3/10/2022

هل يجوز للزوج اتهام الزوجة بالسرقة أو العكس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل يجوز للزوج اتهام الزوجة بالسرقة أو العكس؟


الجواب : يجوز اتهام الزوج للزوجه بالسرقة والعكس  

ولكن لابد ان تقدم الشكوى من احدهما ضد الاخر 

ويمكن التنازل عن الشكوى فى وقت 

 فى هذه المقاله نلقى  الضوء حول إشكالية اتهام الزوج زوجته بالسرقة أو العكس، وهل يجوز أن يُبلغ الزوج عن زوجته فور إثباته أنها أخذت من ماله دون علمه، ومتى يُبيح الشرع سرقة الزوجه لزوجها؟ خاصة أن القانون والشريعة الإسلامية تعترف بمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين بمعنى أن الزوجه والزوج أموال كل منهما ملك خالص لكل منهما ولا يجوز لأحد الأزواج الجور على أموال الآخر إلا بحق شرعي أو قانوني.

فى البداية  نقول 

أنه في حالة حدوث سرقة من أحد الأزواج للآخر على هذا المبدأ - استقلال الذمة المالية للزوجين - فإن الطرف الجاني يكون متهما بالسرقة، ولكن هناك قيدا على تلك السرقة في أن لابد من تقوم على شكوى من المجني عليه بمعنى أن تم ضبطت الزوجة في حالة تلبس بسرقة أموال زوجها لا تقام الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى زوجها أو العكس، وكذلك أنه يجوز التنازل عن تلك الشكوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو بعد صدور حكم نهائي. 

وأن مسألة حق تحريك الدعوى الجنائية بين الأزواج يكون قائم بشكل فعلى وأن أهم وأشهر تلك الأحوال هو سرقة الزوجة للمنقولات الزوجية والتي يكون المسئول عنها الزوج بموجب قائمة المنقولات وعليه فإن الزوج مجبر على عمل محضر وإثبات سرقة الزوجة للمنقولات الزوجية وإلا سيكون هو محبوس بتبديد قائمة المنقولات الزوجية وعليه فإن النيابة العامة ستحقق في وشكوى الزوج بالسرقة للمنقَولات وإن ثبت ذلك بسرقتها المنقولات فتقدم للمحاكمة الجنائية.   

 وقد عرف قانون العقوبات السرقة فى المادة "311 " منه بأن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق،

 بينما نصت المادة 312 على :
   "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء،

 ونصت المادة 313 على: "يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

2-أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5-أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

ونصت أيضا المادة 314 :-

 أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ما الفرق بين السرقة العادية والسرقه بين الازواج ؟؟؟

ونجد أن الأمر هنا فيه اختلاف عن أى نوع من أنواع جرائم السرقة الأخرى فلا تصالح فى جريمة السرقة بين المجنى عليه وبين الجاني، وذلك على عكس جريمة السرقة بين الازواج ، فيجوز فيها التصالح فى أي حال كانت علية الدعوى بل وبعد الحكم ايضا يوقف التنفيذ بناء على طلب المجنى عليه، ومن الواضح بيانه أن هناك سرقة بين الأزواج ويستطيع كلاهم تقديم شكوى إلى قسم الشرطة - عمل محضر سرقة - ضد الآخر إذا وقعت جريمة سرقة بالفعل،

 من الناحية الشرعية 

فإن من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، كما أن الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.. رواه البخاري ومسلم.

ولا يحق للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها بغير إذنه ما دام ينفق عليها وعلى أولاده بالمعروف، أما إذا كان الزوج شحيحاً بالنفقة، فإن للمرأة حينئذ أن تأخذ من ماله بغير إذنه بالمعروف، فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك فإذا كان ما أخذته من مال زوجك دون علمه، أنفقته فيما تحتاجينه لك أو لولدك بالمعروف فلا شيء عليك.. وأما إذا كنت قد أخذت من ماله دون علمه، رغم أنه ينفق عليكم بالمعروف، فإن هذا من الخيانة التي لا تجوز، وأما عن كون ذلك يوجب إقامة الحد عليك، فالراحج من أقوال العلماء، أنه لا حد على الزوجة فيما تأخذه من مال زوجها، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه، لاختلال شرط الحرز وللانبساط بينهما في الأموال عادة.

