9/10/2021

التعليق على اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى من المادة 73الى المادة91

 

التعليق على اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتى من المادة 73الى المادة91

(المادة 73)

توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور یوقعون علیھا عند حضورھم.

التعليق على المادة :-

ارى ان اثبات الحضورفى الدفاتر الورقية طريقة تقليدية لا تتناسب مع تكنولوجيا العصر لذلك ارى ان يكون اثبات حضور الاعضاء بشكل الكترونى يتواكب مع تطورات العصر وان يكون معيار الحضور هو مدى فاعلية العضو فى المجلس وما قدمة من اقتراحات ومناقشتة للقوانين المقترحة .

(المادة 74 )

یفتتح الرئیس جلسات المجلس بحضور أغلبیة أعضائهفإذا تبین عند حلول موعد الافتتاح أن ھذا العدد القانونيلم یتكامل أخر الرئیس افتتاحھا نصف ساعة، فإذا لم یتكامل العدد بعد ذلك یؤجل الرئیس الجلسة.

التعليق على المادة :-

ارى ان تأخير افتتاح الجلسة نصف ساعه فيه اهانة للاعضاء الملتزمين الذين حضروا فى المواعيد المحددة حيث يعتبر عقابا لهم على التزامهم بالمواعيد وتشجيع للاعضاء على التاخر عن المواعيد لذلك أرى اصدار قرار بتاجيل الجلسة دون انتظار نصف ساعه للاسباب سالفة الذكر

(المادة 75)

بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرین من الأعضاء والغائبین من الجلسة الماضیة دون إذن أو إخطار، ثم یؤخذرأي المجلس في التصدیق على مضبطة الجلسة السابقة، ویبلغ الرئیس المجلس بعد ذلك ما ورد من الأ وراقوالرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.ولكل من الأعضاء حق التعلیق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمسدقائق ولا تتجاوز مدة الكلام كلھا نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة 81 من ھذه اللائحة.

التعليق على المادة :-

ارى ان ذكر اسماء المعتذرين فى الجلسة الماضية اجراء فية تضيع لوقت المجلسلانه موضوع ادارى بحت يمكن تركة للموظفين الاداريين ويتم تفرغ المجلس لمناقشة الموضوعات المهمه وارى زيادة مدة الكلام فى الموضوع حتى يمكن دراستها بدقة .

(المادة 76)

لا تجوز المناقشة في موضوع غیر وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما یستجد من الأعمالویكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئیس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ویشترطموافقة المجلس في جمیع الأحوال، وللوزیر المختص دائما أن یطلب ت أجیل النظر في الموضوع المثار لأول مرةعلى النحو المقرر في شأن الأسئلة.ویصدر قرار المجلس في ھذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئیس أن یأذن ـ قبل إصدار القرارـ بالكلام لواحدمن مؤیدي الطلب وواحد من معارضیه لمدة لا تزید عن خمس دقائق لكل منھما.

التعليق على المادة :-

ارى ان اعطاء الوزير حق طلب تاجيل النظر فى موضوع مطروح لاول مرةشىء ايجابى حتى يتمكن الوزير من تجهيز الرد على ما يطلبة اعضاء المجلس باعتبارهم الجهه الرقابية على الحكومه

(المادة 77)

لیس للرئیس أن یشترك في المناقشات إلا إذا تخلى عن كرسیه ولا یعود إلیه إلا بعد أن تنتھي المناقشة التي اشتركفیھا.

