11/17/2020

الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها طبقا للقانون الكويتى

 

الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها طبقا للقانون الكويتى

          

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / فايز طاهر – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه  مقيم بالكويت واقامة دعوى قضائية وتم الحكم فيها بعد قبول الدعوى  ويريد معرفة الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى طبقا للقانون الكويتى  ؟

الاجابة

·      أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى في قانون المرافعات الكويتى

·      الحكم بعدم قبول الدعوى يعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .

·      حالات الحكم بعدم قبول الدعوى

·       1- لانتفاء المصلحة لرفعها

·       2- او ليس له صفة فى الدعوى

·       3-او  لرفعها بعد فوات الميعاد

·       4- أو لسبق الفصل فيها .

·    لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام 

·   يتجه القضاء ويؤيده بعض الفقهاء انه إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فإنها تستنفد ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى

·     السند القانونى

مادة( 2) من قانون المرافعات الكويتى تنص على :-

·  ( لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)

·   كما انه من المقرر قانونا ايضا في قضاء محكمة التمييز انه من المقرر ان (  تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا ان ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستندا إلى أسباب تبرره )

·       (الطعن رقم 335 لسنة 2000 مدني جلسة 18/6/2011)

·   والمستفاد من النصوص السالفة ان المشرع قد أتاح لكل ذي صفة ومصلحة توجيه ادعاء قضائي يحقق فيه مصلحته المرجوة من وراء هذا الادعاء ، ويجب على المحكمة التحقق من توافر الصفة والمصلحة والا حكمت بعدم قبول الدعوى

ثانيا : الحكم برفض الدعوى:-

·   الحكم برفض الدعوى يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى و تبين عدم أحقيه المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثبات دعواة .

·       إذا قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من القول من إن مستندات المدعي لا تثبت ادعائه فان هذا الحكم يفيد إن المحكمة لم تجد فيها الحالة التي كانت عليها مما يكفيها لحسم النزاع ومن ثم فان هذا القضاء في حقيقته قضاء برفض الدعوى بحالتها  .

·       ولا يعني هذا الحكم عدم إعادة عرض النزاع من جديد بشرط أن تكون الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ولا يشترط أن تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض في المنطوق بل يكفى أن يرد ذلك في أسباب الحكم بشرط أن تكون هذه الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لا يقوم بدونها كان تبين المحكمة في أسباب حكمها أنها لم تجد في مستندات المدعين بحالتها ما يكفى للحكم لهم بطلباتهم.

·       كما إن رفض الدعوي في العرف القضائي هو حكم جوهري، إذا صدر ابتدائيا فلا يمكن للمدعي إعادة الدعوى وإنما يتعين عليه استئناف الحكم.

·       الحكم برفض الدعوى هو حكم يقضى  فى  أصل الحق المدعي به سواء بسقوطه أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق .

·      اثار الحكم برفض الدعوى:-

·       الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى

·       حيث ان الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته، أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى، فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير، ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.

 

·           الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/16/2020

مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه وفقاً للقانون المدني الكويتي

مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه وفقاً للقانون المدني الكويتي

 

             

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد /– على  حسين من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يريد معرفة مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ؟

الاجابة

·       تنص المادة 238 من القانون المدنى الكويتى على ان :-

1 – كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت انه قام بواجبات الرقابة على نحو ما نيبغي ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب.

– واعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته.

– وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما بقي القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف.

– وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج.

·       المادة 243 من القانون المدنى الكويتى على ان : -

·   1 – كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشىء ، ما لم يثبت ان هذا الضرر قد وقع بسبب اجنبي من قوة قاهرة او حادث فجائي او فعل المضرور او فعل الغير.

·   – وتعتبر من الاشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الاخرى والآلات الميكانيكية والسفن ، والاسلحة ، والاسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمبانى ، وكل شئ آخر يكون ، بحسب طبيعته او بحسب وضعه ، مما يعرض للخطر.

·   – وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان او تسرب ، وذلك الى ان يسيطر عليه غيره لحساب نفسه

·   تمثل علاقة التبعية مناط مسئولية المتبوع عن أعمال تابع، وتكون في توجيه ورقابة المتبوع لتابعه في أداء عمل معين يقوم به لمصلحة المتبوع.

·   وقد تكون هذه العلاقة تعاقدية كعقد عمل يربط التابع بالمتبوع، كما هو الحال بالنسبة للخادم والعامل والسائق والطاهي، أو إن كانت هذه العلاقة ناتجة عن رابط من روابط القانون العام، فالموظف العام يكون تابعاً لجهة الإدارة التي يعمل بها، وقد تكون علاقة التبعية استناداً للواقع وبعيداً عن العلاقات القانونية كعمل الزوجة أو الابن عملاً معيناً للزوج أو الأب دون وجود عقد عمل يربط بينهم.

