3/08/2022

ما الفرق بين الوصف القانوني و التكييف القانوني ؟؟؟؟

وقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها على تطبيق هذا المبدأ القانوني الهام مثل الطعن رقم 76 لسنة 53 ق - جلسة 27/1/1987 "إذا كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق. - و على أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً و ليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد و كانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه : " إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما " و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم ... كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق و لم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۰۰۳ من القانون المدني اليوناني المشار إليها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الأبن على قوله : "...." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"[ii]  ويجدر القول أن القاضي في تكييفه للواقعة لا يتقيد برأي الخصوم أو اتفاقاتهم، فهو صاحب السلطة في صدده، وكل ما يتقيد به هو نصوص القانون، وقاعدة احترام قانون الدفاع. وفى مباشرته لهذه السلطة قد يستبعد عنصرا تمسك به الخصوم أو يضيف عنصرا لم يتمسكوا به، ولكنه يقف عند تكييف الوقائع المطروحة عليه سواء وردت في محاضر الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي أو في محاضر إعمال الخبراء المنتدبين في الدعوى دون غير ذلك من الوقائع والتكييف ينصب على الوقائع الموضوعية كتكييف واقعه بأنها سرقة أو تبديد كما يرد أيضا على الوقائع الإجرائية كما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقعة قبض وليست مجرد استيقاف.

 

تعريف الوصف القانوني هو التحديد القانوني من قبل المشرع لواقعة معينة وإخضاعها لنص أو نموذج قانوني معين ينطبق عليها وبالتالي يكون هذا النص المحدد من قبل المشرع متضمنا الجريمة والعقوبة المحددة من قبل المشرع ,

التكييف القانوني هو عمل قضائي صرف حيث أن القاضي يعمل سلطته التقديرية لتقدير إخضاع الواقعة المعروضة عليه إلى النص القانوني الملائم الذي ينطبق عليها وذلك كله وفقا لتقدير القاضي طبقا لثقافته القانونية وبالتالي يعتمد ذلك على فطنته وذكائه وخبرته وعلمه القانوني دون علمه الشخصي , مع ملاحظة أن علم القاضي الشخصي لا يشمل العلم بالأمور العامة التي يفترض بالناس كافة الإلمام بها

أمثلة على التكييف القانوني

وقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها على تطبيق هذا المبدأ القانوني الهام مثل الطعن رقم 76 لسنة 53 ق - جلسة 27/1/1987 "إذا كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق. - و على أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً و ليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد و كانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه : " إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما " و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم ... كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق و لم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۰۰۳ من القانون المدني اليوناني المشار إليها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الأبن على قوله : "...." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

ويجدر القول أن القاضي في تكييفه للواقعة لا يتقيد برأي الخصوم أو اتفاقاتهم، فهو صاحب السلطة في صدده، وكل ما يتقيد به هو نصوص القانون، وقاعدة احترام قانون الدفاع. وفى مباشرته لهذه السلطة قد يستبعد عنصرا تمسك به الخصوم أو يضيف عنصرا لم يتمسكوا به، ولكنه يقف عند تكييف الوقائع المطروحة عليه سواء وردت في محاضر الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي أو في محاضر إعمال الخبراء المنتدبين في الدعوى دون غير ذلك من الوقائع والتكييف ينصب على الوقائع الموضوعية كتكييف واقعه بأنها سرقة أو تبديد كما يرد أيضا على الوقائع الإجرائية كما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقعة قبض وليست مجرد استيقاف.


3/06/2022

ما هى الحالات التى تطبق فيها احكام المحكمة الدستورية باثر رجعى ؟؟

 