التعليق على المادة :-

ارى ان عدم اشتراك رئيس المجلس فى المناقشة يحرمة من حقة كعضو فى المجلس فهو عضو فى المجلس وله الحق فى ابداءما يراهفى الموضوعات المطروحة على المجلس

(المادة 78)

لا یجوز لأحد أن یتكلم إلا إذا استأذن الرئیس وأذن لـه ، ولیس للرئیس أن یمنع أحدا من الكلام إلا بمسوغ قانوني،وعند الخلاف یبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

التعليق على المادة :-

 ارى ان هذا النص يحافظ على النظام داخل المجلس ويمنع الفوضى الكلامية لو ترك لكل عضو الكلام وقتما يشاء بالاضافة الى ان هذا النص يحافظ على حق الاعضاء فى الكلام حيث منع رئيس المجلس من منع اى عضو من الكلام بدون مسوغ قانونى وعلى ذلك يكون هذا النص قد حقق المعادلة بالحفاظ على النظام داخل المجلس وحافظ على حق الاعضاء فى الكلام

(المادة 79 )

 لا تجوز مقاطعة المتكلم، كما لا یجوز الكلام في الأمور الشخصیة لأحد ما لم یكن ذلك مؤیدا بحكم قطعي من إحدى المحاكم.

التعليق على المادة :-

 أرى ان هذا النص يحافظ على حق العضوالمتكلم من عدم مقاطعته فى كلمته وان يقتصر الكلام على الامور العامة التى تهم المجتمع بالادلة الرسمية

( المادة 80)

یقید أمین السر طلبات الكلام بحسب ترتیب تقدیمھا ولا یتقید الوزراء والمقررون بھذا الترتیب، فلھم الحق دائما فيأن تسمع أقوالھم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك.ولا یقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقدیم تقریرھا.

التعليق على المادة :-

ارى ان نص المادة السابقة يحافظ على النظام فى تناول الموضوعات المثارة وان اعطاء الوزراء الحق الدائم فى الكلام دون ترتيب يتوافق من طبيعه عملهم حيث يمكن ان يتكلم احد الاعضاء فى شئون تخص وزارة الوزير لذلك يتطلب الامر ان يرد الوزير على هذه الامور

 

(المادة 81)

یعطي الرئیس الكلام أولا للأعضاء المقیدة أسماؤھم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء الذینیطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتیب الطلبات.وعند تشعب الآراء یأذن الرئیس بالكلام لأحد المؤیدین، ثم لأحد طالبي التعدیل ثم لأحد المعارضین وھكذا بالتناوبحسب ترتیب كل فریق، ولكل من طالبي الكلام أن یتنازل عن دوره لغیره وعندئذ یحل محلھ في دوره، وذلك مع عدمالإخلال بحكم الفقرة السابقة.

التعليق على المادة :-

ارى ان يكون نص المادة بالعكس بحيث يكون عند تشعب الاراء ان يكون الكلام لاحد المعارضين لمعرفة ما هو سبب اعتراضه ثم يكون الكلام لاحد طالبى التعديل لمعرفة التعديلات التى يطلبها ثم يكون الكلام لاحد المؤيدين للرد على المعارض وطالب التعديل

(المادة 82 )

لا یجوز للعضو بغیر إذن من المجلس أن یتحدث في الموضوع الواحد أكثر من مرتین أو أن یجاوز حدیثه في المرةالواحدة ربع ساعة.

التعليق على المادة :-

ارى ان نص المادة السابقة يحافظ على وقت المجلس من خلال عدم تكرار الحديث فى موضوع واحد

 (المادة 83)

یؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتیة:(أ) توجیھ النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلیة.(ب) الرد على قول یمس شخص طالب الكلام.(ج) طلب التأجیل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر یجب البت فیه أولا.(د) طلب إقفال باب المناقشة.ولھذه الطلبات بترتیبھا المذكور أولویة على الموضوع الأصلي ویترتب علیھا وقف المناقشة فیھ حتى یصدر قرارالمجلس بشأنھا.ولا یجوز في غیر الحالة الأولى أن یؤذن بالكلام قبل أن یتم المتكلم أقواله

التعليق على المادة :-

ارى ان الموضوعات الواردة بهذه المادة تحتاج اكثر من غيرها الى النظام والاستقرار لذلك ارى ان يلتزم المجلس بما جاء فى نص المادة 81 حتى يحافظ على النظام داخل المجلس ومنع الفوضى لان كل الموضوعات تحتاج الى النظام فى مناقشتها

(مادة 84)

للمجلس بناء على اقتراح الرئیس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاءعلى الأقل أن یحدد وقتا للانتھاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فیھ أو إقفال باب المناقشة، ویشترطلقفل باب المناقشة أن یكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنین من المؤیدین واثنین من المعارضین على الأقل.

