامل بأن يؤدى لصاحب الحق فى المعلومات التجارية السرية التعويض المناسب لما إصابة من ضرر جراء استغلال هذه المعلومات بطريق غير مشروع ، وعلى ذلك تكون عقود العمل الآلية الأولى التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية معلوماته التجارية السرية

  الآلية الثانية التي يمكن لصاحب الحق لحماية معلوماته التجارية السرية هي العقود التي يبرمها مع الشركات الأخرى لاستغلال هذه المعلومات السرية ، حيث يجب إن تتضمن هذه العقود ، إلزام هذه الشركات بالحفاظ على سرية المعلومات واستغلالها في حدود العقد والامتناع عن إفشائها بكافه الوسائل المسموعة والمكتوبة والمرئية ، وان اى أخلال لهذه البنود يعرضها للمسئولية العقدية التي يترتب عليها تعويض صاحب الحق

   والآلية الثالثة التي يمكن لصاحب الحق اللجوء إليها لحماية إسراره التجارية هي أقامه دعوى المنافسة غير المشروعة والتي تكون ضد الغير الذي لا تربطه علاقة عمل مع صاحب الحق في الإسرار التجارية حيث تقوم الآلية على أساس المسئولية التقصيرية

   والآلية الرابعة لحماية المعلومات التجارية السرية هي الحماية الجزائية ، حيث تضمنت قوانين بعض الدول على عقوبة الحبس في حالة الاستغلال غير المشروع للمعلومات التجارية السرية .

 

 

3/03/2023

الوضع القانوني لعمال المنصات الرقمية


 

في ظل التطور التكنولوجي الرهيب في وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، ظهر ما يعرف بالمنصات الرقمية، والتي يمكن تعريفها بأنها نموذج أعمال يسمح لعدة مشتركين من المنتجين والمستهلكين الاتصال من خلاله والتفاعل مع بعضهم البعض.

   ومن أهم العوامل التي ساعدت على انتشار المنصات الرقمية، تفشي وباء كورونا، حيث تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على تطبيقات توصيل السلع والخدمات للمنازل بسبب الإغلاق والحظر الذي فرضه الكثير من الدول على مواطنيها.

   ومن أشهر الأمثلة على المنصات الرقمية منصة جاهز السعودية، وهي منصة رقمية تربط بين مقدمي خدمة الطعام وبين المشترين، وتقدم خدمة التوصيل للمستهلك من خلال شبكة من السائقين .

   ومع انتشار هذه المنصات على مستوى العالم ظهر العديد من الشكاوى من العاملين بها ، مطالبين بحقوقهم العمالية، حيث إن معظم هذه المنصات لا ترتبط معهم بعقود عمل.

    وعند بحث النزاع بين عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، يتضح عدم وجود تكييف قانوني للعلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية وأصحاب العمل، في التشريعات التقليدية الدولية والوطنية، نظرا للطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، حيث إن خضوع هؤلاء العمال لإدارة المنصات الرقمية ليس كاملا فهم الذين يختارون الوقت الذي يعملون فيه، بالإضافة إلى أن أصحاب العمل لا يحق لهم منعهم من العمل لدى غيرهم، حيث يعد العمل في المنصات الرقمية عمل إضافي لهؤلاء العمال لتحسين دخلهم المادي، وهذا يتنافى مع نظام العمل السعودي الذي يعطى لصاحب العمل الحق في إلزام العامل بعدم العمل لدى غيرة وإلزامه بالعمل في مواعيد محددة.

   وهذه الطبيعة الخاصة لعمل عمال المنصات الرقمية، أدت إلى اختلاف موقف القضاء على مستوى العالم في تكييف العلاقة التي تربط عمال المنصات الرقمية بأصحاب العمل، مما أدى إلى ضياع حقوق بعض العمال في بعض الحالات التي لا يحكم فيها بعدم انطباق قانون العمل عليهم، مما جعل هناك حاجة ماسه لتعديل قوانين وأنظمة العمل الداخلية لتتناسب مع طبيعة عمل عمال المنصات الرقمية، ووضع الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد عليه للمطالبة بحقوقهم، من خلال وضع قواعد قانونية منظمة لحقوق العمال في المنصات الرقمية، تحفظ لهم حقوقهم خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل كبير.