ما هى الحالات التى تطبق فيها احكام المحكمة الدستورية باثر رجعى ؟؟

الاثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية

1- قضاء المحكمة الدستورية العليا
ذهبت المحكمة الدستورية في حكم حديث لها الى قصر الاستثناء من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في حالة واحدة فقط وهي حالة الحقوق والمراكز التي استقرت بحكم قضائي بات ( وليس حكماً نهائياً ) ،
الحالة التى يطبق فيها باثر رجعى هى
إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي ، فإن أحكام الإدانة الصادرة استناداًً إليه ، تعتبر كأن لم تكن ، وهو ما يعني سقوطها بكل آثارها ، ولو صار الطعن فيها ممتنعاً لتفارقها قوة الأمر المقضي التي قارنتها . وتلك هي الرجعية الكاملة التي أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية ، وهي بعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها ، بل يكون أثرها جارفاً لكل عائق على خلافها ولو كان حكماً باتاً فإذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي ، فإن أثره الرجعي يظل جارياً ، ومنسحباً الى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي توافر فيه شرطان ، أولهما : أن يكون باتاً وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها ، وثانيهما : أن يكون صادراً قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ومحمولاً على النصوص القانونية عينها التي قضى ببطلانها " (3)
حكم الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 9 ق " دستورية " بجلسة 19/5/1990 وفي نفس المعنى حكمها الصادر في القضية رقم 16 لسنة 3 ق " دستورية " بجلسة 5/6/1982 ، وحكمها الصادر في القضية رقم 48 لسنة 3 ق " دستورية " بجلسة 11/6/1983 .
حكم النقض الصادر في القضية رقم 1348 لسنة 50 ق جلسة 29/4/1984 .
حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 31/1/1993 .
حكم النقض في الطعن رقم 368 لسنة 58 ق جلسة 3/12/1993 .
حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/11/1996 في القضية رقم (22) لسنة (18) ق " دستورية " .
2- قضاء محكمة النقض
اتجهت محكمة النقض أيضاً الى اشتراط أن يكون الحكم القضائي المقيد للأثر الرجعي حكماً باتاً وليس نهائياً . وفي ذلك قررت محكمة النقض " وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة ( 29 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأية محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – أياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها – إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور ، ومن باب أولى ، إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات ، وهذا الأمر يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة ( 29 ) المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القانون ، إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ، ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها ، وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة ، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته والمقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن مفاد نص المادة ( 49) من قانون هذه المحكمة ، أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية ، بل تمتد الى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز ، فلا يجوز تطبيق النصوص الدستورية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ، ولا يعني هذا أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه ، خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي ، بل إن أثره الرجعي يظل جارياً ومنسحباً الى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ، مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية ، بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً ، فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ما لم تكن الحقوق والمراكز التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي توافر فيه شرطان : أولهما : أن يكون باتاً ، وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها ، وثانيهما : أن يكون صادراً قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولاً على النصوص القانونية عينها التي قضى ببطلانها " . *
* نقض مدني بجلسة 29/5/1997 ، الطعن رقم 2489 لسنة 56 ق .
* نقض مدني بجلسة 4/4/1999 ، الطعن رقم 3141 لسنة 64 ق .
* نقض مدني بجلسة 23/5/1999 ، الطعن رقم 3264 لسنة 64 ق .
موقف الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض
أخذت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بنفس مبدأ المحكمة الدستورية العليا ، فقررت " وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 10 / 12 / 1998 إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب الأحكام في شأن إعمال الأثر المترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص لازم للفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض إذ ذهبت بعض الأحكام الى أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبت بموجب حكم نهائي سابق في صدوره على نشر الحكم بعدم الدستورية ، ولو أدرك هذا الحكم الأخير النزاع أمام محكمة النقض ، بينما ذهبت أحكام أخرى الى إعمال أثر ذلك الحكم على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض .. وحيث أن النص في المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه : ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة .. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ) . يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت الى عدم تطبيق الحكم بعدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع ، إذا صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين العدول عن هذا الرأي والأخذ بالرأي الأول ، وإعمال ذلك الحكم اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض

2/12/2022

ما هو الدفاع الشرعي عن النفس ؟؟؟ متى تكون فى حالة دفاع عن النفس ؟؟؟؟

 