التعليق على المادة :-

ارى عدد خمسة اعضاء عدد قليل لتحديد وقت الانتهاء من مناقشة احد الموضوعات وارى انه يجب زيادة هذا العدد الى 15 عضو وذلك حتى لا يتحكم عدد قليل فى مناقشة الموضوعات

(مادة 85)

یتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ویتحدث المقررون على المنبر ما لم یطلب الرئیس غیر ذلك.

التعليق على المادة

ارى اضافة ان يتحدث المتكلم واقفا من مكانه الا اذا كانت ظروفه الصحية تمنعه من ذلك

( المادة 86 )

لا یجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئیس وحده ھو صاحب الحق في أن یلفت نظر المتكلم فيأیة لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحه والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فیھ أوتكرار كلامه أو كلام غیره، فإذا لم یمتثل فله أن یلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.

التعليق على المادة

ارى ان هذا النص يحدد من يدير الجلسة فقد اعطى رئيس المجلس حق ادارة الجلسة وحفظ النظام داخل قاعه مجلس الامة

( المادة 87 )

إذا لفت الرئیس نظر المتكلم مرتین في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما یوجب لفت نظره في الجلسة ذاتھا فللرئیس أنیعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقیة الجلسة، ویصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.

التعليق على المادة

ارى ان هذة المادة تكرار للمادة السابقة وكان يمكن اضافة الجزء الاخير من هذه المادة الى المادة السابقة وتكون مادة واحدة

(مادة 88)

لا یجوز للمتكلم استعمال عبارات غیر لائقة أو فیھا مساس بكرامة الأشخاص أو الھیئات أو إضرار بالمصلحة العلیاللبلاد أو أن یأتي أمرا مخلا بالنظام ، فإذا ارتكب العضو شیئا من ذلك لفت الرئیس نظره، وعند الخلاف یفصلالمجلس في الأمر دون مناقشة.

التعليق على المادة

ارى انه يجب تكون صيغه المادة انه لا يجوز للمتكلم او اى عضو بالقاعهارتكاب افعال يعاقب عليها القانون حيث ان العبارات الواردة بنص المادة فضفاضة ويمكن ان تكون وسيلة لمعاقبة اى عضو عن اى فعل

(المادة 89 )

للمجلس أن یوقع على العضو الذي یخل بالنظام أو لا یمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتیة:(أ) الإنذار.(ب) توجیه اللوم.(ج) منع العضو من الكلام بقیة الجلسة.(د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقیة أعمال الجلسة.(ھـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزیدعلى أسبوعین.ویصدر قرار المجلس بھذا الشأن في الجلسة ذاتھا،و للمجلس ان یوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم فيالجلسة التالیة باعتذار كتابي عما صدر منه

التعليق على المادة

ارى ان نص المادة لم يتطرق الى عقوبة اسقاط العضوية عن العضو الذى يتمادى فى ارتكاب المخالفات التى تخل بنظام المجلس

( المادة 90)

إذا اختل النظام ولم یتمكن الرئیس من إعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم یعد النظام جاز لـه وقفھا لمدةلا تزید عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئیس تأجیل الاجتماع.

التعليق على المادة

ارى ان يتم اضافة العبارات الاتية فى نهاية المادة السابقة وهى ( على ان تشكل لجنة تختص ببحث اسباب الاخلال بنظام الجلسة ومن المتسبب فى هذا الاخلال )

(المادة 91)

للرئیس أن یرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثین دقیقة

التعليق على المادة

ارى ان يتم اضافه العبارات الاتية فى نهاية المادة السابقة وهى ( بعد موافقة 10 اعضاء من اعضاء المجلس

 

صحيفـة طعن بالتمييز فى دعوى عمالى طبقا للقانون الكويتى

 

صحيفـة طعن بالتمييز فى دعوى عمالى طبقا للقانون الكويتى

انه في يوم           الموافق    /   /2018-الساعة:

بناء على طلب/         –مصري  الجنسية- ب.م(288072804564)وعنوانه: خيطان – قطعة (8) شارع ناصر صنيهات العجمى-المبنى(  )-الدور ( ) شقة رقم ( )الرقم لالى للعنوان(2266098) ومحلهاالمختار: مكتب التويجرى  للخدمات القانونية- الكائن بالكويت .

