7/08/2021

ما هى دعوى الاستحقاق الفرعية ؟

 

ما هى دعوى الاستحقاق الفرعية ؟

هي تلك المنازعة الفرعية التي يرفعها شخص من الغير مدعيا ملكية العقار الذي بدء في التنفيذ عليه . و هذا بعد البدء بالتنفيذ عليه و قبل الانتهاء منه . و يطلب فيها تقرير حقه في العقار و بطلان إجراءات التنفيذ .

و وجب توافر عدة شروط في مثل هذه الدعوى و هي :

1-أن ترفع الدعوى بعد البدء بالتنفيذ على العقار و قبل تمامه و يبدأ التنفيذ على العقار بالتنبيه بنزع الملكية و قبل تمامه و يبدأ التنفيذ على العقار بصدور حكم إيقاع البيع . و إن وقعت بعد تمام الأعمال فهي دعوى ملكية و ليست دعوى استحقاق فرعية .

2- أن يطلب المدعي ملكية العقار محل التنفيذ و لكن يشترط أن يطلب المدعي ملكية العقار كله . أو جزء منه إن كان مالا شائع. و أن تكون هذه الملكية منجزة

3- أن يطلب المدعي بطلان إجراءات التنفيذ إذا ينبغي حتى تعتبر دعوى الاستحقاق من الدعوى الفرعية (أي المتفرعة عن التنفيذ ) أن ترفع بطلب بطلان التنفيذ فضلا عن طلب الملكية .

صيغة دعوى استحقاق فرعية


 مادة 454 – 458 مرافعات

إنه فى يوم …………. الموافق …/…/ 200 م
بناء على طلب السيد/…………………………..
المقيم بناحية …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمود عبدالرحمن المحامى  الحى العاشر مدينه نصر القاهرة 

أنا محضر محكمة …………………………
قد انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد/…………………………
المقيم ………………………………..
مخاطبا مع …………………………….
السيد/…………………………………
المقيم …………………………………
مخاطبا مع ………………..
وأعلنتهم بالاتى
حيث لان المعلن الأول قام باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية ………………….
وحدوده كالآتى :
الحد البحرى /……………………… الحد القبلى /…………………………
الحد الشرقى /……………………… الحد الغربى /………………………..
باعتباره مملوكا لمدينه المعلن إليه الثانى وحدد جلسة / / 200م
أمام السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ بمحكمة ……………….. فى القضية رقم …………. لسنة …………….
ولما كان العقار مملوك للطالب بموجب العقد والمستندات ولا ينازعه فى ملكيته أحد
الأمر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى ضد المعلن إليه الأول والثانى فى مواجهة المعلن إليه الثالث بصفته مباشر اجراءات نزع الملكية .

بناء عليه

 أنا المحضر سالف اذلكر قد ا،تقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها …………. وذلك بالجلسة العلنية التى ستنعقد فى يوم …………..الموافق / / 200 م من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كل منهم الحكم بإيقاف البيع المحدد له جلسة يوم ………….. الموافق / / 200 م للبيع فى القضية رقم ………. لسنة والمرفوعة أمام محكمة ……….ثم إحالة الدعوى إلى المرافعة ليسمعوا الحكم بتثبيت الملكية للطالب بالنسبة للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة وبالغاء إجراءات نزع الملكية مع محو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على العقار المذكور وإلزام المعلن إليه الأول والثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولأجل العلم …………..


 

 

إعلان بعدم امتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء

 

إعلان بعدم امتداد عقد الشركة بسبب مديونية أحد الشركاء

      أنه في يوم ------  الموافق -------

1-  بناء على طلب اللسيد / ------------ والمقيم في -- ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن      المحامي الكائن  الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة 

أنا --------- محضر محكمة ------ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------- 

مخاطبا مع / ------------- .

2- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------- 

مخاطبا مع / ------------- .

3- السيد / ----------- المقيم فى ---------------- محافظة------------- 

مخاطبا مع / ------------- .

                                       وأعلنتهم بالأتي


تكونت شركة بين المعلن إليهم باسم -------- ومركزها ----------- لمدة ---------- عام تبدأ من ------------ وتنتهي في ----------- ، وفق لملخص عقد التأسيس المسجل بالقلم التجاري لمحكمة ---------------- الابتدائية برقم --------- وتاريخ ------------- .

وحيث أن أجل الشركة المذكورة قد انتهى في تاريخ -------------- .

