2/06/2021

دعوة للنقاش ما هى طبيعة قرارات مواجهة كورونا هل هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أم هى قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها ؟

ما هى طبيعة قرارات مواجهة كورونا هل هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أم هى قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها ؟

 

                   بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·      ونتكلم فى هذا المقال عن دعوة للنقاش

·   ما هى طبيعة قرارات مواجهة كورونا هل هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أم هى قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها ؟

·      الاجابة:

·   عاش العالم أجمع خلال الفترة الماضية وحتى الآن على أخبار فيروس كورونا، وانتشاره فى العالم بسرعة غير متوقعة، مما ترتب عليه أن اتخذت جميع الحكومات ومنها الحكومة المصرية قرارات حازمة، وسريعة لمواجهته،حيث تم تعليق الدراسة، ثم منع السفر إلى بلدان محددة ، وتبع ذلك تعليق رحلات الطيران الدولي، تعليق الرحلات الداخلية، وفرض حظر التجول وغيرها من الاجراءات وفى جميع دول العالم

·  للاجابة على السؤال يجب تعريف القرارات  الادارية وتعريف القرارات السيادية

·      اولا :-  ماهية القرار الإداري

·       القرار الإدارى قرار تتخذه جهة الإدارة بمناسبة ممارسة عملها اليومي

·    لتحقيق أهدافها الواردة فى نظامها الداخلى تهدف من هذا القرار إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغائه،

·    وتستهدف الجهة الإدارية المصلحة العامة فى إصدارها لقراراتها، فعندما تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ الأنظمة واللوائح بقصد تسيير أعمال تلك الجهة

·       فإنها تصدر قرارات إدارية عادية تساعد على تحقيق أهدافها

·       وهذه القرارات عرضة لإلغاء عن طريق المحاكم الإدارية

·       إذ يحق لكل من صدر بحقه قرار إدارى أن يتوجه إلى مجلس الدولة  يطلب إلغاء ذلك القرار.

·       وفى ضوء ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا:-

·    أن القرار الإدارى النهائى الذى يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة القضاء هو القرار الذى يستكمل مقومات القرار الإدارى بمفهومه الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا الذى يصدر إفصاحا من جهة الإدارة فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم فإن كانت أركان القرار الإدارى أن يكون له محل وهو المركز القانونى الذى تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانونى الذى يترتب عليه يقوم مباشرة وفى الحال وهذا هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل فى مركز قانونى قائم أو إلغاؤه .

                     (  طبقا للطعن رقم 4358 لسنة 37 ق)

·      ثانيا :- ماهية القرار السيادى

·       هى قرارات تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم

·        بقصد تحقيق مصلحة عامة تهم المجتمع ككل

·        أو بقصد حفظ الأمن العام أو السكينة العامة

·        فهى تنصب لتحقيق مصلحة الدولة العليا

·        فإذا طرأت أخطار جوهرية تتعلق بوجود الدولة ككيان

·        أو تتعلق بزعزعة الأمن الداخلى أو إعاقة الجهات الحكومية عن أداء مهامها

·        فهى ظروف استثنائية ينبغى أن تقابلها قرارات استثنائية لتستطيع السيطرة عليها

·    وهذه القرارات هى أعمال السيادة أو القرارات التى تتخذها الحكومة بصفتها سلطة حكم، وليس باعتبارها جهة إدارة.

·      الرأى الذى نؤيده ان قرارات فيرس كورونا أعمال سيادية

·   وتطبيقاً لما سبق  نرى أن القرارات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، نرى أنها من قرارات أعمال السيادة التى تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة للناس فى الدولة

·        لانها قرارات اتخذت فى ظروف استثنائية بهدف  حماية الناس من انتشار الوباء

·        ولهذا كان لابد من اتخاذ بعض القرارات التى قد يراها الرجل العادى غير ضرورية، أو مبالغ فيها

·   لكن رجل الحكومة ينظر نظرة شمولية أكبر، مدعمة بإحصاء، وتقارير صحية داخلية وخارجية رأت أنه يلزم اتخاذ مثل هذه القرارات للمحافظة على الصحة العامة للناس فى المجتمع.

·            نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

حكمَ قضائى يهم ملايين الموظفين

حكمَ قضائى يهم ملايين الموظفين

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·      ونتكلم فى هذا المقال عن حكمَ قضائى يهم ملايين الموظفين

·      التفاصيل :

·       صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2597 لسنة 84 قضائية

·   أصدرت الدائرة المدنية - بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الموظفين، بشأن تحديد شروط دعوى الضمان، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه:

·       لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع،

·    وحدوث خطأ التابع بدون سبب شخصي، يعفيه من دفع قيمة التعويض المحكوم به على المتبوع.

·       حيث قالت محكمة النقض في حيثيات الحكم بأن :-   

·       النصَ في المادة 175 من التقنين المدني على أنَّ:

·    للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر .

·   ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حَقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع .

·    إلَّا أنه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم 

·   فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه .

·        متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع

·        فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه.

·       وبحسب المحكمة -  ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة

·        في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه

·       ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره

·    لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدرُ على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان.

·          فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه

·         أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء

·          أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره

     وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78 / 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و 58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47 / 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971 . 

·   لمَّا كان ذلك، وكان الحكمُ المطعون فيه قد أيدَّ الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه. 

·             نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

2/05/2021

تعرف على الشروط الجديدة لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائى

تعرف على الشروط الجديدة لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائى

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·  ونتكلم فى هذا المقال عن الشروط الجديدة لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائى

·      التفاصيل :

·      الشروط هى :-

·   1-أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.

·       2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

·   3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته و إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

·   4- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة

·   5- حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد

·       طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي

·       -الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

·       -الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

·       ملء البيانات الآتية:

·       - يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

·       - يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

·       - يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

·       - تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية.

·       - ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

·       - ارسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

·       complaints@egyptera.org

·       - إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

·             نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...