10/17/2020

دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس

دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

   موقع ( مستشارك القانونى ) موقع قانونى يجيب على اسئلة القراء بطريقه سهلة وبسيطة ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذ / اسماعيل على  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى  ) وتتلخص مشكلتة القانونية فى انه شريك فى شركة ويريد دعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس

 وهنا يتسأل الاستاذ اسماعيل على ما هى صيغه دعوى عزل هذا المدير   

·      الاجابة

·        أنه في يوم الموافق     /     /2020

·        بناء على طلب كل من :

·         

·        السيد / .................. والمقيم في

·         

·        السيد / ................... والمقيم في

·         

·        السيد / ................... والمقيم في

·        السيد /                      والمقيم فى

·         

·        ومحلهم المختار مكتب المستشار/محمود عبدالرحمن  المحامي الكائن في مدينه نصر – القاهرة

·         

·        أنا محضر محكمة           قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت : -

·         

·        السيد / .......................... المقيم فى

·         

·        مخاطبا مع /

·         

                            وأعلنته بالأتي

·       بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ   /    /   تعاقد الطالبون مع المعلن إليه على تكوين شركة باسم          ومركزها الرئيسي     ورأس مالها       ومدتها وغرضها          ( إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن ) .

·        وقد نص البند  رقم (     )   من عقد الشركة على تعيين المعلن إليه مديراً للشركة.

·   وحيث أن المعلن إليه قام في تاريخ      /     /   بعمل متجاوزاً في ذلك حدود السلطة المخولة إليه كمدير ، وقد تسبب عن تصرفه هذا أضرار جسيمة للشركة تتمثل فى   

·   وحيث أن استمرار بقاء المعلن إليه كمدير للشركة يعرض مصالح الشركة للضياع ويحق للطالبين عزله من الإدارة عملاً بالمادتين 516 من القانوني المدني ، و34 من قانون التجارة .

·                               بناء عليه

·   أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور أمام محكمة       الكائن مقرها في     أمام ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم --- الموافق ------- وذلك ليسمع الحكم بعزله من إدارة شركة - سالفة الذكر ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، مع حفظ حقوق الطالبين في الرجوع عليه بكافة التعويضات عما قام به من تصرفات أضرت بمصلحة الشركاء

·       حكم صادر عن محكمة التمييز الكويتية – في دعوى قضائية بـ عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس (شركة ذات مسئولية محدودة)

·        من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز، أنه:

·   "من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون جلية فلا يجوز الأخذ بما يُخالفها أو يُقيدها، لما في ذلك من استحداث لحُكم مُغاير لمُراد الشارع عن طريق التأويل. وأن مضمون النص لا يقتصر على المعنى الذي تدل عليه ألفاظه وعباراته في ذاتها، إنما يشمل المعنى المُستمد من روح النص ومفهومه بإشاراته ودلالته والذي يتم الكشف عن حقيقته بطرق التفسير المُختلفة.

·   وكان النص في المادة (201) من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 – قبل إلغائه بالقانون رقم 25 لسنة 2012، المُعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 – على أنه: "يُدير الشركة مُدير أو أكثر، من بين الشركاء أو من غيرهم، بأجر أو على سبيل التبرع، وإذا لم يُعين عقد تأسيس الشركة المُديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء".

·   والنص في المادة (202) منه على أنه: "إذا عُيِنَ مُدير في عقد تأسيس الشركة دون أجل معين، بقي مُديراً مدة بقاء الشركة، ما لم يقض عقد التأسيس بغير ذلك، أو يُجمع الشركاء على عزله".

·   والنص في المادة (204) منه على أن: المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مُخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المُساهمة".

·   والنص في المادة (205) منه على أنه: "لا يجوز للمدير – بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء – أن يتولى الإدارة في شركة أخرى مُنافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة، ويترتب على مُخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض".

·   والنص في المادة (212) منه على أنه: "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك".