انا               مندوبالاعلان بإدارةالتنفيذ بوزارةالعدل

قدانتقلت في تاريخه وساعته اعلاه الى حيث أعلنت:

1-   مركز  الأعمال الحداده لصاحبها/  

وعنوانه: الشويخ الصناعية ( ) قطعة ( ) شارع( ) مبنى( ) قسيمة () الدور الارضى محل رقم(4)- رقم الالى (15134271) .

                    مخاطبا مع:................

2-   السيد/ وكيل وزارة الداخلية – بصفته

ويعلن فى :إدارة الفتوى والتشريع-برج الفتوى

مخاطبا مع:.....................

3-   السيد/ وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- بصفته

ويعلن فى:إدارة الفتوي والتشريع-برج الفتوى.

مخاطبا مع:...................

4-   السيد/ مدير الهيئة العامة للقوى العاملة – بصفته

ويعلن: إدارة الفتوى والتشريع-برج الفتوى

مخاطبا مع:.................

 

 وأعلنتهم بالأتى

يخلص وقائع الطعن الماثل فى أن الطاعن قد أقام دعواه ضد المطعون ضدهم بموجب صحيفة أودعها إدارة الكتاب وأعلنت لهم قانونا وطلب فى ختامها الحكم :-

أولا : برفع التغيب الصادر فى حق الطالب بتاريخ 2/4/2017 وما ترتب عليه من إجراء وتمكينه من نقل إقامتهإلى كفيل أخر فى مواجهة المعلن إليه الثانى والثالث والرابع بصفتهم مع تضمين المعلن إليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة  وذلك على سند من القول أنه الحق بالعمل لدى المطعون ضده الأول فى 22/1/2017 وحتى 6/4/2017 ، وإذ أن المطعون ضده الأول لم يلتزم بأداء الراتب الشهرى للطاعن وحال مطالبته فأنهى خدماته شفاهه، الأمر الذى حدا بالطاعن بالتوجه بالشكوى لدى إدارة العمل غير أن إجراءات الشكوى طالت نتيجة خطأ إدارى والأمر الذى تمكن على أثره المطعون ضده الاول من الابلاغ عن تغيب الطاعن مما حال بين تحويل المطاعن لاقامته ،الأمر الذى حدا  به الى إقامة دعواه الماثلة

-       وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات وبجلسة 25/9/2018 قضت محكمة أول درجة .

حكمت المحكمة :-

برفع منع التغيب الموضوع على المدعى فى 2/4/2017 وبأحقية بإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحويل إقامته من كفالة المدعى عليه الأول إلى كفيل أخر دون الحاجة لحضور الأول أو موافقته وذلك فى مواجهة باقى المدعى عليهم وألزمت المدعى عليه الأول المصروفات ومئة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

-       وإذ لم ترتضي جهة الإدارة ذلك القضاء فطعنت عليه بالإستئناف رقم /2018 عمالى /4 اودعته إدارة الكتاب وأعلن للطاعن قانونا وطلبت فى ختامها الحكم:-

أولا :- بقبول الإستئناف شكلا

 ثانيا :- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا أصليا :- بعدم أختصاص المحكمة ولائيا  بنظر الدعوى

وإحتياطا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبه للمستانف الأول الثانى بصفتها .

 ومن باب الإحتياط الكلى :-برفض الدعوى والزام المستانف ضده الأول بالمصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .

