11/13/2020

مسئولية الناقل البحري للبضائع طبقا للقانون الكويتى

مسئولية الناقل البحري للبضائع طبقا للقانون الكويتى

         

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / خالد عوض  – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة يريد فتح شركة نقل بضائع بحرى ويريد معرفة مسئولية الناقل البحرى ؟؟

·      الاجابة

·      مسئولية الناقل البحري للبضائع

·   يعتبر الخطأ شرط ضروري لقيام المسئولية المدنية بل تجعل منه الأساس الذي تقوم عليه إذ يجب على المضرور أن يتمسك بخطأ وقع من فاعل ويقيم الدليل عليه – فلقيام مسئولية الناقل البحري للبضائع لابد من وجود هناك

·        خطأ اقترفه الناقل أثناء قيامه بمهمة النقل

·       وأن ينتج عن هذا الخطأ ضرر

·       ولابد من قيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر:

·      أولاً : ركن الخطأ

·   تقوم مسئولية الناقل البحري للبضائع على أساس الخطأ فمتى كان هناك خطأ صادر منه خلال القيام بإلتزاماته تقوم المسئولية – لكن ما هي الأخطاء التي يسأل عنها الناقل وكيفية إثبات هذا الخطأ ؟

·       الأخطاء التي يسأل عنها الناقل:-

·   قد يرتكب الخطأ الناقل مباشرة يسأل عن الضرر وفقاً لقواعد المسئولية عن أخطائه الشخصية إلا أنه من يقوم بعملية النقل من الناحية الفعلية هي شركات كبيرة يستعين بعدد من التابعين وقدر يصدر من هؤلاء خطأ فيؤدي إلى إلحاق ضرر بالشاحن أو الرسل إليه فالأخطاء قد تصدر من الناقل شخصياً وقد تصدر من تابعه.

·      أخطاء الناقل الشخصية :

·   قد يلحق الشاحن ضرراً بسبب خطأ شخصي من هذه الأخطاء السماح للسفن بالإبحار وهي غير صالحة للملاحة كان يكون هيكل السفينةغير قادر على مواجهة أخطار البحر أو غير مزودة بما يناسب حفظ البضاعة على درجات الحرارة أو كون الربان غير مؤهل التأهيل الكامل لهذا العمل أو يصدر أوامر مباشرة إلى الربان يطلب منه الإنحراف أو التوقف وينتج عن ذلك ضرراً ففي هذه الصور وما يماثلها نكون أمام خطأ الشخص الناقل.

·      أخطاء التابعين :

·       غالباً ما يكون الضرر الناتج عن خطأ في

·   رص البضاعة أو إهمال الملاحين في العناية بها وأحياناً سرقتها وقد تكون سبب مناورة خاطئة قام بها الربان هذه الأخطاء وغيرها تقود لضرورة تحديد الأشخاص الذين يُسأل عن أخطائهم الناقل.

·   يدخل في نطاق التابعين جميع الأشخاص الذين يستخدمهم الناقل في تنفيذ إلتزاماته سواء كانو تابعين له يؤدون عملهم بإشرافه أو من الذين يقومون بأعمالهم بغير إشراف من الناقل مادامت أخطائهم وقعت بمناسبة تنفيذ عقد النقل.

·    تقوم المسئولية عن أخطاء التابعين في نطاق المسئولية العقدية لذلك يعتبر هو ضمان الناقل لما يصدر عن هؤلاء الأشخاص من أخطاء تسبب ضرراً للغير لأن الناقل عند الاستعانة بغيره لتنفيذ ما ألقاه على عاتقه عقد النقل من إلتزامات فعلية أن يضمن ما يلحق الشاحنين أو الرسل إليهم من أضرار تسببها أخطاء التابعين أو الأشخاص الذين استعان بهم

·  لذلك قررت المادة 129 من القانون البحري الكويتي عدم مسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلقها أو التأخير في تسليمها إذا كانت ناشئة عن أحد الأسباب التي نصت عليها المادة ومنها ( أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم ).

·      إثبات الخطأ

·       تقضي القاعدة الففهية المعروفة أن (البينة على من ادعى)

·   ولما كانت مسئولية الناقل البحري عقدية تنشأ من الإخلال بتنفيذ الإلتزامات التي يفرضها العقد فلا يطلب من الدائن (الشاحن) أو المرسل إليه غير إثبات عقد النقل أو سند الشحن الذي بيده يفيد ذلك وعدم تنفيذ الناقل لإلتزاماته أو بعضها أو الإخلال بها بإثبات الضرر الذي أصابه.

·   وأوضحت ذلك محكمة الاسكندرية في أحد أحكامها حيث ورد فيه ( أن مسئولية الناقل البحري مسئولية عقدية قوامها سند الشحن وأن هذه المسئولية تترتب في ذمته بمجرد إخلاله بإلتزامه دون حاجة إلى إثبات خطأ أو تقصير من جانبه بل يكفي حصول العجز أو التلف مناط الإخلال بالإلتزام ).

·      ثانيا: ركن الضرر

·   لا يكفي وقوع خطأ لمساءلة الناقل سواء وقع منه أو من الأشخاص الذين يسأل عن أخطائهم وإنما يجب أن يقترن بالخطأ حصول ضرر للشاحن أو المرسل إليه.

·   ويكن تعريف لضرر بأنه (الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه).

·   ويتحقق الضرر الذي يمكن أن يلحق بالشاحن أو المرسل إليه يصور ثلاث إما هلاك البضاعة أو تلف البضاعة أو التأخير في تسليمهما.

