9/22/2020

هل من حق الموظف فى شركات المساهمة تقاضى ارباح ؟

 هل من حق الموظف فى شركات المساهمة تقاضى ارباح ؟

   بسم الله الرحمن الرحيم

       نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ امجد على – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يعمل موظف ادارى فى شركة مساهمة مصرية ، وانه لا يتقاضى ارباح من الشركة لمدة خمس سنوات ، وانه طالب الشركة بهذه الارباح ، فكان رد الشركة ان ليس من حق الموظفين  تقاضى ارباح ، وان الارباح تقسم على المساهمين فقط وهنا يتسأل الاستاذ امجد عن :-

  هل من حق الموظف فى شركات المساهمة تقاضى ارباح ؟ واذا كان من حقة تقاضى أرباح فكيف يحصل عليها ؟؟؟

الاجابة عن السؤال الاول  :-

    من حقك يا استاذ امجد الحصول على ارباح من الشركة اذا كانت الشركة لا تخسر .

·       النص القانونى :-

·       تنص المادة 41 على

·      ( يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الــ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع )

·       وتنص المادة 44 على أن

·      (يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. على مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية )

·      مفاد ما سبق ان :-

·      من حق العاملين فى ( شركات شركات المساهمة ) (شركات التوصية بالأسهم) (الشركات ذات المسئولية المحدودة ) فى  الحصول على ارباح

·     الحد الادنى لنصيب العاملين فى هذه الأرباح، بما لا يقل عن 10% من الأرباح، وحده الأقصى بما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين

·       توقيت صرفها مجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع

·          لا يجوز مطالبة المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها

·         وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما برفض الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نصي المادتين (41، 44) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، واللتان تنظمان عملية توزيع الأرباح في تلك الشركات.واكدت فى هذا الحكم على احقية العاملين فى ( شركات شركات المساهمة ) (شركات التوصية بالأسهم) (الشركات ذات المسئولية المحدودة ) فى  الحصول على ارباح .

·     الاجابة على السؤال الثانى كيف تحصل على حقك  

  يمكنك رفع دعوى عمالية للمطالبة بحقك فى الارباح  

ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية للحصول على الارباح

  المنازعات التي تبدأ بعد انتهاء عقد العمل مثل دعوى المطالبة بالأجر وغيره تسقط بسنة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى «تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة كاملة تبدأ من وقت انتهاء العقد».

  فإذا اتخذ الأجر صورة عمولة أو مشاركة في الأرباح أو نسبة مئوية من جملة الإيراد ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم الحولي الا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد

مفاد ما سبق

ان المطالبة بالارباح لا تسقط بالتقادم الحولى الا بعد من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد

·      ونقدم لك صيغه دعوى عمالية للمطالبة بالارباح

·       دعوى مطالبة بأرباح من شركة        إنه في يوم الموافق    / /20

·       بناء على طلب السيد/                    المقيم

·       ومحله المختـار مكـتب الأستـاذ/                  المحامي .

·       أنا محضر محكمة        قد انتقلت إلى حيث إقامة :

·       1-السيد/رئيس مجلس إدارة شركة        بصفته الممثل القانوني للشركة مخاطباً مع :

·       ويعلن بمقر عمله الكائن /      .

·       وأعلنته بالآتي :

·       الموضــــــــــــــوع

·   الطالب كان ضمن العاملين بالشركة المدعى عليها ، ولم يتم صرف مستحقاته المالية الخاصة بأرباحه ، لمدة خمس سنوات ، وحيث نصت المادة 3 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 على أنه:"يعتبر هذا القانون،القانون العام الذي يحكم علاقات العمل .."

·   وحيث ذكرت تعاريف المادة الأولى من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله،ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:1-...2- ...3-... 7 - نصيب العامل في الأرباح.

·   وحيث نصت المادة 698 /1 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد،إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ".

