2/12/2022

هل الشروع فى جريمة النصب معاقب علية ؟؟؟؟

 

نصب


الشروع  فى الجريمة بشكل عام معاقب علية 

حيث  عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها

يفترض المشرع الشروع في الجريمة اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة
وقد عبر الشارع عن الشروع في النصب بقوله في عجز الفقرة الأولي من المادة 336 ( أما من شرع في النصب ولم يتممه )

وقد عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة 336/2 ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود
الثابت بقضاء محكمة النقض
( يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى علية حتى ولو فطن الاخير الى احتيال الجانى فكشفة او داخلتة الريبة فى صدق نواياة فامتنع عن تسليم المال .
( طعن رقم 436 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...