·   وكان مفاد هذه النصوص مُجتمعة – وفقاً لما تدل عليه ألفاظها وعباراتها، ويُستفاد من مفهومها – أن المشرع، بعد أن بيَّن طريقة تعيين مُدير الشركة ذات المسئولية المحدودة وأوضح أن ذلك يتم إما في عقد تأسيسها أو عن طريق الجمعية العامة للشركاء، أعطى للشركاء الحق في عزل المدير المُعين في عقد تأسيس الشركة متى توافر إجماعهم على ذلك، وأحال في شأن مسئولية المدير عن أخطائه في الإدارة إلى النصوص الواردة بهذا الشأن في خصوص الشركات المساهمة. كما أباح للشركاء عزله دون نصاب معين في حالة أفعال المنافسة غير المشروعة للشركة التي يتولى إدارتها، أو عن طريق تعديل عقد الشركة متى توافر النصاب الوارد في نص المادة 212 من ذات القانون.

·   وإذ لم تتضمن نصوص المواد سالفة البيان أو غيرها من نصوص القانون رقم 15 لسنة 1960 – الواردة في شأن الشركات ذات المسئولية المحدودة – ما يحظر على الشريك أو الشركاء فيها اللجوء إلى القضاء بطلب عزل مدير الشركة المعين في عقد التأسيس أو من عينته الجمعية العامة للشركاء، وذلك في حالة عدم إجماع الشركاء على عزله أو عدم توافر النصاب اللازم لتعديل عقد الشركة. ولو أراد المشرع حظر لجوء الشركاء إلى القضاء بطلب عزل المدير المعين في عقد التأسيس لنص صراحة على ذلك أو أحال على نصوص أخرى في القانون تحظره، وهو ما لم يتم، بل أعطى هذا الحق، دون تقيد بتوافر نصاب معين في حصص الشركاء أو عددهم، لطلب عزل المدير حينما نص في المادة (205) سالفة البيان على جواز عزل المدير في حالة ارتكابه أفعال المنافسة غير المشروعة، وجاء نصها على إطلاقه دون أي قيد، بما لا مجال معه للتذرع بأن عزل المدير المعين يتطلب إجماع الشركاء على عزله أو صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق للمادة (212) سالفة البيان والتي اشترطت صدور هذا القرار في حال تعديل عقد الشركة، كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه، وهي حالات وردت على سبيل الحصر، والقول بغير ذلك فيه تقييد لنصوص القانون سالفة البيان واستحداث حكم مغاير لمراد الشارع منها، والذ اعتنق هذا النظر في قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 وتعديله، وذلك بالنص صراحة في المادة (104) منه على جواز عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة – بحكم قضائي – للأسباب التي حددها هذا النص حصراً.

·   وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، واعتبر المدير المعين في عقد التأسيس لمدة غير محددة لا يجوز للشركاء طلب عزله قضاءً، ورتب على ذلك قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.

·   وحيث إن موضوع الاستئنافين رقم 1423 ، 1821 / 2011 تجاري – في حدود ما تم تمييزه من الحكم المطعون فيه – صالحاً للفصل فيه.

·   وكان المقرر أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو انتاجها لآثارها أو انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة، ويستثنى من ذلك آثار التصرفات المبرمة تحت سلطان القانون القديم فتبقى خاضعة له ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسري على ما يترتب منها بعد نفاذه.

·   لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون الشركات، وإن تعلقت بالأفراد إلا أنه قُصِدَ بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بحسبانها تمثل كيان الدولة الاقتصادي، وإن في انهيارها ما يؤدي إلى المساس به والتأثير عليه.

·   وإنه ولئن كان عقد تأسيس الشركة محل التداعي – وما تضمنه من تعيين المستأنف ضده/ ح. م. ع. ع. الوزان – مديراً لها، قد أبُرِمَ في ظل قانون الشركات القديم، إلا أنه، ولما كانت قواعد الشركات من النظام العام على نحو ما سلف بيانه، فإن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 الصادر بشأن الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 يسري على الدعوى الماثلة في خصوص طلب عزل مدير الشركة محل التداعي – باعتباره أثراً مستمراً من آثار العقد المشار إليه، لا زال قائماً لحين العمل بهذا القانون، والذي أدرك الدعوى قبل الفصل فيها بحكم نهائي، بعد ما انتهت هذه المحكمة سلفاً في قضائها بتمييز الحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص – تمييزاً جزئياً بما يزيل الجزء المميز منه فتزول معه كافة آثاره ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لأن يُبنى عليه حكم آخر وتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المميز.

