2/06/2021

حكمَ قضائى يهم ملايين الموظفين

حكمَ قضائى يهم ملايين الموظفين

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·      ونتكلم فى هذا المقال عن حكمَ قضائى يهم ملايين الموظفين

·      التفاصيل :

·       صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2597 لسنة 84 قضائية

·   أصدرت الدائرة المدنية - بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الموظفين، بشأن تحديد شروط دعوى الضمان، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه:

·       لا يجوز للمتبوع أن يطلب إلزام التابع بسداد مبلغ التعويض المحكوم به عن خطأ التابع،

·    وحدوث خطأ التابع بدون سبب شخصي، يعفيه من دفع قيمة التعويض المحكوم به على المتبوع.

·       حيث قالت محكمة النقض في حيثيات الحكم بأن :-   

·       النصَ في المادة 175 من التقنين المدني على أنَّ:

·    للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر .

·   ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حَقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع .

·    إلَّا أنه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم 

·   فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه .

·        متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع

·        فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه.

·       وبحسب المحكمة -  ذلك أنه ليس من المنطق أو العدالة

·        في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه

·       ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره

·    لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحده، برغم أن الأول هو الأقدرُ على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ، ولهذه الاعتبارات سالفة البيان.

·          فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه

·         أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء

·          أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره

     وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78 / 3 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و 58/ 3 من القانون 81 لسنة 2016، وفي المادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47 / 3 من القانون اللاحق رقم 109 لسنة 1971 . 

·   لمَّا كان ذلك، وكان الحكمُ المطعون فيه قد أيدَّ الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني على الطاعن بإلزامه بالتعويض المحكوم به، دون أن يستظهر ما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطاعن جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية، بما يجيز للمطعون ضده الثاني المتبوع حق الرجوع على الطاعن التابع بالتعويض المحكوم به عليه من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه. 

·             نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...