الأمر الذي يحق معه للطالب بوصفه دائناً للمعلن عليه ------- وهو أحد الشركاء أن يعترض على امتداد عقد الشركة المذكورة لأية مدة أخرى ، إذ يترتب على الامتداد منعه من التنفيذ على حصة مدينه في رأس مال الشركة إستناداً إلى  أحكام المادة 526 من القانون المدني التى تنص على ( 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.)

                                                                    بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا ونبهت عليهم بإنفاذ مفعوله وإلى أن امتداد الشركة لمدة أخرى لا يحتج به على المعلن مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .

 

دعوى عدم اعتداد بحكم

 

دعوى عدم اعتداد بحكم

هى من طرق الاعتراض على الحكم

هى دعوى ترفع من غير الخصوم الذى كانون فى الحكم المطعون علية

يجب ان نفرق بين عدم الاعتداد بالحكم وبطلان الحكم
عدم الاعتداد بالحكم
فلما كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات المصرى أن:-
" الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا "
ومفاد ذلك انه لكي يثبت للحكم حجيته هذه يجب أن تتوافر فيه ثلاث شروط :-
1أن يكون الحكم قضائيا.
2 - أن يكون الحكم قطعيا.
3 - أن يكون الحكم صادر من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية فى إصداره.
- وكذلك يجب توافر ثلاث شروط فى الحق المدعى به وهى كالاتى:-
- (1) اتحاد الخصوم ويؤخذ فى هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التى يأخذ بها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا يثبت له الحجية إلا بالنسبة الى طرفي الخصومة.
- (2) اتحاد المحل أو الموضوع وهو الحق الذى يطلبه الخصوم أو المصلحة التى يسعى الى تحقيقها بالتداعي
- (3) اتحاد السبب والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعى به
ومفاذ ذلك ان الحجية للحكم تنعقد بين الخصوم اما الغير فلهم ان يطلبوا عدم الاعتداد بذلك الحكم اذا مس ذلك الحكم حق يخصهم على الرغم من كونهم غير ممثلين فى الدعوى وتم السير فى اجراءات الدعوى ولم يتم اختصامهم اصلا
بطلان الحكم:-
وثانى تلك الطرق هو طلب بطلان الحكم فلما كان من المقرر بنص المادة 178 مرافعات علي انه:-
" يجب أن يشتمل الحكم التي أصدرته المحكمة تاريخ ومكان إصداره وما اذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رأيه في القضية أن كان ... وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ....... كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم .. وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ورأي النيابة ثم بذكر الأسباب ... والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا بعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ..
"ومفاد ذلك انه اذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فانه – وعلي ما جري به القضاء يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوي بطلان أصلية وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير انه لا يتأتي إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية " ..
صيغه دعوى عدم الاعتداد
انه فى يوم الموافق /
وفى يوم الموافق / /2021
وفى يوم الموافق / /
وبناء على طلب / ......................................ومحله
المختار مكتب الاستاذين /
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت واعلنت
1-.........................................والمقيم مخاطبامع
ثم انا محضر محكمة ة قد انتقلت واعلنت
2- ..................................والمقيمة ب د مخاطبا مع
3- الاستاذ مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الابتد ائية ويعلن بمقر المحكمة مخاطبا مع
الموضوع
كتابه الحكم تفصيلا والموضوع
وعدم ذكر المدعين فى الحكم وانقطاع الصله به ولا يمتد الاثر اليهم
بناء عليه
الديباجه ثم
وذلك لسماع الحكم
فى مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم لسنة
مدنى جزئى والمؤيد بالاستئناف رقم لسنة ق ا
اطلب مستعجل بارجاء تنفيذ الحكم السالف لحين الفصل فى الدعوى
مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
احكام نقص فى هذا الشأن
وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
(نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 )
فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.
(لطفاً، المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها).
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
(نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 - 141).
كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: "الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - المرجع السابق - نفس الموضع - و صـ 182 وهوامشها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة".
(نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية ".
(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين ".
(نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن:
"المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ".
(نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).
كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده". (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992)

