4/16/2021

ما هى حالات بطلان الوصية ؟

ما هى حالات بطلان الوصية  ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ما هى حالات بطلان الوصية  ؟

·      الاجابة

·   ومن المتعارف عليه أن أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام، وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل، إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المسألة تختلف عن غيرها.  

·       ما هو حُكم الوصية لوارث شرعاَ وقانوناَ؟

·   تعريف الوصية :- عرفها فقهاء الشرع بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عيناَ أم منفعة، بينما عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت .  

·   فى البداية – ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب فمنه قوله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين"، ونحوه مما جاء فى آية المواريث من سورة النساء فقد شرع الله سبحانه وتعالى الميراث مرتبا على الوصية فدل على أن الوصية جائزة، ومنه قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض"، فقد ندبنا سبحانه وتعالى إلى الأشهاد على حال الوصية فدل على أنها مشروعة، وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم"، فجوز النبى "ص" الوصية بالثلث، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على مشروعية الوصية

·       تنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام

·       1-واجبة:

·   وهى وصية المديون بما عليه لله تعالى من الزكوات والكفارات وفدية الصيام ونحو ذلك من الفرائض والواجبات التى قصر فيها فى حياته وكذا الديون التى فى ذمته للعباد والتى لا تعلم إلا من جهة الموصى كدين ووديعة لا يعلم بها من تثبت بقوله لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقة هذا الباب الوصية، وتكون الوصية واجبة لازمة التنفيذ في حال وجود دين على الموصي أو وديعة له، وذلك لعدم ضياع الحقوق بعد وفاة الميت.

·       2-الوصية المحرمة:

·       وهي ما يترتب عليه ضرر بالورثة أو تفريق بين الناس أو أذى.

·       3-الوصية المستحبة:

·   وهي أن يوصي الميت بجزء من تركته للفقراء والمحتاجين وقفًا لله تعالى، وهى الوصية فى سبل الخير والنفع العام والخاص تقربا إلى الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

·       4-الوصية المكروهة:

·   وهي الوصية التي تحرم الورثة من خيرٍ هم بحاجته، أو التي تكون في غير موضعها من الخير، وهى الوصية لأهل الفسق فإنها تكره لهم خشية أن يستعينوا بها على التمادى فى فسقهم.

·       5-الوصية المباحة:

·   وهي أن يوصي الميت إلى من هم ليسوا بحاجة إلى المال ولكنهم أهل خير لا يخشى منهم ضياع للحقوق أو مضرة، وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأجانب إذا تجردت من قصد القربة، أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال إعانة فينبغى استحبابها .

·       شروط الوصية

·       1-أن يكون الموصي قادرًا على التبرع.

·       2-أن تكون الوصية برضا الموصي واختياره دون إجبار أو إكراه.

·       3-أن يكون الموصى به ملكًا للموصي.

·       4-أن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه.

·       5-أن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا.

·       6-أن يكون الموصى له رجل خيّر لا يعرف بتضييع المال.

·       اختلاف الفقهاء في الوصية للوارث.. ورأى دار الإفتاء

·   هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث، فقد قال ابن حزم والمالكية فى المشهور عندهم: "لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث - وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم . 

·   وقال الشافعية فى الأظهر عندهم: "الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وأن أجازوها صحت لحديث البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال - ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة - فدل قوله صلى الله عليه وسلم - إلا أن يجيز الورثة - على أن الحق لهم فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط حقهم فارتفع المانع .

·   وقال الحنفية الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوز إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصى أما عدم جوازها عند عدم الإجازة فلقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث"، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك، وأما الجواز عند إجازة الورثة بعد الموت فلأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع وفى بعض الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".

·       رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث

·   أما دار الإفتاء المصرية فقد سبق لها التصدي لمثل هذا الأمر، وحسمت الأمر بقولها أن الأصل فى الدين يؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض.  

·       رأى محكمة النقض فى الأزمة

·   وقد أخذ القانون رقم 71 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض المذاهب الفقهية الإسلامية بقول إجازة الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى المادة 37 ونصها تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزون.

·   وقالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 410 لسنة 73 جلسة 13 أبريل 2010 أن أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام، والتحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة يكون أثره هو البطلان، وأن الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل بينما الاستثناء فيه هو صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة،  م1 37 ق لسنة 1946.

·       المشرع أجاز الوصية لوارث فى حدود الثلث

·   والمقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...