وأما عن وجوب رد المال فإذا سامحك الزوج فيما مضى فإن هذا يعفيك من رد ما أخذته



3/08/2022

دعوى استرداد ضريبة كسب العمل

 

دعوى استرداد ضريبة كسب العمل

السيد المستشار / رئيس المحكمة القضاء الادارى 

مقدمه لسيادتكم / ………………………………………– السيد /……………….. المقيم ………………….. ــ

و محله المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامى

ضــــــــــــــد

(1) السيد / وزير الماليه ـــ بصفته 

(2) السيد / رئيس مصلحة الضرائب – بصفته 

أتشـــــــرف بعــــــــرض الأتـــى

عين الطالب بوزارة الماليه ( بوظيفة ـــــــــــــــــــــــــــ) اعتبارا

من / ـــــ / ـــــــ وحيث تقوم الجهه الاداريه المدعى عليها بخصم ضرائب ورسوم على ما يقابل

العلاوات الخاصه المضمومه الى المرتب عند صرف الحوافز والاجور الاضافيه والبدلات بنسبه

من المرتب وكافة المكافأت الاخرى المحسوبه كنسبه من الجر الاساسى التى ضمت اليه تلك

العلاوات رغم وجود العديد من القوانين التى تقوم باعفاء العلاوات الخاصه من الخضوع للضريبه على الدخل ومنها القانون رقم29 لسنة1992 .حيث تقدم المدعى بطلب الى لجنة فض المنازعات

قيد تحت رقم ــــــــ لسنة ــــــــــــــ الذى انتهى الى :-“عدم احقيه جهة الاداره فى احتساب ضريبه

كسب عمل على العلاوات الخاصه المنضمه الى المرتب الاساسى للعامل مع ما يترتب على ذلك من اثار “ولكن دون استجابه من الجهه الاداريه المدعى عليها وهو الامر الذى حد بالمدعى لاقامة دعواه الماثله وذلك تاسيسا على:-نص المادة الرابعه من القانون رقم29 لسنة1992.” تضم الى الاجور الاساسيه للخاضعين لاحكام هذا القانون العلوات الخاصه والمقرره باقوانين التاليه من التاريخ المحدد لكل منها” ………… ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم101 لسنة1987 اعتبارا من اول يوليو1992 ـ

العلاوات المقرره بالقانون رقم149 لسنة1988 اعتبارا من اول يوليو1993 ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم123 لسنة1987 اعتبارا من اول يوليو1994 ـ العلاوات المقرره بالقانون رقم13 لسنة1987 اعتبارا من اول يوليو1995 ـ العلاوه المقرره باحكام هذا القانون اعتبارا من يوليو1997- وحيث ان المشرع  رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدوله ولمواجهه الذياده فى اعباء المعيشه فقد منحهم علاوه خاصه بنسبة20 % ولتحقيق هذا الهدف فقد استبعد هذه العلاوه من الخضوع للضريبه على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها الى الاجر الاساسى للعامل .ـ هذا وقد جاءات اللائحه التنفيذيه للقانون رقم91 لسنة2005 الماده (12) والتى تنص على :-يجب عند تحديد الايرادات الداخاه فى الوعاء الضريبى استبعاد المبالغ الاتيه :المبالغ المعفاه بقوانين خاصه.*ومن مفاد ما سبق يتبن ان ما يهدف اليه المشرع فى قوانين الضريبه العامه على الدخل ( المرتبات) سواء القانون رقم91 لسنة2005 فقد

جاءات هذه القوانين كافة تنص على اعفاء – العلاوات الخاصه المضافه او الغير مضافه والعلاوات الاجتماعيه والاضافيه والبدلات المعفاه بقوانين خاصه وعدم احتسابها ضمن وعاء الضريبه .

• و استرشاداً بالحكم في الدعوى رقم292 لسنة2006 ضرائب المنصوره والصادر بالجلسة

المنعقدة في يوم السبت27/1/2002 .• والذى ايدته محكمة النقض ((الطعن رقم1332 لسنة74 ق))

وحيث انه :ـيلتمس الطالب من سيادتكم :-

أولاً :- تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى و الحكم له بالطلبات الآتية :-

ثانياً :- قبول الدعوى شكلاً و في الموضوع الحكم له بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها باستبعاد العلاوات

الخاصه والمضمومه الى المرتب الاساسى له من حساب الضريبه على المرتبات واسترداد ما سبق وتم خصمه منه من تلك العلاوات بغير حق مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه بمراعاة احكام التقادم الخمسى .

مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من

قيد الكفاله.

                                                                                                           مقدمه لسيادتكم 

                                                         المحامي     
انه في يوم الموافق ……../ ……../2010
بناء على طلب السيد /……………….. المقيم ………………….. ــ و محله المختار مكتب
الأستاذ/ ……………….. المحامى والكائن …………………..
انا محضر محكمة قد انتقلت و اعلنت :-
السيد / وزير الماليه ـــ بصفته ـ مخاطباً مع :ـ
(1) السيد / رئيس مصلحة الضرائب – (بصفته) و يعلنون
بهئه قضايا الدوله – ميدان سفنكس شارع احمد عرابى .
مخاطباً مع /

و اعلنتهـــــم بالاتي:

بصورة من صحيفة الدعوى المسطر بباطنه للعلم بما جاء بها لإتخاذ اللازم بشأنها مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للطالب.
و لأجل العلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انذار بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى مدنى

 

انذار بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى مدنى

أنه في يوم الموافق      /      /2022 الساعة 

بناء على طلب السيد/ ……. ، المقيم …… ومحله المختار مكتب أ/ محمود عبدالرحمن المحامي مقره عاليه.

أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت:

1) السيد/ ……….بصفته ……..ويعلن فى مقر عمله فى ………….

2) السيد/ …….بصفته …………..ويعلن فى مقر عمله فى ………

مخاطباً مع/

موضــــوع الانذار



اقام المنذر دعوى قضائيه رقم ,,,,,,,,,,,, لسنه ……….. دائره ……..

وحيث قررت المحكمه فى جلسه / / القرار القاضى منطوقه

حكمت المحكمة (……                                                                    ….) 

ولما كان المنذر اليه هو الموظف المختص بتنفيذ قرار المحكمه وهو الامر الذى يجب ان يمتثل اليه المنذر اليه وان يحترم حجيه القرار وتنفيذ فورا بكل جوانبه واثاره ومشتملاته

كما قضى بذلك منطوقه

لذلك وجب على المنذر اليه احترام منطوق القرار وينفذه فورا ويبرئ بنفسه ان يهدر تنفيذ قرار محكمه 

وحيث ان نص المادة 123 من قانون العقوبات :

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة .

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او  الامر داخلا في اختصاص الموظف

بناء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث مقر عمل المنذر إليه وسلمته

صورة من هذا الأنذار  للعلم  بما جاء في طيه لنفاذ مفعوله قانونا والعمل بموجبه ،

مع حفظ كافة حقوق الطالبه الأخرى.

ولأجل العلم،

ما الفرق بين بين قاضى الأمور المستعجلة والأمور الوقتية؟.؟؟؟

قاضي اﻷمور المستعجلة: هو الذي ينظر في الأمور والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت، حيث يكون هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق، ويكون اﻹجراء مؤقتا، أي لا يفصل قاضي اﻷمور المستعجلة في أصل الحق، لكن تقدير الخطر المحدق والحال أمر يعود تقديره لقاضي اﻷمور المستعجلة حيث لم يذكر القانون حالات معينة على سبيل الحصر .   ويكون عادة قاضي اﻷمور المستعجلة رئيس محكمة الابتدائية المدنية وفي المناطق التي لا يوجد فيها محاكم ابتدائية ينعقد ااختصاص لقاضي الصلح. ويصدر قاضي اﻷمور المستعجلة أحكامه في المسائل التي تعتبر مستعجلة بحيث لا يكفي إجراء تقصير المهل المتبع بالقضاء العادي لحماية الحق موضوع النزاع ويسجل الحكم خلال 24 ساعة من وقت النطق به ويكون قابل للطعن بالإستئناف خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه ويكون بذلك الحكم مبرم غير قابل للطعن .   وقد ميز المشرع بين الحالات التي نص القانون على فترة زمنية معينة للبت فيها كالدعاوى العمالية والضرائب والتحكيم وفي هذه الدعاوي يتوجب الفصل بأصل الحق خلال فترة زمنية معينة حددها القانون وبذلك فهي تختلف كل اﻹختلاف عن قضاء اﻷمور المستعجلة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار أن المشرع ترك للخصم الحرية بأن يرفع اﻷمر إلى قاضي اﻷمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة النظر بالدعوى.   -قاضی الامور الوقتية - هو رئيس المحكمة الابتدائية او من ينيبه من قضاتها ويفصل فی امور وقتية ای التی يكون فيها عنصر الزمن فقط ولا يكون الهدف درء خطر محدق ای لا يكون فيها ما يعرف بخطر الاستعجال والعكس يكون فی الامور المستعجلة.

 

قاضي اﻷمور المستعجلة: هو الذي ينظر في الأمور والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت، حيث يكون هناك خطر حال ومحدق بأصل الحق مما يستوجب معه اتخاذ إجراء مؤقت لحماية أصل الحق، ويكون اﻹجراء مؤقتا، أي لا يفصل قاضي اﻷمور المستعجلة في أصل الحق، لكن تقدير الخطر المحدق والحال أمر يعود تقديره لقاضي اﻷمور المستعجلة حيث لم يذكر القانون حالات معينة على سبيل الحصر .

 
ويكون عادة قاضي اﻷمور المستعجلة رئيس محكمة الابتدائية المدنية وفي المناطق التي لا يوجد فيها محاكم ابتدائية ينعقد ااختصاص لقاضي الصلح. ويصدر قاضي اﻷمور المستعجلة أحكامه في المسائل التي تعتبر مستعجلة بحيث لا يكفي إجراء تقصير المهل المتبع بالقضاء العادي لحماية الحق موضوع النزاع ويسجل الحكم خلال 24 ساعة من وقت النطق به ويكون قابل للطعن بالإستئناف خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه ويكون بذلك الحكم مبرم غير قابل للطعن .
 
