2/12/2021

تعرف على 15 سبب لكسب الملكية فى القانون


تعرف على  15 سبب لكسب الملكية فى القانون

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال تعرف على  16 سبب لكسب الملكية فى القانون

·        التفاصيل

·   حدد المشرع عدة تصرفات وخطوات قانونية بغرض كسب الملكية ، وردت تلك التصرفات علي سبيل الحصر في القانون المدني وهى كما يلى :-

·   1- عقد البيع العرفي أكثرها انتشار في نقل الملكية العقارية بين الأفراد تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد - ولو غير مسجل - متى ورد على محل مملوك للمتصرف.

·   2- الاستيلاء على منقول أو عقار ليس له مالك، وهو تصرف مادي من الدولة بوضع يدها بالقوة علي قطعة أرض أو عقار ونزع حيازته المادية من الغير ويجوز أن يكون بين الأشخاص بحيازة هادئة ومستقرة دون نزاع لمدة 15 سنة، غير التقادم المكسب بوضع اليد الهادئ المستقر لكسب الملكية، مادة 874: أ-الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة، ب- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح، ج- إلا أنه إذا زرع شخص أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة، ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك.

·   3- الميراث وتصفية التركة وجردها وتسديد ديونها وتصفيتها، وتنتقل الملكية للورثة بقوة القانون من ملكية المورث إلي ملكية الورثة جميعا علي الشيوع، طبقا للأنصبة الشرعية وأن يتم شهر الإرث عند أتفاق الورثة علي التقسيم للتركة فيما بينهم بالتراضي، وتعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها، ويستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

·   4- الوصية بقيام الشخص بالتصرف في جزء من ملكة أثناء حياته للغير، وفي حدود القانون علي أن يكون انتقال ملكية الشيء الموصي به إلي الموصي إليه مضاف إلي ما بعد الموت و تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها، ويؤدي مـن التركة ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة، فإذا لم يوجد ورثـة ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

·   5- الالتصاق بالعقار والمنقول وهو وجود قطعة أرض ليس لها مالك ملاصقة لقطعة أرض مملوكة لشخص، ولا يمكن أن يكون الالتصاق إلا في الأراضي المجاورة لمجري النيل وفي هذه الحالة وطبقا للقانون فإن مجري النيل والأرضي المجاورة له هي ملك للدولة، الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين، والأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.

·   6- الشفعة بشروطها واجرائتها وآثارها وشروطها الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون بعدة شروط بإشهار إنذار الشفعة وعرض قيمة العقار محل الشراء بالشفعة، وغير ذلك من الأسباب.

·   7- الحيازة وانتقالها وزاولها ودعويها الثلاثة بفقدها واستردادها وأثارها وهو التقادم المكسب واسترداد المصروفات والمسؤولية عن الهلاك وحماية الحيازة وأثار الحيازة التقادم المكسب التقادم القصير بمضي 5 سنوات نتيجة عمل مشروع علي عقار أو حق عقاري، فيجوز لمن بيده عقد بيع عرفي أن يستند إلي التقادم المكسب لاكتساب ملكية عقار أو حق عقاري والتقادم الطويل لمدة 15 سنة متصلة بشرط أن تكون الحيازة منذ إنشاءاتها وطوال مدة التقادم حيازة هادئة ومستقرة، وأن تكون الحيازة ووضع يد ظاهر للكافة وبنية التملك، وأن يظهر علي العقار بمظهر المالك كالتالي:

·   أ- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

·   ب-  وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

·        ويتفرع عن حقوق الملكية العقارية :

·        أولا: حقوق عينية أصلية:

·       8- حق الانتفاع

·        9- حق الاستعمال.

·   10- وحق السكني نوعا من حق الانتفاع وهو حق عيني يخول لشخص معين منفعة شيء أو حق للغير، ويكون للمنتفع تتبع الشيء في أي يد يكون لاقتضاء حقه منه وباعتبار المنتفع صاحب حق علي منفعة الشيء، فإنه يكون له استعماله كما يكون له استثماره.

·   11- حق الحكر حق عيني يقوم علي أرض في حاجة إلى الإصلاح، ويخول صاحبه وهو المحتكر الانتفاع بهذه الأرض نظير القيام بتعميرها بالبناء عليها أو بالغراس فيها بالإضافة إلى دفع أجرة المثل، وهذا الحق مستمد من الشريعة الإسلامية، ولا يجوز ترتيب حق حكر علي ارض غير موقوفة للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة بكافة أوجه الانتفاع سواء كان ذلك باستعمالها أو باستثمارها.

·         

·   12- حق الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر كحق شرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور يتقرر العقار علي عقار فالارتفاق عبء علي عاتق العقار المرتفق به، ويجوز ترتب الارتفاق علي مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له المال.

·   13- الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو علي غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنون العاديون والتاليون له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.

·        14-حق الاختصاص إنشاؤه وأثاره وانتقاصه وانقضاؤه.

·   15-حقوق الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة، ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون، وترد حقوق الامتياز العامة علي جميع أموال المدين من منقول وعقار كالمصروفات القضائية، الضرائب والرسوم.

·       وسائل حماية حق الملكية

·   ولحق الملكية دعوي تحميه وهي دعوي الاستحقاق، وهي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء، عقار كان أو منقولا فهي أذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية، ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ولا يجوز نزع ملكيته جبرا عنه إلا بشروط ولا تسقط دعوي الاستحقاق بالتقادم. 