·   وحيث أن الطالب لم يتسلم من صاحب العمل البيان المذكور في المادة السابقة مما يجعل التقادم غير ساري في حق الطالب .

·       وحيث أنه وفى ضوء المادة20 من قانون الإثبات التي قررت :-

·   يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :

·        إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

·   اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا علي الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

·        إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوي

·   وحيث توافرت الشروط السابقة في موضوع الطلب وحيث أنه وفى ضوء المادة 21 من ذات القانون والتي قررت:"يجب أن يبين في هذا الطلب :(أ‌) أوصاف المحرر الذي يعينه. ..(ح‌) وجه إلزام الخصم بتقديمه .

·   وحيث أن المدعى يطلب تحديداً إلزام الشركة المدعى عليها تقديم كشف بالأرباح لمدة خمس سنوات وهى الفترة التى لم يتقاضى فيها الطالب اى ارباح من الشركة  وهى طلبات محددة ومتفقة مع صحيح القانون في ضوء نص المادتين السابقتين من قانون الإثبات

·   وحيث أنهما بذلك اخطئا في حق الطالب لإخلالهما بنص قانوني وحيث أن هذا الخطأ نتج عنه أضراراًً مادية وأدبية للطالب تمثلت في حرمانه من مستحقاته المالية له مما سبب له أزمة مالية وتضرر من التصرف معنوياً بحرمانه من ثمرة عمله وتعبه بسبب تأخير المدعى عليهما في صرف مستحقاته المالية المنصوص عليها قانوناً وهو خطأ بيّن ارتكبوه عامدين قاصدين من ذلك حرمانه من مستحقاته القانونية نتج عنه اضطراره لسلوك سبيل القضاء وتكبده مشقة وأتعاب ونفقات هذا الطريق والتأخير في نيل مستحقاته القانونية التي كان يمكن له الاستفادة منها في وقتها بجلب عائد شهري له منها بدلاً من تأخير صرفها وهو الضرر الذي لحق بالطالب نتيجة مباشرة لخطأ المعلن إليه مما يوجب له التعويض المقرر له قانوناً لما نصت عليه المادة 163/1 من القانون المدني على أنه:" كل خطأ سبب ضرراً للغير استحق مرتكبه بالتعويض " وحيث أنه وعن مبلغ التعويض وقد قررت محكمة النقض:" لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسبانه في تحديد مقدار التعويض المقضي به

·       مما يجوز–من باب أولى – للمتقاضى أن يدمج مبلغ التعويضين معاً دون تخصيص لمبلغ معين لكل ضرر.ويترك للمحكمة الموقرة أمر تقديره وتحديده (الطعن رقم 1688 لسنة 59 ق،جلسة 10-7-1991)

                        بنــاء علــــــيه

·   أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة (  ) الدائرة العمالية والكائن مقرها بمجمع المحاكم (   )  وذلك يوم الموافق   /   /2020 وذلك ليسمع المعلن إليه – بصفته - الحكم بإلزامه

     أولاً : بتقديم كشف عن أرباحهما خلال الفترة من      حتى

·    ثانياً : بأداء حصة الطالب في أرباح الشركة  خلال الفترة السابقة في ضوء ما سيقدم من حققته الشركة من أرباح مع إلزامه بأداء الفوائد القانونية على المبلغ من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ التنفيذ.

·       ثالثاً:إلزامه بأداء تعويض للطالب للأسباب المبينة عاليه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب  .

·       ولأجل العلم .

   الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحق العامل فى شركات ( شركات شركات المساهمة ) (شركات التوصية بالأسهم) (الشركات ذات المسئولية المحدودة ) فى  الحصول على ارباح وتكلمنا عن حدها الادنى والاقصى ، وميعاد استحقاقها ، ومدة سقوط الحق فى المطالبة بها وتركنا صيغة دعوى مطالبة عمالية للحصول على الارباح  ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

·      نبذه عن كاتب المقال

·        محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·        عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·        وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

·     أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 


9/21/2020

أسباب غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة

 أسباب غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة

        بسم الله الرحمن الرحيم

       نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من سيدة لم ترغب فى ذكر اسمها – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انها قامت بشراء عدد كبير من الاسهم  فى شركة مساهمة مصرية ولكنها لا تعرف ماذا فى هذه الاسهم وكيف تزيد قيمة الاسهم وكيف تقل قيمتها وكيف تراقب اداء مجلس ادارة الشركة التى اشترت أسهم فيها ولا تعرف كيف تحمى نفسها من خسارة اموالها التى اشترت بها اسهم فى شركة المساهمة ، وهنا تتسائل هذة السيدة عن :-

ما هى حقوق وواجبات المساهم العادى فى شركات المساهمه ؟؟؟

الاجابة عن السؤال :-

    حتى يمكن الاجابة على السؤال السابق يجب

·       معرفة  الشركات المساهمة

·       معرفة من هم المساهمين

·       معرفة كيف تكون مساهم فى شركات المساهمة

·       معرفة حقوق المساهمين 

·       أسباب غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة

·       الاثار المترتبة على غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة

·      تعريف شركة المساهمة :-

·       النص القانونى :-

·       عرفت المادة (2 ) من قانون الشركات 159 لسنة 1981المعدل بالقانون 3 لسنة 1998

·   شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من اسهم .

·  ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها .

·      مفاد ما سبق ان :-

·     شركة المساهمة هى شركة أموال ، ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التى يحددها القانون ، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم ، ولا تعنون باسم أحد الشركاء ، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذى أنشئت من أجله.

·   الشركات المساهمه المصريه قد تكون شركات مملوكه للدولة تطرح اسمها للاكتتاب مثل we و شركات اخرى قطاع اعمال مثل الشركه المصريه للادويه وشركة الكهرباء وممكن تكون ملكيتها خارج نطاق ملكية الدولة تكون مملوكة كلها للافراد

·       خصائصها القانونية :-

·    من التعريف السابق أن لشركة المساهمة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الشركات يمكن إجمالها فيما يلى :

·   هى شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالى لا الشخصى ، مما يترتب على ذلك  أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا تنقضى الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .

·   يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة  وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء فى شركات الأشخاص فى كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة – بحسب الأصل – لموافقة باقى الشركاء ، فأى نص فى النظام الأساسى للشركة يحظر تداول الأسهم كليا يكون باطلا

·   إن مسئولية كل شريك  (المساهم) – محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال ، فلا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين فى شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة  ، بمعنى  لدائنى الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة .

·   عنوان الشركة :-  يجب أن ينطوى على بيان الغرض منها ويستمد من هذا الغرض . ولا يجوز أن تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، فالأصل انه لا يعتد بشخص الشريك فى شركات الأموال .

·       تأسيس شركة المساهمة :-

·    يخضع تأسيس شركات المساهمة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدد من الإجراءات المختلفة التى يقوم بها المؤسسون ، وتكون مسئولية هؤلاء المؤسسين تضامنية قبل الغير فى مرحلة التأسيس (المادة 10 من القانون) .

·       عدد المؤسسين :-

·    الحد الأدنى لعدد المؤسسين فى شركات المساهمة ثلاثة ، كما لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يقل عدد المساهمين فى الشركة بعد تأسيسها عن ثلاثة .

·       الشروط القانونية الواجب توافرها فى المؤسسين :-

·   يجب أن تتوافر فى المؤسس الأهلية القانونية الكاملة : ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا ، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا. فإذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن يكون قد بلغ سن الرشد ولم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية . والعلة من ذلك أن المؤسس يقوم بعمل من أعمال التصرف كما أنه يكون خلال فترة التأسيس مسئولا مسئولية تضامنية عن كافة الأعمال والالتزامات قبل الغير ، ولا يكفى فى هذه الحالة أن تتوافر له أهلية الاتجار ، أما إذا كان المؤسس شخصا معنويا فإنه يلزم أن تكون أعمال التأسيس داخلة ضمن أغراضه الرئيسية أو المكملة .

