8/13/2021

صحيفه طعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة

صحيفه  طعن علي قرار عدم قبول طالب بكلية الشرطة


معالي الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري،                                                                  

                                                                                                                  وافر التقدير وعظيم الإحترام وبعد،، 

مقدمه لسيادتكم السيد :   

 المقيم :      ( مدعي ) ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن– المحامي بالحى العاشر مدينه نصر.

ضـــــــــــــــــــــــــد

1-                  السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته .                        (مدعي عليه )                      

2-                    السيد اللواء / مدير أكاديمية الشرطة بصفته .               (مدعي عليه )                     

                                                          

الموضوع

نجل المدعي حصل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة الشعبة العلمية ـ رياضيات ـ بمجوع 363.5 درجة بنسبة مئوية 86.6  % وتقدم بأوراقه للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 ، وقد إجتاز جميع الإختبارات المؤهلة للقبول وتقدمه في كافة الاختبارات المقررة لقبوله بها بما فيها كشف الهيئة إلا أنه فوجئ بعدم إدراج إسم نجله ضمن المقبولين بالكلية رغم قبول من هم دونه في المجموع والمستوي الإجتماعي وكذلك بقبول الكلية  لعدد آخر من الطلاب دون نجله

 وحيث أن المادة (10) من القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدلة بالقانونين رقمي 53 لسنة 1978 و30 لسنة 1994 و153 لسنة 00 و155 لسنة 2004تنص علي أنه  يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين :ــ

1)      ان يكون مصري الجنسية ومن ابوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غيرطريق التجنس

2)       أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3)       ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف اوالامانة .

4)       الا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تاديبي نهائي .

5)      أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الأعلي للأكاديمية .

6)       الايكون متزوجا اثناء قيده بالاكاديمية .

7)      بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية  العامة او الازهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس الأعلي للاكاديمية.

وتنص المادة (11) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1994 علي ان تشكل لجنة القبول الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الاكاديمية وعضوية كل من :
1ـ نائب رئيس الاكاديمية .                             2ـ نائب رئيس قطاع مباحث امن الدولة .
3ـ مدير كلية الشرطة  .                             4ـ مدير الادارة العامة لشئون الضباط .

5ـ وكيل مصلحة الامن العام .

ولا تكون قراراتها نافذة الابعد اعتمادها من وزير الداخلية .

وتنص المادة (12) من ذات القانون علي انه (( ...................... وتنظيم اللائحة الداخلية اوضاع واراءات قبول الطلاب ، ونظام التثبت من الصلاحية .

وتنص المادة (1) من اللائحة الداخلية لاكاديمية الشرطة الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقراري وزير الداخلية رقم (695 ) لسنة 2012،1657 لسنة 2013 علي ان (( يكون نظام قبول الطلبة الجدد وفقا لما ياتي :

1)) قبول الطلبات :

يحدد مجلس الأكاديمية سنويا الحد الأدنى النسبة المئوبة لدرجات النجاح فى شهادة إتمام الدراسية الثانوية العامة التى لا يجوز أن تقبل أوراق غير الحاصلين عليها إلا إذا كان عدد الطلبة المتقدمين يقل عن العدد المطلوب .......  ويشترط فى جميع الأحوال ألا يقل طول قامة الطالب عن .......... ومتوسط عرض صدره عن ......... وألا يزيد سنه فى أول اكتوبرعن

2) ) اللياقة الصحية : يجب أن تقرر الجهة المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الامني  علي الا تقل درجة ابصاره بالعين المجردة عن 1.5 ( واحد ونصف ) في العينين ولا يزيد عن 2/3 ( الثلثين ) في كل منهما علي حدة .
3) ) اللياقة البدنية : ويشكل مدير كلية الشرطة لجانا يؤدى الطالب أمامها اختبارات اللياقة البدنية التى يحددها كما يحدد درجات كل اختبار منها بناء علي ما يعرضه قطاع الرياضة بالكلية علي ان يتم اعتماد نظام هذه الاختبارات من مجلس ادارة الاكاديمية   .

وتبدا هذه الاختبارات بقفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر ،  والاختبار المهاري بالزمن الذي يحدده قطاع الرياضة بالكلية ، وفي حالة عدم اجتيازه لاي من الاختبار ين لا يق للطالب استكمال باقي الاختبارات .

ولا يعتبر الطالب ناحجا في باقي الاختبارات الرياضية الا اذا حصل علي اكثر من نسبة 50%

( خمسين في المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذه الاختبارات .

4) )  اختبارات القدرات : يشكل مدير الكلية لجانا يؤدى الطالب اختبار امامها القدرات وذلك علي مرحلتين .

اولهما : اختبار قدرات مبدئي موضوعي ومكتوب لقياس مستوي ثقافة الطالب ومعلوماته العامة .

ويعتبر الطالب غير لائق اذا لم يحصل علي نسبة 50% ( خمسون في المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار .
ثانيهما : مجموع الاختبالاات الشخصية ( السمات ) لقياس القدرات الذهنية والسمات والقيم الشخصية والميول الوظيفية للطالب المتقدم للاختبار ،علي ان يتم اراء هذا الاختبار بمعرفة لجنة متخصصة ويعتبر الطالب غير لائق اذا لم يحصل علي نسبة 50% ( خمسين في المائة ) من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار .

5) ) المفاضلة : تكون المفاضلة بين الطلبة راغبى الالتحاق بالكلية ،  ممن  اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر فيهم شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة لهم ولاقاربهم حتي الدرجة الرابعة، ولك وفقا للنسبة المئوية الاعلي لمجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب في شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الازهرية او ما يعادلهما ، مضافا اليها مجموع نسب درجاته في اختباري مجموعة الاختبارات الشخصية ( السمات ) واللياقة البدنية .

ولا يعتبر الطالب المتقدم للالتحاق بالكلية مقبولا الا بعد اجتيازه بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجرية اللجنة الطبية المتخصصة .