   ونرى أنه يجب إجراء حوار مجتمعي يكون أطرافه السلطة التنفيذية وأصحاب الأعمال والعاملين في المنصات الرقمية وعناصر من السلطة القضائية وأساتذة الجامعة ومندوبين من اللجنة الوطنية للجان العمالية، وذلك للوصول إلى صيغه نظام يحفظ التوازن بين حقوق العاملين في المنصات الرقمية وأصحاب الإعمال، وتكون الأساس القانوني للعلاقة الذي تربط الطرفين، ويمكن الاستناد إليها في أي نزاع ينشأ بينهم أثناء سريان هذه العلاقة.

10/19/2022

صيغه توكيل خاص بالتنازل والتصالح فى جنحه شيك ( صيغه مميزة )

 


صيغه مميزة

أقر أنا الموقع ادناه : ................ الديانة : مسلم / الجنسية :........... المهنة:.............المقيم : ..................
بصفتى :
الثابت الشخصية بموجب بطاقة قومية رقم .................الصادرفى ............. حرف...........................
أننى وكلت عنى
الاستاذ / ............. الديانة : .......... الجنسية : مصرى المهنة : محامى المقيم : ........................................
و ذلك للإقرار بالصلح فى الجنحة المرفوعه امام محكمة ........... الجزئية برقم ...... لسنة 20 جنح والمستأنفه برقم .......... لسنة 20 جنح مستأنف .........وموضوعها شيك بدون رصيد بمبلغ............ جنيه مصري والمقيدة ضد السيد /
وهذا توكيل منى بذلك
المــــوكــــل
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب توثيق
محضر تصديق رقم لسنة 20
أنه فى يوم الموافق / / 20
قد تم التوقيع من السيد / .
الثابت الشخصية بموجب بطاقة قومية رقم :
أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور
وهذا تصديق منا بذلك
المـــوثــــق

10/18/2022

الأساس القانوني للتحکيم الدولى

 

الأساس القانوني للتحکيم الدولى

    

يحظى موضوع التحکيم باهتمام کبير على کافة الاصعدة الدولية والاقليمية والمحلية، فعلى المستوى الدولي، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، قواعد خاصة بالتحکيم، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وعلى الصعيد الفقهي حظي موضوع التحکيم باهتمام من جانب الفقه، فصار الوسيلة الأکثر انتشاراً وفعالية لحسم جانب هام من المنازعات، خاصة تلک التي تتعلق بالاستثمارات الدولية.

-       وسطع مصطلح التحکيم الدولي في سماء القانون الدولي العام ليؤکد ويجسد الطبيعة الرضائية، فأصبح التحکيم الدولي نظاما قضائيا عالميا وأحد شطري الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
-       يعتبر التحکيم التجاري الدولي من أفضل الوسائل التي يمکن اللجوء إليها کنظام قضائي يتجاوز النظم القانونية الوطنية وضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية.
-       وحظئ التحکيم التجاري الدولي باهتمام کبير من جانب المجتمع الدولي، نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتشابک العلاقات الدولية بين الأفراد والشرکات الأجنبية والوطنية، ورغبة المستثمر الأجنبي في عدم الخضوع لقانون وقضاء الدولة الوطني، فقد بدا التحکيم في الظهور من جديد کوسيلة ودية ورضائية لفض النزاع، إلى جانب قضاء الدولة الوطني.
-       ويقوم التحکيم، بطبيعة الحال، على رضاء طرفي الاتفاق، ولکنه يصبح إجباريا بعد الاتفاق علية، إذن يکون الاختيار متعلقا بحرية الاتفاق على التحکيم، أو عدم الاتفاق عليه، وهکذا يکون التحکيم متميزا عن القضاء إذ أن الأساس في الأول يقوم على الرضا أما الأساس في الثاني يقوم على القانون.
-       وهناک العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤسس قواعد التحکيم التجاري الدولي وتنظم مختلف أحکامه.
الاساس القانونى للتحكيم الدولى 

بفضل معاهدة تعرف باسم اتفاقية نيويورك, التي دخلت حيز التنفيذ في 7 يونيو 1959, يمكن تنفيذ قرارات التحكيم في معظم البلدان على عكس أحكام المحاكم التقليدية. على 168 بلدان صدقت على اتفاقية نيويورك اليوم, مما يعني أنه يمكن إنفاذ قرارات التحكيم في جميع الدول الكبرى في العالم.

