4/16/2021

هل القانون يعاقب على القتل بدافع الشفقة ( القتل الرحيم ) ؟

هل القانون يعاقب على القتل بدافع الشفقة  ( القتل الرحيم ) ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       هل القانون يعاقب على القتل بدافع الشفقة  ( القتل الرحيم ) ؟

·                الاجابة

      مسلسل "أوبرا عايدة" سلط الضوء على قضية "القتل الرحيم"، تطرق المسلسل إلى قصة واقعية أصبحت موضع اهتمام الرأي العام، حيث اتهمت ممرضة بقتل مريضها بدافع الرحمة والإنقاذ ونتكلم فى هذا المقال عن تعريف القتل الرحيم وموقف الاسلام وموقف القانون 

·       اولا :- تعريف القتل بدافع الشفقة  

·   هو :  تخليص المريض من آلامه المبرحة  التى لا يرجى لها شفاء , أو لتخليصه من  تشوهات خلقية ولد بها سواء كان  الفاعل طبيب أو أحد أقارب المريض , وإن كان  الغالب ارتكابها من الأطباء  سواء بحقن المريض بمادة قاتلة أو رفع أجهزة  الإنعاش الاصطناعية أو امتناعه  عن تركيبها.

·       ثانيا : الموقف القانونى  لدول العالم من القتل بدافع الشفقة

·       في بريطانيا

·   تحظر بريطانيا القتل بدافع الشفقة , وفي حالة ادانت أي  شخص بذلك فانه قد  يواجه عقوبة السجن لمدة 14 عاما , وقد أعاق مجلس اللوردات  البريطاني  مشروع قانون للقتل بدافع الشفقة أو الموت الرحيم , بينما نجد  اتجاه آخر في  القضاء البريطاني , حيث قضت محكمة  chester ببراءة الوالد من  تعمده قتله  لابنته التي كانت تعاني من ألام مبرحة نتيجة لأصابتها بمرض ميؤس  من شفائه،  وقد برر إقدامه على فعله هذا بأنه لم يستطع تحمل رؤية ابنته  تعاني الآلام  المبرحة في الوقت الذي ينعدم فيه أي أمل في الشفاء، وقد بررت  المحكمة  تبرئتها للأب المتهم بأن الباعث الوحيد على قتلها هو وضع حد للعذاب  التي  كانت تقاسيه .

·       فى سويسرا

·   بينما تشتهر سويسرا بسياحة الموت فمنذ عام 1998 تمكن  أكثر من 1700 أجنبي من  الانتحار بالحصول على الموت الرحيم , بل هناك  المئات من سجلوا أسمائهم على  لائحة العيادات السويسرية ممن يرغبون بأنهاء  حياتهم هناك , ومن أشهر  العيادات عيادة تدعى " ريجنيتاس " , حيث يجيز  القانون السويسري ذلك بشرط  إلا يكون الهدف من وراء ذلك الربح المادي , بل  تنشط جمعيات للدفاع عن الموت  الرحيم بداعي الحفاظ على كرامة الإنسان مثل  جمعية " كرامة " , فسويسرا  تفتح أبوابها للراغبين في الموت الرحيم .

·       في ايطاليا

·   بعد أعوام من الجدل , وفي أغسطس 2008  وبقرار  من محكمة استئناف في مدينة ميلانو سمحت لأحد الآباء بوقف العلاج عن  ابنته  التي هي طريحة الفراش في غيبوبة تامة منذ عام 1999 , بينما في قضية  أخرى  يرفض قاضي ايطالي طلبا تقدم به رجل يدعى بيير جيورجيو ويلبي 60 عام ,  يعاني  من مرض لا شفاء منه , حيث يلازم فراشه طوال الوقت وتتم تغذيته  بواسطة  الأنابيب ويتحدث من خلال كمبيوتر يقرأ حركات عينيه , بأن يسمح له  بوضع حد  لحياته من خلال فصل أجهزة الإنعاش الطبي، وقد أثارت تلك القضية  نقاشا حادا  في ايطاليا وهي دولة ذات غالبية كاثوليكية تعتبر الموت الرحيم  مسألة محظورة  .

·   وفي الجانب الآخر نجد إن العالم الشهير نوبل قدم في  القرن التاسع عشر  ثلاثين مليون ليرة لايطاليا في مقابل بناء مؤسسات للموت  الرحيم بالنسبة  لأولئك الذين يعانون من الأم مبرحة وقد اقترح ان يتم إعطاء  وجبات فاخرة  لهؤلاء المرض يتم بعدها إدخال النوم عليهم بروائح جذابة تحت  سمع موسيقى  هادئة .