·   وتكون العلاقة التبعية بوجودها فعلاً بصرف النظر عن مصدرها، وتتحقق علاقة التبعية لو لم يكن للمتبوع دور في اختيار تابعه كما في إدارة الميناء فهي التي تختار المرشد البحري ولا دخل لمالك السفينة في اختياره.

·   وقد تكون علاقة التبعية مؤقتة أو عرضية كما في مستعير السيارات فإنه يصبح متبوعاً لسائق السيارة.

·   وتتمثل السلطة التي يملكها المتبوع على تابعه في توجيهه ورقابته بما يستلزمه من سلطة إصدار الأوامر والتعليمات التي توجه التابع فيما يقوم به من عمل أو أعمال معينة.

·   ولا يلزم أن يقوم المتبوع بمباشرة التوجيه والرقابة على تابعه بنفسه، بل يمكن أن ينوب عنه وصي أو ولي أو قيم، لذلك تثبت علاقة التبعية للمتبوع ولو كان غير مميز.

·   والمشرف على تعلم الحرفة يكون له توجيه ورقابة على الصبي ولكنه لا يكون متبوعاً له بل متولياً الرقابة عليه، لأن الصبي لا يقوم بالعمل لحساب المشرف، وإنما لصالحه الخاص.

·   ولأن مناط التبعية هو سلطة الرقابة والتوجيه فإنها تتعدد بتعدد من يملكونها ويكونوا متضامنين في المسئولية، كما تنتقل التبعية بانتقال سلطة الرقابة والتوجيه على التابع من شخص لآخر.

·   فالذي يميز مسئولية المتبوع عن مسئولية متولي الرقابة، هو أن الأولى تتطلب أن يكون التوجيه والرقابة في عمل معين، يجريه التابع لحساب المتبوع، أما الثانية يكون التوجيه والاشراف عاماً غير مقيد بعمل معين.

·       ومما سبق يتضح أن التابع هو من لا يعمل مستقلاً لصالحه الخاص بل يعمل لصالح غيره.

·       كما ويتعين لقيام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه توافر شرطين هما :-

·       تحقق مسئولية التابع، أيا كان الأساس الذي تقوم عليه هذه المسئولية.

·       توافر علاقة سببية بين مسئولية التابع وأداء وظيفته.

·       وإذا تحققت هذه الشروط، التزم المتبوع بتعويض كل الضرر الذي أحدثه التابع.

·   وتتحدد مسئولية المتبوع بالضرر الذي يلحق الغير، أي غير التابع، فإذا ألحق التابع ضرراً بنفسه أثناء قيامه بأعمال وظيفته، فلا يسأل عنه المتبوع.

·   ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تقرر فقط في مواجهة المضرور، لذلك يكون للمتبوع الرجوع للتابع بما دفعه للمضرور.

·   وكما يحق للمضرور أن يرجع إلى التابع أو إلى المتبوع إلى اثنينهما معاً، وعندئذ يكونا مسئولين بالتضامن أمام المضرور. ولكن لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين فإن حصل على تعويض امتنع رجوعه على الآخر.

·   ومسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية، إنما هي مسئولية لحماية المضرور، وهذا لا ينفي أن المسئول الأول والذي يتحمل عبء التعويض هو التابع، لذلك أجاز المشرع للمتبوع بعد أن يقوم بسداد التعويض للمضرور أن يرجع على تابعه بكل ما أداه للمضرور.

·   ومناط مسئولية المتبوع هي علاقة التبعية وهي تقوم ولو لم يمارس المتبوع سلطته في الرقابة على التابع ما دام كان في استطاعته أن يستعملها طالما كان خطأ التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته وبسببها وسواء كان الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

·   على أنه تجدر الإشارة بأنه لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بما أداه من تعويض إلى المضرور عن فعل التابع إذا كان الفعل قد أرتكب لمصلحة المتبوع وتنفيذاً لأوامر صادرة منه.

·   وفي الخاتمة يمكن القول أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة يعتبر المتبوع مسئول بالتضامن مع التابع عن الخطأ الذي ارتكبه الأخير لأن كلاهما أخطأ ,الأول قصر في اختياره لتابعه والثاني بخطئه الشخصي.

·   فسائق السيارة مسئول مع رب عمله عن تعويض الأضرار التي يحدثها أثناء قيادته المركبة ومسئوليتهما تضامنية إلا أنه في بعض الحالات لا يجوز فيها رجوع المتبوع على تابعه كما بينا بعاليه.

