1/22/2021

التعليق حكم قضائى هام يقضى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته

التعليق حكم قضائى هام يقضى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته

  

       بسم الله الرحمن الرحيم

    ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·      ونتكلم فى هذا المقال عن

·   التعليق حكم قضائى هام يقضى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته

·     أصدرت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بالنسبة لملايين المتعاملين بايصال الأمانة ببراءة متهم من تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته، وهى من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين عند التوقيع على الإيصال أن يكون الطرف الثالث زوجه أو ابن أو بنت المجنى عليه (الشاكى)، مما يؤدى إلى ضياع حقوقهم.

·   تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بالحق المدنى أقام دعواه بموجب صحيفة جنحة مباشرة طلب في ختامها توقيع أقصى عقاب منصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات على المتهم لقيامه بتبديد المبلغ المسلم وقدره 20000 جنية فقط – عشرين ألف جنية فقط – واختلاسه لنفسه والمملوك للمطالب والمسلم إليه على سبيل الأمانة، ولدى نظر الجنحة  قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنية.

·   عارض المتهم وقضى فيها بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنية، إلا أن الحكم لم يلقى قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وتحدد جلسة بنظرها وبتلك الجلسة تغيب المتهم، فقضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعارض المتهم استئنافيا وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيله – محام – وطلب البراءة تأسيساَ على انتفاء ركن التسليم وأن الايصال حقيقته أقساط وأن الطرف الثالث في الايصال زوجة المدعى بالحق المدنى.

·        المحكمة في حيثيات الحكم قالت

·   ( فإنه فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات تنص على: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بآجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في آمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري".

·   وبناء على ما تقدم وهديا به – ولما كانت المحكمة قد تفحصت أوراق الدعوى للموازنة بين أدلة الاثبات وأدلة النفى، فإنها ترجح كفة أدلة النفى حيث أن المجنى عليه بصحيفة الجنحة المباشرة قرر بأن المتهم بددت المبالغ المالي المملوك له المسلم منه إليها على سبيل الأأمانة لتوصيله لأخر، والثابت للمحكمة من مطالعة ما قدم من مستندات من وكيل المتهم أن الطرف الثالث في الايصال "أمينة. ع" وهى زوجة المدعى بالحق المدنى "عبدالرحمن. س".   

·   وبحسب "الحيثيات" - ولما كان من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر – زوجته – والتي تقيم معه أخذا بالقدر المتيقن منه بالأوراق والتي خلت مما يفيد خلاف ذلك، ولما كان وكيل المدعى بالحق المدنى قد دفع بانتفاء ركن التسليم ومن ثم فإن المحكمة قد خالج الشك وجدانها في أن المتهم قد استلم المبلغ موضوع الإيصال بموجب عقد من عقود الأمانة، الأمر الذى معه يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

·   ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بما لا يتفق والنظر الذى أخذت به المحكمة الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وحيث أنه عن الدعوى المدنية، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ أنها تقوم على أركان ثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم سلفاَ إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وهو ما يعنى انهيار ركن الخطأ في جانب المتهم ذلك الركن الذى يمثل جوهر المسئولية المدنية المستوجبة التعويض وهو الأمر الذى تنهار معه، بالتالى باقى أركان المسئولية المدنية وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى المدنية .

                      نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل عبر الواتساب   / 00201553998451


1/20/2021

هل يجوز المطالبة بالمبلغ مع الفوائد فى امر الاداء ؟

هل يجوز المطالبة بالمبلغ مع الفوائد  فى امر الاداء ؟

 

          بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع

·        السؤال هو  هل يجوز المطالبة بالمبلغ مع الفوائد  فى امر الاداء ؟

·      الاجابة

·    نعم يجوز  المطالبة بالمبلغ مع الفوائد وذلك اذا كان المبلغ محدد المقدار وحال الاداء وثابت بالكتابة  وبالتالى تكون الفائدة المقررة علية محددة المقدارمن خلال البنك المركزى حسب سعر الفائدة المقررة وبالتالى تكون الفائدة مقدرة ومعروفه

·      مثال توضيحى :-

·   لو انا  احمد  دائن لطارق بمبلغ 100000ج مائة الف جنية وسعر الفائدة حسب تقدير البنك المركزى 10%  وبذلك يكون الملبغ المطالب به 100000 ج مائة الف جنية المبلغ الاصلى + 10000 عشرة الاف جنية قيمة فوائد المبلغ المطالب به ويكون المبلغ الاجمالى =  110000 مائة وعشرة الاف جنية

·      ولمزيد من المعلومات عن امر الاداء

·      تعريف أمر الأداء

·   هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه  قضائيه بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً  للأداء وثابت بالكتابه

·      يشترط في الدين الذي يطبق بشأنه أمر الاداء مايلي:

·       1- أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود

·   2-أن يكون الدين ثابتا بالكتابة:حتى يكون محققا للوجود ،لا يكفي أن يكون الدين ثابتا بل يجب أن يكون ثابتا بالكتابة ،ويكون تابتا اما بورقة رسمية أو عرفية موقعة من الدين

·   3-أن يكون الدين حال الاداء:لان الدين غير حال الاداء لاتجوز المطالبة به فالدعوى بدين لم يحل أجله غير مقبولة حسب نص المادة 459 من قانون الاجراءات المدنية ،اذ الاصل أن تكون المصلحة مباشرة وحالة.