·       في فرنسا

·   فقد اثارت قضية انتحار ربة بيت "  شانتال سيبير " في عام 2008 ,  بعد أن قدمت طلبا للقضاء لقتلها قتلا رحيما  بسبب إصابتها بورم سرطاني شوه  وجهها , وقد رفض الطلب , فأنقسم الرأي العام  الفرنسي بين مؤيد ومعارض وقد  علقت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي  بالقول : تريد هذه السيدة من العدالة  أن ترفع المسئولية الجزائية عن  طبيبها , لكننا أسسنا تشريعاتنا على مبدأ  الحق في الحياة , وهو مبدأ ذاته  الذي يحكم الشرعة الأوربية لحقوق الإنسان .  بينما نجد أن ذات القضاء  الفرنسي وفي قضايا أخرى يحكم ببراءة من ساعد على  استعمال القتل بدافع  الشفقة أو الموت الرحيم , ففي عام 1966 برأت محكمة  Miteille Goutand  حيث  قتلت هذه السيدة طفلها بمادة  Gardinal لأنه كان  مصابا بفقدان التوازن  والصمم والبكم والعمى , وقد سألها رئيس المحكمة لو  وجدت نفسك مرة أخرى في  هذا الموقف فهل كنت تقدمي على نفس العمل ؟ فأجابت  على الفور بأنها إذا  وجدت في مثل هذا الموقف مرة أخرى كانت ستقدم على نفس  الفعل , وإزاء هذه  الإجابة برأتها المحكمة .

·   وفي عام 1925 برأت محكمة استئناف باريس فتاة  من تهمة قتلها لخطيبها الذي  كان يعاني الأم مبرحة نتيجة مرضه الذي كان لا  يرجى شفاؤه , وبررت المحكمة  حكمها بقولها " لا جناح على من يقتل نفسا  بقصد تخليصها من عذاب داء عضال لا  يرجى للمرء منه شفاء , وذلك بناء على أن  نية القتل النفس غير موجودة , حيث  حلت محلها النية بوضع حد لآلام طال  عليها الأمد ولا أمل في الشفاء منها ".  ولكن وفي عام 2005 أجرى تعديلا على  القانون الفرنسي , بجعله اكثر توازنا  واكثر تسامحا في مواجهة المرضى  الذين يطلبون الموت بحجة اليأس من الشفاء  وعدم القدرة على الاستمرار في  تحمل الألم، وهو ما يسمى بالموت الرحيم غير  المباشر، بحيث يمكن للطبيب  المعالج ايقاف التغذية الصناعية مثلا , لكنه لا  يمكنه إعطاء المريض حقنة  مميتة، وأصبحت الصورة غير المباشرة للموت الرحيم  مباحة بشرط رغبة المريض  في رفض العلاج .

·      فى امريكا

·   في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال القتل بدافع  الشفقة الفعال غير  مسموح به قانونيا، بل يعاقب فاعله بمسئولية القتل  العمد، وعلى العكس من ذلك  نجد أن ولاية أوريجون سمحت بالقتل بدافع الشفقة  المباشر منذ عام 1997، بأن  يعطى المريض الميئوس من شفائه حقنة قاتلة بناء  على طلبه، كما تجيز تشريعات  كلا من ولاية كاليفورينا وولاية السكا وتكساس  حق المريض في رفض العلاج  وإنهاء حياته، وفي عام 2005 أخذ الكونجرس قرارا  بشأن حق الحياة لكل مريض لا  يزال يتنفس مهما تكن استشارات الأطباء، بينما  يستدل على إقرار بعض احكام  القضاء لهذا القتل بدافع الشفقة بحكم للمحكمة  العليا في نيوجيرس التي حكمت  لصالح والد فتاة تدعى كارين التي تعيش على  أجهزة الانعاش لفترة طويلة برفع  تلك الأجهزة واستعمال الموت الرحيم بعد  رفض الطبيب ذلك وعللت المحكمة حكمها  بأن لا أمل من شفائها وتخليصها من  الامها ، وأن الواجب الذي يقع على عاتق  الدولة لصيانة حياة الناس، يجب ان  ينحى في هذه الحالة الشاذة أمام حقوق  الافراد الخاصة، وبالتالي فانه لا  يجوز إرغام كارين على أن تتحمل ما لا  يمكن تحمله، لمجرد أن تظل في حياة  اصطناعية بضعة اشهر اخرى، دون أن يكون  لها أقل أمل واقعي في ان تعود الى  حياتها . وفي الوضع الحالي، فانه يعود  لولد كارين الشرعي أن يمارس باسمها  هذة الحقوق .

·      فى المانيا

·   وفي المانيا ثار الجدل حول قضية القتل بدافع الشفقة أو  الموت الرحيم في عام  2008 وذلك جراء اعتراف روجركوش وزير العدل السابق  بولايته هامبورج بأنه  ساعد امرأة 79 سنة على انهاء حياتها بالرغم من انها  لم تكن مصابة بمرض خطير،  بالرغم من أن الوضع القانوني هناك يجرم المساعدة  المباشرة في الاقدام على  الموت، كأن يحقن الطبيب المريض بحقنة تحتوي على  سم قاتل، أما المساعدة غير  المباشرة فلا تقع تحت طائلة القانون، بمعنى  الإحجام عن القيام بإجراءات قد  تطيل الحياة كإجراء عملية معقدة في سن  متأخرة، او اعطاء عقاقير طبية تخفف  الآلام، لكنها تسبب اثأرا جانبية قد  تسبب الوفأة كالمورفين مثلا .