·      هلاك البضاعة:

·   يسأل الناقل عن هلاك البضاعة الكلي أو الجزئي ويكون الهلاك كلياً إذا لم يسلم الناقل إلى المرسل إليه أو لمن له الحق في تسلم البضاعة شيئاً على الإطلاق من البضاعة كما إذا فقدت أو سرقت أثناء الرحلة البحرية.

·   ويكون الهلاك جزئياً إذا وصلت البضاعة ناقصة في الوزن أو العدد أو الكمية لكن لا يكون من قبيل النقص الجزئي النقص المعتاد الذي يلحق بالبضاعة بطبيعتها مثل الحبوب التي تجف مع الوقت وتتبخر سوائلها وبالتالي لا يكون الناقل مسئولاً عنها.

·      تلف البضاعة:

·   يقصد به أن تصل البضاعة كاملة من حيث مقدارها ولكن في حالة معيبة سواء شمل العيب البضاعة كلها أو جزء منها فاكهة تعفنت أو زهور ذبلت أ, أجهزة تحطمت.

·   ويمكن الوقوف على حالة البضاعة من خلال الرجوع لبيانات سند الشحن فإن كان السند نظيفاً خالياً من التحفظ فإنه يفترض أن الناقل قد تسلم البضاعة في حالة جيدة ويكون ملزماً بتسليمها في ذات الحال لكن يجوز للناقل أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن البضاعة كان بها تلف وقت تسلمها وذلك خلافاً لما هو مثبت في سند الشحن.

·   أما إذا كان حامل السند ليس هو المرسل فليس في مقدور الناقل أن يثبت عكس المدون في سند الشحن مادة 183/1 ، 3 بحري.

·   أما العيب الذاتي في البضاعة يعد سبباً قانونياً بعض الناقل من المسئولية (م 192/14 بحري)

·      التأخير في تسليم البضاعة.

·   بسأل الناقل عن تأخير البضاعة المنقولة في الوقت المعقول أو المتفق عليه ويمكن للمرسل أو المرسل إليه في مجال إثبات مسئولية الناقل البحري عن تأخير نقل البضاعة نقل البضاعة الاستناد إلى الجداول والكشوف والنشرات التي تصدر عن الناقل محدداً فيها مواعيد إقلاع وصول بواخره والتي عول عليها المرسل.

·      ثالثاً :علاقة السببية

·   تعتبر علاقة السببية بين الخطأ والضرر الركن الثالث لقيام المسئولية وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ ويرى الفقه افتراض ركن السببية فاذا كان أساس المسئولية الناقل الناقل البحري تقوم على الخطأ المفترض بمعنى أن الشاحن أو المرسل إله لا يكلف بإثبات خطأ الناقل بل يكفي حدوث الضرر حتى تتحقق مسئولية الناقل البحري .

·      حالات إعفاء الناقل من المسئولية :

·        نصت المادة 192 من القانون البحري الكويتي على:

·   ” لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذا كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية :

·   1- الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو احد تابعي الناقل.

·        2- الحريق مالم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.

·        3- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو أخطارها أو حوادثها.

·        4- القضاء والقدر.

·        5- حوادث الحرب.

·        6- أعمال الأعداء العامين.

·        7- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شغب أو حجز قضائي.

·        8- قيود الحجر الصحي.

·        9- كل فعل أو امتناع من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.

·    10- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه اواغلاق أو عائق عارضي إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا.

·        11- الفتن أو الاضطرابات الأهلية.

·       12- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.

·    13- أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر يبرره سبب معقول.

·    14- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي في البضائع أو عن طبيعتها الخاصة أو عن عيب ذاتي فيها.

·       15- عدم كفاية التغليف.

·       16- عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات.

·       17- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.

·    18- أي سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو وكلائه أو تابعيه أو أخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع إثبات انه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.“

احكام التمييز فى النقل البحرى

·   النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (…. ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –….) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –…) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (…. وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة…. ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

·       من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر.

·       (الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)

     الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بمسئولية الناقل البحري للبضائع

-         مسئولية الناقل البحري مسئولية عقدية قوامها سند الشحن

-         وقد تولت اتفاقية هامبورج 1978 تنظيم العلاقة بين أطراف عقد النقل البحري

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/12/2020

الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير ( البنوك )

الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

         

         

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى  ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / عبدالرحيم حسانين  – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى ان صدر له حكم نهائى ضد شخص بالتعويض مائة الف جنية ويريد تنفيذ هذا الحكم ويعلم ان المدعى علية لدية اموال فى البنوك وانه يريد  معرفة الاجراء القانونى لحل هذه المشكلة ؟؟

·      الاجابة

·      عليك عمل دعوى حجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

·      اولا  :- الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

·       1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورا.

·   2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإدارة القانونية مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز.

·   3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمة إستئناف القاهرة يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب.

·   4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه

·   5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها.

·       5- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل

·      ثانيا : السند القانونى

·       تنص المادة 325 من قانون المرافعات على أنه:-

  يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

·       وتنص المادة 328 من قانون المرافعات على أنه:

  يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

1-صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

3-نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

4-تعيين موطنمختار للحاجز فى البلدة التى بها المحكمة التابع لها موطن المحجوز لدية

5-تكليف المحجوز لدية بالتقرير بما فى ذمته خلال 15 يوم

   واذا لم تشمل الورقة البيانات الواردة فى البند 1، 2،3  كان الحجز باطلا

·            ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته

   إذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز، ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.

·        ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز.

·       إذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

·       ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويجب على البنك المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات، وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى.

·     إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بأستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الأتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

·        

         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق دعوى حجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

            نبذه عن كاتب المقال

           محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

           مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

          حاصل على درجة الماجستير فى القانون

          وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                        عنوان مكتب المحاماة

         3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...