12/05/2020

حكم قضائى بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله

حكم  قضائى  بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله

   

        

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى  بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله

·   أصدرت دائرة الثلاثاء "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ مهماَ بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله، رسخت فيه لعدة مبادئ عن عقد الوكالة

·       الوقائع

·    المطعون ضده سلم الطاعن ( المحامى ) عقد لرفع دعوى بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه إلا أنه امتنع عن رده إليه بعد صدور ذلك الحكم وسلمه للمطعون ضدها الثانية البائعة له، ومن ثم أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول العقد سالف الذكر، وألزمته بغرامة تهديدية قدرها 10 جنيهات عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم، واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 9 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 

·       طعن الطاعن ( المحامى ) في هذا الحكم بطريق النقض

·   ومما نعاه الطاعن ( المحامى )  على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

·    وبيانا لذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد عقد البيع المؤرخ 26 يونيو 1994

·    استناداَ لنص المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمضى ما يزيد عن 5 سنوات على انتهاء وكالته عنه بانتهاء العمل الذى كان موكلاَ فيه بصدور حكم في دعوى صحة التوقيع بتاريخ 28 أغسطس 1994، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع بمقولة أن هذه الوكالة لازالت قائمة لخلو الأوراق مما يدل على إلغاء التوكيل والتنازل عنه على الرغم من أن وكالة المحامى تنقض بأسباب انقضاء الوكالة ومن بينها انتهاء العمل الموكل فيه وفقاَ لنص المادة 714 من القانون المدنى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

·      حيثيات الحكم  

·   المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن:

·   ( يسقط حق الموكل في مطالبة بمحاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه)

·    يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة.

·    ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وكان المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء وكالة المحامى، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى، فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت علية المادة  714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى للمحامي إلا الحق فى الأتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل فى استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها بعد.

·   وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة برد العقد موضوع الدعوى تأسيساَ على أن وكالة الطاعن عنه لازالت قائمة لخلو الأوراق، مما يدل على إلغاء التوكيل أو التنازل عنه، وحجية ذلك عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن تلك الوكالة قد انقضت بانتهاء العمل الذى كان موكلاَ فيه، وأنه اعتباراَ من تاريخ انتهاء هذا العمل – وهو صدور الحكم في دعوى صحة التوقيع – يبدأ بسريان التقادم المسقط لحقه في رفع دعواه الماثلة، فإنه يكون فضلاَ عن خطأه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.  

·       الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى بشأن تنظيم العلاقة بين المحامى وموكله

-   تقادم حق الموكل فى رد مستنداته والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى 5 سنوات من تاريخ انتهاء وكالته

-   وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى علية، وذلك طبقا للمادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة1983

-         المشرع لم يورد فى قانون المحاماة نصا خاصا لانتهاء وكالة المحامى

-   نصت علية المادة  714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·             محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

التعليق على حكم قضائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

 

التعليق على حكم  قضائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

                بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

ونتكلم فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

شروط الحيازة المكسبة للملكية

·       المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر بنص المادة 968 من القانون المدني أن:

·    "من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون مالكاَ له... كان له أن يكسب ملكية الشئ إذا استمرت حيازته دون انقطاع 15 سنة"،

·        أى أن الأساس القانوني لكسب الملكية بالتقادم يستلزم توافر ركنين،

·       الركن الأول: الركن المادى وهو حيازة الشئ لمدة 15 سنة كاملة

·        والحيازة هى السيطرة الفعلية والمادية على الشئ

·   ويجب أن تكون هذه الحيازة ظاهرة لا خفاء فيها، وهادئة بدون منازعة، ومستمرة من غير انقطاع، فإذا فقدت الحيازة أياَ من هذه الأوصاف فقدت أثرها فى كسب الملكية،

·        الركن الثانى: الركن المعنوى وهو نية التملك

·       فيجب أن تتوافر لدى الحاز للحيازة السابق الإشارة إليها نية تملك الشئ

·        فتبدأ الحيازة فى إعمال آثارها فى كسب الملكية من وقت اقترانها بنية التملك

·        أما إذا كانت الحيازة بغير هذه النية كالحائز بنية الانتفاع، وكالمستأجر،

·       فلا يكسب الحائز الملكية مهما طالت حيازته،

·       ونية التملك وهى العنصر المعنوى فى الحيازة،

·    تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع، التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاَ،

·        وذلك طبقاَ للطعن رقم 838 لسنة 35 قضائية. 