-       وذلك على سند من القول أن الحكم الطعين جاء مشوبا بعيب مخالفه القانون والخطاء فى تطبيقه وذلك لكون المحكمة التى أصدرته غير مختصه ولائيا بنظر الدعوى لتعليقها على أعمال السيادة المحظور على المحكمة نظرها الأمر الذى يخرج النزاع من الإختصاصى الولائى للمحاكم الكويتية ، هذا بالإضافة الى إنعدام صفة جهة الإدارة فى الدعوى .

-       وإذ تداول الإستئناف بالجلسات وبجلسة 9/12/2018 أصدرت محكمة الإستئناف حكمها القاضى .

حكمت المحكمة :-

 بقبول الاستئناف شكلا.

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدأ وأعفت  المستأنف من المصاريف .

-       وحيث أن الحكم المطعون عليه قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وبالفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لذا يطعن عليه الطالبة بالتمييز الماثل ..

                                    أسباب الطعن بالتمييز

أولا: عن قبول التمييز شكلا

-       لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الكلية الدائرة العمالية الرابعة بتاريخ 9/12/2018

-       ولما كان من المقرر قانونا .. وفقا للمادة (153) مرافعات أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما..وإن ميعاد الطعن الذى يبدأ بالنسبة للطاعن الذى مثل أمام محكمة الإستئناف العليا من تاريخ صدور الحكم ولا يحسب يوم النطق به بل يبدأ من اليوم التالى لصدوره.. وذلك لتفادى حساب كسور الأيام .. وينتهى بإنتهاء اليوم الأخير منه.. إذ أن ميعاد الطعن فى الحكم من المواعيد الناقصة التى يتعين إتخاذ الإجراءات خلالها حسبما بينته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات

-       لما كان ذلك.. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن هو الذى أقام الطعن بالإستئناف وأنه مثل فى الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/12/2018 وبالتالى لا يحسب يوم النطق بالحكم بل يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالى فى 10/12/2018 وينتهى بإنتهاء اليوم الأخير وهو يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بإعتبار أن شهر ديسمبر (31)يوما..

-       لذا يضحي الطعن الراهن قد أقيم فى الموعد القانونى .. وممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه بطريق التمييز.. وبموجب صحيفة طعن موقعه من محام متعينا قبوله شكلا

 ثانيا :- عن موضوع الطعن

مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق ومخالفة الثابت

بعيون الأوراق

 أوراد الحكم الطعن بحيثيات قضائه وتبريرا له بالأتى:-

ذلك أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 10/1 من القانون6 لسنة 2010 فى شان العمل فى القطاع الأهلى

أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة أجنبية مالم تأذن لهم الجهة المختصة بالعمل لديه

والنص فى المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم(200/ع)لسنة 2011بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلى على أن

يحظر على صاحب العمل استخدام عمالة أجنبية مالم يكونوا حاصلين على إذن بالعمل من إدارة العمل المختصة للعمل لديه .

والمادة 22 من ذات القرار نصت على أنه:- للوزارة ولدواعى المصلحة العامة الحق فى رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله – كما له الحق فى طلب بإلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل ، وكذلك لها الحق فى حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه فى تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل أخر .

مما يدل على أن المشرع استهدف حصر العمال الأجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم واستخدامهم عن طريق تسجيلهم وإصدار بطاقات عمل لهم وناط بجهة الإدارة ممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- الحق فى التصريح أو الاذن أو تجديده أو تحويله وأيضا الحق فى إلغائه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها فى ذلك .

-       ولما كان ما تقدم وكان ماورد بحيثيات الحكم الطعين جاء مشوبا يعيب مخالفة القانون والخطاء فى تطبيقه ومخالفة الثابتبعيون الأوراق 000ومردودا عليه بالأتى

 

-       لما كانت العديد من احكام محكمة التمييز قد تواترت على أن

-       " تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بدل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانون المنطبق على الواقعه المطروحه وأن ينزل هذا الحكم عليها – أيا كان النص القانونى الذى استند اليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها

(طعن رقم 1083 لسنة57 ق لسنة40)

-       كما قضى كذلك

انه من المقرر طبقا لنص المادة (96) من قانون العمل فى القطاع الأهلى أن تقديم الطلب الى وزارة الشئون الإجتماعية والعمل الذى يتضمن شكوى العامل هو الوسيلة القانونية لاتصال المحكمة بالدعوى العمالية ويعتبر بمثابة الاجراء الذى تبداء به المطالبه القضائية ، بما مؤداة أن زوال تلك الدعوى وبطلان الحكم الصادر منها يستبتع بطلان ذلك الطالب لما بينها من إرتباط قانونى  ...