7/06/2021

نموذج وصيغة صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين

نموذج وصيغة صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين


 أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ …….. مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن …….. وتم الاتفاق على حسم كافة ما ينشب عنه من منازعات بمعرفة محكمين أختارهم الطرفان , وقد تضمن البند رقم …….. التزام المحكمين بالفصل فى النزاع خلال …….. من ابلاغ أخر محكم وقد تم ذلك فى ..-..-…. ومنه يجرى الميعاد سالف الذكر, ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون يجرى الميعاد سالف الذكر, ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون بأخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر النزاع وهذا اجراء لازم لانعقاد الخصومة أمامهم من شأنه أن يؤثر فى الحكم ويصمه بالبطلان فى حالة تخلفة عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة 512 من قانون المرافعات كما يمتد اليه البطلان إذا ما صدر بعد الميعاد المتفق عليه عملا بنص الفقرة الاولى من ذات المادة , إذ لم يعد للتحكيم سبب يرتكز اليه , ولأن المحكمين تم تعيينهم باتفاق المتعاقدين ومن ثم وجب عليهم العمل فى نطاق هذا الاتفاق , فإن خرجوا عن نطاقه فلا يصح اعتبارهم مفوضين من قبلهم , وبالتالى لا يحاج المتعاقدون بالعمل الذى قد يصدر من المحكمين لانتفاء ولايتهم فى القضاء عليهم , فيعتبر العمل كأن لم يكن منذ صدوره ولا يجوز لأى من التعاقدين التمسك به .
وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بجلسة ..-..-…. بـ……..بعد الاجل المتفق عليه ودون أخطار الطالب مما أدى الى عدم مثولة والتسمك بسقوط شرط التحكيم بتجاوز الميعاد.
لما كان ما تقدم , وكانت المادة 512 من قانون المرافعات تقرر البطلان لحكم المحكمين للسببين سالفى الذكر , ومن ثم يتعين اللجوء للمحكمة التى كانت تختص أصلا بنظر النزاع لاستصدار حكم يقرر هذا البطلان عملا بنص المادة 513 من ذات القانون .
وإذ كان المقرر قانون أن محكمة التنظلم أو المعارضه أو الاستئناف إذا ما قضت بالبطلان تعين عليها الاستمرار فى الفصل فى الموضوع إذا كانت الخصومة قد انعقدت باجراءات صحيحة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم , أما أن كانت الخصومة لم تنعقد لبطلان شاب اجراءاتها تعين على المحكمين أن تقف عند حد تقرير البطلان .
ولما كان الثابت على نحو ما تقدم أن الخصومة فىالتحكيم لم تنعقد لعدم اعلان الطالب بها ومن ثم يتعين الوقوف عند حد البطلان .
                             بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ..-..-…. فى النزاع القائم بين الطالب والمعلن اليه , المودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنة …….. واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

7/05/2021

ما هى دعوى المخاصمة ؟؟

ما هى دعوى المخاصمة ؟؟


 اولا : تعريف دعوى المخاصمة 

هي دعوى مدنية يرفعها أحد الخصوم في الدعوى لإثبات الغش أو التدليس أو الخطأ المهني الجسيم الذى وقع فيه القاضي أو أعضاء النيابة، وطالبا فيها الحكم ببطلان التصرف الذي اتخذه أعضاء النيابة أوالقضاة والحكم بالتعويضات اللازمة والمصاريف، وينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية قواعد مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاه، وذلك من المواد 494 حتى المادة 500 

ثانيا : الأحوال التى  تجوز فيها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة :

1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر اعتذار.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات. 

ثالثا  حالات رد المحكمة

وعن طلبات رد المحكمة، أجاب «سليمان»: رد المحكمة مختلف، حيث إن قانون المرافعات حدد عناصر لحالات إجراءات رد هيئة المحكمة، ويتم فيها إحالة القضية أمام دائرة أخرى، وتنظرها هيئة محكمة جديدة.

وحدد هذا القانون 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، وتشمل الآتى:

1- إذا كان القاضي من أحد اقارب أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو زوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى .

3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصيا عليه أو مظنونة وراثته.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها. 

رابعا : طريقة رفع دعوى المخاصمة

مادة 495

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الأستئناف التابع لها القاضى. أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة و يجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على أحدى دوائر محكمة الأستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة 496

تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.

وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة أحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة .

مادة 497

إذا حكم بجواز قبول المخاصمة و كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الأبتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الأستئناف و يحكم فيه بعد سماع الطالب و القاضى أو عضو النيابة المخاصم و أقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى، إذا كان المخاصم مستشاراً فى أحدى محاكم الأستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم، أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة. 

مادة 498

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.

مادة 499

إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه لا تزيد على ألف جنيه و بمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه، ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لأبداء أقواله و يجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم و ذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة 500

لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.   

خامسا : مدة تقادم دعوى المخاصمة 

«إن دعوى المخاصمة هي من دعاوى المسؤولية التقصيرية وتسري مدة التقادم اعتبارا من اليوم الذي علم فيه المتضررين بحدوث الضرر وتكمل بمدة ثلاث سنوات» .

«قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 62 أساس 27 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 74».