·      احكام التمييز الكويتية فى مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

·       كما فرقت محكمة التمييز بين نوعين من الرقابة، فمتى كانت الرقابة عامة، وكان الغرض منها هو التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تجخل في وسائل تنفيذ هذا العمل وفي طرية إدارته فإن المحكمة قد ذهبت إلى عدم نشوء علاقة التبعية:

·      أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون تدخل في وسائل تنفيذ هذا العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية”

·       [والمقيد بالجدول برقم 1117/2006 تجاري /2. بالجلـسة المنعـقدة علـنا بالمحكـمة بتاريخ 16 شوال 1428هـ الموافـــق 28/10/2007 م]

·       اتجاه محكمة التمييز الكويتية إلى أن ثبوت علاقة التبعية أثناء القيام بالعمل الضار موجب لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع:

·       فقد ذهبت محكمة التمييز في حكم له إلى رفض الطعن القائم على نفي علاقة المسئولية انطلاقا من أن قيام الطعن على دفع في ثبوت علاقة التبعية من عدمه بأنه لا يعدو أن يكون جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع:

·       “لما كان استخلاص توافر علاقة التبعيه، ومسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الخاطئ أثناء العمل، ثبوتاً ونفياً، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، دون معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حمله، وهي من بعد غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد والضمني المسقط لتلك الحجج، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات والشهادة الصادرة من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المؤرخة 29/10/2003، من ثبوت مسئولية الطاعن صاحب محل العمل عن الفعل الخاطئ لتابعة، والتعويض عن الإضرار التي أحدثها إثناء قيامه بعمله، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله معنيه من الأوراق، ومن شانه أن يؤدي إلى النتيجة التي أنتهي إليها بما يكفي حمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن إذ يدور حول تعييب الحكم فيما خلص إليه من ثبوت تبعية المطعون ضده الثاني له لقيامه بالعمل لديه إثناء ارتكابه للفعل الضار، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديريه”

·       [الطعن رقم 180 لسنة 2007 مدني/3 بالجلسـة المنعقـدة بغرفة المشورة بتاريخ 3 ذو القعدة 1428 الموافق 13/11/2007م]​

·       اشتراط المشرع أن تكون هناك رابطة بين العمل غير المشروع والوظيفة لقيام مسؤولية المتبوع:

·       فقد قضت محكمة التمييز الكويتية بعدم مسؤولية المتبوع حال أن قيام العمل غير المشروع الذي وقع من التابع كان بعيدا عن أعمال وظيفته، وبدافع شخصي، وأنه فيه هذه الحال لا تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ومن ثم نفي خطئه:

·       [إلا أنه لم تكن هناك علاقة ارتباط أو سببيه بين وظيفة التابع وبين عمله غير المشروع وقد ارتكب التابع هذا العمل وهو منبت الصلة بوظيفته بحيث أصبحت الوظيفة بمنأى عن العمل الذى ارتكبه ولم يكن فى هذا الوقف خاضعا فيه لأى رقابة أو توجيه من المطعون ضده الثانى بصفته ومن ثم لا يكون الأخير مسئولا عن أعمال تابعة غير المشروعة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يضحى على غير أساس. ]

·       [والمقيد بالجدول برقم : 63/2005 تجارى/3. بالجلـسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 8 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 6/5/2006م ]

    الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بمسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/15/2020

مدى سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين طبقا للقانون الكويتى ؟

مدى سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد  يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين طبقا للقانون الكويتى ؟

 

              

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / سرحان صديق – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه رئيس مجلس مجلس شركة مساهمة ويريد معرفة مدى سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد  يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين طبقا للقانون الكويتى ؟

الاجابة

هناك اشكالية فى الموضوع كما يلى :

·  السند القانونى  الذى يؤكد على ضرورة الرجوع الى الجمعية العمومية

·   انتهى حكم محكمة التمييز رقم :568/89الصادر بتاريخ 23/1/2000 إلى أنه ليس لرئيس مجلس الإدارة سلطة إبرام عقد يتضمن شرط تحكيم إلا بعد الرجوع إلى الجمعية العامة إعمالاً للمادة 702 من القانون المدني، التي تتطلب وكالة خاصة للوكيل للقيام بهذا التصرف

·       المادة 702 من القانون المدني تنص على أن :-

·   1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

·    2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

·    3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري" - يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا، أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني، ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثرا ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل.

·      السند القانونى الذى يؤكد على عدم ضرورة الرجوع الى الجمعية العمومية

·       نصت المادة ‍146 من قانون الشركات على أن

·        (لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها)

·        ونصت المادة ‍147 على أن

·   ( رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها أمام الغير وتوقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير )

·      الرأى الشخصى المتواضع

·   يجب على المؤسسين توضيح مدى سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد مع الغير يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين فى العقد الاساسى للشركة من البداية اما الشركات الموجودة فعلا ، فعلى مجلس ادارتها  الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين، طبقا لنص للمادة 702 من القانون المدنى الكويتى للتصويت على شرط التحكيم اما بالموافقة او الرفض فى العقود التى سوف تبرمها الشركة مستقبلا .

·           الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق مدى سلطة مجلس إدارة شركة المساهمة في إبرام عقد مع الغير يتضمن شرط التحكيم، دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة فى مصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...