تنص المادة (2) من ذات اللائحة علي أن " تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون  انشاء اكاديمة الشرطة مناظرة الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة للتقق من اسيفائهم لشروط القبول المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية لاكاديمية الشرطة ، وتتولي ذات اللجنة اختيار العدد المطلوب وفقا لعناصر المفاضلة المشار اليها بالمادة الاولي من هذه اللائحة .

وينشر قرار اللجنة مرفقا به كشوف أسماء الطلبة المقبولين فى لوحة الاعلانات بمقر كلية الشرطة .

ومفاد ما تقدم ان المشرع قد افرد تنظيما متكاملا للقبول بكلية الشرطة حدد فيه شروط القبول بها واللجنة المنوط بها اختيار الطلاب ، ونظام القبول وضوابط المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بها ،فاشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة ان  يكون مصريا ، محمود السيرة سن السمعة ، غير متزوج اثناء قيده بالاكاديمية ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة نائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ، ولم يسبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تاديبي نهائي وان يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها المجلس الاعلي للاكاديمية ، فاشرط صول الطالب علي 50% علي الاقل من مجموع الدرجات المقررة لاختبارات اللياقة الصحية والبدنية ، وكذلك اجتيازه اختبارالقدرات والتي يمر بها الطالب علي مرحلتين اولهما : اختبار قدرات مبدئي لقياس مستوي ثقافة الطالب ومعلوماته العامة ، ويشترط حصول الطالب علي 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار ، وثانيهما : مجموعة الاختبارات الشخصية والسمات والقيم الشخصية والميول الوظيفية ويشترط لنجاح الطالب صوله علي 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار ، وقنن المشرع عناصر المفاضلة بين من اجتازوا الاختبارات السابقة وتوافر بشانهم شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة لهم ولاقاربهم حتي الدرجة الرابعة وذلك علي النحو الاتي :

1)      النسبة المئوية الحاصل عليها الطالب في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة او الازهرية وما يعادلهما .

2)       النسبة المئوية لمجموع دراته في اختبار السمات .

3)      النسبه المئويه لمجموع درجاته في اختبار اللياقه البدنيه.

وبعد ذلك يتعين علي الطالب لاقرار  قبوله بصفه  نهائيه اجتيازه بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي يتم اجراؤه بمعرفه اللجنه الطبيه المتخصصة

ومن حيث انه من المستقر عليه ان سلطه جهة الادارة في الاستبعاد من لم تتوفر فيهم مقومات الهيئه العامه او اتزان الشخصيه او التحريات الجديه المناسبه .هو مما تترخص في تقديره بلا معقب عليها في ذلك طالما خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطه او الانحراف بها,

فالقانون لم يحدد اي اطار او ضوابط خاصه يتعين علي اللجنه الالتزام بها عند قيامها باستبعاد من تري عدم توافر مقومات الهيئه العامه او اتزان الشخصيه في شانهم, وذلك فيما عدا الضابط العام الذي يحدد كافه تصرفات الادارة وهو واجب عدم اساءه استعمال السلطه او الانحراف بها.                                                    

أحكام المواد السابقة أنه لضمان أداء هيئة الشرطة لواجبها فى خدمة الشعب وكفالة الطمأنية والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات على نحو ما نصت مواد  الدستور فقد حرص المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية للأكاديمية المشار إليها على وضع الشروط والضوابط والإجراءات التى تكفل انتقاء أفضل العناصر للقبول بكلية الشرطة من بين المتقدمين للالتحاق بها حيث اشترط فى المادة " 10 " من القانون فيمن يقبل بالكلية أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلفة بالشرف والأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبى نهائى وان يكون من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وفقا للنسبة المئوية لمجموع درجات النجاح التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية وألا يكون متزوجاً بأجنبية وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية ، وعهد فى المادة " 12 " إلى اللائحة الداخلية بتنظيم أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ، وشكل فى المادة " 11 " لجنة قبول الطلاب برئاسة الأكاديمية وعددا من قيادات هيئة الشرطة وقد بينت اللائحة الداخلية نظام القبول بالكلية سواء من حيث الحد الأدنى لدرجة النجاح فى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وعدد المقبولين واللذين يحددهما سنويا مجلس الأكاديمية كما حددت الحد الأدنى لطول قامة الطالب ومتوسط عرض صدره والحد الأقصى لسن القبول كما نظمت شروط اللياقة الصحية وكذا الاختبارات النفسية التى تجريها لجان من الاخصائيين وتستعين لجنة قبول الطلاب بنتائج هذه الاختبارات فى تقدير اتزان شخصية الطالب  ونظمت اللائحة اختبارات اللياقة البدنية ، كما نظمت اختبارات القدرات ويتم فيها الكشف عن قوى وذكاء الطالب وفطنتـــــــه

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق)

وسرعة بديهته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامة ، وخولت اللائحة فى المادة " 2" منها لجنة قبول الطلاب المنصوص عليها فى المادة " 11" من القانون سلطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة او اتزان الشخصية او صلاحية البيئة او التحريات الجدية المناسبة على ان تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وفى حالة التساوى يفضل الأصغر سناً ، وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة إلى أنه إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيها بما لها من سلطة تقديرية إلا أن قرارها فى هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا سانغا من أصول نتتجه واقعا وقانونا ذلك أنه وخلافا لما جرت به بعض الأحكام " حكم المحكمة الادارية العليا فى.