·      فى الدنمارك

·   وفي الدنمارك يسمح قانون ممارسة المهنة  الطبية للأطباء بعدم السعي للمحافظة  على حياة مريض ميئوس من شفائه وغير  قادر على التعبير عن إرادته , وبالتالي  يحق للطبيب ان يمتنع عن معالجة أي  مريض يرى أنه لا أمل في شفائه، وحتى لو  لم يبدي المريض رغبته بعدم  الاستمرار في العلاج، وذلك بالرغم من أن قانون  العقوبات الدنمركي يعاقب  بموجب المادة 239 على المساعدة على الإنتحار .

·      فى هولندا

·   اما بالنسبة لهولندا  فتعد أول دولة تشرع القتل بدافع الشفقة أو الموت  الرحيم وذلك في عام 2002،  وذلك بعد نقاش دام 25 عام في المجتمع الهولندي  حول إمكانية السماح بالموت  الرحيم، حيث نص القانون على اتباع إجراءات  محددة، حين إبداء المريض رغبة  واضحة , وان تكون معاناته كبيرة ولا شفاء  منها , كما يتعين على الطبيب أن  يطلب رأي زميل آخر له , وتشير الإحصائيات  بارتفاع عدد حالات القتل بدافع  الشفقة في هولندا خلال عام 2008 بنسبة 10%  مقارنة بالعام السابق له , وان  2500 حالة قد ابلغت عنها، وفي خطوة جديدة  وفي شهر 3/2010 أعلنت بعض  الجمعيات الهولندية عن حق كبار السن في طلب  الإنتحار لمجرد اليأس من  الحياة وليس المرض، ومناقشة ذلك برلمانياً.

·      فى بلجيكا

·   وعلى نهج هولندا مضت بلجيكا  ولكنها وضعت اعتبار جديد يتمثل في السن  القانوني، هذا وقد سبق القضاء  البلجيكي التشريع في إقراره لاستعمال الموت  الرحيم، ففي عام 1961 عرضت على  القضاء البلجيكي حالة تتلخص وقائعها في أم  رزقت بطفلة مصابة بتشوه فظيع  عند ولادتها نتيجة مما كانت تتعاطاه الام من  أدوية مهدئة للأعصاب , أثناء  الحمل , فقام الطبيب البلجيكي casters  , بناء  عن توسلات الأم والحاحها،  بقتل الطفلة بالسم، وصدر الحكم ببراءة الطبيب  استنادا إلى قرار المحلفين  الذي جاء بالإجماع أنه غير مذنب، رغم أن الأسباب  التي بني عليه هذا الحكم  لم تكن متسقة مع أحكام القانون البلجيكي الذي  يعاقب على القتل أيا كان  الباعث عليه في ذلك الوقت .

·      فى المكسيك

·   ونفس الحالة في المكسيك ففي نوفمبر 2008،  أقر مجلس الشيوخ تعديلات في قانون  يتيح للمرضى الذين يعانون من أمراض لا  شفاء منها، ويتوقع إلا تطول أعمارهم  لأكثر من ستة أشهر توقيع وثيقة أمام  شهود لوقف العلاج حتى يستطيعوا الموت  باختيارهم .

·      فى استراليا

·    في استراليا تم التصويت على قانون القتل بدافع الشفقة  للمرة الاولى في  يوليو 1996، ولكن تم الغائه في عام 1998 بعد الاعتراض  الشديد الذي قادته  الكنيسة والسكان الأصليون هناك .

·      وفي كوريا الجنوبية

·    وفي سابقة هي  الأولى من نوعها صدر قرار قضائي يجيز القتل بدافع الشفقة  أو الموت الرحيم لامرأة من عائلة كيم  75 عام، بوقف انبوب التغذية والتنفس  من قبل الأطباء لكون مرضها ميئوس منه .

·      روسيا

·   وهذا وقد اجاز قانون العقوبات  السوفيتي الصادر عام 1922 القتل الطبي (  الموت الرحيم )، وتطبيقاً لهذا  القانون فقد تم قتل مائة وسبعة عشر طفلا  كانوا قد أصيبوا بتسمم نتيجة  تناول طعام فاسد، وقد أبيح قتلهم على الفور قد  لا تطيل حياتهم وقتاً  يقاسون فيه اشد انواع العذاب طال هذا الوقت أو قصر .

·       ثالثا : القتل بدافع الشفقه  في الشريعة الإسلامية

·   القتل بدافع الشفقه او القتل الرحيم  بدعة اختلقها المجتمع الغربي للتخلص من مرضاهم وكبار السن الأمر الذي يشير غرق هذا المجتمع في المادية الصرفة نظراً لتخليهم خلافاً لما قام عليه الإسلام من القيم في توقير الكبير و رحمة الصغير و رعاية المريض وبر الوالدين المستمدة من ثابت النصوص في الشريعة الغراء ولله الحمد لهذا الأساس بقيت المجتمعات الإسلامية متمسكة بهذه القيم وندعو الله عز وجل ألا يفقدها ويتعين توعية المجتمع بمكانة المسنِّين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والوسائل الإعلامية .

·   برغم ما أحرزته الحضارة الغربية من تقدم مادي وتكنولوجي في هذا العصر فإنها عجزت عن حفظ كرامة الإنسان عندما أعجزته خدمته لها أن يقوم بمصالحه إن الدين الإسلامي تظلُّ هو الأبقى والأصلح لكل زمان ومكان يقوم على احترام آدمية الإنسان أيًّا كانت ديانته.

