1/22/2021

التعليق حكم قضائى هام يقضى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته

التعليق حكم قضائى هام يقضى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته

  

       بسم الله الرحمن الرحيم

    ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·      ونتكلم فى هذا المقال عن

·   التعليق حكم قضائى هام يقضى ببراءة متهم من جريمة تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته

·     أصدرت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بالنسبة لملايين المتعاملين بايصال الأمانة ببراءة متهم من تبديد إيصال أمانة لأن الطرف الثالث زوجته، وهى من ضمن الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين عند التوقيع على الإيصال أن يكون الطرف الثالث زوجه أو ابن أو بنت المجنى عليه (الشاكى)، مما يؤدى إلى ضياع حقوقهم.

·   تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي بالحق المدنى أقام دعواه بموجب صحيفة جنحة مباشرة طلب في ختامها توقيع أقصى عقاب منصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات على المتهم لقيامه بتبديد المبلغ المسلم وقدره 20000 جنية فقط – عشرين ألف جنية فقط – واختلاسه لنفسه والمملوك للمطالب والمسلم إليه على سبيل الأمانة، ولدى نظر الجنحة  قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنية.

·   عارض المتهم وقضى فيها بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنية، إلا أن الحكم لم يلقى قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة، وتحدد جلسة بنظرها وبتلك الجلسة تغيب المتهم، فقضت المحكمة – بهيئة مغايرة – بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وعارض المتهم استئنافيا وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية، وبتلك الجلسة مثل المتهم بوكيله – محام – وطلب البراءة تأسيساَ على انتفاء ركن التسليم وأن الايصال حقيقته أقساط وأن الطرف الثالث في الايصال زوجة المدعى بالحق المدنى.

·        المحكمة في حيثيات الحكم قالت

·   ( فإنه فلما كانت المادة 341 من قانون العقوبات تنص على: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداَ أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك اضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بآجرة أو مجاناَ بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في آمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنية مصري".

·   وبناء على ما تقدم وهديا به – ولما كانت المحكمة قد تفحصت أوراق الدعوى للموازنة بين أدلة الاثبات وأدلة النفى، فإنها ترجح كفة أدلة النفى حيث أن المجنى عليه بصحيفة الجنحة المباشرة قرر بأن المتهم بددت المبالغ المالي المملوك له المسلم منه إليها على سبيل الأأمانة لتوصيله لأخر، والثابت للمحكمة من مطالعة ما قدم من مستندات من وكيل المتهم أن الطرف الثالث في الايصال "أمينة. ع" وهى زوجة المدعى بالحق المدنى "عبدالرحمن. س".   

·   وبحسب "الحيثيات" - ولما كان من غير المتصور عقلاَ أن يقوم المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم مبلغ مالياَ بموجب عقد من عقود الأمانة لتوصيله لآخر – زوجته – والتي تقيم معه أخذا بالقدر المتيقن منه بالأوراق والتي خلت مما يفيد خلاف ذلك، ولما كان وكيل المدعى بالحق المدنى قد دفع بانتفاء ركن التسليم ومن ثم فإن المحكمة قد خالج الشك وجدانها في أن المتهم قد استلم المبلغ موضوع الإيصال بموجب عقد من عقود الأمانة، الأمر الذى معه يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

·   ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بما لا يتفق والنظر الذى أخذت به المحكمة الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، وحيث أنه عن الدعوى المدنية، فإنه لما كان من المقرر قانوناَ أنها تقوم على أركان ثلاثة وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها المتقدم سلفاَ إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وهو ما يعنى انهيار ركن الخطأ في جانب المتهم ذلك الركن الذى يمثل جوهر المسئولية المدنية المستوجبة التعويض وهو الأمر الذى تنهار معه، بالتالى باقى أركان المسئولية المدنية وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى المدنية .

                      نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل عبر الواتساب   / 00201553998451


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...