بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
·
هل
تعلمون متى تلتفت المحكمة عن الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة في الدعوى؟
·
الاجابة
· تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى من أحد
الخصوم بجحد الصور الضوئية المقدمة في الدعوى فى الحالات الاتية :-
· اولا :
إذا ناقش هذا الخصم موضوعه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة ١٤ من قانون
الاثبات والتى تقضى بأنه … ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لايقبل منه
إنكار الخط أو الامضاء
· ثانياً:
إذا استحال الحصول على صورة طبق الأصل من المستند نتيجة لفقده بمعرفة محكمة أخرى
إذ لا تكليف إلا بميسور
· ( طعن نقض ٢٩ لسنة ٤٦ ق )
· ثالثا:
إذا قدم الخصم ما يفيد إيداع أصل المستند فى دعوى أخرى تحقيقا للأصل السابق وهو لا
تكليف إلا بميسور
· رابعا : اذا كانت الصور لرسائل
الكترونية رقمية مثل رسائل الواتساب والاميل الالكترونى فلا يجوز جحدها قانوناَ..
ولا يجوز طلب تقديم أصولها ويُطعن عليها بادعاء تزويرها فقط ، حيث ان محكمة النقض
قالت فى حيثيات الطعن المقيد برقم 17689 لسنة 89 قضائية - ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب،
إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما
يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين
فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي
ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو
إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها في الإثبات ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع
غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم
المستندات الدالة عليه، إذ إن الأمر في ذلك كله موكول إليهم، وأنه لا يعيب الحكم
الالتفات عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم - لما كان ذلك - وكان البين من
الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد
الإلكترونى المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها، إلا أن الشركة الطاعنة
قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها،
على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه
البريد الإلكترونى على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي
مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد، ولا سبيل للنيل من
صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكترونى ابتداءً من جهة الإرسال، أو
التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء
بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات
والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة.
· ولما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير
أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات وما
بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك، وكان
لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أى
رسائل عبر البريد الإلكترونى الخاص بها، ذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع
أمام محكمة الموضوع، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكترونى
المعتمد وبين عنوان البريد الإلكترونى الذى وُجهت إليه الرسائل التى أرسلتها إليها
المطعون ضدها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم
دليله، ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس.
·
للتواصل
معنا
· عنوان مكتب المحاماة
·
الحى
العاشر بمدينه نصر
·
من
خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457
·
او على الرقم المصرى 00201553998451
·
نبذه عن كاتب المقال
·
محمود
عبدالرحمن / محامى بالاستئناف العالى ومجلس
الدولة
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
·
باحث
دكتوراة فى القانون الجنائى
·
خبرة
اكثر من 15 سنه بالمحاماة
·
عملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
قمت
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
خبرة
قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى
قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق
الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ،
وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية،
بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري
والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية
والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم
التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.