·   هذه البدعة"القتل الرحيم" أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لها جذور تمتد لعشرات السنين ومن أسمائها "القتل بدافع الرحمة" و " القتل إشفاقا " فهناك من طالب السلطات بإباحة الإجهاز على المريض الميئوس من شفائه وما زالت هذه الدعوة تكسب أنصارًا في هذه البلاد فانتشرت انتشاراً كبيراً في دول الغرب بل أن بعض هذه الدول وضعت تشريعات قانونية تسمح بهذا الفعل ولا تجرم مرتكبيه من الأطباء وغيرهم مثل هولندا كما وصل الحدُّ ببعض الأطباء إلى اختراع الأجهزة التي تسهِّل الانتحار للراغبين فيه وأُعدَّت البرامج الإعلامية لترويجه .

·   يستند المؤيدون أن الإنسان حرٌّ في تقرير مصيره وله حق التصرف في جسده كيفما يشاء فله حق الحياة وحق الموت وحقٌّ أن يُقتل إن رأى ذلك وأن القتل الرحيم من شأنه أن يريح المريض من معاناته وآلامه كما أن القتل الرحيم بمنزلة مساعدة على الانتحار كما أن حياة بعض كبار السن والمرضى لا تساوي عدمها وخير لهم أن يموتوا وإن قيمة الحياة تقاس بمقدار مساهمة الإنسان إبداعًا وإنتاجًا فما قيمة الحياة عندما يصبح الإنسان معتمداً على غيره في قضاء حوائجه؟!.

·   كما للعامل الاقتصادي أثر يستند عليه فالتخلص من بعض المرضى وكبار السن فيه توفيرٌ مادي على المجتمع والدولة فمن الواجب تخليص المجتمع من الحشائش الضارة!! ويمثِّلون لذلك بمرضى الإيدز.

·   ويرد على هذه الأسانيد مادية النزعة أنها تهدر قيمة الحياة البشرية وتقيس هذه الحياة بالنفع المادي للإنسان فإذا توقف هذا النفع أو تعطَّل لمرض أو عجز فلا ضرورة لبقاء الإنسان على قيد الحياة وفي ذلك خير دليل على عجز الفكر المادي وإهداره لحقوق الإنسان خاصةً في حالة العجز والمرض إن الإنسان في نظرهم مجرد آلة صماء إذا تعطلت وعجز المجتمع عن إصلاحها يجب التخلص منها وسعى ماديي الفكر لإقامة المجازر والمقاصل للمرضى وكبار السن تحت حماية أو على مرأى من القانون على الأقل ..!!

·   قوبلت هذه الدعوى الخبيثة في العالم الإسلامي بالرفض فقتل الإنسان أيًّا كان سواء المريض الميئوس من شفائه أو المُسِن العاجز عن الحركة والعمل فيقول الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر :- " ليس قرارًا متاحًا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو للمريض نفسه وحياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها وأن يحفظ بدنه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة لقوله تعالى : {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (1) وقد حرَّم الإسلام قتل النفس لقوله تعالى :

·       {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}(2) ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقتل

·       1- سورة البقرة آية 195 -  2- سورة النساء آية 29

·   الإنسان نفسه نهيًا شديدًا وتوعَّد من يفعلون ذلك بسوء المصير في الدنيا والآخرة فقد أكدت شريعة الإسلام على التداوي من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة كما أمرت الشريعة الإسلامية الأطباء بأن يهتموا بالمريض وأن يبذلوا نهاية جهدهم للعناية به وعلى الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى كما أن على الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض لإنهاء حياته وإذا استجاب يكون خائنًا للأمانة سواء بطلب المريض أو بغير طلبه وإلا أصبح قاتلاً وتعرض للعقاب".

·   أكدت لجنة الفتوى بجامعة الأزهر أن الإسلام يحرم قتل المريض بدعوى الرحمة وقالت اللجنة : "إن الآجال محددة بعلم الله سبحانه ولا يدري أحد ولا يستطيع تحديد متى يموت "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (1) والمرض وحده ليس كافياً في توقع الموت فكم من حالاتٍ أجمع الناس فيها على حتمية الموت العاجل ثم كانت إرادة الله عز وجل بالشفاء!! فنتائج الأسباب مظنونة وإرادة الله عز وجل غالبة".

·   والإسلام يحرم القتل بدافع الرحمة مهما كان الغرض منه ولا يبيحه لمن يشرف على علاج المريض سواء أكان طبيباً أو غيره حتى وإن أَذِنَ المريض أو أولياؤه لأنه قتل حرَّمه الله سبحانه إلا بالحق والمريض إن أَذِنَ به يعد منتحراً هذا وقد تقدم نهيه سبحانه عن قتل النفس حيث قال تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً".

·   كما أن للإسلام مع كبار السن تكريماً وإجلالاً خاصاً و بالإنسان في جميع أطوار حياته حيث يقول الله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " (2) ومراحل حياة الإنسان هي قوة بين ضعفين شباب بين طفولة وشيخوخة وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ" (3) فالإنسان لا محالة أي إنسان تبدأ حياته بطفولة ضعيفة قد تنتهي بشيخوخة ضعيفة أيضاً إذا أمد الله في عمره فيصبح في حاجة إلي رعاية غيره من أفراد المجتمع .