القوانين الأولية التي على أساسها يدعي محامو التحكيم الدولي أن القضية هي القانون الحاكم للعقد, أو قانون الضرر المتعلق بالعقد, قوانين التحكيم لمقر التحكيم, واتفاقية نيويورك وواشنطن (أو تعرف باتفاقية ICSID).

ما هي فوائد التحكيم الدولي على التقاضي ؟؟

تشمل الفوائد الأساسية لاستخدام التحكيم الدولي لحل النزاع بدلاً من التقاضي التقليدي للمحكمة:

يمكن أن يحل التحكيم الدولي النزاعات بسرعة أكبر من التقاضي أمام المحاكم التقليدية نظرًا لوجود عدد محدود من الاستئنافات من قرارات التحكيم.
يمكن أن يكون التحكيم الدولي أقل تكلفة من الدعاوى القضائية التقليدية.
يمكن أن يوفر التحكيم الدولي عدالة أفضل, لأن الكثير من المحاكم المحلية مثقلة, وهو ما لا يتيح دائمًا للقضاة الوقت الكافي لإصدار قرارات قانونية ذات جودة عالية.
يمكن للعملاء أن يلعبوا دورًا نشطًا في اختيار محكم خبير في الصناعة في التحكيم الدولي, بدلاً من اختصاصي مثل العديد من قضاة المحاكم المحلية.
التحكيم الدولي مرن, وتلعب أطراف النزاع دورًا مهمًا في اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة لحل نزاعهم الدولي, اتخاذ قرار بشأن تضمين إجراءات مثل إنتاج المستندات.
يمكن أن يكون التحكيم الدولي سريًا, وهو أمر مفيد إذا رغب الطرفان في مواصلة علاقتهما التجارية أو تجنب الدعاية السلبية.
التحكيم الدولي محايد. هذا مهم جدا للمعاملات عبر الحدود, لأنه يتجنب إمكانية "محكمة المنزل" ميزة لطرف واحد.
في بعض البلدان, لا يحكم القضاة بشكل مستقل. في التحكيم الدولي يجب أن يتم إصدار الجائزة بشكل مستقل, أو لا يمكن فرضه.
في بعض الحالات, مثل النزاعات بين المستثمرين والدول, يقدم التحكيم الدولي الانتصاف الوحيد لانتهاك حق قانوني.

محامو التحكيم الدولي يساعدون موكليهم في متابعة مطالباتهم, إعداد المرافعات والحجج في الأسس الموضوعية أمام المحكمين. معظم محامي التحكيم الدولي لديهم فهم للثقافات الأجنبية, ويعملون على أساس العديد من القوانين الأجنبية المختلفة. المهارات اللغوية مهمة جدا في التحكيم الدولي, وكذلك فهم الاختلافات الإجرائية الهامة مع الدعاوى القضائية التقليدية




10/16/2022

ما الفرق بين الفسخ الاتفاقى والفسخ القضائى ؟؟؟

 


وللفسخ طريقان 

    اولهما الفسخ القضائي     والثاني الفسخ الاتفاقي.

اعرف حقك


وللفسخ عدة شروط وهي:-

أن يكون العقد ملزمََا للجانبين.

أن يخل أحد المتعاقدين بالتزامه.

أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه، أو علي الأقل أن يكون. مستعدََا لتنفيذه.

الاعتذار.

الفسخ القضائي :-

وهو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناءََ علي طلب أحدهم، ويكون ذلك إذا خل أحدهم بتنفيذ التزامات العقدية.

ونجد مصدره في القانون المدني حيث نص المشرع المصري في نص المادة ١/١٥٧علي أنه “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض”

٢/١٥٧ “ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته”.

ويثور التساؤل هل يشترط أن يضمن العقد شرطا يجيز الفسخ؟

فقد اجيبت محكمة النقض علي هذا التساؤل في الطعن رقم ١٨٨لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٦/٣/٢٤ بأن “تنص المادة ١/١٥٧ من القانون المدني علي أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم المادة أن يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه”.

ويثور التساؤل أيضا هل يرد الفسخ علي العقد الإداري؛ شأنه في ذلك شأن العقد المدني؟

فممارسة أداة من أدوات القانون العام في الإسناد والتعاقد ويترتب عليها التزامات متبادلة علي كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياََ من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاََ لما هو مقرر بأحكام المادة ١٥٧ من القانون المدني.