(الطعن رقم 3220 لسنه 40ق عليا بجلسة 13/8/1995)

والأحكام المتواترة التى سارت على نهجه " من أن القانون لم يحدد أي إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار اليها الالتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة و اتزان الشخصية فى شأنهم فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة خلافا لهذه الأحكام فإن سلطة اللجنة تجد حدها الطبيعى فيما نص عليه القانون من شروط للقبول ، وبينت اللائحة الداخلية أوضاعه واجراءاته على نحو يتناول حالة الطالب من حيث التأهيل العلمى وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صدره ولياقته الصحية والعضوية والنفسية ولياقته البدنية وأداؤه الرياضى وأخيرا مستوى ذكائه وفطنته وسرعة بديهته وثقافته ومعاوماته العامة وكل هذه الأمور وضع المشرع معايير وضوابط للتثبت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبة المقرر لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الأشياء ضمن مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية ، ومن ثم يتعين على لجنة القبول وهى بصدد إعمال سلطتها فى استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات أن يكون قرارها قائما على أسبابه المستخلصة استخلاصا سانغا ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا وإلاكان قرارها مفتقرا لسببه، ولا يكفى فى ذلك الاستناد الى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أى قيد أو عاصم يحددها مما يجعل قرارها بمنأى عن أى رقابة قضائية بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه وإجراءاته التى حددها القانون وفصلته اللائحة الداخلية من محتواها وتجردها من أى معنى طالما أن اللجنة تستطيع بما لها من سلطة مطلقة استبعاد من توافرت فيه شروط القبول واجتاز كافة الفحوص والاختبارات المقررة ودون أن تفصح عما استندت اليه فى قرارها من أسباب جديدة ومغايرة على نحو يمكن من إعمال الرقابة القضائية فى شأنها ليتبين مدى صحتها من ناحية الواقع والقانون ، ولا محاجة فى هذا الشأن فى أن المشرع لم يلزم اللجنة بتسيب قرارها لأن مثل هذا النص يتعلق بشكل القرار ، وعدم وجوده لا يعنى إعفاء الإدارة من أن يكون قرارها قائما على سببه باعتبار أن ركن السبب هو أحد أركان القرارالإدارى ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التى استندت اليها فى إصدار القرار ولا يجوز فى هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لأنه فى ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأن توافر هذه الشروط والمعايير فى حق الطالب الماثل أمام اللجنة أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام قرار اللجنة على أسبابه وتنقل عبء الإثبات فيما قام عليه قرار الاستبعاد من أسباب جديدة ومغايرة على عاتق اللجنة وليس على عاتق الطالب .

( حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة فى الطعن رقم 1012 لسنه 45 ق عليا جلسة 4 / 7 / 2002 )

 وحيث أعلنت جهة الإدارة نتيجة قبول الطلاب المتقدمين لكلية الشرطة خلال العام الدراسي 2017/2018 ، ولم تتضمن نجل الطاعن ضمن المقبولين بالكلية واستندت في إستبعادها  دون إبداء أسباب .

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم وبإنزاله على وقائع الطعن الماثل فإن البادى من ظاهر الأوراق ان سبب عدم القبول ينصب أساسا فى استبعاد نجل الطاعن من القبول بكلية الشرطة خلال العام الدراسى 2017/2018 على أن لجنة القبول بالكلية رفضت قبول الطالب دون إبداء أسباب لاستبعاده استنادا إلى ما لها من سلطة تقديرية فى الاختيار إلا أنها لم تقدم أسبابا جدية او جديدة تبرر هذا الاستبعاد ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقدا لسببه المبرر له غير مستخلص استخلاصا سائغا من أوراق نتيجه ماديا وقانونا حيث لم تقدم الجهة الإدارية أية اسباب جدية- وهى التى تقع عليها عبء الإثبات فى هذه الحالة- تبرر قرارها .

( الطعن رقم 11615 لسنة 48 ق )

ومن حيث ان دائره توحيد المبادئ بالمحكمه الاداريه العليا قضت بحكمها الصادر بجلسه4/7/2002في الطعن رقم1012لسنه45ق عليا بان تقدير لجنه اختيار الطلبه الجدد بكليه الشرطه لمدي استيفاء الطالب لمقومات الهيئه واتزان الشخصيه هو مما يترخص فيه بما لها من سلطه تقديريه الا ان قرارها في هذا الشان يجب ان يكون قائما علي اسباب تبرره صدقا وحقا ومستخلصا استخلاصا صائغا من اصول تنتجه واقعا وقانونا فسلطه اللجنه في هذا الشان تجد حدها الطبيعي فيما نص عليه القانون من شروط االقبول وبينت اللائحه الداخليه اوضاعه واجرائته علي نحو يتناول حالة الطالب من حيث التاهيل العلمي وسنه وطول قامته ومتوسط عرض صور واللياقه الصحيه عضويه ونفسيه ولياقه البدنيه واداوه تالرياضي ومستوس ذكائه وفطنته رؤيه بديهته ثقافته ومعلوماته العامه وكل هذه الامور وضع المشرع معايير للتثبيت منها واستبعاد من لا تتوافر فيه النسبه تالمقرره لاجتيازها وكثير من هذه العناصر مما يدخل بحسب طبائع الاشياء ضمن مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ومن ثم يتعين علي لجنه القبول وهي بصدد اعمال سلطتها في استبعاد من لا تتوافر فيه هذه المقومات ان يكون قرارها قائما علي اسباب سائغها ومقبولا من وقائع محدده تنتجها وتبررها واقعا وقانونا والاكان قرارها منقرا لسببه ولا يكفي في ذلك الاسناد الي عبارات عامه ومرسله تكشف عن سلطه مطلقه عن اي قيد او عاصم يحدها مما يجعل قرارها بمنائ عن اي رقابه قضائيه بالمخالفه لنص الماده (68)من الدستور التي تحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابه القضاء.

وتفرغ شروط القبول ومعاييره وضوابطه واجرائته التي حددها القانون وفصلته اللائحه الداخليه من محتوها وخلصت المحكمه الا انه يتعين علي لجنه القبول الطلاب وهي تمارس سلطتها باستبعاد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارت اذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئه العامه واتزان الشخصيه ان يكون قرارها بالاستبعاد قائما علي اسباب تبرره ومستخلص استخلاصا من اصول واقعيه تبرره وتنتجه قانونا ويقع علي عائق الجهه الاداريه عبء اثبات ذلك .