·   وكان النص في المادة (104) من قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 على أنه: "يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي بناءً على طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل، وذلك للأسباب الآتية:

·        1-                 إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش.

·        2-                 إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً.

·        3-                 إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون".

·   مفاده أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة، سواء كان مُعيناً في عقد تأسيسها أو بقرار من جمعيتها العمومية، يجوز عزله قضائياً إذا ما ارتكب عملاً من الأعمال التي أوردها النص حصراً، وهي الغش والخطأ الذي يترتب عليه ضرراً جسيماً بالشركة أو عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة للشركة على ما هو وارد بنص المادة (106) من ذات القانون، وذلك إذا طلب عزله شريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل، وكان الثابت بالأوراق ومنها تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المستأنف ضده/ ح. م. ع. ع. الوزان، منذ أن تولى – منفرداً – إدارة شركة التداعي في أغسطس سنة 2000 دأب على الخروج على حدود سلطاته المُبينة في البند التاسع من عقد تأسيسها، بأن أبرم قروضاً ومنح كفالات بغير إذن جمعيتها العمومية ولم يقم بدعوتها للانعقاد لتعيين مجلس رقابة للشركة مما اضطرهم إلى إقامة الدعوى رقم 6520 / 2008 تجاري بهذا الطلب وبعد أن رفضته محكمة الموضوع بدرجتيها أجابتهم إليه محكمة التمييز بحكمها الصادر في الطعن رقم 407 / 2010 تجاري، كما لم يقم بتوزيع أنصبتهم في أرباحها إلا مرتين: الأولى- عن السنة المالية 2001، والثانية- عن السنة المالية 2007/2008، مما اضطرهم إلى إقامة العديد من الدعاوى بمطالبته بأداء أنصبتهم فيها، كما لم يمكنهم من الاطلاع على ميزانيات الشركة وحساباتها الختامية وتقارير مراقب الحسابات وهو ما اضطرهم إلى إنذاره بشأن هذه المخالفات وتحرير محاضر في الشرطة – مقدم صورها للخبير الذي ندبته محكمة أول درجة – يفيد إحداها وجودهم خارج الشركة وأبوابها الرئيسية مُغلقة في الوقت المحدد لانعقاد جمعيتها العمومية، وآخر يفيد تسلم المستأنفة السابعة/ عائشة مظروفاً مغلقاً مرسل إليها من شركة التداعي لحضور جمعيتها العامة، وبفتحه بمعرفة قائد شرطة اليرموك تبين احتوائه على عدد (2) ورقة بيضاء خلواً من أي كتابة، وكذلك انذارين رسميين موجهين للمستأنف ضده من المستأنفين/ ص. و ج. م. ع. ع. الوزان بتاريخ 30/5/2010م بشأن استلامهما الدعوة لحضور الجمعية العامة للشركة أوراقاً بيضاء خالية من الكتابة في مظاريف مغلقة. وإذ استند المستأنفون لما سبق تبريراً لمطلبهم الحكم بعزله من إدارة الشركة، وكانوا يملكون حصصاً في رأسمالها تزيد على الربع، وتستخلص المحكمة – مما سلف – ما لها من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها أن المستأنف ضده منذ أن انفرد بإدارة الشركة عمد إلى عدم انعقاد جمعيتها العامة للنظر في تعيين مجلس رقابة بالمخالفة للمادة (114) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المار بيانه والتي ألزمته بذلك، رغم علمه أن الشركة بلا مجلس رقابة، كما لم يؤدي للمستأنفين أنصبتهم في أرباحها بصورة دورية تغنيهم عن المطالبة بها قضاءً، وحال بينهم وبين حقهم في الاطلاع على أوراقها ومستنداتها مما دفعهم إلى اللجوء إلى الشرطة لتمكنهم من ذلك، وهو ما يُعد منه في جملته غشاً وخطأ في إدارة الشركة يُلحق بها وبالشركاء ضرراً جسيماً ومُبرراً – وفقاً لنص المادة (104) من القانون سالف البيان – للقضاء بعزله من إدارة شركة التداعي، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغائه وإجابة المستأنفين لمطلبهم على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث إنه عن طلب المستأنفين تعيين مدير مؤقت للشركة من بينهم، فالمحكمة تلتفت عنه باعتباره طلباً جديداً لم يسبق لهم إبدائه أمام محكمة أول درجة.