وقضت محكمة النقض بذلك في الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٤٠ ق جلسة ١٩٧٥/٦/٣ بأن “العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين شأنه في ذلك شأن العقد المدني وإذا كان ذلك العقد تحكمه أصول القانون القانون الإداري وهي تقضي بأنه يحق لجهة الإدارة في حالة عدم التنفيذ أن تصادر التأمين وتفرض علي المتعاقد جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء للقضاء للحكم بها ودون أن تلتزم بإثبات أن ضرراََ قد أصابها، إلا أن لجهة الإدارة أن تقدر الظروف التي فيها الفسخ فتعفي المتعاقد من تطبيق الجزاءات النصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك مصادرة التأمين وتوقيع الغرامة”.

الفسخ الاتفاقي:-

والفسخ الاتفاقي هو أن يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاََ من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه دون الحاجة إلي صدور حكم قضائي.

ونجد مصدره في نص المادة ١٥٨ من القانون المدني المصري حيث نص المشرع علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لايعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه”.

ولمحكمة النقض أحكام في ذلك فقد قضت في الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٧٧ ق جلسة ٢٠٠٩/٣/٣ بأن “وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١٥٨ من القانون المدني تنص علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه”.

ونجد من صريح المادة ان الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه، وانة يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي وقوع الفسخ من تلقاء نفسه إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه، وذلك عن طريق وضع شرط الفسخ ضمن بنود العقد، ويختلف قوة هذا البند حسب صياغته من الضعف إلي القوة، وذلك علي النحو التالي:-

أ. قد يتفق المتعاقدان علي أن العقد يعتبر مفسوخََا إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه:-

من أحكام محكمة النقض علي هذه الصيغة الطعن رقم ٤٩١ لسنة٣٧ ق جلسة ١٩٧٣/١/٩ بأنه “الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزامات إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة علي وجوب الفسخ حتما عند تحققه، وإذ كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع أنه “إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا” فإن هذا الشرط لايعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ألا تقضي بالفسخ استنادا إلي الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبينه من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمة العجز في المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون”.

ب. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه:-

هذه الصيغة تلزم صدور حكم قضائي بالفسخ ولكنه يحرم القاضي من سلطته التقديرية، فيجب عليه أن يحكم بالفسخ إذا توافرت شروطه، والحكم منشئ، ولا يغني هذا الشرط عن الإعذار.

ج. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة إلي حكم:-

وهذه الصيغه لا تعفي من الإعذار وفقا لنص المادة ١٥٩ من القانون المدني .

وقد قضت في هذا محكمة النقض في الطعن رقم ١٣٠٠٤ لسنة ٧٧ق جلسة ٢٠٠٨/٢/٥ بأن “وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة ١٥٨ من القانون المدني تنص علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه” مؤداه – وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أن الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي وجوب الاتفاق عليه صراحة، تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي المدائن من الإعذار قبل رفع دعوي الفسخ، ولا تعارض بين إعذار الدائن المدين وتكليف بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ، فالإعذار شرط لرفع الدعوي لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوي بالفسخ إعذارا ما لم تشتمل صحيتها علي تكليف المدين بالوفاء بالتزامه”.

د. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة إلي حكم أو إعذار:-

وتعد هذه الصيغة أقوي صيغة الفسخ، وتحقق أقصي مايصل إليه اشتراط الفسخ من قوة، وأحكامها هي نفس أحكام الصيغة السابقة ويزداد عليها أن الدائن يعُفي من الإعذار وفق هذا الشرط.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٦٣٩ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٣/٢٠ بأن “المقرر أنه متي كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع علي أن يكون مفسوخا في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إعذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا بنص المادة ١٥٨ من القانون المدني ولا يلزم إذن أن يصدر حكم بالفسخ، كما لاينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ إذ يبقي له دائما الخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بالتنفيذ العيني”.

ثانياََ: الفسخ بقوة القانون “الانفساخ”

إذا استحال علي أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه الناسئ عن العقد بسبب اجنبي لا يد له فيه فإن هذا العقد ينفسخ بقوة القانون دون الحاجة إلي حكم من القضاء.

