9/22/2020

هل من حق الموظف فى شركات المساهمة تقاضى ارباح ؟

 هل من حق الموظف فى شركات المساهمة تقاضى ارباح ؟

   بسم الله الرحمن الرحيم

       نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ امجد على – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه يعمل موظف ادارى فى شركة مساهمة مصرية ، وانه لا يتقاضى ارباح من الشركة لمدة خمس سنوات ، وانه طالب الشركة بهذه الارباح ، فكان رد الشركة ان ليس من حق الموظفين  تقاضى ارباح ، وان الارباح تقسم على المساهمين فقط وهنا يتسأل الاستاذ امجد عن :-

  هل من حق الموظف فى شركات المساهمة تقاضى ارباح ؟ واذا كان من حقة تقاضى أرباح فكيف يحصل عليها ؟؟؟

الاجابة عن السؤال الاول  :-

    من حقك يا استاذ امجد الحصول على ارباح من الشركة اذا كانت الشركة لا تخسر .

·       النص القانونى :-

·       تنص المادة 41 على

·      ( يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن (10%) من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الــ (10%) المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع )

·       وتنص المادة 44 على أن

·      (يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. على مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون - ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية )

·      مفاد ما سبق ان :-

·      من حق العاملين فى ( شركات شركات المساهمة ) (شركات التوصية بالأسهم) (الشركات ذات المسئولية المحدودة ) فى  الحصول على ارباح

·     الحد الادنى لنصيب العاملين فى هذه الأرباح، بما لا يقل عن 10% من الأرباح، وحده الأقصى بما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين

·       توقيت صرفها مجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع

·          لا يجوز مطالبة المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها

·         وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما برفض الدعوى رقم 134 لسنة 37 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نصي المادتين (41، 44) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، واللتان تنظمان عملية توزيع الأرباح في تلك الشركات.واكدت فى هذا الحكم على احقية العاملين فى ( شركات شركات المساهمة ) (شركات التوصية بالأسهم) (الشركات ذات المسئولية المحدودة ) فى  الحصول على ارباح .

·     الاجابة على السؤال الثانى كيف تحصل على حقك  

  يمكنك رفع دعوى عمالية للمطالبة بحقك فى الارباح  

ميعاد سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية للحصول على الارباح

  المنازعات التي تبدأ بعد انتهاء عقد العمل مثل دعوى المطالبة بالأجر وغيره تسقط بسنة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدنى «تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة كاملة تبدأ من وقت انتهاء العقد».

  فإذا اتخذ الأجر صورة عمولة أو مشاركة في الأرباح أو نسبة مئوية من جملة الإيراد ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة التقادم الحولي الا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد

مفاد ما سبق

ان المطالبة بالارباح لا تسقط بالتقادم الحولى الا بعد من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل للعامل بيانات بما يستحقه حسب آخر جرد

·      ونقدم لك صيغه دعوى عمالية للمطالبة بالارباح

·       دعوى مطالبة بأرباح من شركة        إنه في يوم الموافق    / /20

·       بناء على طلب السيد/                    المقيم

·       ومحله المختـار مكـتب الأستـاذ/                  المحامي .

·       أنا محضر محكمة        قد انتقلت إلى حيث إقامة :

·       1-السيد/رئيس مجلس إدارة شركة        بصفته الممثل القانوني للشركة مخاطباً مع :

·       ويعلن بمقر عمله الكائن /      .

·       وأعلنته بالآتي :

·       الموضــــــــــــــوع

·   الطالب كان ضمن العاملين بالشركة المدعى عليها ، ولم يتم صرف مستحقاته المالية الخاصة بأرباحه ، لمدة خمس سنوات ، وحيث نصت المادة 3 من قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 على أنه:"يعتبر هذا القانون،القانون العام الذي يحكم علاقات العمل .."

·   وحيث ذكرت تعاريف المادة الأولى من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله،ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:1-...2- ...3-... 7 - نصيب العامل في الأرباح.

·   وحيث نصت المادة 698 /1 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد،إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد ".