الدفاع عن النفس


أولا : تعريف الدفاع الشرعي :ـ
الدفاع الشرعي يعني رد اعتداء غير مشروع يقع على الشخص نفسه او ماله او نفسه او مال غيره .
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه .
ثانيا : شروط الدفاع الشرعي :ـ
يقوم الدفاع الشرعي على عنصرين هامين هما :ـ
1- العدوان 2- الدفاع.
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .
الشرط الأول : العدوان أو الاعتداء :ـ
والعدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين :
العنصر الأول : :ان يكون الخطر غير مشروع
فيجب أن يكون السلوك العدواني غير مشروع وان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .
ويشترط في فعل الاعتداء أن يهدد بخطر حال غير مشروع ، وان يقع هذا الفعل على النفس والمال .
أ – الاعتداء فعل يهدد بخطر غير مشروع .. اى كل فعل يعد جريمة .
مثال :
كما لو قام احد الأشخاص باختطاف فتاة من اجل اغتصابها وطارده رجل الشرطة من اجل حماية هذه الفتاة والقبض عليه وتخليصها منه ولم يمثل للأمر الصادر إليه من رجل الشرطة ، فيحق لرجل الشرطة إطلاق العيار الناري من مسدسه لإرهابه أو إصابته .
مثال :ـ
قام احد اللصوص بالسطو على محل ذهب ومجوهرات ، وقام بسرقته فطارده رجل الشرطة ولم يمثل لأوامره بالوقوف للقبض عليه .. فهنا يحق لرجل الشرطة استعمال السلاح حتى يتمكن من إصابته والقبض عليه .
ولا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .
فلا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .
مثال :ـ
لا يجوز استخدام حق الدفاع الشرعي أمام من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي
فليس للمتهم المعتدى الاحتجاج بالدفاع الشرعي ضد الشخص الذي يدافع عن نفسه وماله ... فإذا دخل شخص لمنزل في منتصف الليل لسرقته وشعر به صاحب المنزل فإذا استعمل حقه ضد هذا اللص وأطلق عليه النار من سلاحه المرخص فلا يحق للمتهم رد اعتداء صاحب المنزل باعتداء مثله محتجا بأنه يدافع عن نفسه .
مثال :ـ
اذا هرب متهم عقب ارتكاب جريمة ، وتعقبه رجل الشرطة للقبض عليه وأطلق نحوه عيارا ناريا لتهديده ، فإذا أطلق المتهم على رجل الشرطة فقتله فلا يعتبر في حالة دفاع شرعي عن النفس لان رجل الشرطة كان يقوم بواجبه الوظيفي الذي فرضه عليه وله القانون .
وتترتب على هذا الشرط جملة نتائج نذكر منها :ـ
1. انه لا محل للدفاع الشرعي أن كان السلوك مباحا : كاستعمال الأب سلطة تأديب ابنه او استعمال الزوج سلطة تأديب زوجته ، لان هذا السلوك يدخل في نطاق سلطة الحق في التأديب .
- كما لا يجوز للشخص المأذون بالقبض عليه أن يعتدي على ضابط الشرطة المصرح له بتنفيذ الإذن لان هذا التنفيذ يعتبر استعمالا لسلطته القانونية .
- كما لا يجوز للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع – إذ لا دفاع ضد دفاع .
1. إن الدفاع الشرعي يعد قائما ولو انتفت مسئولية المعتدى : كالمجنون أو الصبي فاقد التمييز أو الشخص المكره ، وفى حالة السكر .
- فالدفاع الشرعي قائم ضد هؤلاء الأشخاص على الرغم من انتفاء المسئولية الجنائية في حقهم .
2. إن الدفاع الشرعي يعتبر قائما ولو كان المعتدى يستفيد من عذر قانوني مخفف .
مثال :ـ
الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا وحاول قتلها هي ومن يزنى بها – فهنا يظل فعله غير مشروع فذلك ينشئ حق الدفاع للزوجة وعشيقها على الرغم من فحش سلوكهما .
العنصر الثاني :
أن يكون الخطر حال الوقوع : ( اى أن يكون وشيك الوقوع )
ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد ، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد .
- والخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد ، ولكن ظروف الحال تنبئ عن تحقيقه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه .
مثال :ـ
أن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه .
أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه .
والخطر القائم ... ويقصد ذاك الذي بدأ ولم ينته بعد .
مثال :ـ
كأن يقوم شخص بطعن شخص آخر بسكين عدة طعنات دون أن تفضي إلى وفاته فهنا ينشأ للمعتدى عليه الحق في الدفاع الشرعي .
ولكن إذا تمكن رجل الشرطة من انتزاع السلاح من يد المعتدى واستطاع السيطرة عليه ففي هذه الحالة لا يجوز للشرطي أن يستعمل سلاح ضد المعتدى فإذا ما استعمله يكون قد تجاوز حدود الدفاع الشرعي .
ان يكون الخطر مهددا للنفس او المال :
والحصول الدواب تمر منها وكان ذلك بغير حق ، فهذه هي جرائم الاموال التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولذلك فان اي جريمه تقع على المال خلاف ذلك لا يجوز فيها الدفاع الشرعي.
الشرط الثاني : الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :ـ
ولتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما (( اللزوم والتناسب )) .
1. لزوم الدفاع :ـ
ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .
كما لو استطاع انتزاع السلاح الذي يحمله غريمه ، وإذا كان الخطر صادر عن مجنون او طفل يمكن التغلب عليه أو الهروب من أمامهما ، فهنا يكون الهروب خيرا للمدافع لدرء هذا الخطر المحتمل .
وحيث يصبح ارتكاب الفعل ليس لازما لدرء الخطر .
2. التناسب :ـ
وهو التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته .
اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح .
وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين .
وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .
مثال :ـ
فلو حاول شخص اغتصاب امرأة فدافعت عن نفسها وقتلته وكان القتل الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع اغتصابها فان فعل القتل يصبح دفاعا شرعيا حيث تكون مصلحة المعتدى عليها هى حماية عرضها وشرفها أجدر من حماية الحق فى حياة المعتدى .
ثالثا : تحديد نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي :ـ
إن كافة الجرائم المنطوية على العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي .
أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.
ومن أمثلة تلك الجرائم :ـ
1. جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .
2. جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .
3. جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .
1. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .
2. جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .
والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .
ب – جرائم المال : حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :ـ
1. جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات .
2. السرقة سواء كانت جناية او جنحة .
3. جرائم التخريب والتعييب والإتلاف .
4. جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
5. جرائم دخول ارض زراعية مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع او محصول .
6. جريمة رعى او ترك الماشية ترعى فى ارض زراعية ملك الغير بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها .
7. جريمة الإتلاف العمدى لمنقولات الغير .
ملحوظة :ـ
اما جرائم النصب وخيانة الأمانة فلا يترتب عليها حق للدفاع الشرعي
رابعا : قيود حق الدفاع الشرعي :ـ
هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه بمعنى أن سلوك المدافع حينئذ يكون غير مشروع .
القيد الأول :ـ
يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .
والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية في ممارسة اختصاصاتهم .
ويشترط هنا أن يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي داخلا في اختصاص وظيفته ، وان يكون مأمور الضبط حسن النية .
أما إذا كان مأمور الضبط القضائي سئ النية اى يعلم بأن ما يقوم به غير مشروع ومخالف لواجبات الوظيفة فليس له الحق في استعمال حق الدفاع الشرعي ، وإذا اعترض المعتدى عليه ، ومنعه من إتمام ذلك العمل المخالف فيحق له منعه باستخدام حق الدفاع الشرعي .
القيد الثاني :ـ
حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :ـ
1. الأولى : القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .
2. الثانية : القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .
خامسا : آثار الدفاع الشرعي :ـ
يترتب على توافر وتحقيق الشروط في كل من فعلى العدوان والدفاع ، وانتفاء القيود على استعماله .
صار فعل المدافع مباحا ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم .
حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :ـ
المقصود بالتجاوز هو استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع الضرر .
اى أن استخدام القوة في الدفاع الشرعي لا يتناسب إما مع الضرر الواقع على المعتدى عليه ، ولا مع الوسيلة المستخدمة في التعدي .
مثال :ـ في حالة التجاوز :
قيام شخص بإطلاق عيار ناري على شخص هرب عقب محاولته سرقة سيارته فارداه قتيلا .
مثال :ـ
استعمال شخص سلاحه بان أطلق عيارا ناريا على شخص آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها .
وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :
النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :ـ
اى التجاوز غير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .
النوع الثاني : التجاوز العمدى :ـ
الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوز غير مقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا مخففا

