10/08/2022

جهات يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد

 

جهات يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد

هناك بعض الجهات يحظر على الأساتذة المحامين أن يقبلوا الوكالة في دعوى ضدها لأجل محدد، وذلك وفقًا لمواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.

يؤكد القانون حظر من انتهى عمله في وظيفة عامة أو خاصة واشتغل في المحاماة أن يقبل الوكالة في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال مدة ثلاث سنوات .

فوفقًا لنص المادة 66 “لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها“.

ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس .

تعليق محكمة النقض: 

الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655 

 

 الطعن رقم 3482 لسنة 58 ق – جلسة 11/4 /1996 – س47 ج1 ص655 

الطعن رقم 11042 لسنة 80 ق – جلسة 4/11 /2018 

 

كيف تعرف رسوم الدعوى عند رفعها ؟؟؟

 

كيف تعرف رسوم الدعوى عند رفعها ؟؟؟

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه وذلك إذا كان العقار مبنيًا، فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

حددت المادة (٣٧) من قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، قيمة الدعاوى، وما يراعى فى تقدير قيمتها، وجاءت كالآتي:

(1) الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

(2) إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين.

(3) دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

(4) إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

(5) الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

(6) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

(7) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

(8) إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

(9) دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

10/07/2022

تعرف على حق الشفعة في القانون المصري بالتفصيل

 

تعرف على حق الشفعة في القانون المصري بالتفصيل

اولا : تعريف حق الشفعه 
  الشفعة طبقا للمادة ٩٣٣ من القانون المدني، هي؛ رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها، وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار، فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها، فهذا متروك لمحض تقديره.

 اولا  من يثبت له حق الشفعة طبقا للمادة ٩٣٦ من القانون المدني؟
1-الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
2-للشريك في الشيوع إذا بيع شى من العقار الشائع لأجنبي.
3-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.
4-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
5-للجار المالك في الآحوال الأتية:
أ/إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعده للبناء سواء أكانت في المدن أم في القري.
ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعة.
ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة علي الأقل.
 ثانيا : الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بالشفعة 
لا يجوز الآخذ بالشفعة في الحالات الآتية:
1-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
2-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية.
3-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده.
4- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة حيث نصت المادة 939 من القانون المدني علي تلك الحالات علي سبيل الحصر.
وكذلك يسقط الحق في الآخذ بالشفعة:
أ-إذا نزل الشفيع عن حقة في الآخذ بالشفعة.
ب/ إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
ج/ في الأحوال الأخري التي نص عليها القانون.
ثالثا :  اجراءات الشفعة
نصت المواد ٩٤٠ و٩٤١و٩٤٢و٩٤٣ علي إجراءات الشفعة وهي:
1-علي من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلي كل من البائع والمشتري خلال ١٥ يوم من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ويزاد علي تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضي الأمر ذلك.
وعلم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ولا يكون ثابتا إلا من تاريخ الإنذار ولا يسري ميعاد ١٥ يوم الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاءه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام علي الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد انذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك.
2-لابد أن يشمل الإنذار علي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا، وكذلك الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإسم البائع والمشتري.
3-ويجب أن إعلان الآخذ بالشفعة أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة علي الغير إلا إذا سجل بالشهر العقاري.
4-خلال ٣٠ يوم من تاريخ الاعلان يجب أن يودع خزينة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي تم به البيع وعلي أن يكون قبل رفع دعوي الشفعة، وذلك ضمانا لجدية الشفيع فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد علي الوجه المتقدم سقط الحق في الآخذ بالشفعة والثمن الذي توجبه المادة ٩٤٢ علي الشفيع ايداعه هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع ولا يكون هذا الثمن دائما هو الثمن المسمي في العقد.
إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن الآخذ بالشفعة وللشفيع أن يطعن في هذا الثمن بالصورية، وبأنه يزيد عن الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء اثبات هذه الصورية وله أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث أن عجز عن اثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانونا أن كان المبلغ الذي اودعه يقل عن الثمن المسمي في العقد وإذا كان الشفيع في حالة عدم انذاره بالبيع ليس له من سبيل إلي معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع فيجوز له ايداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع علي أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع .
وإذا اشتري شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢ فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها.
5-لابد أن يكون الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه وأن يكون والعقار المشفوع به مسجل.
رابعا  المحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة
هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
  خامسا : الآثار المترتبة علي الأخذ بالشفعة 
يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته والحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سند لملكية الشفيع، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل

هل يجوز بتشغيل المساجين قانونا ؟؟؟

هل يجوز بتشغيل المساجين قانونا ؟؟؟


أكدت المادة رقم ٢٤ من قانون السجون على: لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.

وبالتالى لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا او المحبوس حبس بسيط 
والسؤال هنا ما هو الحبس البسيط 

الحبس البسيط عقوبة مدتها تبدأ بيوم ولا تزيد عن 6 أشهر.. 

وحددت المادة 19 من قانون العقوبات انواع عقوبة الحبس بأنها نوعان، وهما الحبس البسيط، والحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ويجب تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل 

 ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان، وفقا لما نصت عليه المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون.

ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير حالات الضرورة.

وذكرت المادة رقم ٢٣: إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية.

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.