كما قضت المحكمه الاداريه العليا بانه يتعين علي كليه الشرطه اعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا لمبدا المساواه وتكافؤ الفرص بين الطلبه وحتي تكون قد ارخت بصدق للعداله سدولها ان تكون الاختبار علي اساس موضعيه عامه مجرده محدده سلغا لجميع الطلبه يؤخذ في الاعتبار مجموع الطالب وسنه وتقديرات جميع لجان الاختبار النفسيه والقدرات واللياقه البدنيه واخيرا لجنه القبول دون اشتراط الحصول امامها علي حد ادني معين ثم يتم منح الطالب الدرجات الاعتباريه مقابل اجتيازه اختبارت حقيقيه ويتم ترتيب الطلبه المتقدمين للجنه يحصل عليه كل منهم من مجموع في هذه اللاختبارت ويتم قبول العدد المطلوب قبوله حسب ترتيبهم بشكل مجرد موضوعي يحقق العداله والمساواه وتكافؤ الفرص بين كافه الطلبه المتقدمين للكليه والالتفات عن ايه اعتبارت اخري سوي مايسفر عن هذه الاختبارت الحقيقه والجاده من نتائج .

(( الطعن رقم 2855لسنه49ق جلسه 25/5/2005))

ولا محاجة هنا بكشف توزيع الدرجات أمام لجنة القبول على بعض العناصر حيث إن هذا الكشف هو المطعون فيه أصلا من حيث تقدير الدرجة التى يستحقها نجل الطاعن دون بيان الأسباب الموضوعية والجدية التى قام عليها هذا التقدير بحيث لا يجوز لهذه اللجنة ان تضع مثل هذه الدرجات جزافا دون أسباب جدية يمكن للقضاء الإدارى ان يبسط رقابته عليها بحيث يلزم أن تكون هذه الأسباب موضوعية تسمح بتخطى نجل الطاعن .

كذلك لايمكن إغفال مركز والده و والدته الإجتماعي والمالي حيث أن والده جيولوجي  ووالدته حاصلة علي بكاريوس الخدمة الاجتماعية وكذلك امتلاك والده عقارات وارضي كثيرة وحساب وأرصدة بالبنوك .

•وعندما ظهرت النتيجة النهائية سلباً قمت بتوجه خطابات مسجلة بعلم الوصول وفاكسات :

1)      إلي اللواء مدير اكاديمية الشرطة بتاريخ 24/12/2017م.

2)      الي مكتب السيد اللواء / مجدي عبدالغفار  وزير الداخلية بتاريخ 24/12/2017 م.

3)      الي السيد المهندس / شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/12/2017م.

4)      الي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتاريخ 24/12/2017 م.

5)      وتقدمت الي لجنة فض المنازعات  وقيدت برقم 20 لسنة 2018 بتاريخ 1/1/2018 م متظلماً من عدم قبول نجلي بالكلية  إلا أنه دون جدوي .

ان يكون تقدير لجنه الاختبار لكل عنصر من عناصر التقدير المقرره مستمدا من اصول ثابته بالاوراق ومن خلال اختبار حقيقي للطالب يتسني من خلاله تقيمه تقيما حقيقيا وان يتبت ذلك بكافه تفصيله بمحضر اللجنه وان يتثق تقدير اللجنه مع تقديرات لجان الاختبار التي سبقتها مع واقع الحال الاغدا تقديرها مفتقرا لاساسه فاقدا لسببه المشروع الذي يبرره قانونا .

 ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد استقرت علي ان السيره الحميده والسمعه الحسنه هي مجموعه من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص وتكسبه الثقه بين الناس وتجنبه قله السؤ وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في اخلاق الشخص نفسه اذ هي لاصقه بشخصه متعلقه بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤخذ علي صلته بذويه الا بما ينعكس منه علي سلوكه ومن ثم يتعين تحري شرط حسن السمعه في الشخص ذاته وذويه من اسرته بمعناها الضيق التي تتجاوز الاب والام والاخوه والاخوات  وليس بعناها الواسع الذي لا يخلوا احد افرادها من عله تصيبه او مشكله تمسه حتي لو كان دمث الخلق لكثره التعاملات وتشعبها وفي ذات الوقت تقطع اوصال الاسره كما كانت عليها في الماضي بما ينحصر التاثر بالسلوك في بوتقه الاسره بمعناها الضيق بحيث لا تتسع دائره التحري الي ماسواهم  يرجع ذلك الي حكم المحكمه الاداريه العليا

( الطعن رقم 12108لسنه53قعليا بجلسه5/7/2009)

(الطعن رقم 14878لسنه51قعليا جلسه 23/11/2008)

(الطعن رقم 62لسنه 40ق عليا جلسه 26/10/1997)

وفي ذات المعني

( الطعن رقم 31160لسنه 52ق عليا بجلسه 22/6/2008م)

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر علي أن المشرع لم يحدد الباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وإنما اطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري الذي إستقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات الخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبة الثقة بنفسه فتجنبه نفسه إذ هي لصيقه لشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يأخذ علي صلته بذويه ألا فيما ينعكس منها علي سلوكه .

( طعن رقم 620 لسنة 40 ق جلسة 26/10/2007 )

وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 وقد جاء متخطياً نجل الطاعن من بين المقبولين بالكلية يكون قد صدر مخالفاً للقانون معنياً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بكلية الشرطة بالفرقة الأولي للعام الدراسي 2017/2018 م .

ونطلب الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات السمات ونلتمس احالة الطالب للجنة المتخصة لاعادة اختبار الطالب في درجات السمات وكذلك الطعن علي نتيجة الجهة الادارية للدرجات البدنية ونلتمس احالة الطالب الي الجنة الرياضية المتخصصة لاعادة اختبار الطالب .

سيدي الرئيس والهيئة الموقرة الكرام حيث ان الجهة الادارية قامت بتقسيم دفعة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية الي مجموعات وجعلت لكل مجموعة من الطلبة المتقدمين للامتحان لها نظام حيث يتم الاخذ بالسقف الاعلي لكل مجموعة علي حدة حسب اعلي درجة حصل عليها اعلي طالب في ذات المجموعة  فهي تهدف من ذلك عدم تحقيق مبدا المساواة بين كافة الطلبة المتقدمين ومبداء تكافؤ الفرص والدليل علي ذلك اذا كانت كل المجموعة ضعيفة فيكون اعلي درجة فيها ضعيفة ايضا  وفي ذات الوقت اعلي درجة في المجموعة ربما يكون اضعف درجة في مجموعة اخري كل اللي فيها اقوياء .