هل مجرد تواجدك في وسط ناس بتتعاطى المخدرات، بيعرضك للعقاب، حتى وان كنت لا تتعاطى المخدرات معهم ؟؟؟؟؟

اصدقاء المخدرات


 المادة ٣٩ من قانون مكافحة المخدرات، عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة الاف، كل من ضُبط في مكان اُعد او هيئ لتعاطي المخدرات وذلك اثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

والمذكرة الايضاحية لهذه المادة، قالت ان الاشخاص المتواجدين في اماكن تعاطي المخدرات، حتى وان لم يثبت تعاطيهم المخدرات، الا ان وجودهم في مثل هذه الامكنة التي يجري فيها التعاطي، يرشحهم لذلك.
لذلك ارتأى المشرع وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا عن التردد على هذه الاماكن.
حد ممكن يسأل عن وضع الزوجة مثلا لو زوجها بيتعاطى المخدرات في المنزل، هل تُعاقب لمجرد تواجدها في ذات المكان ؟ وكذلك ما حال الاب والام والاخوة للشخص المتعاطي؟
هنا هنلاقي ان الفقرة الاخيرة من المادة ٣٩ نصت على عدم سريان هذه المادة على زوج او اصول او فرع من اعد او هيأ المكان المذكور او على من يقيم فيه.
.....
طيب اذا كانت القاعدة ان الباعث لا ينفي وقوع الجريمة، والفعل المجرم هنا هو مجرد التواجد، فما هو الوضع القانوني للطبيب اذا سارع بالتواجد في هذا المكان، لانقاذ شخص اصيب اثناء تعاطيه المخدرات، هل يعاقب لمجرد تواجده بصرف النظر عن الباعث؟
الفقه اختلف في هذه المسألة، البعض قال ان الجريمة تكون وقعت كاملة، لان الباعث ليس ركنا من اركان الجريمة، لكن لا شك ان القاضي سيأخذ الباعث في حسبانه عند تقدير العقوبة.
بينما اتجه رأي اخر للقول بانتفاء القصد الجنائي اساسا لهذه الجريمة، ومن ثم فهي غير مكتملة الاركان