·   وأصدر مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في إحدى دوراته السابقة قراراً بشأن حقوق المسنين انطلاقاً من حاجة المجتمع الإسلامي اليوم إلى من يذكِّره بهذه الحقوق المنسية ويقوده إليها بعد أن بدأت بعض قيم الغرب المادية تنتشر بيننا.

·   أكد مجمع الفقه الإسلامي ما قرره الإسلام من رعاية الأبوين وكبار السن في المجتمع الإسلامي حيث يقول الله سبحانه - : "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" (4) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: "ما أكرم شابٌّ شيخاً لسنّه؛ إلا قيَّض الله لهم من يكرمه عند سنِّه" أخرجه الترمذي وقال أيضاً: "ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا " (5).

·   الإسلام عُني بحقوق كبار السن وفي ذلك يقول الدكتور يوسف القرضاوي : "عُني الإسلام بمرحلة الشيخوخة ومرحلة الشيخوخة مرحلة طبيعية من مراحل حياة الإنسان أشار القرآن إليها في قوله تعالى : "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ " وقد روى البزَّار: "أن رجلاً كان يطوف بالبيت وهو حامل أمه فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نظر إليه: يا رسول هل أديتُ حقَّها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة" زفرة من زفرات الطَّلْق والوَضْع والآلام لم تؤدِّ بحملك هذا لها حقَّ زفرةٍ واحدة .

·       1- سورة لقمان الآية 34

·       2- سورة الإسراء الآية 70

·       3- سورة الروم الآية 54

·       4- سورة الإسراء الآية 23

·       5- رواه الترمذي وأحمد في مسنده

·   وجاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين لقد بلغ بِرِّي بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطيّاً أحملها وأذهب بها إلى الخلاء كما كانت تفعل بي في الصِّغَر فأنا أؤدي إليها ما كانت تؤدي إليَّ هل وفَّيْتُ حقَّها ؟ فقال عمر: لا إنها كانت تفعل بك ذلك وتتمنى لك عمراً طويلاً وأنت تفعل بها ذلك وأنت تترقَّب موتها غداً أو بعد غد! فرقٌ بين الأمرين .

·       ويقول الدكتور موسى البسيط رئيس قسم الدعوة كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس

·   قتل الرحمة هو تسهيل موت الشخص المريض الميئوس من شفائه بناءً على طلب ملح منه مقدم للطبيب المعالج ويقسم الأطباء ما يسمى بالموت الرحيم إلى قسمين:

·   قتل الرحمة الإيجابي تيسير الموت الفعال وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب مثلاً (بالسرطان) والذي يعاني من الألم... وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.

·   قتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت وهو عملية تسهيل وفاة المريض الميئوس من شفائه وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج مثل إيقاف جهاز التنفس أو عدم وضعه عندما يحتاج إليه المريض بناءً على طلب المريض أو عدم إعطائه العقاقير التي تُعالج الأمراض الأخرى

·   فلا نشك في حرمته قال تعالى : "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " ووردت الأحاديث الصحيحة تنهى عن القتل "فإن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

·   كما نهى الإسلام عن الانتحار بشتى صوره وأشكاله وتوعّد عليه بالوعيد الشديد فقال صلى الله عليه وسلم " من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تحسّى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها....الحديث "

·   إن من واجب الطبيب أن يبعث الأمل في نفس المريض بالشفاء ويواسيه ويصبّره وإن على المريض أن يثق بالله تعالى وأن ينظر إلى المرض بمنظور الإيمان فيصبر على البلاء ويرضى بالقضاء ويتطلع ويسأل الله الشفاء ولا ييأس من رحمة الله.

·   إن لجوء المريض إلى الطلب من طبيبه أن يسارع في حقنه بعقار يعجل بوفاته ليسكن بذلك من ألمه ويخلصه من معاناته هو انتحار فقد أصيب أحد المقاتلين وكان يقاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فاتكأ على رمحه من شدة الألم فقتل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام "هو في النار"

·   قال النووي رحمه الله : " ولو قَتَلَ مريضاً في النزع وعيشه عيش المذبوح وجب القصاص " إذ لم ينقطع الأمل بشفائه بالنسبة لقدر الله ولأن حياته لا زالت مستمرة. إن الطبيب الذي يشارك في إعطاء هذه الجرعة لمريضه أو يؤخر عنه علاجه ويقطع عنه فعل المَنفَسَه يشارك في جريمة الانتحار وثمة قاعدة تقول: " مَن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكاً لصاحبها فيها " ولكن ماذا عن تيسير القتل المنفعل أو غير الفعال ؟ وصورته منع الدواء عن المريض الذي لا يرجى بُرؤه وقد تيقن أن العلاج الذي يُعطى له غير مجدٍ وجزم بذلك الأطباء. وهنا نقول: إن على الطبيب أن يستمر في إعطاء الدواء ما دام الدواء متوفراً ولكن للمريض بناءً على ما تقرر من عدم وجوب التداوي في مثل هذه الحالة للمريض أن يمتنع عن أخذ الدواء متى تحقق عدم جدواه وجَزَمَ الأطباء بذلك.

