11/12/2020

الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير ( البنوك )

الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

         

         

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى  ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / عبدالرحيم حسانين  – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى ان صدر له حكم نهائى ضد شخص بالتعويض مائة الف جنية ويريد تنفيذ هذا الحكم ويعلم ان المدعى علية لدية اموال فى البنوك وانه يريد  معرفة الاجراء القانونى لحل هذه المشكلة ؟؟

·      الاجابة

·      عليك عمل دعوى حجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

·      اولا  :- الإجراءات العملية لحجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

·       1- إعلان السند التنفيذى للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورا.

·   2- سداد رسم التنفيذ و إعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً فى المقر الرئيسى الكائن به الإدارة القانونية مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانه وإلزامه بالتقرير بما فى ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال ثمانيه أيام لتفعيل الحجز.

·   3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سريه لمحكمة إستئناف القاهرة يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغه التنفيذيه وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمه الطلب فى غرفه المشوره وتصدر قراراً بدون ثمه حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمه للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لإستصدار البيان المطلوب.

·   4- يقرر البنك بما فى ذمته فى المحكمه الجزئيه التابع لها الفرع الكائن به الحساب فى غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه

·   5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهاده بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها.

·       5- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل

·      ثانيا : السند القانونى

·       تنص المادة 325 من قانون المرافعات على أنه:-

  يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

·       وتنص المادة 328 من قانون المرافعات على أنه:

  يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

1-صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

3-نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

4-تعيين موطنمختار للحاجز فى البلدة التى بها المحكمة التابع لها موطن المحجوز لدية

5-تكليف المحجوز لدية بالتقرير بما فى ذمته خلال 15 يوم

   واذا لم تشمل الورقة البيانات الواردة فى البند 1، 2،3  كان الحجز باطلا

·            ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته

   إذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز، ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.

·        ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز.

·       إذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

·       ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويجب على البنك المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات، وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى.

·     إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة بأستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الأتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

·        

         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق دعوى حجز ما للمدين لدى الغير (البنوك )

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

            نبذه عن كاتب المقال

           محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

           مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

          حاصل على درجة الماجستير فى القانون

          وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

  نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                        عنوان مكتب المحاماة

         3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

        للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...