1/14/2021

ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى العقود ؟

ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى العقود ؟

    

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع

·        السؤال هو  ما الفرق بين الفسخ والانفساخ والتفاسخ فى العقود ؟

·      الاجابة

·   ·      اولا : التفاسخ :-

·   هو أن يتفق طرفا العقد على إلغاءه والتحلل بالتالي من الالتزامات الناشئة عنه، وطالما أن التقايل «التفاسخ» يتم بالتراضي فليس من المهم البحث عن دواعيه وأسبابه.

·   وبمعنى أدق: يعد «التقايل» وسيلة من وسائل انحلال العقد الصحيح الملزم للجانبين ولا يقع إلا بتوافق إرادتي المتعاقدين على التحلل من الالتزامات المتبادلة التي يرتبها العقد المراد حله، حيث اختلفت مذاهب الفقه الإسلامي الأربعة فيما بينهم، وكذلك فقهاء القانون الوضعي حول تعريف «التقايل» بوصفه وسيلة من وسائل انحلال العقد وحول تحديد طبيعة هذا الاتفاق.

·      ثانيا :- الانفساخ :

·   الأصل أن الفسخ لا يكون إلا قضائيا إلا أن المتعاقدين قد يقوموا بتنظيم الفسخ فى العقد فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، ويتحقق متى وضع الأطراف الشرط الصريح الفاسخ بالعقد وهذا ما نصت عليه المادة «158» مدنى : «يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه».

·      ثالثا : الفسخ :

·   هو إنهاء الرابطة العقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا اخل إحداهما بتنفيذ التزاماته، فالفسخ احد جزاءات عدم التنفيذ حيث أن امتناع المستأجر عن دفع الأجرة يعطى للمؤجر الحق في المطالبة بفسخ العقد لإخلال المستأجر بتنفيذ التزاماته.

·      أنواع الفسخ وهى :

·       1- الفسخ القضائى :

·   وهو يفترض أنه لم يُنص فى العقد على الفسخ صراحة، وبالتالى يلجأ الطرف المضرور من تنفيذ العقد إلى القضاء من أجل إلزام الطرف الأخر بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد حسب ما يرتئيه .

·       2- الفسخ الاتفاقى :

·   وهو يفترض أن هناك اتفاق بين الطرفين على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه " و هذا ما يعرف بالشرط الصريح الفاسخ حيث أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد تحقق المخالفة دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء ولكن يلجأ إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بتقرير الفسخ و من أمثلة ذلك الشرط أن ينص فى العقد «اتفق طرفى العقد على أنه فى حالة إخلال احد طرفى العقد بالتزاماته الواردة بالعقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو أى إجراءات قانونية أخري.

·      3- الفسخ القانوني:

·   وهو يكون فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه، وهذا ما يُعرف باستحالة التنفيذ حيث أن العقد يصبح مستحيل تنفيذه سواء لأسباب ترجع الى المتعاقدين أو لأسباب فى محل العقد وهنا يعتبر العقد قد انفسخ بقوة القانون.

·   وللتفرقة بين أنواع الفسخ هى أن الفسخ القضائى يستلزم الحصول على حكم من القضاء بالفسخ ولا يكون الفسخ شرطا بالعقد، أما الفسخ ألاتفاقى فانه يستلزم النص عليه صراحة فى العقد ولكن يكون الحصول على الحكم بالفسخ حكماً تقريريا، أما الفسخ القانونى يكون لاستحالة التنفيذ.

·   أما عن أثار الفسخ فهى إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض على الطرف المخل بالتزامه .

·       -إجراءات الفسخ :

·   إن مجرد توافر شروط الفسخ الإتفاقى لا يجعل العقد مفسوخا، بل يجب على المتعاقد بعد تحقق الشروط أن أصر على فسخ العقد أن يتخذ إجراءات قانونية لحل الرابطة التعاقدية والتى تتمثل فى أعذار المدين، وإعلان الدائن عن تمسكه بفسخ العقد، وتمسك الدائن بالشرط الصريح الفاسخ دون تعسف.

·      خلاصة القول:

·   «الفسخ يكون بحكم القانون، والانفساخ بقوة القانون، والتفاسخ اتفاق مابين الطرفين لإنهاء التزاماتهم».

 

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...