·   وقد نص الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية في الباب الخامس القضايا الاجتماعية تيسير الموت أو قتل المرحمة:

·       المادة ( 62 ) منه نصت :

·   لحياة الإنسان حُرمتها ولا يجوز إهدارها إلا في المَوَاطن التي حدَّدها الشرع والقانون وهذه جميعاً خارج نطاق المهنة الطبية تماماً. ولا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض ولو بدافع الشفقة، ولاسيَّما في الحالات الآتية مما يُعرف بقتل المرحمة:

·   (أ) القتل العَمْد لمن يطلب إنهاء حياته بملء إرادته ورغبته (ب) الانتحار بمساعدة الطبي (ج) القتل العَمْد للولدان المولودين بعاهات خِلقية قد تهدِّد حياتهم أو لا تهددها.

·       المادة ( 63 ) منه نصت :

·   لا تندرج الحالات التالية (على سبيل المثال) في مسمّى قتل المرحمةأ) وقف العلاج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية المختصة بما في ذلك أجهزة الإنعاش الاصطناعي (ب) صرف النظر عن الشروع في معالجة يُقطع بعدم جدواها (ج) تكثيف العلاج القوي لدفع ألم شديد، رغم العلم بأن مثل هذا العلاج قد يُنهي حياة المريض .

·   وعلى الرغم من شبه الإجماع الذي عليه الفقهاء وعلماء الدين الإسلامي في حرمة جميع أنوع القتل الرحيم إلا أن المجمع الفقهي ومن بعده المجلس الفقهي الأوربي الإسلامي يفرقون باعتبار أن الموت الدماغي موت حقيقي متفقين بذلك مع الميثاق الطبي الإسلامي سالف البيان فيرى المجلس الأوروبي للإفتاء يجيز تيسير الموت بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض الميت دماغيا وقد ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ضمن أعمال دورته الحادية عشرة التي عقدت في العاصمة السويدية استوكهولم في الفترة من 1- 7 /يوليو/2003 موضوع قتل المرحمة وقد جاءت مواقفها كما في البند الآتي :

·   وبعد أن اطلع المجلس على المواقف القانونية المختلفة التي تتخذها الدول الغربية من القتل الرحيم بصورة متباينة ما بين مؤيد ومعارض، قرر المجلس ما يلي:

·   1 ـ تحريم قتل الرحمة الفعال المباشر وغير المباشر وتحريم الانتحار والمساعدة عليه ذلك أن قتل المريض الميئوس من شفائه ليس قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطبيب و لأسرة المريض أو المريض نفسه وللمسألة تأصيل .

·   2 ـ يحرم على المريض قتل نفسه ويحرم على غيره أن يقتله حتى لو أذن له في قتله، فالأول انتحار والثاني عدوان على الغير بالقتل وإذنه لا يحل الحرام ولذلك تأصيل شرعي .

·   3 ـ لا يجوز قتل المريض الذي يخشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى، حتى لو كان ميئوساً من شفائه (كمرض الايدز مثلا) كذلك لها تأصيل .

·   4 ـ وبالنسبة لتيسير الموت بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض الذي يعتبر في نظر الطبيب «ميتا» أو «في حكم الميت» وذلك لتلف جذع الدماغ أو المخ الذي به يحيا الإنسان ويحس ويشعر وإذا كان عمل الطبيب بمجرد إيقاف أجهزة العلاج فلا يخرج عن كونه تركا للتداوي فهو أمر مشروع ولا حرج فيه وبخاصة إن هذه الأجهزة تبقي عليه هذه الحياة الظاهرية ـ المتمثلة في التنفس والدورة الدموية ـ وان كان المريض ميتا بالفعل فهو لا يعي ولا يحس ولا يشعر نظرا لتلف مصدر ذلك كله وهو المخ. وبقاء المريض على هذه الحالة يتكلف نفقات كثيرة دون طائل ويحجز أجهزة قد يحتاج إليها غيره مما يجدي معه العلاج. والله أعلم .

·   ولقد أوردنا البند الرابع كما جاء في مواقف المجلس المذكور و ما توصلنا إليه من آراء شرعية في هذه المسألة حيث يجيز ما يسمى بالقتل المنفعل وهو أحد أشكال القتل الرحيم من وجهة نظر الطب الذي سبق وان بيناها في المقدمة .

·   ومن هنا نخلص مما تقدم من نصوص قطعية الدلالة والثبوت إلى أن الحكم الشرعي للقتل بداعي الشفقة أو القتل الرحيم فلا شك أنه حرام في جميع أنواعه سواء ما كان بإرادة المريض أو بقرار غيره فالأول انتحار وحكمه معلوم بما تقدم من نصوص والآخر قتل مضافاً إليه إهانة ذو الشيبة أو العاجز والقتل جرم لا مراء في حرمته عدا ما تم الإصطلاح عليه بالقتل المنفعل أو غير الفعال الذي يرى بجوازه بعض أهل العلم على النحو السالف بيانه .

