3/16/2021

ما هى الاحكام التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف طبقا للقانون المصرى ؟

ما هى الاحكام التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف طبقا للقانون المصرى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·    ما هى الاحكام التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف طبقا للقانون المصرى ؟

·        الاجابة :

·      اولا : أحكام التطليق الخلع

·        نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على :-

·   للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع وإن لم يتراضيا عليه، واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

·    لا تحكم المحكمة بالطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية، من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أنه تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسب هذا البغض.

·    ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل بالطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، فنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 جاء صريحا بأن الحكم الصادر في دعاوى الخلع يكون انتهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

·       ثانيا :- الحكم الصادر في دعوى الحبس

·   وهو ما نصت عليه المادة 9 أولا بند 9 من القانون 1 لسنة 2000، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا.

·    وتعد الأحكام الصادرة في دعاوي الحبس الصادرة لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها يكون الحكم فيها انتهائيا، ويتلاحظ هنا إن نص المادة جاء بها أن الحكم يكون نهائياً، وليس "غير قابل للطعن"، كما جاء في دعاوى الخلع، وعلى ذلك نرى أن دعاوى الحبس تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر كأحد طرق الطعن الغير عادية إذا توافر بشأنها حالة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 241 من قانون المرافعات .

·      حالات قبول الطعن على الاحكام السابقة

·   على الرغم من وجود النص المانع من الطعن بالنقض، إلا أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك الأحكام، وفقاً للقواعد العامة في حالتين كالتالى:

·       الحالة الأولى

·   ـ بحسب ما نصت عليها المادة 249 مرافعات، والتي أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض، في أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافًا لحكم أخر، سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض، قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى، فى مسألة ثار حوله النزاع بين طرفي الخصومة، واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق.

·   ـ مثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر في دعوى تطليق للخلع، وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائيا، كان قد تعرض فى أسبابه أو منطوقة لقيمة الصداق والمهر بين الزوجين، ولكن خالفته المحكمة التى أصدرت حكم التطليق للخلع، وقدرت مقدم الصداق على خلاف هذا لحكم، فيجوز فى هذه الحالة الطعن بالنقض، فى هذا الحكم الصادر بالتطليق للخلع استنادا للمادة 249 مرافعات.

·   ـ يراعى أن يقتصر نطاق الطعن بالنقض فى هذه الحالة على النظر فى مخالفة الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق وفقاً للمادة “10 إثبات ولا يتطرق لغيرها”.

·       الحالة الثانية

·    نصت عليها المادة 250 مرافعات، والتى تعطى للنائب العام أن يطعن بطريق النقض، لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أوخطًا فى تطبيق أو فى تأويله، وذلك فى الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

·    وفى هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد الستين يوما، حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها.

·      احكام محكمة النقض فى هذا الشأن

·   أن مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر ومنها

·   مخالفة الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام. كما اشترط المشرع لقبول الاستئناف فى هذه الحالة أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها فى هذه المادة، وهو إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف استهدف منه المشرع تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم على هذه الرخصة إلا من هو جاد. والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وبالتالى متى توافرت حالة من تلك الحالات السابق ذكرها فيجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالحبس فى دعاوى الامتناع عن أداء النفقات

·       الطعن رقم 17877 لسنة 85 جلسة 2017/05/3

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 


هل يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بنفقه مؤقته قدرها 5 الاف جنيه طبقا للقانون المصرى ؟

هل يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بنفقه مؤقته قدرها 5 الاف جنيه طبقا للقانون المصرى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·    هل يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بنفقه مؤقته قدرها 5 الاف جنيه طبقا للقانون المصرى ؟

·        الاجابة :

·         نعم يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بنفقه مؤقته قدرها 5 الاف جنيه طبقا للمادة 212 من قانون المرافعات المصرى

·      الاساس القانونى

·      تنص المادة 212 من قانون المرافعات المصرى على مايلى :-

·   لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها،

·      وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

·      احكام محكمة النقض  المصرية

·   النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى , يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها , وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى , وأن الخصومة التى ينظر إلى انتهائها في هذا الصدد هى الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذى رفعت به أمام محكمة الاستئناف , وأن الحكم الذى يجوز الطعن فيه وفقاً لذلك هو الحكم الذى تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها , ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوعها .

·        الطعن رقم ٦٩١٨ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨

·   المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٢١٢ من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٢٩ من ذلك القانون على " أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة " مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التى تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقه بالإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى لأن القابلية للتنفيذ تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة المستأنف أو ضده التى لا تقبل الاستئناف المباشر وفقاً للمادة ٢١٢ من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهى للخصومة كلها التى يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قُبلت صراحة .

·        الطعن رقم ٢٩٢٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٠/٠٢/١١

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

هل يجوز اقتضاء الحق بطريق امر الاداء اذا كان الدين ناشئا عن حساب جاري لم يقفل نهائيا طبقا للنظام السعودى والقانون المصرى ؟

هل يجوز اقتضاء الحق بطريق امر الاداء اذا كان الدين ناشئا عن حساب جاري لم يقفل نهائيا  طبقا للنظام السعودى والقانون المصرى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·    هل يجوز اقتضاء الحق بطريق امر الاداء اذا كان الدين ناشئا عن حساب جاري لم يقفل نهائيا  طبقا للنظام السعودى والقانون المصرى ؟

·        الاجابة :

·   لا يجوز لانه لابد ان يكون الحق المطالب به حال الاداء محقق الوجود معين المقدار اما الحساب الجاري فلا يتوافر فيه هذه الصفات اذن لا يجوز اقتضاءه عن طريق امر الاداء

·      الاساس القانونى

·       نظام المحاكم التجارية السعودى :-

·       المادة السابعة والستون تنص على :

·   استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوی ابتداء، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دین بالشروط الآتية:

·       1-      أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.

·       2-      أن يكون الدين حال الأداء.

·   3-      أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقدًا، أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، أو معينا بذاته تعيينا نافيًا للجهالة.

·      القانون المصرى

·      تنص المادة 201 من قانون المرافعات المصرى على مايلى :-

·   استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

·      احكام محكمة النقض  المصرية

·   لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن سند دعوى البنك المطعون ضده الأول قبل الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم هو عقد فتح اعتماد بحساب جارى مدين وأن مطالبته تتضمن أصل المبلغ محل التداعى والفوائد والعمولات والمصروفات حتى تمام السداد فيكون بهذه المثابة قابلاً للمنازعة فيه ، ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشروط اللازمة لاستصدار أمر الأداء ، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضده الأول بصفته التى أقيمت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى فلا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

·        ( الطعن رقم ١٢٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥ )

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...