هل الشروع فى جريمة النصب معاقب علية ؟؟؟؟

 

نصب


الشروع  فى الجريمة بشكل عام معاقب علية 

حيث  عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها

يفترض المشرع الشروع في الجريمة اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة
وقد عبر الشارع عن الشروع في النصب بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )

وقد عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود
الثابت بقضاء محكمة النقض
( يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى علية حتى ولو فطن الاخير الى احتيال الجانى فكشفة او داخلتة الريبة فى صدق نواياة فامتنع عن تسليم المال .
( طعن رقم 436 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )

2/11/2022

هي أحراز المخدرات بتروح فين ؟؟؟؟

 

مخدرات

بالنسبة لما يتم ضبطه من مواد مخدرة يتم حفظه بمخزن أحراز النيابة العامة إذا كانت الكمية صغيرة

أما إذا كانت كمية كبيرة، فيتم أخذ عينة منه وإرسالها للطب الشرعي لفحصها، وحفظ باقي الكمية في مخازن الأحراز بأقسام الشرطة تحت تصرف النيابة وتحت حراسة أمنية مشددة

وبعد الفصل في القضايا يكون الحكم في أي قضية سواء الإدانة أو البراءة يشمل المصادرة أي مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبعد انتهاء القضايا الخاصة بهذه الأحراز بصدور حكم نهائي وبات بعدها تصدر النيابة العامة قرارا بإعدام المواد المخدرة الخاصة بتلك القضايا.

🔴 ويتم تشكيل لجنة للإعدام تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسؤولا عن مخازن الأحراز بعد ذلك تنقل إلى المخزن العام في ميناء الإسكندرية، حيث يتم إعدامها حرقا في أفران خاصة بعيدة عن الكتلة السكنية بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم سواء كانت "بانجو أو حشيش"
🔴 أما الأفيون فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية، خصوصا مسكنات الألم، ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة في جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها، وذلك طبقا لنصوص المواد 481 و 487 من قانون مكافحة المخدرات .

11/07/2021

كيفية إثبــــات تاريخ المحررات العرفية ؟؟؟؟؟

                                       

كيفية إثبــــات تاريخ المحررات العرفية  ؟؟؟؟؟

السؤال الأول : ماهي المحررات العرفية ؟

 المحررات العرفية : هي المحررات الصادرة من الافراد ((دون ان يتدخل موظف عام في تحريرها)) ، وقد تكون معدة بذاتها للإثبات او لا ، وهي مقابل وعكس المحررات الرسمية ، و الكتابة التي يوقعها شخص ، تشترط شرطان (الكتابة ، والتوقيع) ، والكتابة باللغة العربية او غيرها وبالألة الكاتبة او بخط اليد او جهاز الكمبيوتر او خليط بينهم ، والتوقيع هو العنصر الجوهري في الكتابة والمحرر العرفي من الناحية القانونية ، والتوقيع هو الشرط الوحيد لصحة المحرر العرفي في القانون المصري .، والتوقيع يكون باي وسيلة سهلة القراءة واضحة خطيه تميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء او الختم او التوقيع أو البصمة ، وبفعل يده شخصيا لا احد غيره

 والسؤال الثاني : ما هو الهدف القانوني والتشريعي من إثبات تاريخ المحررات العرفية ؟

 الهدف القانوني والتشريعي  من اثبات التاريخ هو عملية الاثبات القضائي عند النزاع ، وتهدف الى اكتساب الحجية بين اطراف التعاقد وامام الغير عن النزاع بالنسبة لتاريخ التحرير ووجود الواقعة القانونية او المادية ودون ان يمتد ذلك الى موضوع المحرر او الى الحق ذاته محل المحرر العرفي ، فإثبات التاريخ هو المعيار القانوني الوحيد من الناحية القانونية ، للأسبقية الفعلية في الحقوق عند النزاع القضائي على تاريخ استحقاقها او انشائها ، فهو الاداة القانونية السهلة والميسرة لتفضيل العقود والمحررات العرفية المتنازع عليها من حيث الاسبقية في تاريخ وجودها ، ونصت المادة (14) من قانون الاثبات المصري :- " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفي ان يحلف يمنيا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ."