·      رابعا :- موقف القانون  في البلاد  العربية والإسلامية

·    يعتبر القتل بدافع الشفقة محظور من  الناحية القانونية  والشرعية،وان كانت بعض البلدان العربية مثل

·       القانون المصرى يحظر القتل الرحيم ويعاقب من يقوم بقتل المريض بدافع الشفقه عليه من الالم

·   و لبنان وسوريا  تعتبره في هذه  الحالة ظروفاً مخفضاً للعقوبة،  فوفقا للمادة 552 عقوبات  لبناني " يعاقب  بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنسانا قصدا بعامل  الإشفاق بناء  على الحاحه في الطلب "، وهو عين المادة 538 عقوبات سوري.  ويبدو أن  المشرعان البناني والسوري قد اعتنقوا من باعث الشفقة في هذه الحال  لتخفيف العقاب على القتل من بعض التشريعات العقابية الأوربية مثال ذلك   المادة 207 عقوبات الماني، المادة 57 عقوبات ايطالي .

·       ذلك ما قررته (المادة 96) من قانون العقوبات الامارتي .

·   يعتبر دافع الشفقة في القتل عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة في بعض القوانين التي تجعل من بين نصوصها أساسا لذلك فإذا اقترنت الرحمة والشفقة بالقتل البسيط وجب على القاضي أن يأخذ هذا الظرف بالاعتبار وفقاً لما بين يديه من نصوص .(2)

·   وتنص المادة (157) من قانون الجزاء الكويتي على أنه : يعتبر الإنسان قد تسبب فيقتل إنسان آخر ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت في الحالات الآتية :

·   رابعا : إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.

·   خامسا: إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من أشخاص آخرين.

·      الخلاصه

·   والسؤال هل الطبيب أكثر اشفاقا على المريض من  خالقه عز وجل؟ أليس في قدرة  الله عز وجل انهاء الام المريض واعادة صحته  اليه؟ مما لا شك فيه أن قدرات  الله ليس لها حدود. أليس في مقدار المولى عز  وجل أن يضع نهاية لالامه  بمفارقة المريض للحياة ؟ هل المولى عز وجل في حاجة  الى تدخل الطبيب ليضع  نهاية لالام المريض اشفاقا عليه ؟ أليس المرض   ابتلاء من الله عز وجل  لخلقه ؟

·    لا شك أن الام المرض قد تكون نافعة للمريض  تقوده الى التوبة والى  الاقتراب من المولى عز وجل، كما ان شعور المريض بقرب  أجله يجعله يعد نفسه  للدار الاخرة بالطاعات والتقرب الى الله عز وجل، وهذا  مما لا شك فيه مصلحة  للمريض، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده  الصابرين ازاء ابتلاء  لهم بالمغفرة وبالفوز بالجنة في الاخرة، وربما ساعة  ألم شديدة تكون اكثر  نفعا للمريض في الاخرة من عبادات كثيرة .

·   ومن جهة ثالثة : اليأس من  رحمة الله كفر، في البداية ليكن معلوما ان  المذاهب الاسلامية الاربعة (  الحنفية – المالكية – الشافعية – الحنابلة )  أجمعت على مسائلة من يقتل اخر  ولو باذنه، فرضا المجني عليه لا يبيح القتل،  وأساس ذلك أن عصمة النفس لا  تباح الا بما نص عليه الشارع، والاذن بالقتل  ليس منها. الا أنهم اختلفوا  فيها بينهم حول العقاب المقرر توقيعه على  الجاني. وعليه فقد نهانا الاسلام  عن اليأس من رحمة الله،  فالمولى عز وجل  رحمان رحيم واليأس من رحمة الله  كفر لقوله تعالى: " ولا تيئسوا من روح الله  انه لا ييئس من روح الله الا  القوم الكافرين " اية 87 من سورة يوسف .  والسؤال اليس هناك احتمال لخطأ من  الطبيب في تشخيص حالة المريض، بل اكثر من  ذلك احتمال الخطأ في اعتبار هذا  المريض ميئوس من شفائه. وان الله عز وجل  لم يخلق داء الا وخلق له دواء  كما أخبرنا بذلك الرسول ( ص ) : " يا عباد  الله تداووا , فان الله لم يضع  داء الا وضع له دواء " . اليس ما هو ميئوس  منه اليوم قد يكتشف له العلاج  الشافي بتوفيق من الله، فكل يوم يكتشف العلم  الجديد لعلاج الحالات التي  كانت تعرف بالحالات المستعصية، فلماذا يتدخل  الطبيب ويضع نهاية عاجلة  لحياة مريضه ؟ هل المريض حضر الى الطبيب لشفائه أم  لانهاء حياته ؟ وفي ذلك  قال البابا شنودة بابا الأقباط: " ... اما اذا كان  هناك مرض أو الام فهذا  تعبير عن حب الله للعبد، فليس له ان يتخلص من حياته  بالانتحار أو بقتل  نفسه بمساعدة الاخرين ... " ، هذا ويخاف من ذلك انعدام  الثقة بين المريض  والطبيب، وبخاصة أمام التقدم في مجال زراعة الاعضاء، اذ  يخشى ان يتسرع  الطبيب في انهاء حياة المريض تذرعا بالاشفاق عليه ليأسه من  شفائه، وما ذلك  الا للاستفادة بالاعضاء البشرية من هذا المريض لزراعها لدى  مرضى أخرين،  وتحقيق أرباح طائلة من جراء ذلك.