·       4- أن يكون الدين معين المقدار

·      نموذج امر اداء بالمبلغ والفوائد

·       السيد الاستاذ /……… قاضى محكمة……

·       تحيه طيبه وبعد،،،

·   مقدمه لسيادتكم ……………..المقيم فى………….. ومحله المختار مكتب المستشار/ محمود عبدالرحمن  المحامى مدينه نصر – القاهرة

·                                 ضــــــد

·       السيد /………….المقيم فى ………

·       واتشرف بعرض الاتى

·   بموجب …… المؤرخه ……..يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ……يستحق السداد فى ……..وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقه على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وحيث ان المقدم ضده قد تقاعس عن الوفاء بالدين مما اضطر الطالب الى انذاره للتكليف بالوفاء بموجب الانذار الرسمى على يد محضر والرقيم …… محضرى……..، أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذاره بتاريخ …/…/…. الا انه لم يحرك ساكنا .

·   الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذا الطلب الى سيادتكم لاستصدار امر باداء الدين طبقا لنص المادة 202من قانون المرافعات

·       لـــذلك

·   التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقه صدور الامر بالزام السيد/…… باداء مبلغ……جنيه للطالب بالاضافه للفوائد القانونيه المستحقة من تاريخ ……. وحتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

·       وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

·       وكيل الطالب

·       المحامى

·       بالتوكيل رقم…..لسنة…..

·                  السند القانونى : الماده (203) من قانون المرافعات

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر 

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

1/14/2021

ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى العقود ؟

ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى العقود ؟

    

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع

·        السؤال هو  ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى العقود ؟

·      الاجابة

·   ·      اولا : التفاسخ :-

·   هو أن يتفق طرفا العقد على إلغاءه والتحلل بالتالي من الالتزامات الناشئة عنه، وطالما أن التقايل «التفاسخ» يتم بالتراضي فليس من المهم البحث عن دواعيه وأسبابه.

·   وبمعنى أدق: يعد «التقايل» وسيلة من وسائل انحلال العقد الصحيح الملزم للجانبين ولا يقع إلا بتوافق إرادتي المتعاقدين على التحلل من الالتزامات المتبادلة التي يرتبها العقد المراد حله، حيث اختلفت مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة فيما بينهم، وكذلك فقهاء القانون الوضعي حول تعريف «التقايل» بوصفه وسيلة من وسائل انحلال العقد وحول تحديد طبيعة هذا الاتفاق.

·      ثانيا :- الانفساخ :

·   الأصل أن الفسخ لا يكون إلا قضائيا إلا أن المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويتحقق متى وضع الأطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد وهذا ما نصت عليه المادة «158» مدنى : «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه».

·      ثالثا : الفسخ :

·   هو إنهاء الرابطة العقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا اخل إحداهما بتنفيذ التزاماته، فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ حيث أن امتناع المستأجر عن دفع الأجرة يعطى للمؤجر الحق في المطالبة بفسخ العقد لإخلال المستأجر بتنفيذ التزاماته.

·      أنواع الفسخ وهى :

·       1- الفسخ القضائى :

·   وهو يفترض أنه لم يُنص فى العقد على الفسخ صراحة، وبالتالى يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد إلى القضاء من أجل إلزام الطرف الأخر بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد حسب ما يرتئيه .

·       2- الفسخ الاتفاقى :

·   وهو يفترض أن هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء ولكن يلجأ إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بتقرير الفسخ و من أمثلة ذلك الشرط أن ينص فى العقد «اتفق طرفى العقد على أنه فى حالة إخلال احد طرفى العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو أى إجراءات قانونية أخري.

·      3- الفسخ القانوني:

·   وهو يكون فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث أن العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الى المتعاقدين أو لأسباب فى محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.

·   وللتفرقة بين أنواع الفسخ هى أن الفسخ القضائى يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد، أما الفسخ ألاتفاقى فانه يستلزم النص عليه صراحة فى العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماً تقريريا، أما الفسخ القانونى يكون لاستحالة التنفيذ.

·   أما عن أثار الفسخ فهى إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .

·       -إجراءات الفسخ :

·   إن مجرد توافر شروط الفسخ الإتفاقى لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط أن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتى تتمثل فى أعذار المدين، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.

·      خلاصة القول:

·   «الفسخ يكون بحكم القانون، والانفساخ بقوة القانون، والتفاسخ اتفاق مابين الطرفين لإنهاء التزاماتهم».

 

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...