( طعن 107/2001 عمالى جلسة 6/5/2002)

-       ولما كان ما تقدم وهديا به وكانت واقعات الدعوى تدل على أن الطاعن تقدم بالشكوى ضد المطعون ضده الأول بطلب مستحقاته العمالية وجواز سفره وطلب تحويل أقامته بادارة العاصمة العمالية الا انه تم إفادته أن ملف المطعون ضده الاول انتقل الى إدارة شئون الفروانية وحال تقدمه بالشكوى هناك لاكثر من مره قام المطعون ضده الأول بتعطيل الشكوى التى قدمت بتاريخ 10/12/2017 حيث فوجئ الطعن بتاريخ 13/12/2017 برفض فتح الشكوى دون إبداء أى أسباب قانونية ؟؟ ودون رقابة عليها فى ذلك

-       وإذ أنه بتاريخ 16/1/2018 تم الموافقة على قيد الشكوى الا أن المحققة أفادت بعدم إمكانية التحويل الا بعد رفع التغيب ,

-       ولما كان ما تقدم وكان واقع الحال وما نطقت به الاوراق يقطع ويجزم بأن الطاعن قد توجه بالشكوى عبر القنوات القانونية المتاحة له الا أن شكواه لم تقيد الأمر الذى ترتب عليه ضياع حق الطاعن فى الشكوى 0

-        ولما كان من مقتضى نص المادة (22) من القرار الوزاري رقم 200/ع لسنة 2011 أن للوزارة لدواعى المصلحة العامة الحق فى رفض التصريح أو الأذن بالعمل أو تجديده أو تحويله ، وكان من الواجب على اللجنة أن تراعى الظروف التى ألمت بالطاعن سواء من تقدمه أكثر من شكوى ضده المطعون ضده الأول لحصول على حقوقه وهى المصلحة العامة الواجب العمل على تحقيقها ، وكان من المفترض أن تقف الوزارة موقفا حياديا ما بين العامل ورب العمل والا شاب تصرفها عيبرأساءة استعمال السلطة المحولة لها من قبل القانون ، فقد كان من الواجب عليها بحث أسباب التغيب الذى حال ما بين العامل والحصول على حقوقه تحقيقا للصالح العام لا أن يرفض طلب العامل  لمجرد وجود تغيب حصل عليه المطعون ضده الأول بوسيلة غير شرعية بعد محاولة عدم قيد شكوى الطاعن ضده

-       وحيث أوراق الدعوى ومستنداتها تجرم بأن الطاعن تقدم بأكثر من شكوى وكان لزاما على اللجنه تحقيقا للصالح العام أن تبحث هذه الشكاوى للوقوف على أسباب عدم قيدها ومن المسئول عن ذلك وصولا الى وجه الحقيقة لا أن تكتفى بمطالبة العامل برفع التغيب حتى يتم التحويل ،وإذ أن محكمة أول درجة وقفت على ذلك الأمر ووجدت تعسفا واضحا في استعمال السلطة الامر الذى دعاها الى القضاء بالغاء التغيب والقضاء للطاعن بطلباته علي نحو ما وردبحيثيات ذلك القضاء

" ولما كان الانحراف فى استعمال الحق تظهر صورته أما بفعل أو بالإمتناع عنه ولما كان المدعى عليهم لم يحضر أى منهم ليبين سبب رفض تحويل إقامته الأمر الذى تستخلص منه المحكمة تعسفا من صاحب الإدارة فى أستعمال حقها بنقل الكفالات ومن ثم تجيب المدعى الى طلبه " .