·   ومن جهة رابعة : عدم جواز تفضيل مريض  على اخر في استعمال ( اجهزة الانعاش  )، لكون الناس سواية في الحقوق  والواجبات، وان الضرر لا يزال بمثله، ولا  يجوز التضحية بحياة انسان من اجل  انقاذ حياة اخر.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·           حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·             باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·           القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

ما الفرق بين المناقصة والمزايدة والممارسة والعطاء ؟

ما الفرق بين المناقصة والمزايدة والممارسة والعطاء  ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       ما الفرق بين المناقصة والمزايدة والممارسة والعطاء  ؟

·      الاجابة

·   المناقصة هي :  تتم عندما تقرر الشركة شراء شئ ما ويتم الاختيار ما بين الموردين على اساس المطابقة الفنية واقل الاسعار ويتم تقديم مظروف فني به المواصفات الفنية ومظروف مالی به شروط السعر والتوريد وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .

·   المزايدة هي :إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أعلي الأثمان والخاصة بعمليات البيع . ويطبق ذلك عندما تقرر الشركة ييع بعض المهمات او المنتجات العرضية او الخردة او بعض الاصول المستغنى عنها او ... تقوم بطرح مزايدة للوصول الى اعلى قيمة من بين المتقدمين

·   الممارسة هي :  إجراء تخفيض بين من هم اقل اسعار المناقصه . ويظهر هذا عندما تقوم اللجنة المسئولة عن المناقصة بفتح المظاريف الفنية والمالية ويتواجد لها أن هناك شركتين أو أكثر قد قدمو السعر المقدم في المظروف المالي متساوى أي بنفس القيمة والصلف الفنى متطابق أيضا فتقوم اللجنة في هذة الحالة بالجلوس مع الشركتين أو أكثر وتتحول المناقصة الى ممارسة حتى ترسو المناقصة على من يقوم بتخفيض المظروف المالى عن الطرف الاخر .

·   العطاء هو : العروض المقدمة في المزاد أو المناقصة او هو ما يقدمه المقاول أو الشركات من عروض أسعار في مناقصة ما

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 


ما هى حالات بطلان الوصية ؟

ما هى حالات بطلان الوصية  ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ما هى حالات بطلان الوصية  ؟

·      الاجابة

·   ومن المتعارف عليه أن أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام، وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل، إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المسألة تختلف عن غيرها.  

·       ما هو حُكم الوصية لوارث شرعاَ وقانوناَ؟

·   تعريف الوصية :- عرفها فقهاء الشرع بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عيناَ أم منفعة، بينما عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت .  

·   فى البداية – ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب فمنه قوله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين"، ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة، ومنه قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض"، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الأشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة، وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم"، فجوز النبى "ص" الوصية بالثلث، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية

·       تنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام

·       1-واجبة:

·   وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية، وتكون الوصية واجبة لازمة التنفيذ في حال وجود دين على الموصي أو وديعة له، وذلك لعدم ضياع الحقوق بعد وفاة الميت.

·       2-الوصية المحرمة:

·       وهي ما يترتب عليه ضرر بالورثة أو تفريق بين الناس أو أذى.

·       3-الوصية المستحبة:

·   وهي أن يوصي الميت بجزء من تركته للفقراء والمحتاجين وقفًا لله تعالى، وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

·       4-الوصية المكروهة:

·   وهي الوصية التي تحرم الورثة من خيرٍ هم بحاجته، أو التي تكون في غير موضعها من الخير، وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم.

·       5-الوصية المباحة:

·   وهي أن يوصي الميت إلى من هم ليسوا بحاجة إلى المال ولكنهم أهل خير لا يخشى منهم ضياع للحقوق أو مضرة، وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأجانب إذا تجردت من قصد القربة، أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال إعانة فينبغى استحبابها .

·       شروط الوصية

·       1-أن يكون الموصي قادرًا على التبرع.

·       2-أن تكون الوصية برضا الموصي واختياره دون إجبار أو إكراه.

·       3-أن يكون الموصى به ملكًا للموصي.

·       4-أن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه.

·       5-أن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا.

·       6-أن يكون الموصى له رجل خيّر لا يعرف بتضييع المال.

·       اختلاف الفقهاء في الوصية للوارث.. ورأى دار الإفتاء

·   هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث، فقد قال ابن حزم والمالكية فى المشهور عندهم: "لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث - وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم . 

·   وقال الشافعية فى الأظهر عندهم: "الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال - ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة - فدل قوله صلى الله عليه وسلم - إلا أن يجيز الورثة - على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع .

·   وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الإجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث"، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك، وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".

·       رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث

·   أما دار الإفتاء المصرية فقد سبق لها التصدي لمثل هذا الأمر، وحسمت الأمر بقولها أن الأصل فى الدين يؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض.  

·       رأى محكمة النقض فى الأزمة

·   وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول إجازة الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون.

·   وقالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 410 لسنة 73 جلسة 13 أبريل 2010 أن أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام، والتحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة يكون أثره هو البطلان، وأن الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل بينما الاستثناء فيه هو صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة،  م1 37 ق لسنة 1946.

·       المشرع أجاز الوصية لوارث فى حدود الثلث

·   والمقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...