مثال توضيحي :

(( المجموعة الضعيفة)) اعلي درجة في المجموعة الضعيفة يحصل علي  60  درجة ....  وياخذ نسبة مئوية 100%

(( بينما المجموعة القوية ))اعلي درجة في في المجموعة القوية  يحصل علي  99 درجة ........ وياخذ نسبة مئوية 100%

وبذلك الجهة الادارية في حساب درجات السمات  والبدنية قد خالف القانون والدستور ولم تطبيق مبداء المساواة ومبداء تكافؤ الفرص بين كافة الطلبة المتقدمين في الدفعة واساءة استعمال سلتطها في وضع نظام لم يتحقق به مبداء المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للقانون والدستور بين كافة الطلبة المتقدمين في الامتحان .

•               ويكون القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والدستور حيث أن نجله يتوافر فى شأنه شروط القبول بكلية الشرطة ومع ذلك لم تقبله فى حين أنها قبلت من هم دونه فى المجموع حيث ان نجله حاصل علي مجموع 86.6 % في الثانوية العامة والأكبر سناً مهدرة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب مما يلحق بنجله أضرار نفسية ومادية بحرمانه من الالتحاق بالكلية التى يرغبها .

ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :

 ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،

اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع  .

ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذالقرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث ان سن الطاعن حتي اكتوبر 2018 بلغ عشرون عام ميلاد وانه قد تقدم للعام الماضي ورسب ولم يتم قبوله وعليه يكون من المستحيل التقدم للعام القادم  لانه تقدم للالتحاق بالكلية عامان متتاليين ولم يتم قبوله وبذلك يتوافر ركن الاستعجال وركن الجدية .

بناء عليه

 يليلتمس الطاعن بصفته التفضل بالقضاء :ـ

أواولا : بقبول الطعن شكلاً .

ثاثانياً : وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم قبول نجل الطالب بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بالفرقة الأولي بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018  علي ان ينفذ الحكم بمسودته دون حاجة الي اعلان .

ثاثالثاً : وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادرباعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة في العام الدراسي 2017/2018 فيما تضمنه من عدم قبول نجله ضمن الطلاب المقبولين بهذا العام وإلزامهما بقبوله وما يترتب علي ذلك من آثار علي ان ينفذ الحكم بمسودته دون حاجة الي اعلان .

 والزام الجهة الادارية المصروفات .

رابعا : الزام المطعون ضدهم بان يؤدوا للطاعن مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنية مصري علي سبيل التعويض جبرا للاضرار المادية والادبية التي لاحقت بالطاعن نتيجة عدم قبوله نجله بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017/2018م.

وتفضلوا بقبول فائق االاحترام .

وكيل المدعي

صيغه دعوى اثبات قيام علاقه ايجاريه

 

صيغه دعوى اثبات قيام علاقه ايجاريه

انه فى يوم ............ الموافق ..../..../......
بناء على طلب السيد /................ المقيم ......... محافظة .......
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
انا ................ محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1 - السيد / .............. المقيم ............. قسم ........ محافظة ...........
مخاطبا مع/ .................
واعلنتهم بالأتى
بتاريخ.../..../...... استاجر الطالب من المعلن اليه ما هو .........بغرض الاستعمال فى .............. بالعقار رقم .............. الكائن
........... قسم........... محافظة..................وحيث انه لايوجد عقد تحت يده بسبب .......................
ومن ثم يحق للمستاجر فى هذه الحاله ان يثبت العلاقه الايجاريه وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات وذالك طبقا لنص الماده ( 24 ) الفقره الثانيه من القانون رقم 49 لسنة1977 والتى تنص على الاتى :
..............و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر و جميـع شروط العقد بكافة طرق الاثبات.....................الخ
وهو ما اضطر الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المعلن اليه وإلزام المعلن اليه بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة .............الكائن مقرها فى .................... امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم.......... الموافق..../...../........... وذلك لسماع الحكم بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن اليه وإلزامه بتحريرعقد إيجارللطالب عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (24) الفقره الثانيه من القانون 49 لسنة1977

صيغه تظلم مقدم للجهه الادارية قبل رفع دعوى الالغاء

صيغه تظلم مقدم للجهه الادارية قبل رفع دعوى الالغاء

السيد / ................................. ( رئيس الجهة الإدارية )

تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم .......... حيث أعمل في ....... بويظيفة .........
وأتشرف بعرض الأتي :-
في ......... صدر القرار رقم ..... لسنة ......... من إدارة .......... بـ ....................................................................................
وحيث أن الأسباب التي صدر بناء عليها القرار عارية عن الصحة وتخالف حقيقة الواقع ، كما أن الجهة التي أصدرت القرار لم تسمع أقوالي أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهي ............ .
ولما كان هذا القرار قد أضر بي على النحو التالي ( يذكر وجه الإضرار ) .
لذلك

ألتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،،،
مقدم التظلم

نموذج وصيغة طلب معافاة من الرسوم القضائية

نموذج وصيغة طلب معافاة من الرسوم القضائية

 السيد رئيس لجنة المساعدة القضائية بمحكمة …….. الابتدائية ……..