ونجد مصدره نص المادة ١٥٩ من القانون المدني وتنص علي أنه “في العقود الملزمة الجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

ومقتضي هذه المادة أن العقد العقد ينفسخ (أي ينقضي من تلقاء نفسه) إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي لايرجع إلي إرادة المدين.

فماذا اذا حدث نزاع ولجاء احد المتعاقدين إلي القضاء؟ وماذا عن الحكم؟

فإذا حدث نزاع حول وقوع الانفساخ واضطر الدائن إلي اللجوء للقضاء للحكم فيه فإن الحكم القضاء بالانفساخ مقرر لا منشئ.

وماذا عن تحمل تبعة الهلاك؟

الذي يتحمل تبعة الهلاك الشئ في حالة الانفساخ هو المدين بالتسليم في العقود الملزمة للجانبين، أي في عقد البيع البائع هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشئ المبيع إذا هلك قبل التسليم.

ويشترط في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقصي به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، و تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.

ويشترط لتحقق الانفساخ أن يتوافر عدة شروط وهي:-

١- أن يصير التزام العاقد مستحيلا.

٢- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام كاملة.

٣- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام ناشئة في تاريخ لاحق لقيام العقد.

٤- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام راجعة لسبب أجنبي عن المدين.

ويثور التساؤل هل يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض، فقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه “..فإذا تحقق من ذلك (القاضي) يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضي بالتعويض أو برفض القضاء به، تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلي خطأ المدين أو تقصيره أو سبب أجنبي لا يد له فيه”

وللعلامة الدكتور السنهوري قول في هذا الشأن “بينما الاستحالة إذا رجعت إلي تقصير المدين كان للدائن مطالبه بالتعويض إما علي أساس المسئولية العقدية وفي هذه الحالة يبقي العقد قائما وإما أن يطالبه بفسخ العقد مع التعويض”.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم ٣٧ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٧١/٦/٣ بأن “يعتبر الفسخ واقعا في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه، ويكون التنفيذ مستحيلا علي البائع، بخروج المبيع من ملكه ويجعله مسئولا عن رد الثمن، ولا يبقي بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الاستحالة بتقصيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة (البائعة) مسئولة عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ بعد انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلي الغير بعقد البيع المسجل، ثم رتب علي الفسخ البيع إلزام البائع برد الثمن، فإن الحكم يكون مقاما علي أسباب تكفي لحمل قضائه، ولا عليه إن هو أغفل الرد علي ما تمسكت به الطاعنة (البائعة) في دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ”.

ثالثا: التفاسخ (التقايل)

والتفاسخ هو أن يتفق طرفا العقد علي إلغائه والتحلل منه وبالتالي التحلل من الالتزامات الناشئة عنة دون أن يمثل جزاء علي احد المتعاقدين.

ونلاحظ ان المشرع المصري لم ينص علي التفاسخ في القانون المدني المصري عكس بعض الدول العربية، ولكن لم يغفل ذلك شيوخنا قضاة محكمة النقض المصرية.

حيث قضت محكمة النقض بأن:-

“التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذ هي قالت بالفسخ الضمني أن تورد في الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان علي حل العقد”

(طعن رقم ١٢٥ لسنة ١٦ ق جلسة ١٩٤٧/١٠/١٦)

“التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التي يستقل بقديرها قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد استقلالا علي أوجه دفاع الخصوم مادامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني علي هذا الدفاع”

(طعن رقم ٤٤٩٧ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٤/١/٢٧)

10/14/2022

هل يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله ؟؟؟؟؟


اعرف حقك


 لايجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله الا من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين

مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية
قالت محكمة النقض ان تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه . شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ومن ثم فان ادانة المحامى بجريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بناء على دعوى جنائية أمر بتحريكها ممثل النيابة العامة الحاضر بتلك الجلسة . خطأ فى تطبيق القانون . تملك محكمة النقض تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
وقالت المحكمه فى اسباب حكمها وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة هيئة قضائية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت فى الدعوى رغم أنها لم ترفع بالطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادتين 49، 50 من قانون المحاماة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
واستطردت محكمة النقض بقولها انه ......لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
(الطعن 18254 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005)

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...