·   وحيث أن الطالب لم يتسلم من صاحب العمل البيان المذكور في المادة السابقة مما يجعل التقادم غير ساري في حق الطالب .

·       وحيث أنه وفى ضوء المادة20 من قانون الإثبات التي قررت :-

·   يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :

·        إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

·   اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا علي الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

·        إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوي

·   وحيث توافرت الشروط السابقة في موضوع الطلب وحيث أنه وفى ضوء المادة 21 من ذات القانون والتي قررت:"يجب أن يبين في هذا الطلب :(أ‌) أوصاف المحرر الذي يعينه. ..(ح‌) وجه إلزام الخصم بتقديمه .

·   وحيث أن المدعى يطلب تحديداً إلزام الشركة المدعى عليها تقديم كشف بالأرباح لمدة خمس سنوات وهى الفترة التى لم يتقاضى فيها الطالب اى ارباح من الشركة  وهى طلبات محددة ومتفقة مع صحيح القانون في ضوء نص المادتين السابقتين من قانون الإثبات

·   وحيث أنهما بذلك اخطئا في حق الطالب لإخلالهما بنص قانوني وحيث أن هذا الخطأ نتج عنه أضراراًً مادية وأدبية للطالب تمثلت في حرمانه من مستحقاته المالية له مما سبب له أزمة مالية وتضرر من التصرف معنوياً بحرمانه من ثمرة عمله وتعبه بسبب تأخير المدعى عليهما في صرف مستحقاته المالية المنصوص عليها قانوناً وهو خطأ بيّن ارتكبوه عامدين قاصدين من ذلك حرمانه من مستحقاته القانونية نتج عنه اضطراره لسلوك سبيل القضاء وتكبده مشقة وأتعاب ونفقات هذا الطريق والتأخير في نيل مستحقاته القانونية التي كان يمكن له الاستفادة منها في وقتها بجلب عائد شهري له منها بدلاً من تأخير صرفها وهو الضرر الذي لحق بالطالب نتيجة مباشرة لخطأ المعلن إليه مما يوجب له التعويض المقرر له قانوناً لما نصت عليه المادة 163/1 من القانون المدني على أنه:" كل خطأ سبب ضرراً للغير استحق مرتكبه بالتعويض " وحيث أنه وعن مبلغ التعويض وقد قررت محكمة النقض:" لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسبانه في تحديد مقدار التعويض المقضي به

·       مما يجوز–من باب أولى – للمتقاضى أن يدمج مبلغ التعويضين معاً دون تخصيص لمبلغ معين لكل ضرر.ويترك للمحكمة الموقرة أمر تقديره وتحديده (الطعن رقم 1688 لسنة 59 ق،جلسة 10-7-1991)

                        بنــاء علــــــيه

·   أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة (  ) الدائرة العمالية والكائن مقرها بمجمع المحاكم (   )  وذلك يوم الموافق   /   /2020 وذلك ليسمع المعلن إليه – بصفته - الحكم بإلزامه

     أولاً : بتقديم كشف عن أرباحهما خلال الفترة من      حتى

·    ثانياً : بأداء حصة الطالب في أرباح الشركة  خلال الفترة السابقة في ضوء ما سيقدم من حققته الشركة من أرباح مع إلزامه بأداء الفوائد القانونية على المبلغ من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ التنفيذ.

·       ثالثاً:إلزامه بأداء تعويض للطالب للأسباب المبينة عاليه مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب  .

·       ولأجل العلم .

   الخلاصة :

    تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحق العامل فى شركات ( شركات شركات المساهمة ) (شركات التوصية بالأسهم) (الشركات ذات المسئولية المحدودة ) فى  الحصول على ارباح وتكلمنا عن حدها الادنى والاقصى ، وميعاد استحقاقها ، ومدة سقوط الحق فى المطالبة بها وتركنا صيغة دعوى مطالبة عمالية للحصول على الارباح  ، فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة )

         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

·      نبذه عن كاتب المقال

·        محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·        وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

·        عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

·        وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

·     أتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

·      للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...