·   وحيث إنه عن طلبهم تقرير مسئولية المستأنف ضده – بصفته – عن أخطائه في إدارة الشركة، فإنه لما كان الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل في هذا الطلب إغفالاً كلياً إذ خلت أسبابه مما يدل على أنه فصل فيه صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإنه يبقى مُعلقاً أمامها، ويكون سبيل تدارك هذا الإغفال هو الرجوع إليها لتفصل فيه عملاً بالمادة (126) من قانون المرافعات، وتكتفي المحكمة بما أوردته في هذا الخصوص بأسباب حكمها بغير حاجة إلى النص عليه بمنطوق حكمها".

·    حكم محكمة التمييز الصادر في: الطعون بالتمييز أرقام 1328 و 1332 و 1473 و 1517 و 1520 و 1522 لسنة 2001 تجاري/5 – بجلسة 29/4/2015م

 

الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بدعوى عزل مدير شركة معين في عقد التأسيس ، واخيرا ونتمنى للاستاذ / اسماعيل على  النجاح فى شركتة وتحقيق اعلى معدلات التفوق والنجاح ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·        حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·       عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·       وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

·   أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 



ما الفرق بين تأسيس الشركة عن طريق الهيئة العامة الاستثمار وتأسيسها عن طريق الغرفة التجارية ؟

ما الفرق بين تأسيس الشركة عن طريق الهيئة العامة الاستثمار وتأسيسها عن طريق الغرفة التجارية ؟

 


                  بسم الله الرحمن الرحيم

   نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من الاستاذ / يوسف عبدالعال – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى)  وتتلخص مشكلتة القانونية فى انه يريد تأسيس شركة تضامن مع مجموعة من أصدقائة ، وانه فى حيرة ، لان هناك من يقول له قم بتأسيس شركتك من خلال الهيئة العامة الاستثمار  ، وبعض الناس يقول له قم بتاسيس شركتك من خلال الغرفه التجارية  القديم طبقا لقانون 17 سنة 1999.

• وهنا يتسأل الاستاذ يوسف عبدالعال  ما الفرق بين الطريقين ؟؟؟ويريد معرفة ما هى أجراءات تأسيس الشركة والاوراق والمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة فى الحالتين  ؟؟

·      الاجابة

·       فى البداية يجب الحديث عن ان هناك طريقين لتأسيس الشركات

·       الطريق الاول:  تأسيس الشركة فى الهيئة العامة الاستثمار

·       الطريق الثانى : تأسيس الشركة عن طريق الغرفة التجارية طبقا لقانون 17 سنة 1999.

·       والسؤال هنا ما الفرق بين الطريقين ؟؟؟

·       الاجابة

·       الفرق يتمثل فى :

·   1- خضوع الشركات التي تؤسس في هيئة الاستثمار لقانون الاستثمار، وتكون المنازعات التى تنشأ من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، أما تأسيس الشركة طبقا لقانون 17 سنة 1999.تكون خاضعه لقانون التجارة والمنازعات الناشئة تكون من اختصاص المحاكم العادية *

·   2- تتمتع الشركة التى تؤسس عن طريق هيئة الاستثمار لمزيد من الاعفاءات والنشاط وضمانات وحوافز الاستثمار خاضعة لشركات الاستثمار دون سواها .