مقدمه …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذمحمود عبدالرحمن المحامى الكائن مدينه نصر القاهرة ..
ضد
السيد / …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
                                 الموضوع
بتاريخ ..-..-…. تسبب المقدم ضده باهماله ورعونته فى موت نجل الطالب الطفل …….. و تحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم …….. لسنة …….. جنح ……..ضد المذكور و أمرت النيابة العامة بتقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ , و بجلسة ..-..-…. قضت المحكمة الجنائية بادانة المقدم ضده و قد أصبح الحكم نهائيا , و لما كان الطالب قد حاق به ضرر مادى و أدبى من جراء الحادث الذى ثبت يقينا فى حق المذكور بموجب الحكم الجنائى النهائى المشار اليه , و من ثم يكون الخطأ التقصيرى ثابتا و أدى الى الاضرار بالطالب و قد توافرت علاقة السببية ما بين الخطأ و ذاك الضرر مما يحق معه للطالب رفع دعوى تعويض عن هذا الضرر .
و لما كان الطالب عاجزا عن دفع كل الرسوم القضائية اذ أنه يعمل …….. و يكاد دخله يفى بقوته و قوت أسرته المكونة من …….. و كان يشترط لهذا الاعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل , و هو الامر المتوافر لثبوت الخطأ على نحو ما تقدم و تحقق الضرر بوفاة نجل الطالب و توافر علاقة السببية ما بينهما .
و اذ يحدد الطالب التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ …….. جنية و هو ما يتطلب رسوما قضائية لا قبل له بها , و مرفق حافظة متضمنة المستندات المؤيدة لطلب المعافاة و هى عبارة عن صورة رسمية من الحكم الجنائى سالف البيان و صورة من بطاقة الطالب العائلية و شهادة بدخله الشهرى .
                         بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطلب و اصدار القرار باعفاء الطالب من رسوم الدعوى التى تقام منه ضد السيد/ …….. لتسبب الاخير فى موت نجل الطالب بتاريخ ..-..-…. وفقا لما أثبته الحكم الجنائى رقم …….. لسنة ..-..-…. و انتداب الاستاذ …….. المحامى لرفع الدعوى و مباشرتها .
تحريرا فى ..-..-…. الطالب ……..

صيغة جنحة مباشرة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم

 

صيغة جنحة مباشرة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم


انه في يوم       الموافق    /     /  2010

بناء على طلب السيد / .........................ـ مصري   ـ المقيم ............................... 

وموطنه القانوني المختار مكتب السيد الأستاذ / محمود عبدالرحمن   - المحامي  .

أنا                                  محضر محكمة              قد انتقلت إلى حيث إقامة :

1ــ  السيد / .............................. ـ المقيم /  .

مخاطبا مع .................................

2ـ  السيد الأستاذ وكيل نيابة قسم /            بصفته , ويعلن سيادته بمقر عمله

مخاطبا مع :


وأعلنتهما بآلاتي

حيث أن الطالب قد تحصل على الحكم الصادر في الدعوى ..................لسنة 50 قضائية والصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية والمرفوعة منه والذي جرى منطوقه كآلاتي:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قراري وكيل وزارة صحة والسكان بالبحيرة رقمي 149 ، 199 فيما تضمناه من نقل الطاعن إلى مكتب صحة أول دمنهور ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

v  وحيث انه تم إعلان المعلن اليه  الأول بالصيغة التنفيذية للحكم المنوه عنه للسير في إجراءات التنفيذ بتاريخ 7/11/2009  ، إلا أن المعلن اليه الأول لم يقم بتنفيذ هذا الحكم متعمدا حال كونه مختصا بتنفيذه ، مما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي كما وصفتها المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على :

 

 يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .

v  وفى مجال الإسناد الجنائي فالجريمة من حيث ثبوتها فهي ثابتة ،مكتملة الأركان وواضحة وضوح الشمس في رابعه النهار لما في ذلك من الحقائق الآتية :

الحقيقة الأولي

توافر الركن المادي للجريمة

 

v  حيث أن المعلن اليه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في القضية رقم      لسنة  50  ق الصادر من  المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية  على النحو التالي :

v    اصدر المعلن إليه الأول القرار رقم  340 لسنة 2010 بتاريخ 14/4/2010 وما جاء في مادته الأولى بأنه:

يسند للسيد الدكتور               ـ كبير اخصائيين طب بشرى بدرجة مدير عام اعمال مدير  الادارة الصحية بدمنهور تنفيذا لحكم المحكمة التاديبية بالاسكندرية فى الطعن رقم            لسنة 50 ق .

ولما كان قرار المعلن اليه الاول هو بمثابة التفافا  على الحقيقة والقانون ، لانه بمثابة تنفيذا صوريا للحكم بان قام بتنفيذه بطريق الاسناد وليس باللفظ الصريح ( بالامر بان يعاد  الطالب لجهة عمله ) تنفيذا للحكم المذكور عاليه .

v    إلا أن المعلن اليه الأول واصل تعسفه ضد الطالب إلى ما لا يحتمله الجبال ..........

v    فقد أعقب هذا بإصدار القرار رقم 367 لسنة2010  فى 26/4/2010 وجاء في مادته الأولى :

 نقل السيد الدكتور  ............ كبير أخصائيين إلى مكتب صحة أول بالإدارة الصحية بدمنهور .

v    وجاء فى مادته الثالثة :

إلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة .

v  ومن مقتضى ذلك القرار الأخير أن المعلن اليه الأول ضرب عرض الحائط بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى رقم  .............لسنة  50 ق وقام بالالتفاف والتحايل في تنفيذ حكم المحكمة وخالف ما استقرت عليه احكام القضاء الادارى من ان الادارة لا تملك اصدار قرار جديد يحقق مضمون القرار الملغى وانه متى انتهى القضاء الى تقرير عدم مشروعية القرار ، فانه يصادر بذلك سلطة الادارة فى اعادة اصدار هذا القرار وان الادارة لا يجوز لها الرجوع فى القرار الملغى بحكم القضاء

v  وبذلك قد بدا واضحا جليا مدى قصد المعلن اليه الاول ومقاصده من اقصاء وتجريد  الطالب من درجته الوظيفية والاسائه اليه .

v  وعلى ذلك لجا الطالب للسلطة الرابعة وقام بتقديم شكواه للجهات الرسمية بطريق النشر والابراق فتقدم بعرض مظلمته بجريدة المساء اليومية بالعدد الصادر فى 27/5/2010 شارحا مدى تسلط المعلن اليه الاول واستبداده وعدم احترامه للقانون او احكام القضاء  ، وقرر باستبعاد  الطالب من أعمال وظيفته كبير أخصائيين بدرجة مدير إدارة ، ولا يفوت على المحكمة انه لا ينال ذلك من تحقق الركن المادي للجريمة ،  ، ويبدوا أن الطالب اعتاد الامتثال لتلك القرارات العشوائية المتخبطة الصادرة ضده من المعلن اليه الأول فامتثل للقرار الأخير بالنقل  .وبقدم الطالب بتظلم ، فاصدر المعلن اليه الاول قرارا رقم ......... لسنة 2010 فى 3/6/2010يجمل نفسه بعوده الطالب الى العمل مدير ادارة الملاريا التى كان يشغلها فبل التنفيذ الصورى لحكم المحكمة .

v    اى انه ...............

v    لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في شقه الأخير  بالمنطوق ( مع ما يترتب على ذلك من آثار )

v  ومن مقتضى هذا الحكم  ، إلغاء القرار الصادر ضد الطالب رقم 149،199  واعتباره كان لم يكن وعدم أحقية الجهة الإدارية في أن تقيده بسلطة تقديرية   إلا أن تمتثل لتنفيذه وتلتزم بمنطوق ما جاء في هذا الحكم فلا تجاوزه ولا تنحرف عنه .