لا يجوز للمحامي إفشاء أسرار موكله

لا يجوز للمحامي إفشاء أسرار موكله


يعرف السر بأنه كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته بل كل ما يضر افشاؤه بالسمعة والكرامة عموما، ويعرض هذا الموضوع، مسألة (عدم جواز إفشاء المحامي للمعلومات التي يعلم بها عن طريق مهنته)، وذلك وفقًا لمواد قانوني الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، والمحاماة.

أولا: من قانون الإثبات

1ـ تجرى المادة 66: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية جنحة، ومع ذلك يجب للأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

2ـ كما تجرى المادة 82: لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.

ثانيا: من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983

1ـ تجرى المادة 65: على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

2ـ مادة 79: على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

تعليق محكمة النقض

ـ منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها، نطاقه حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، مؤدى ذلك؛ علاقة المحامي بموكله ليست سببًا لعدم سماع شهادته فى نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.

ـ تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامى مورثهم، ورفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره فى أسباب حكمها قصور وإخلال بحق الدفاع.

 (الطعن رقم 143 لسنة 58 ق – جلسة 26/5/1992 – س 43 ج 1 ص730) 

وسبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكما قالت فيه أن النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه: “لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم”.

ما هى حجية الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها ؟؟

رفض الدعوى بحالتها


 قد يحدث أن يقيم الخصم دعواه أمام القضاء، طالبًا القضاء له بطلباته، وطبيعى أن المدعى مكلف باثبات دعواه، ولكن قد يحدث أن لا يتقدم بما يثبت دعواه أمام المحكمة، وبالتالي ينتفى السند في القضاء له بطلبه، وقد تمهل المحكمة المدعى وذلك سواءً كان طلبه أصليًا، أو عارض أن يثبت دعواه.

ونفس الأمر ينطبق بالنسبة للطلب العارض سواءً من المدعى أو غيره من الخصوم، فإذا حدث وأخفق في إثبات دعواه كان ذلك مبررًا للقضاء بالرفض، ورغم أن حكم الرفض للدعوى بحالتها هنا هو حكم قطعي وفاصل فى الموضوع، إلا أنه يحق لنا التساؤل عن حجيته.

 إن الأمر يختلف من ناحية حجية الحكم الصادر بالرفض دون إضافة لفظ آخر؛ فهنا يعد الحكم  قد فصل فى موضوع النزاع كاملا بعد أستيفاء الأوراق كاملة، فهو يحوز الحجية هنا ويمنع من إعادة طرح النزاع مجددا، في حين أن الحكم الصادر قاضيا بالرفض للدعوى بحالتها لا يحوز سوى حجية موقوتة، حيث يحوز للمدعى إعادة طرح النزاع مجددًا بعد أن تتغير الحالة التى صدر في ظلها حكم الرفض.

وقد قرر الفقه بأن «الحجية لا تعنى عدم المساس بالحكم على وجه مطلق، فالغاية التى يتوخاها القانون من الحجية هى فى منع تجديد المنازعة أمام القضاء حول ذات المسألة المقضى فيها بإجراءات مبتدأة، ولذلك فإن الأثر المانع للحجية يقتصر على الدعاوى المبتدأة التى تقام امام القضاء، والتى يرفعها الخصوم بإجراءات جديدة، وتتضمن تجديدا للمنازعة حول ما سبق أن حسمه القضاء وفصل فيه من مسائل، وذلك بين نفس الخصوم حول ذات المسألة المقضى فيها بينه».

(العلامة المرحوم الدكتور/ أحمد ماهر زغلول،الحجية الموقوفة،بند62،ص96)

وهو ما نخلص معه أن الرفض للدعوى بحالتها ليس مانع، لأنه عند تجديد المنازعة سوف يضاف إلى عناصر النزاع عنصرًا جديدًا كان تخلفه هو مناط القضاء بالرفض بحالتها الأولى.

وهذا ما أكدته محكمة النقض فى أحكامها حيث قضت «بأن الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها، أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ….. كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها ، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق ، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات، وقد طرأ تغييرعلى ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التى بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح».

(الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٦٩ قضائية، الصادر بجلسة 12/2/2008م، مكتب فنى،سنة ٥٩، ص ١٨٤ )

ماهي حقوق المجني عليه أمام محكمة الجنح أن لم يدعي مدنيا وهل له حق إعلان المتهم بالحكم الغيابي؟

حقوق المجنى علية


 وفقا لنصوص المواد ٦٢، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٢٧٤، ٢٧٥، من قانون الإجراءات الجنائية أن للمجني عليه في حالة عدم الادعاء مدنيا، أن يحضر أمام المحكمة عند نظر الجنحة، ويناقش الشهود ويطلب ندب خبير لانه يسعى لإنزال العقاب بالمتهم، وإذا ماصدر حكم غيابي بادانة المتهم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ فإنه يجوز للمجني عليه أن يعلن المتهم حتى يتوصل إلى أن يصير الحكم الجنائي باتا، ولا يقدح في ذلك مانصت عليه المادة ٤٦١ /١ من قانون الإجراءات الجنائية من أن تنفيذ الأحكام الجنائية يكون بناء على طلب النيابة العامة ذلك أن هذا الشرط إنما ينصرف إلى طالب تنفيذ الحكم واجب النفاذ لا إلى طالب اعلان الحكم الغيابي.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...