·       3- مع إلزامية وجود مراقب حسابات ومستشار قانوني بشركات الاستثمار دون سواها .

·       4- فضلا عن مدد الإعفاءات الضربيبة والتسهيلات في تملك الأجانب لشركات الاستثمار .

·   مما سبق نجد ان تاسيس الشركة عن طريق الهيئة العامة الاستثمار افضل بكثير من تاسيسها طبقا لقانون 17 سنة 1999 من خلال السرعه فى التأسيس وسهولة الاجراءات او فى حل المنازعات الناشئة عن نشاط الشركة والتى تختص بالفصل فيها المحاكم الاقتصادية التى تتميز بالسرعه بالاضافه الى وجود حوافز الاستثمار والاعفاءات التى تتمتع بها شركات الاستثمار دون سواها . اما العيوب  اذا اعتبرها البعض عيوب فهى الزام شركات الاستثمار بتعيين مراقب حسابات ومستشار قانوني بالشركة .

·      نبذه عن شركات التضامن

·       تعريف شركة التضامن

·  يمكننا أن نعرف شركة التضامن بأنها الشركة التي تنشأ بين شخصين او أكثر بقصد الاستغلال التجاري ويكون لها عنوان مخصوص يحمل اسم احد الشركاء او بعضهم ويكون للشركاء فيها مسئولون شخصيا في جميع أموالهم وتضامنيا مع الشركة عن ديونها

·      مما سبق نجد أن

·   شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها.

·    يشمل عنوان الشركة أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة "وشركاه" أو" وشريكه" على حسب الأحوال.

·       لا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير.

·   يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول على إذن من المحكمة.

·   الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو 300 ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية والمدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري.

·   الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون الإمضاء بعنوان الشركة.

·    يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلى جميع أمواله الأخرى.

·    تكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة.

·    مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الأمر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الأموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم، وذلك انطلاقا من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها.

·        جميع الشركاء ينبغي أن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.

·      اولا :اجراءات تأسيس الشركة فى الهيئة العامة الاستثمار

·   حدد المشرع طريقتين لتأسيس شركتك كشاب أو مستثمر مبتدئ ، أولى تلك الخطوات أن تتوجه إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار في شارع صلاح سلام بمدينة نصر، وتبدأ بشكل رسمي من هناك رحلة تأسيس شركتك، بينما الطريقة الثانية تتمثل في التأسيس عبر الموقع الالكتروني

·       أولاَ: تأسيس شركة من مقر الهيئة

·   تذهب داخل مجمع خدمات الاستثمار، ثم الذهاب لإدارة   التأسيس"، ثم الانتقال لوحدة المعلومات، وهي وحدة مختصة بشكل مباشر بإمداد الشاب أو المستثمر الراغب فى تأسيس شركة بكافة الإجراءات المطلوبة، واستلام نموذج لكتابة البيانات المطلوبة للشركة، وتحديد كل من المسمي والغرض ونوع الشركة.

·       شهادة عدم التباس

·  في تلك الأثناء – تذهب ناحية الدور الأول داخل المبنى للحصول على ما يُطلق عليه "شهادة عدم الالتباس"، وهي عبارة عن شهادة للاطمئنان ولضمان عدة أمور أهمها عدم تعارض أسماء الشركات أو تكرار علامته التجارية، بحيث إذا كان هناك التباس في وجود اسم لشركة تم اختياره من قبل فيتم عمل بيان بمسمي أخر للشركة، والحصول بشكل عاجل علي عدم التباس للاسم

·       وبعد تلك الخطوات – تذهب  لتجهيز المستندات والأوراق المطلوبة وهى:

·       صور التوكيلات الخاصة بجميع الشركاء تكون مباشرة للمحامى الاصيل وليس لوكيل وكيل