في هذا المعنى الفتوى الصادرة عن مجلس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 149 في 20/8/1985

v  إلا أن الواقع والأوراق  يشهدان  أن المعلن اليه الأول لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في الدعوى رقم  757  لسنة 50 قضائية .

v  فقد امتنع المعلن اليه الأول عن صرف بعض مستحقات الطالب المالية و الأمر بإجراء تسوية لصرف فروق المستحقات المالية التي تم حرمان الطالب منها بسبب الجزاء الموقع عليه بالقرارى  رقم 199 ، 149 لسنة 2008 الصادرين عن المعلن اليه الأول والذي حكم بإلغائهما بما يترتب على ذلك الحكم من آثار .

v  وكمحاولة أخيرة يائسة من الطالب للتحصل على حقه أو لإحاطته علما بالواقع ، قدم تظلما للمعلن اليه الأول بصفته وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالبحيرة يلتمس فيها الإفادة بما تم تنفيذه من الحكم الصادر لصالحه من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم  ............... لسنة 50  ق ،والاستعلام عن ما تم صرفه له من مستحقات مالية نفاذا لهذا الحكم وإجراء تسوية حسابية بالنسبة للفروق المالية التي لم يتحصل عليها،فما كان من المعلن اليه إلا أن تسلب من الرد على تلك الشكوى بما يحمل معنى عدم الاهتمام وسوء استعمال السلطة وعدم الاكتراث بعواقب الأمور وما ينتج عن هذه الأفعال الغير مسئولة التي تصدر عن شخص اعتبرته الوزارة مسئولا .

v  فالمطالع المستندات حسابيا يستبين أن المعلن اليه الاول تقاعس عن صرف باقى المستحقات التى كان يحصل عليها الطالب وهى المبينة فى الاتى :

v    مبلغ 120 جنية عن عن تحسن الخدمة شهريا .

v    مبلغ 40 جنية شهريا نظير اعمال لجنة التنسيق .

v    مبلغ 50 جنية نظير اعمال تنظيم الاسرة .

v    نسبة 20%  من أساسي المرتب عن أعمال رعاية الأمومة والطفولة  شهريا .

v    وهذه المستحقات المالية كان يتحصل عليها الطالب طبقا ما هم ثابت  ببيان مفردات مرتبه .

ولعل الُمطالع يتساءل ....  أهذه رسالة الطب السامية ..... أم فخاخ معفونة ؟؟؟

v    إلا أن السؤال لن يجد إجابة أمام سلوك المعلن اليه الأول الذي ارتقى إلى مصاف التأثيم الجنائي.

v  هذا الذي حذا بالطالب إلى إنذاره رسميا بصفته وشخصه بالإنذار المؤرخ 26/6/2010 يكلفه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .................لسنة 50 قضائية الصادر لصالحه ـ إلا انه لم يحرك ساكنا مما حق عليه العقاب

v    هذا والمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض :

v    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها بانقضائها العقاب إذا امتنع عمدا عن التنفيذ
 الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502

v  لكل هذه العناصر والأوجه التي تحقق السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حسبما وصفتها المادة 123 من قانون العقوبات ضاربة بقبضة من حديد على يد كل من اعتبروا أنفسهم أعلى من القانون أو أسمى من الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية  وبحثوا بين طيات عقولهم عن أساليب في اختراق القانون و أحكام القضاة التي تصدر تطبيقا له .

الحقيقة الثانية

توافر القصد الجنائي في حق المعلن اليه الأول

v  بثبوت علمه واتجاه إرادته إلى سلوك الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة ، واقترفها عن سوء قصد أو مصلحة شخصية فالأمر سيان ، لا ينال من تحقق القصد الجنائي ، الا انه في مجال الحديث عن القصد نجد سوء القصد اتضح جليا كالنجم الساطع وهو ما يستبين للمحكمة بالمستندات المقدمة إبان نظر الدعوى أن المعلن إليه الأول كان  ـ ولا يزل ـ  مبيت النية وعاقدا العزم على الإضرار بالطالب ، ويكفى ما سطرته المحكمة التأديبية في حيثيات حكمها ان القرار المحكوم بإلغائه هو قرارا تعسفيا صدر صد الطالب من المعلن إليه الأول ، ويكفى تلك المنشورات اللائحية الصادرة عن المعلن إليه الأول وما اعتاد عليه من صناعة أركان مادية ومعنوية لمخالفات لم يأتها الطالب وتبقى تلك التعليمات الموجهة من المعلن إليه الأول بعدم تسوية المستحقات المالية للطالب وتستمر تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم امتثاله للحكم الصادر لصالح الطالب فى القضية رقم    لسنة  الصادر عن المحكمة التأديبية بالإسكندرية .