-       ولما كان ما تقدم المطعون ضدهم لم يظهروا حتى الأن سبب رفض تحويل أقامة الطاعن ولم يتم محاسبة المتسبب فى عدم قيد شكاوى الطاعن العمالية مما حال بين العامل (الطاعن) وبين الحصول على مستحقاته ضياع حقة في طلب التحويل

-       ولما كان الحكم الطعين قد أنتهى فى قضاءه الى استتناج فاسد لا ينطبق على ظروف الدعوى وملابساتها الأمر الذى يصيب قضاءها بالخطاء فى تطبيق القانون بالحد الذى يستوجب تمييزه والقضاء مجددا للطاعن بطلباته .

 بنـــاء عليــه

-   أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في تاريخه وساعته أعلاه إلى حيث  إقامة المعلن إليهم وسلمتهم  نسخة من هذه الصحيفة وكلفتها بضرورة الحضور إلى محكمة            وأمام الدائرة          وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً بها اعتباراً من الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم       الموافق    /   /2018، لسماعه الحكم:

 أولا:- بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى

ثانيا :- وفى الموضوع :- بتمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة العمالية الرابعة والمقيد برقم /2018 والصادر بجلسة 9/12/2018 .... وفى الموضوع :- بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا بتأييد حكم محكمة أول درجة

ثالثا :- مع الزام المطعون ضده الأول بالمصاريف والأتعاب عن جميع درجات التقاضى ....

ولاجل العلم  

 

 

 

صيغة دعوى تخفيض نفقة صغير ( صيغة مميزة )

نموذج وصيغة دعوى تخفيض نفقة صغير

 

إنه في يوم ………. الموافق …../…../2021م

بناء على طلب السيد / ……..– المقيم …. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي بالقاهرة.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:

السيدة / ……. بصفتها حاضنة للصغيرة (…………..)– وتعلن بمحل إقامتها ……….مخاطباً مع/…

وأعلنتها بالأتي

– الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في …/…/…….. وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الصغيرة (………) المولودة بتاريخ …/…/……..
– وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بشأن النفقات أنها أحكام ذات حجية مؤقتة وأنها قابلة للتغيير والتبديل حسب حال المطالب بها يسراً وعسراً وبالتالي فإن أحكام النفقات يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير حال وظروف المطالب بأدائها .

– وحيث أن دخل الطالب قد قل بشكل كبير عن وقت صدور حكم النفقة بسبب كساد تجارته ولزواج الطالب من أخرى ولزيادة عدد من يعولهم بعد صدور حكم النفقة بالإضافة إلى كبر سنه ومرضه وأنه قد أصبح غير قادر على العمل والكسب كذي قبل ، بالإضافة إلى أن التحري المقدم في دعوى النفقة الصادر بشأنها حكم النفقة قد جاء مبالغ فيه بشكل كبير وقام بتضخيم دخل الطالب على غير الحقيقة والواقع .
– وحيث أن الطالب قد تغيرت ظروفه المادية والصحية وقل دخله الشهري عن ذي قبل وأصبح حكم النفقة المفروض عليه لا يتناسب مع حالته المادية والاجتماعية والصحية الحالية.

– وقد تقدم الطالب إلى مكتب تسويات أسرة ……… بطلب التسوية رقم ……… وتاريخ …/…/2010 وحدد لنظر طلب التسوية جلسة …/…/2010 إلا أن المعلن إليها لم تستجب ورفضت الحضور .
– الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى للحكم له بتخفيض المفروض من نفقة الصغيرة (………) بما يتناسب مع ظروف الطالب الحالية .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليها وأعلنتها وسلمتها صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ……….. للأحوال الشخصية الكائن مقرها …………. وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها بغرفة المشورة يوم ………… الموافق …./……/2010م لتسمع المعلن إليها الحكم بتخفيض النفقة المقضي بها للصغيرة ………. بموجب الحكم رقم …….. واستئنافه رقم ………. وبما يتناسب مع حالة وظروف الطالب الحالية المالية والصحية والاجتماعية ، مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم …

صيغة دعوى اثبات نسب من زواج عرفى

صيغة دعوى اثبات نسب من زواج عرفى


 إنه في يوم

بناء علي طلب السيدة/ ..................... المقيمة بـ ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن  المحامي  الكائن الحى العاشر مدينه نصر القاهرة  
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
1- السيد / ............. المقيم بـ ........ 
     مخاطباً مع .....
2- السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... 
     مخاطباً مع.........
                         وأعلنتهما بالأتى
بموجب عقد زواج غير موثق " زواج عرفي "  مؤرخ   /   / 200 تزوجت الطالبة من المعلن إليه ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال في عصمته حتى الآن " أو انتهت العلاقة الزوجية " ورزقت منه علي فراش هذه الزوجيه بالصغير ...... وحيث إنه وطبقاً للقاعدة الشرعية  " الولد للفراش " فطالبت الطالبة المعلن إليه ثبوت
rعملاً بقول رسول الله  نسب الولد إليه وتسجيله باسمه في السجلات المعدة لذلك إلا إنه رفض وأنكر نسب الصغير .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعيه قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم............عملا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة2004
وعملاً بالثابت قضاءً : " دعاوى النسب لازالت باقية علي حكمها المقرر في المذهب الحنفي – فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب وصحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف ويصح سبباً لإثبات النسب باعتباره كذلك متي حضره شهود و استوفي أركانه وسائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب " " طعن رقم 44 لسنة 51ق أحوال شخصية جلسة 16/3/1982"
وحيث إنه والأمر هكذا يهم الطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت نسب الصغير...... من الطالب لولادته علي فراش الزوجية.
                             (بنـاء علــيه)
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة............... الكائنة بـ ................ بجلستها المنعقدة علناً بدارها يوم ...... الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي لسماعه الحكم بثبوت نسب الصغير ......... منه وإلزامه بعدم التعرض لها في هذا الشأن مع إلزامه باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بقيد الصغير باسمه في الجهات الإدارية المخصصة لذلك ، مع تحمله المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

صيغة دعوي رؤية صغير

 

صيغة دعوي رؤية صغير

إنه في يوم           الوافق     /     /

بناء على طلب السيد/                             – المقيم:
ومحله المختار مكتب الأستاذ /                           المحامي .
أنا              محضر محكمة                قد إنتقلت وأعلنت :-
السيد /                                              – المقيم :
مخاطباً مع :

وأعلنته بالأتي:-

الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي الرسمى المؤرخ فى   /    /      ودخل بها وعاشرها معاشرة

الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير( ويذكر إبنه أو بنته )  وبتاريخ   /   /   طلق الطالب المعلن

إليها بموجب إشهاد طلاق ( ويذكر نوع الطلاق سواء بحكم أو علي يد مأذون ) وقد أقامت بمنزل الزوجية .

وحيث أنه دب بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على اثرها منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها وبصحبتها الصغير أو

الصغيرة أو الصغار وهم        وقد ظل الصغير فى يدها وحضانتها شرعا ، وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها برؤية صغاره أو

صغيره مرارا وتكرارا بالحسني إلا أنها امتنعت دون مبرر وحيث أن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100

لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على : ” ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند

عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى ” ، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087

لسنة 2000 ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء بتمكينة من رؤية صغيره من المعلن إليها .

وحيث ان الطالب قد تقدم بالطلب رقم      لسنه         تسويات اسره ولم تحضر المعلن اليها الامر الذى معه قررت اللجنه احاله الطلب للمحكمه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل اقامة المعلن وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور 

أمام محكمة         الابتدائية الكائنة          وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صباح

يوم      الموافق  /   /   أمام الدائرة  (   ) وذلك لسماعها الحكم عليها بتمكين الطالب من رؤية صغيرة        كل يوم جمعة

اسبوعيا لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة إلى  الساعة وذلك في           وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ،

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى،،،

ولأجل العلم /

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...