·   لا يجوز طبقا للقانون لمن يتولى عملا حكوميا أو فى هيئة عامة أن يشارك فى أعمال التأسيس خشية استغلال نفوذه ، ومع ذلك يمكن الحصول على إذن خاص من الجهة الإدارية المختصة .

·   ولا يجوز أن يكون مؤسسا للشركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس  ولا يشترط أن يكون أى من المؤسسين مصرياً ، فقد يكون جميعهم من الأجانب ما لم يشترط القانون خلاف ذلك بالنسبة لبعض أنواع الشركات .

·      مجلس ادارة الشركات المساهمة

·      مجلس الاداره هو الذى ينوب عن ملاك او مساهمى الشركه المساهمه فى الاداره والذى يملك الرقابه عليه هو الجمعيه العموميه التى تتكون من جميع المساهمين ..

·      تعريف المساهمين فى شركة المساهمة

·   المساهمين هو أي شخص أو شركة أو مؤسسة أخرى تمتلك حصة واحدة على الأقل من أسهم الشركة، لأن المساهمين هم أصحاب الشركة، فإنهم يجنون فوائد نجاحات الشركة في شكل زيادة تقييم الأسهم، إذا كانت الشركة متعثرة بشكل كبير، ومع ذلك، يمكن للمساهمين أن يخسروا إذا انخفض سعر السهم.

·     معرفة كيف تكون مساهم فى شركات المساهمة

·         لكى تكون مساهم فى شركة مساهمة يجب شراء بعض اسهمها المتداولة فى البورصة

·      ما هي الاسهم؟

·    السهم هو نصيب أو حصة يمثل وحدة ملكية صغيرة في شركة، فإذا قمت بشراء أسهم في إحدى الشركات، تكون بذلك قد امتلكت حصة معينة من ملكية هذه الشركة.

·    عندما تمتلك الاسهم مباشرة فإنك تصبح أحد المساهمين في الشركة، مما يعني عادة أن لديك الحق في التصويت على بعض قرارات الشركة

·     حقوق المساهمين فى شركات المساهمة

  يمكن تقسيم الحقوق التي يتمتع بها المساهمون في شركة المساهمة إلى حقوق مالية، وحقوق إدارية.

 الحقوق المالية هى :-

 1 - حق قبض الأرباح في حال تحققها والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها.

 2 - حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي قد تصدرها الشركة، وكذلك السندات والصكوك، وذلك وفقاً لأحكام القانون وما تضمنه عقد الشركة.

 3 - حق المساهم في التصرف  في الأسهم المملوكة له، ويشمل ذلك الحق في البيع والرهن والهبة والإيصاء، حيث يحق للمساهم  التصرف في أسهمه من دون حاجة إلى موافقة باقي المساهمين، ومن دون أي شرط أو قيد في هذا الشأن، مع وجود قيد إذ لا يجوز له التصرف في أسهمه إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن أثني عشر شهراً على الأقل

4 - حق الحصول على حصة من موجودات الشركة أو أصولها عند تصفيتها، وذلك بما يعادل ما للمساهم من أسهم في رأسمال الشركة وبعد سداد ما عليه من ديون والتزامات تجاهها.

 5 - حق المساهم في وجوب مراعاة مصلحته والالتزام بما تضمنه عقد الشركة من شروط وأحكام وعدم الانتقاص من حقوقه، وفي هذا الشأن حظر قانون الشركات على الجمعية العامة للمساهمين القيام ببعض الأمور، وهي:-

‌أ - زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.

 ‌ب - إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة.

 ‌ج - فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.