·       المحكمة تقضى لصالح الحائز

·    لما كان ما تقدم وهدياَ به – ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه طلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار عين التداعى والمبين الموقع والحدود والوصف بالصحيفة وكف منازعة المعلن إليهما الأول والثانى له فيه، وإلزام الأخير بصفته أمين السجل العينى بإجراء التغيرات فى بيانات السجل العينى استنادا إلى سند ملكية الطالب وهو عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4 يناير 2016 وإلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استكمالا لحيازة سلفه،

·   وكانت المحكمة قد ندبت خبيراَ فى الدعوى وتطمئن المحكمة إلى التقرير الخبير المرفق لسلامة أبحائه والأسس التى بنى عليها التقرير والتى انتهى إلى نتيجة مؤداها من المعاينة بالطبيعة لعقار التداعى أن المدعى هو الحائز وواضع اليد على جميع وحدات العقار كما أن العقار ملكف فى الضرائب العقارية باسم المدعى عليه الأول

·   وحضر الشاهدين وقررا بأن أرض التداعى وما عليها من مبانى محل الدعوى كانت فى وضع يد وحيازة المدعى خلفاَ عن والده المدعى عليه الأول منذ 20 سنة..

·       من الحكم السابق نجد ان شروط الحيازة المكسبة للملكية هى

·       الركن المادى وهو حيازة الشئ لمدة 15 سنة كاملة هادئة وظاهرة وغير منقطعه

·       الركن الثانى: الركن المعنوى وهو نية التملك

·       الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة لحيازته دون انقطاع

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

12/04/2020

التعليق على حكم قضائى بإزالة شبكة محمول من إحدى العمارات وتعويض المدعى

التعليق على  حكم  قضائى بإزالة شبكة محمول من إحدى العمارات وتعويض المدعى

      

                    بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

ونتكلم فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى بإزالة شبكة محمول من إحدى العمارات وتعويض المدعى

المحكمة: كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت – فلما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 163 من التقنين المدنى:

 "أن كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"،

·    وحيث أنه عن تقدير التعويض: "فمن المقرر بنص المادة 170/1 من القانون المدنى أنه: "يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاَ لأحكام المادتين 220 – 223 مدنى،

·    كما أن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن: "يبين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى، طبقا للطعن المقيد برقم 1368 لسنة 50 ق.

·        التعويض عن الضرر المادى

·   وعن التعويض عن الضرر المادى – فإنه من المستقر عليه بأحكام محكمة النقض أنه: الذى يجوز التعويض عنه وفقاَ لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما الإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون وجرم التعدي عليه، وكذا من المستقر عليه أن يشترط للحكم بالتعويض المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياَ.

·   وأما عن الضرر الأدبي – فلما كان من المقرر بنص المادة 222/1 من القانون المدني أن: يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا،

·        ومن المستقر عليه فى قضاء النقض أن:

·   "كل ضرر يؤذى إنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاَ للتعويض، فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت، لأن ذلك من شأنه أن يحدث لصاحب الحق حزناَ وغماَ وأسى وهذا هو الضررالأدبي الذي يسوغ التعويض عنه، ويكفى فى التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسياَ للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباَ تبعاَ لواقع الحال والظروف الملابسة دون علو فى التقدير ولا إسراف"، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 ق.

·   ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون لاسيما وأن المدعى عليه بصفته لم يقدم المستندات الدالة على صحة موقفه أمام الخبير أو مثوله أمام محكمة عقب ورود التقرير فيها، وهو ما تقضى معه المحكمة  بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغا وقدره 30 ألف جنية، وإلزامه بإزالة محطة الهاتف المحمول الموضحة بصحيفة الطلب المضاف.

·   المحكمه استندت فى حكمها على المسئولية التقصيرية من جانب الشركة المدعى عليها ، وكذلك استندت الى الضرر المادى والأدبى الواقع على المدعى .

·       الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال التعليق على  حكم  قضائى بإزالة شبكة محمول من إحدى العمارات وتعويض المدعى واستندت على المسئولية التقصيرية والضرر المادى والأدبى

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·          حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·           القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت، 

       العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...