·           نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

التعليق على حكم قضائى هام يقضى بالبراءة في قضية تبديد قائمة منقولات زوجية لعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات

التعليق على حكم قضائى هام يقضى بالبراءة في قضية تبديد قائمة منقولات زوجية لصورية الأخيرة، ولعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى هام يقضى بالبراءة في قضية تبديد قائمة منقولات زوجية لعدم وجود منزل زوجية توجد به المنقولات

·       التفاصيل

·   صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 3375 لسنة 2019 جنح مستأنف مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 6055 لسنة 2018 جنح مدينة نصر ثان

·       الوقائع

·       النيابة تحيل الزوج للمحاكمة لاتهامه بتبديد المنقولات الزوجية

·   تخلص الوقائع فى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة وأسندت إليه الاتهام بوصف أنه بتاريخ 30 نوفمبر 2015 بدد المنقولات المبينة وصفاَ وقيمة والمملوكة للمجنى عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه اضراراَ بمالكتها، وطلبت عقابه بالمواد 341 من قانون العقوبات.

·   وبجلسة 27 ديسمبر 2018، قضت محكمة الجنح الجزئية بمواد الاتهام سالفة البيان غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية المختصة

·         وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة الجزئية

·         وبجلسة 7 مارس 2019 قضت محكمة أول درجة قبول ورفض وتأييد والمصاريف

·    وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع كتاب المحكمة فى 11 سبتمبر 2019. 

·      حيثات حكم الاستئناف

·         وأما عن موضوع الاستئناف – فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات نصت على أن:

·    كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

·        وكان المستقر عليه فقهاَ أن:

·   الركن الثانى من أركان الجريمة وهو التسليم هو ما يميزها عن جريمة السرقة وبعدم توافر ركن لا يقوم لهذه الجريمة قائمة دون السند الذي يعتد به فى جريمة خيانة الأمانة هو التسليم الناقل للحيازة المؤقتة أى ذلك التسليم الذي بحصوله يكون الأمين طالما رد المال لصاحبه عند طلبه أو عند حلول أجل معين

·   ومن المقرر بقضاء النقض ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى قيام الجريمة أو فى صحة إسنادها إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى، واحتاطت بطروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التى تستند إليها فى قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها.

·   ولما كان ما تقدم – فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى وداخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات، فإنها ترجح دفاع المتهم أية ذلك ودليله، لم تطمئن المحكمة لما قرره وكيل المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بها والمسلمة إلى المتهم على سبيل الأمانة بمسكن الزوجية، فقد تبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها عدم قيام المتهم باستلام ثمة منقولات زوجية من المجني عليها بموجب قائمة المنقولات الزوجية موضوع الأوراق الأمر الذي بعصف بركن من أركان جريمة خيانة الأمانة وهو ركن التسليم.

·   وتبين للمحكمة من مطالعة الأوراق عدم وجود مسكن زوجية للمتهم والمجني عليها داخل البلاد، وأن إقامتهم منذ زواجهم كانت بدولة الكويت، حيث تطمئن المحكمة لشهادة الشهود أمام المحكمة من أن العنوان الذى تدعى المجنى عليها أنه مسكن الزوجية وبه المنقولات الزوجية موضوع قائمة المنقولات الزوجية موضوع الأوراق خاص بوالد المتهم وأن المتهم لم يكن مقيماَ داخل البلاد، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه تحريات المباحث والمقدمة من المتهم والثابت بها أن العنوان ......... ليس مسكن زوجية وأنه خاص بوالد المتهم الماثل وهو الأمر الذى يتضح معه للمحكمة الراهنة وبجلاء صورية قائمة المنقولات الزوجية المقدمة بالأوراق، وذلك لعدم استلام المتهم لتلك المنقولات الثابتة بها الأمر الذى تنتفى معه جريمة خيانة الأمانة فى حق المتهم، ومن ثم تقضى المحكمة معه ببراءة المتهم بنص المادة 301/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

·           نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

التعليق على حكم قضائى هام يقضى بعدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى

التعليق على حكم قضائى هام يقضى بعدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·     ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى هام يقضى بعدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى

·       التفاصيل

·       الوقائع

·       المدعى يقيم دعوى بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية

·     الوقائع  تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 332 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان" بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية الصادرين فى الدعوى رقم 5 لسنة 2012 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان" على سند من أنه لا يستحق عليه رسوم سوى ما سدد منها عند رفعها إذ قضى نهائيًا برفضه. 

·         المحكمة تقضى برفض الدعوى ومحكمة ثانى درجة تؤيد الحكم

·           حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10131 لسنة 131ق القاهرة،

·          وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

·         طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض،

·        وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لكونه تابعًا للمطعون ضده الأول بصفته والذى يمثل الوزارة أمام القضاء

·      وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، ثم عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

·        الرد على الدفع الاول

·         المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة

·    أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها واسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التي بينها القانون، لما كان ذلك؛ وكان - وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء فى حين أن المطعون ضده الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته فى الطعن غير مقبول.

·          إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون

·      إذ أسس قضاءه بتأييد أمرى تقدير الرسوم محل المنازعة استنادًا إلى أن الطاعن يلتزم بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها سواء قضى له بطلباته أو قضى برفضها فى حين أنه إذا قضى فى الدعوى نهائيًا برفضها فلا يكن قد حكم له بشئ ولا يستحق عليها أكثر مما حصل عند رفعها إعمالاً لحكم المواد 1، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

·       الرد على الدفع الثانى

·        ذكرت محكمة النقض هذا النعي سديد

·    ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقوانين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية 2% لغاية 250 جنيهًا 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه 5% فيما زاد على 4000 جنيه ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي.....": 

·        عدم جواز استحقاق رسوم عند الحكم برفض الدعوى خلاف ما تم دفعه عند رفع الدعوى

·   والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه...."، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به والنص فى المادة 21 منه على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به....."، والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها. 

·   مؤداه أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أى من طرفى الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشئ فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

·    لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى نهائيًا برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد حكم بشئ فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عنه رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

·           نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...