 الحقوق الإدارية

 1 - حق المشاركة في إدارة الشركة

 للمساهم في هذا الشأن الحق في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والحق في حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ونظراً لأهمية هذا الحق رتب القانون بطلان كل نص في عقد الشركة، يتضمن ما يخالف أو ينقص من هذه الحقوق.

2 - حق الحصول على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية، وكذلك الحصول على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وذلك كله قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية، بسبعة أيام على الأقل، حتى يتسنى للمساهم دراسة أوضاع الشركة المالية والإدارية وتحديد موقفه تجاهها.

3 - الحق في الرقابة والإشراف على أعمال الإدارة

 ولكن من دون التدخل فيها، وذلك للتأكد من حسن الإدارة وسلامتها وللمحافظة على مصلحته في الشركة، ويجوز للمساهم في هذا الشأن اتخاذ الإجراءات القضائية إذا استدعى الأمر القيام بذلك، سواء كان للمطالبة بحقوقه أو بحقوق الشركة. وفي هذا الشأن، يجوز لكل مساهم إقامة دعوى قضائية للمطالبة ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية، إذا كان مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

·      دعوى البطلان تسقط بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.

·     أجاز القانون أيضاً الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية، التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية، وإن كان يلزم لقبول الطعن أن يتقدم به عدد من مساهمي الشركة يملكون 15 في المئة من رأسمال الشركة المصدر، وألا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات.

·     دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة التي تتضمن إجحافاً بحقوق المساهمين ، تسقط بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين، وذلك بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأسمال الشركة.

·      أسباب غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة

 السبب هو عدم حضور اغلبية المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية ويكون ذلك للاسباب الاتية  :-

·  السبب الاول : كثرة عدد المساهمين الذى قد يصل الى الالاف فى بعض شركات المساهمة مما يصعب وجود مكان يكفى لاجتماع مثل هذا العدد.

·   السبب الثانى : لعدم حضور اغلبية المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية هو عامل الوقت ، من حيث إهدار وقت كبير لانتظار اكتمال  النصاب القانوني للجمعية

·       السبب الثالث : عدم معرفة المساهم لواجباته وحقوقه

·       والحل هو

·      اولا : عمل اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية  من خلال الانترنت

·      ثانيا : عمل توعية للمساهمين من خلال وسائل الاعلام لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم

·      الاثار المترتبة على غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة

·   يؤدى غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة الى انحراف بعض مجالس ادارتها من خلال تجـــاوزحـــدود ســـلطاتهم، و الاستیلاء على أموال الشركة وتحویلها لخدمة مصلحتهم الخاصة بدلا من مصلحة الشركة .وهى  المهمــــة الأساســــیة لمجلس ادارة الشركات المساهمة  وهـــي تحقیـــق مصـــلحة هـــذه الشــركة بالدرجـــة الأولـــى فــي حـــدود مـــا یســـمح بـــه القـــانون،

   الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بغياب دور المساهمين فى شركات المساهمة ، حيث إن انضمام المساهم لشركة مساهمة يمنحه حقوقا وواجبات تشكل له مركزا قانونيا داخل هذه الشركة يميزه عن باقي المراكز القانونية فيها.  غير أن الواقع اظهر تخلي المساهم عن العديد من هذه الحقوق و الواجبات ، و هذا ما ساهم في انحراف بعض مجالس ادارات شركات المساهمة عن دورها والاتجاة الى نهب اموال الشركة مما يترتب علية افلاس الشركة وضياع اموال المساهمين ، وتكلمنا عن اسباب غياب دور المساهمين فى شركات المساهمة والحلول المقترحة لتفعيل دورهم ، وفى النهاية انصح السيدة صاحبة المشكلة بمعرفة حقوقها وواجباتها  وتطلع وتقرأ كثيرا وتواظب على حضور اجتماعات الجمعية العامة سواء العادية او غير العادية ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

·      نبذه عن كاتب المقال

·        محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·        عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·        وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

·     أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·       للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...