  والسؤال الثالث : ما هي الطرق الأربعة لإثبات تاريخ المحررات العرفية ؟

 1- اثبات التاريخ بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري .

2- اثبات التاريخ من أي موظف عام غير موثق الشهر العقاري مختص وظيفيا في حدود اعمال وظيفته .

3- تاريخ وفاه احد المتعاقدين الموقعين على المحرر العرفي.

4- المحرر العرفي الذي تناول ذكره داخل محرر رسمي او مثبت التاريخ وفقا للطرق السابقة .

  والسؤال الرابع : ما الفرق بين المحرر الموثق والمحرر الرسمي والمحرر العرفي ؟

 قررت المادة رقم 280 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة التي يحررها و يوثقها الموثقين من السندات التنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع.

 حيث نصت المادة 280 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن :- "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ،

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك"

  وهذا يفرض علينا توضيح الفرق بين :-

 ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :

 ليس كل محرر رسمي يعتبر سند تنفيذي ولو تضمن اقرار بحق او تعهد بشيء بل المحررات الرسمية التي تعتبر سندات تنفيذية هي فقط المحررات التي يحررها الموثقون بالشهر العقاري دون سواهم من الموظفين العموميين الذين يدخل في اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا يعتبر سند تنفيذي محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق والمحررات التي يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر سند تنفيذي الا المحرر الذى يتم توثيقه امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

 ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات العرفية :

 لا تعتبر الاوراق العرفية سندات تنفيذية حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسميا او حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع ولا عبرة باتفاق الخصوم على ان ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية اذ مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع اسس التقاضي فضلا عن انه يخالف النظام العام ومن ثم لا يملك قلم المحضرين اجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.

 ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :

 التسجيل ما هو الا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التي ترد على العقارات ويهدف الى اعلام الغير بهذه التصرفات ولا اثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندا تنفيذيا ولذلك فان عقد البيع غير المسجل والذى تم توثيقه يعتبر سندا تنفيذيا وان كان لا ينبني عليه نقل الملكية لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل اما عقد البيع العرفي المسجل والذى لم يتم توثيقه فانه يؤدى الى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سندا تنفيذيا.

 السندات التنفيذية التي نص عليها القانون هي العقود الرسمية . فقد جعل القانون للعقود الرسمية بذاتها قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه. وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمي أن يلجأ إلى القضاء منازعًا في التنفيذ إن كان للمنازعة محل، وفي هذا تختلف العقود الرسمية اختلافًا كبيرًا عن العقود العرفية، فالدائن بعقد عرفي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ بينما في العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجبًا على المدين إن أراد أن ينازع الدائن ليمنعه من التنفيذ.

 المقصود بالعقود الرسمية: العقود الرسمية التي لها قوة تنفيذية هي المحررات الموثقة actes notariésالتي يقوم بتحريرها الموثقين بمكاتب التوثيق ، فليس لكل محرر رسمي من حيث الإثبات قوة تنفيذية تجعل منه سندًا تنفيذًا ، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية. كما أن جواز التنفيذ بسند رسمي بغير حاجة إلى استصدار حكم بالحق الثابت به نظام أخذه القانون المصري عن القانون الفرنسي، وفيه ليس لغير المحررات الموثقة من السندات الرسمية قوة تنفيذية، ولذلك فمحاضر جلسات المحاكم وعقود الزواج، وأوراق المحضرين، والمحاضر والأوراق التي يحررها رجال الإدارة، وغيرها من المحررات الرسمية التي لا يحررها موثقون، لا تعتبر سندات تنفيذية ولو تضمنت إقرارًا بحق. وهذا عبر القانون الجديد عن هذا النوع من السندات (التنفيذية بتعبير (العقود الرسمية) مخالفًا في ذلك نص القانون القديم الذي عبر عنها بالسندات والعقود الرسمية .

 وما معنى ما للمحررات الموثقة من قوة تنفيذية ؟

 تنفيذ المحررات الموثقة التي يحررها الموثقين نظام قرره المشرع المصري نقلاً عن القانون الفرنسي، وهو في هذا القانون الأخير أثر من آثار القانون الفرنسي القديم الذي يضفي على أعمال الموثقين صفة الأعمال القضائية، ومن أهم مظاهر هذه الصفة أن كان للمحررات التي يوثقونها ما لأحكام القضاء من قوة تنفيذية.