الحقيقة الثالثة

توافر ركن الضرر للطالب

v    هذا وقد توافر الضرر للطالب تتمثل في الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به .

v  فحيث عن الأضرار المادية ... فقد ناله أضرار مادية و أدبية جسيمة ، فقد آثرت جريمة المعلن إليه الأول على الطالب ، فحرم من الفروق المالية التي كان يتحصل عليها فبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وحرم من صرف المستحقات المالية عن تلك الفترة ما بينت صدور القرار المحكوم بإلغائه والحكم الصادر لصالحه من المحكمة التأديبية  ، وما أدى هذا التدني في مستوى الدخل من التأثير بالسلب على معيشة الطالب أسرته وابنائه ، فضلا عن إرهاقه بأعمال منبتة الصلة بالعمل المسند له فبل صدور القرار المحكوم بإلغائه والتي لا يقابلها بدلات مالية كان يتحصل عليها وبرغم صدور الحكم الذي يقتضي تعويضه عن تلك الخسارة إلا أن المعلن إليه الأول امتنع عن تنفيذه وفتح بابا لكل دكتاتور مستبد أن يبطش بتابعيه غير مبالى بآمالهم وطموحاتهم ، وكأنه يمزق كتبا مقدسة التي هي أحكام القضاء .

v  وحيث عن الأضرار الأدبية ...  فهي اشد وطاه من الأضرار المادية ، ويكفيه الألم والحسرة التي يعانيها الطالب من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ، فهو الآن ـ وبالنسبة له ـ  بمثابة مجرد خطوط سُطرت على ورق لا تساوى ثمن المداد التي سطرت به ، طالما لا تقابل احتراما من المعلن إليه الأول ، حتى أن الطالب قد بلغ حد الزهد في العمل وهو يرى المعلن اليه الاول  يجرؤ على الاستهانة بحكم القضاء ويلتف على العدالة ويلقى بالطالب في وظيفة متدنية عن مستواه الذي كان يشغله ويحمل سيف الظلم ودرع البهتان .

v  فها هو المعلن اليه الاول .... تعمد الاسائة للطالب امام اسرته وعائلته ومعارفه ووضعه محل علامات استفهام ضخمة ... لماذا هذا الاقصاء ؟

v  والحال انه قد تم ابعاد الطالب عن دائرة المنطلقين الى الترقى والتقدم فى العمل وزعزعة الثقة بنفسه وثقة الاخرين به بما تضمنته قرارات النقل من تخفيض لوظيفة ادنى تحت رئاسة طبيب فى سن نجل الطالب وما صاحب ذلك من ضغط نفسى رهيب الم بالطالب حتى على صفحات الجرائد تعمد قلب الحقائق ونسب للطالب التسيب والاهمال باقوال مرسلة  للافلات من مسائلة الراى العام له .

فما ظلماهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

v  لذلك فالطالب يدعى مدنيا قبل المعلن إليه الأول بمبلغ    جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع عليه بما يراه مستقبلا .

v  هذا والهدف من اختصام المعلن إليه الثاني السيد رئيس نيابة قسم      هو أن سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهم وطلب معاقبته بمادة الاتهام .

 

                                                   بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذه العريضة و كلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح       الكائن مقرها شارع   - بجلستها المنعقدة صباح يوم             الموافق    /     /20  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم  عليه :

أولا : بأقصى عقوبة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات :

لأنه في غضون عام  2010 بدائرة قسم دمنهور .

امتنع  عمدا عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 757.............. لسنة 50 قضائية الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية حال كونه مختصا بتنفيذه على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا : إلزامه بان يؤدي إلى المدعى بالحق المدني مبلغ     جنيه 

 (    جنيه )على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ثالثا  : إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .

ولأجل العلم .........

دعوى مطالبة بدين تجاري

دعوى مطالبة بدين تجاري


 إنه في يوم الموافق / / .

بناء على طلب السيد/ المقيم في ومحله المختار مكتب محمود عبدالرحمن المحامى
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث يقيم
السيد/ في شارع مخاطباً مع
وأعلنتهم بالآتي
1 ـ بتاريخ / / عهدت إدارة الفندق الذي يمثله المعلن إليه إلى الطالب ببعض أعمال الترميم وبياض الفندق.
2 ـ قام الطالب بأداء ما التزم به وأجريت المحاسبة بينه وبين إدارة الفندق وتبين أن قيمة الأعمال التي قام بها هي مبلغ تسدد منها فيكون الباقي للطالب هو
3 ـ حاول الطالب جاهداً الحصول على حقه من إدارة الفندق دون جدوى، الأمر الذي يجد معه بداً من الالتجاء إلى القضاء ليقضي له بحقه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بما جاء في هذه الصحيفة وتركت له صورة منها وكلفته بالحضور أمام الدائرة تجاري بمحكمة الابتدائية بجلستها التي ستنعقد علناً بسراي المحكمة الكائنة ب ـ في تمام الساعة من صباح يوم الموافق ليسمع لكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة مع الحكم النافذ المعجل وبلا كفالة وحفظ كافة الحقوق الأخرى
. ولأجل العلم.

دعوى مطالبة بعمولة سمسرة

دعوى مطالبة بعمولة سمسرة


       إنه فى يوم............. الموافق.../ .../ .....

بناء على طلب السيد/ .......................
أنا....................... محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث يقيم السيد/ ...................... - المقيم شارع.............. مخاطبًا مع - ................................
وأعلنته بالآتي
حيث إن المعلن إليه قد فوض المدعي بموجب تفويض موقع منه بتاريخ بأن يبحث له عن في حدود مبلغ وأن يقدم له قبل البدء في إتمام الصفقة تقريرًا وافيًا عنها، وبناء على هذا التفويض قام بمجهوداته وبذل مساعيه للبحث عن هذه وبعد أن عثر للمعلن إليه على ما يريده قدم تقريرًا وافيًا له بذلك، وبناء على هذا التقرير كلّفه بإتمام الصفقة وفقًا لما ورد بهذا التقرير فقام بإجراء اللازم نحو الاتصال بالبائع ومفاوضته إلى أن حصل منه على موافقته بإبرام هذه الصفقة بثمن قدره ..........................
وحيث أن المعلن إليه قام بعد ذلك ومعه المدعي بإبرام هذه الصفقة وتم له تسلمها ودفع قيمتها ولما طالبه المدعي بعمولته وقدرها بواقع ............... من قيمة الصفقة فيما يتعلق به وحده امتنع بدون وجه حق. الأمر الذي لم يجد المدعي معه بدًا من إقامة هذه الدعوى مطالبًا بإلزام المعلن إليه بأن يدفع له قيمة عمولته وقدرها
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائنة بـ ............... وذلك لحضور جلستها التي ستنعقد علنًا ابتداءً من الساعة من يوم وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره .................... مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
٢

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...