«تسقط دعوى مخاصمة القضاة بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر بالشخص المسؤول عنه وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع .

- لا يشترط في العلم أن يكون عن طريق التبليغ حصرا طالما أن المشرع لم يحدد طريقة خاصة لإثبات ذلك العلم فمتى ثبت بأية طريقة كانت بدء سريان التقادم الثلاثي» .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 أساس 28 تاريخ 29/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 75) . 



7/02/2021

هل يجوز الاعفاء من المسئولية التقصيرية والعقدية ؟؟؟

هل يجوز الاعفاء من المسئولية التقصيرية والعقدية ؟؟؟

 

على الرغم من اتحاد المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، سواء من حيث الأساس الواحد الذي تقوم عليه المسؤوليتان وهو "أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ووحدة الأركان المتمثلة في ركن الخطأ والضرر وعلاقة السببية، إلا أنهما تختلفان فيما بينهما في كثير من الأحكام التي تميز كل واحدة عن الأخرى حتى تطبق كل منهما فيما تخصه من وقائع.

الفرق بينهم 

*   المسؤولية العقدية تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه، وهذا يقتضي أن يكون هناك عقد صحيح في العلاقة بين الدائن والمدين

المسؤولية التقصيرية تتمثل جزاء على الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغير خارج نطاق العقود

الاعفاء من المسئولية 

ومجال الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من التعويض، فإن المسؤولية التقصيرية متعلقة بالنظام العام بحيث لا يمكن الاتفاق مسبقاً على مخالفة قواعدها، فلا يمكن للشخص أن يتنازل عن المطالبة بحقوقه المدنية بشكل مسبق قبل حدوث مصدر الضرر. 

أما المسؤولية العقدية غير متعلقة بالنظام العام بحيث يمكن الاتفاق على التخفيف من حدتها أو استبعاد الضمان المترتب عنها أصلاً،

موقف محكمة النقض 

لاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية العقدية . جائز قانوناً . شرطه . أن لايثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى حالتى الغش والخطأ الجسيم . علة ذلك . م ٢١٧ / ٢ ق مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون وللثابت بالأوراق 

الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٨

ما هى مواعيد تقادم السند الاذنى ؟؟

 

bill of exchange

والإجابة:

 ينطبق على السند الاذنى احكام الكمبياله فى التقادم 

 الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل وهو ينظم شأن التعاملات من خلالها، والكمبيالة تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين. 

وبالنسبة إلي ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء،تنص المادة 411 من القانون علي أن الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، كما أن يمكن لكل مظهر تقصير هذا الميعاد. 

أما بخصوص تقادم الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة فتنص المادة 465 من قانون التجارة علي أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، كما تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم "


احكام محكمة النقض فى هذا الشان :

أن المادة ٤٦٥ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن " ١ - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ٢ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف " ، وفى المادة ٤٧٠ منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية ، التظهير .... التقادم " ، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول . المادة الثامنة من القانون المدنى التى تنص على أنه " ١ - إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك " ، لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذنى الأول هو ٣٠ / ١١ / ١٩٩٨ واستحقاق قيمة السند الإذنى الأخير هو ٣١ / ٨ / ١٩٩٩ ، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثانى " المدين الأصلى " ، وذلك في مواعيد استحقاقها ، وكان قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ سرت أحكامه اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ منه هى الواجبة التطبيق على دعوى الحامل " الطاعن " قبل المظهر " المطعون ضده الأول " ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠١ مما تكون معه مدة التقادم الحولى قد اكتملت ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧
إذ كان لا خلاف بين الخصوم في أن الأوراق موضوع التداعى هى سندات إذنية ، وكانت الدعوى مقامة على الساحب فإن تلك السندات تتقادم بمضى ثلاث سنوات وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم السنوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح دون حاجة لبحث التقادم الثلاثى إذ إن الطاعنة لم تدفع به ولا تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لأن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ، كما أنه لا محل لما تثيره الطاعنة بشأن عدم تقديم البنك المطعون ضده السندات محل التداعى إلى محررها في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤١١ من قانون التجارة سالف الذكر - سنة من تاريخ إنشائها - إذ إن ذلك الإجراء أوجبه المشرع على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٤٧١ من ذات القانون - للسند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع باعتبار أن ميعاد الاستحقاق - في هذه الحالة - لا يتحدد إلا من تاريخ تقديم السند للمحرر للاطلاع عليه وإذ كانت السندات محل المطالبة معيناً بكل منها تاريخ الاستحقاق فلا محل لتقديمها للاطلاع .

الطعن رقم ٢٨٨٢ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...