·       صور بطاقات الرقم القومى  لجميع الشركاء او جوازات السفر تكون سارية

·        صورة كارنية المحامى ويكون سارى

·       عقد ايجار او مستند يفيد امتلاك مقر الشركة

·       رسوم تصديق نقابة المحامين

·   1% من قيمة راس مال الشركة بحد اقصى 25 الف جنية وحد ادنى 300 جنية ويتم سداد الرسوم بنقابة المحامين بفروع هيئة الاستثمار او الدفع الكترونيا

·       رسوم توثيق عقد الشركة

وتبلغ الرسوم 4% من اجمالى راس مال الشركة بحد اقصى 500 جنية ويتم سداد هذه الى مكتب الشهر العقارى او يمكن الدفع الكترونيا عبر موقع هيئة الاستثمار

·   ثم التوجه إلى إدارة المراجعة داخل المبنى، التي بدورها تقوم بتفنيد ومراجعة الأوراق المطلوبة، والتأكد من صحتها مع الإجراءات المحددة، مع العلم أن هناك عدد من فروع البنوك داخل المبنى تمكنك  من استصدار الشهادة البنكية، وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، تكون قد انتهيت بشكل كامل من تأسيس شركتك والحصول على طلب القيد في السجل التجاري، وتتيح وزارة الاستثمار استخراج البطاقة الضريبية من داخل المبني

·       ثانيا : تأسيس شركة الكترونياً

·    إذا أرادت أن تؤسس شركتك الكترونيا، فاللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، حددت الخطوات الواجب إتباعها لراغبي تأسيس شركات جديدة في 5 خطوات كالتالي:

·       الخطوة الأولى: إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار

·   الخطوة الثانية: ثم كتابة نموذج التأسيس، الذي يحدد من خلاله الشكل والنظام القانوني الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

·   والخطوة الثالثة: يتم تقديم طلب التأسيس إلكترونيا أو استيفاء كافة التعديلات أن وجدت، وحددت اللائحة.

·   الخطوة الرابعة: بسداد رسوم التأسيس إلكترونيا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس.

·   الخطوة الخامسة : هي التوقيع الإلكتروني على كافة النماذج، وتبدي الهيئة برأيها في الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.

·       ثانيا : اجراءات تأسيس الشركة طبقا لقانون 17 سنة 1999

اجراءات تأسيس شركة تضامن بالتفصيل

1- عقد الشركه

2- ملخص عقد الشركه

( الاطراف , رأس المال , غرض الشركه , الاداره و التوقيع )

3- السجل التجارى لمراجعة العقد و يختم بختم صالح للتسجيل

4- تسجيل العقد فى المحكمة الابتدائيه ( شركات )

5- الاعلان فى جريدتين يوميتين

6- عمل ملف ضريبى و استخراج البطاقات الضريبيه

7- الغرفه التجاريه لاستخراج شهادة مزاوله

8- جميع الاوراق لاستخراج سجل تجارى من السجل

توكيلات من جميع الشركاء للمحام الذى يقوم بالاجراءات منصوص بها تأسيس الشركات بالمحكمه و التعامل مع الضرائب و الغرفه التجاريه و السجل التجارى

     الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بخطوات تاسيس شركة تضامن وتعرفنا على تعريف شركة التضامن وخصائصها وعرفنا ان هناك  طريقين لتاسيس الشركة  الطريق الاول:  تأسيس الشركة من خلال الهيئة العامة الاستثمار الطريق الثانى : تأسيس الشركة طبقا لقانون 17 سنة 1999وتعرفنا على ان افضل طريق هو تاسيس الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار  والسبب هو السرعه فى التأسيس وسهولة الاجراءات وفى حل المنازعات الناشئة عن نشاط الشركة والتى تختص بالفصل فيها المحاكم الاقتصادية التى تتميز بالسرعه ، بالاضافه الى وجود حوافز الاستثمار والاعفاءات التى تتمتع بها شركات الاستثمار دون سواها ، واخيرا ونتمنى للاستاذ / يوسف عبدالعال النجاح فى تاسيس شركتة والبدء فى نشاط الشركة وتحقيق اعلى معدلات التفوق والنجاح ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

                       والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·        حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·       عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·       وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

·   أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 



مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...