 

ويبني شراح القانون الحديث القوة التنفيذية للمحررات الموثقة على اعتبارين:

 الأول : أن صلاحية المحررات الموثقة للتنفيذ بموجبها مظهر من مظاهر الثقة في أعمال الموثقين المستفادة من صفة الموثق، ومن الإجراءات التي فرضها القانون عليه في القيام بعمله من ضرورة التثبت من شخصية المتعاقدين، وصفاتهم، وأهليتهم، وحريتهم في التصرف، ورضائهم الكامل ومطابقة التصرف الموثق لإرادتهم، وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل صحة التصرف وسلامته ، مما يبلغ معه الحق الثابت في محرر موثق مبلغًا يجعله صالحًا للتنفيذ به دون حاجة إلى استصدار حكم به من القضاء.

 الثاني : أن الشخص الذي أقر بحق أمام الموثق قد ارتضى منح صاحب الحق سندًا تنفيذيًا يغنيه عن رفع دعوى أمام القضاء والحصول على حكم بحقه .

 والسؤال الخامس : ما حكم اثبات تاريخ المحررات المزيلة بتوقيع وتاريخ من موظف عام غير موثق الشهر العقاري وهل يجوز اثبات تاريخها من عدمه ؟

 المحررات العرفية المزيلة بتوقيع موظف عام تتحول من مجرد محرر عرفي الى محرر رسمي ولا تعتبر وقتها محرر عرفي وبالتالي لا يجوز اثبات تاريخها في الشهر العقاري او باي طريقة اخرى من الطرق الاربعة سابق الاشارة اليها

 وبالتالي فكل محرر موثق او محرر رسمي يعتبر قانونا محرر ثابت التاريخ ابتدائيا يقينيا .

  والسؤال السادس : ما هي حجية اثبات تاريخ المحررات العرفية بمكاتب توثيق الشهر العقاري ؟

 اولا : بين اطرافه :-

 وكأصل عام لا تكون المحررات العرفية حجيه في الاثبات الا اذا لم ينكرها من نسبت اليه انكارا صريحا مباشرا وليس مجرد التشكيك او النسيان .

 فاذا لم ينكرها الموقعون في حالة النزاع القضائي ، اكتسب المحرر العرفي حجية بين اطرافه ، تتخطى تاريخ التحرير وتشمل المضمون ايضا .

 المحرر العرفي لا يطعن عليه بالتزوير لأنه ليس محرر رسمي ويطعن عليه بالإنكار ممن صدر عنه ، ويكفي انكار التوقيع فقط لإهدار حجيته في الاثبات .

 وحجية المحرر العرفي في الاثبات بين اطراف التعاقد وامام الغير عن النزاع بالنسبة لتاريخ التحرير فقط ، ووجود الواقعة القانونية او المادية في هذا التاريخ ليس الا ، ودون ان يمتد ذلك الى موضوع المحرر او الى الحق ذاته محل المحرر العرفي حيث نصت المادة (14) من قانون الاثبات المصري :- " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفي ان يحلف يمنيا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ."

 ثانيا : امام الغير : -

 القانون المدني المصري القديم نص صراحة على اكتساب المحرر العرفي المثبت التاريخ الحجية امام الغير ، وكذلك القانون المدني الفرنسي الحالي ،

وبالنسبة للغير يعتبر المحرر العرفي المثبت التاريخ امام موثق الشهر العقاري ، يحوز حجية ثبوتية مطلقة بالنسبة لتاريخه فقط دون ان يمتد الى موضوعه أمام الغير

 لكن السؤال هنا ما هو التاريخ الذي يحوز الحجية امام الغير ؟؟!!

 تاريخ التحرير ام تاريخ الاثبات الثابت بمحضر اثبات التاريخ ؟؟!!

 والاجابة هي : تاريخ اثبات التاريخ المثبت رسميا بمحضر امام موثق الشهر العقاري ومدون بدفتر اثبات التاريخ

 فتاريخ المحضر هو الذي يحوز الحجية الثبوتية امام الغير

 والهدف : هو لحماية الغير حسن النية من الغش وتواطئ المتعاقدين للإضرار بالغير

 ويقصد بالغير : ليس فقط ممن ليسوا متعاقدين بالعقد العرفي بل يمتد لكل شخص يراد به الاحتجاج عليه بالمحرر العرفي بما يشمل ذلك الخلف الخاص والعام والدائنين

 والسؤال السابع : ما هي المحررات العرفية التي يجوز إثبات تاريخها أمام مكاتب التوثيق المصرية ؟

