بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الرد على سؤال احد المتابعين للموقع
·
السؤال
هو
· ما هى الاحكام التي لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف طبقا للقانون
المصرى ؟
·
الاجابة
:
·
اولا
: أحكام التطليق الخلع
·
نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة
2000 على :-
· للزوجين
أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع وإن لم يتراضيا عليه، واقامت الزوجة دعواها
بطلبه وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية، وردت
عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
· لا تحكم المحكمة بالطليق للخلع إلا بعد محاولة
الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى
والثانية، من المادة 19 من هذا القانون، وبعد أنه تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض
الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم
حدود الله بسب هذا البغض.
· ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون
الحكم فى جميع الأحوال غير قابل بالطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن، فنص المادة 20
من القانون 1 لسنة 2000 جاء صريحا بأن الحكم الصادر في دعاوى الخلع يكون انتهائيا
غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
·
ثانيا :- الحكم الصادر في دعوى الحبس
· وهو
ما نصت عليه المادة 9 أولا بند 9 من القانون 1 لسنة 2000، ودعاوى الحبس لامتناع
المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
· وتعد الأحكام الصادرة في دعاوي الحبس الصادرة
لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما
في حكمها يكون الحكم فيها انتهائيا، ويتلاحظ هنا إن نص المادة جاء بها أن الحكم
يكون نهائياً، وليس "غير قابل للطعن"، كما جاء في دعاوى الخلع، وعلى ذلك
نرى أن دعاوى الحبس تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر كأحد طرق الطعن الغير
عادية إذا توافر بشأنها حالة من حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة
241 من قانون المرافعات .
·
حالات قبول الطعن على الاحكام السابقة
· على
الرغم من وجود النص المانع من الطعن بالنقض، إلا أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك
الأحكام، وفقاً للقواعد العامة في حالتين كالتالى:
·
الحالة الأولى
· ـ
بحسب ما نصت عليها المادة 249 مرافعات، والتي أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة
النقض، في أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافًا لحكم
أخر، سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، إلا أنه يشترط لذلك أن
يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض، قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضى،
فى مسألة ثار حوله النزاع بين طرفي الخصومة، واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها
فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
· ـ
مثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر في دعوى تطليق للخلع، وكان هناك حكم
سابق بين ذات الخصوم نهائيا، كان قد تعرض فى أسبابه أو منطوقة لقيمة الصداق والمهر
بين الزوجين، ولكن خالفته المحكمة التى أصدرت حكم التطليق للخلع، وقدرت مقدم
الصداق على خلاف هذا لحكم، فيجوز فى هذه الحالة الطعن بالنقض، فى هذا الحكم الصادر
بالتطليق للخلع استنادا للمادة 249 مرافعات.
· ـ
يراعى أن يقتصر نطاق الطعن بالنقض فى هذه الحالة على النظر فى مخالفة الحكم
المطعون فيه بحجية الحكم السابق وفقاً للمادة “10 إثبات ولا يتطرق لغيرها”.
·
الحالة الثانية
· نصت عليها المادة 250 مرافعات، والتى تعطى
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض، لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية، أيا
كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان مبنيا على مخالفة القانون أوخطًا فى تطبيق أو
فى تأويله، وذلك فى الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
· وفى هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد
الستين يوما، حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقيق مصلحة عليا هى مصلحة القانون،
لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها.
·
احكام محكمة النقض فى هذا الشأن
·
أن مفاد نص المادة 221 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة
بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل
الحصر ومنها
·
مخالفة الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة
بالنظام العام. كما
اشترط المشرع لقبول الاستئناف فى هذه الحالة أن يودع المستأنف خزينة المحكمة
الاستئنافية عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص
عليها فى هذه المادة، وهو إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف استهدف منه المشرع
تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم على هذه الرخصة إلا
من هو جاد. والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم
يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت
إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصور فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى
بطلانه، وبالتالى متى توافرت حالة من تلك الحالات السابق ذكرها فيجوز الطعن
بالاستئناف فى الحكم الصادر بالحبس فى دعاوى الامتناع عن أداء النفقات
·
الطعن رقم 17877 لسنة 85 جلسة 2017/05/3
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية
والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457