 تختص مكاتب التوثيق المصرية بعد أداء رسم مقرر ثابت موحد ومقداره (15 جنيها) باثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر العرفي ورقم قيده في دفتر اثبات تاريخ المحررات العرفية وهو دفتر واحد بكل مكتب توثيق تقيد به المحررات العرفية وفقا لأسبقية تقديمها من اطراف التعاقد من خلال ترتيب أسبقية قسائم سداد الرسوم المقررة سابق الإشارة اليها ، ويجب قيدها في ذات يوم تقديمها من أصحاب الشأن ،، وبعد القيد برقم مسلسل تصاعدي بدفتر اثبات التاريخ ، يبدء برقم واحد وحتى اخر رقم يقيد بنهاية السنة الميلادية في الدفتر المعد لذلك ، ويوقع مقدم العقد العرفي بالاستلام بدفتر اثبات تاريخ المحررات العرفية ، ويعتمد محضر اثبات التاريخ لكل محرر عرفي بتوقيع الموثق المختص ثم يختم المحرر العرفي بخاتم مكتب التوثيق .

والأصل : أنه يجوز اثبات تاريخ كافه أنواع المحررات العرفية أيا كانت ما دام غير مخالفة للدستور والشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب .

 والاستثناء : ما تم استثناءة بنص قانوني خاص ، كالمحررات واجبة الشهر والمتضمنة تصرفا في ايا من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية ، او ما تم استثناءة بناء على منشورات فنية بالشهر العقاري لبعض انواع المحررات التي تتضمن تأسيس الاحزاب او الجمعيات او النقابات والتي اشترط القانون لها مجموعه من الاجراءات الشكلية والموضوعية يجب استيفائها قبل قبول إثبات تاريخها بمكاتب التوثيق ولتعلقها بالأمن القومي والسلم الاجتماعي والسياسي 

وأكثر حالات إثبات تاريخ المحررات العرفية ، وبمعنى أكثر دقة ، ما هي المحررات العرفية الواجبة اثبات تاريخها ؟؟

 عقود إيجار المباني ووحداتها ، أيا كان شكلها أو الغرض منها ،هي اقوى صور المحررات الواجبة اثبات تاريخها قانونا ، الى جانب العديد من المحررات العرفية التي تتطلب الكتابة لاثباتها مثل عقود الشركات من حيث تأسيسها وتعديلها وحلها ..... الخ من المحررات العرفية المسماه والغير مسماه .

 ويجوز أثبات تاريخ المحررات العرفية التى تتضمن الاشارة عرضا إلى حقوق عينية واجبة الشهر طالما كانت هذه المحررات غير معده أصلا لأثبات هذه الحقوق ، وبشرط ان لا تقرر ملكية عقارية او تنفيها .

 ويجوز اثبات تاريخ  الإقرارات العرفية المتعلقة ببعض أنواع الملكية الفكرية أو الصناعية مثل الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية .... الخ .

 ولا يجوز اثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر وهي المحررات التي تتناول تصرفا قانونيا سواء كانت انشاء او نقل او تغيير او زوال في أيا من الحقوق العينية العقارية سواء الاصلية او التبعية .

وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ المحررات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا مثل الشكل الرسمي لتوثيق محررات وعقود الهبة وتصرفات السفن وملاحقاتها ، وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ عقود الزواج العرفية .

 وكذلك لا يجوز قانونا اثبات تاريخ المحررات العرفية التي تتناول ايجارات او سندات ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها عن ( تسع سنوات ) وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ المخالصات والحوالات الإيجارية بأكثر من أجرة (ثلاث سنوات) مقدما ، وكذلك ايضا لا يجوز اثبات تاريخ الاحكام القضائية النهائية المثبتة لشيىء من ذلك ، لأن هذه الانواع من المحررات العرفية هي من المحررات واجبة الشهر عن طريق التسجيل العقاري وفقا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير من حيث حجيتها الثبوتية ، وذلك فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات والحوالات الايجارية .

 وتسلم مكاتب التوثيق و فروعها شهادات لكل من يطلبها بحصول أثبات تاريخ المحررات العرفية بعد اداء الرسوم المقرر .ولا يجوز إعطاء صور رسمية من المحررات العرفية التى أثبت تاريخها و التى تم تصويرها ميكروفيلميا و يقتصر الامر بشأنها على اعطاء شهادات من واقع دفاتر أثبات التاريخ التى اثبتت فيها لأن أصول هذه المحررات ليست فى حوزة مكتب أو فرع التوثيق .

  ((ونقطة في غاية الاهمية ))

 الطعن بين اطراف التعاقد في المحرر العرفي يكون بالإنكار فقط  .

  • والطعن من الغير لا يكون الا بالطعن بالتزوير .
  • الشهادة الرسمية من واقع المثبت بدفاتر المحررات العرفية المثبتة التاريخ امام الشهر العقاري تتحول لمحرر رسمي .

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...