وقد ميز المشرع بين الحالات التي نص القانون على فترة زمنية معينة للبت فيها كالدعاوى العمالية والضرائب والتحكيم وفي هذه الدعاوي يتوجب الفصل بأصل الحق خلال فترة زمنية معينة حددها القانون وبذلك فهي تختلف كل اﻹختلاف عن قضاء اﻷمور المستعجلة مع اﻷخذ بعين اﻹعتبار أن المشرع ترك للخصم الحرية بأن يرفع اﻷمر إلى قاضي اﻷمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة النظر بالدعوى.
 
-قاضی الامور الوقتية - هو رئيس المحكمة الابتدائية او من ينيبه من قضاتها ويفصل فی امور وقتية ای التی يكون فيها عنصر الزمن فقط ولا يكون الهدف درء خطر محدق ای لا يكون فيها ما يعرف بخطر الاستعجال والعكس يكون فی الامور المستعجلة.

للمحامين . كيف تحضر تحقيق نيابة عامة لأول مرة؟

أولا: يجب التميز في الحضور الأول لتحقيق النيابة اذا كان جنحة ام جناية حتى يتسنى لك الحصول على الدمغة الخاصة بالواقعة التي تدافع فيها .   ثانيا: المتهم الذى تدافع عنه يدخل مكتب وكيل النيابة أولا وأنت خلفه وبحوزتك الدمغة وكارنيه النقابة الخاص بك.   ثالثا: تجلس أمام وكيل النيابة وتقدم له الدمغة والكارنيه حتى يتسنى لسكرتير التحقيق اثبات حضورك.   رابعا: في حالة أنك لم تعلم شيء عن الواقعة، تطلب من وكيل النيابة الانفراد بالمتهم لسؤاله عن الواقعة بالتفصيل.   خامسا: خلال حضورك التحقيق الأول لا تتحدث خلال استجواب وكيل النيابة المتهم، ويكون بحوزتك ورقة وقلم تدون كل ما يتم قوله خلال التحقيق.   سادسا: في حالة أن اخبرك المتهم بشئ عن الواقعة ولم يتطرق لها وكيل النيابة، تطلب من وكيل النيابة أن يسأله عن هذه الجزئية.   سابعا: في نهاية التحقيق، وكيل النيابة يوجه السؤال لك " طلباتك ايه؟" .. بحسب قراتك للواقعة من خلال سماع التحقيق تطلب اخلاء سبيل المتهم سواء بضمان محل اقامته أو وظيفته.. وفى حالة رغبتك في إضافة شيء جديد لو يكن شهود في الواقعة، تطالب وكيل النيابة بسماع أقوال الشهود وتذكرهم أسمائهم لتسجيلهم في محضر التحقيق.   أخيرا: تخرج من مكتب وكيل النيابة وتنتظر القرار بعد نهاية التحقيق.


 يسعى دائما المحامي حديثى التخرج إلى تطوير نفسه حتى يتسنى له أن يكون ضالعا وملما بالقوانين تساعده في المستقبل، وأن يبنى أسم في مجال المحاماة وأن يكون لديه مكتب خاص يتسقبل قضايا المواطنين، وفى ذلك التقرير نقدم ما هي الخطوات التي يجب أن يتتباعها المحامى عند حضور أول تحقيق نيابة عامه له.

أولا: يجب التميز في الحضور الأول لتحقيق النيابة اذا كان جنحة ام جناية حتى يتسنى لك الحصول على الدمغة الخاصة بالواقعة التي تدافع فيها .

 ثانيا: المتهم الذى تدافع عنه يدخل مكتب وكيل النيابة أولا وأنت خلفه وبحوزتك الدمغة وكارنيه النقابة الخاص بك.
 
ثالثا: تجلس أمام وكيل النيابة وتقدم له الدمغة والكارنيه حتى يتسنى لسكرتير التحقيق اثبات حضورك.
 
رابعا: في حالة أنك لم تعلم شيء عن الواقعة، تطلب من وكيل النيابة الانفراد بالمتهم لسؤاله عن الواقعة بالتفصيل.
 
خامسا: خلال حضورك التحقيق الأول لا تتحدث خلال استجواب وكيل النيابة المتهم، ويكون بحوزتك ورقة وقلم تدون كل ما يتم قوله خلال التحقيق.
 
سادسا: في حالة أن اخبرك المتهم بشئ عن الواقعة ولم يتطرق لها وكيل النيابة، تطلب من وكيل النيابة أن يسأله عن هذه الجزئية.
 
سابعا: في نهاية التحقيق، وكيل النيابة يوجه السؤال لك " طلباتك ايه؟" .. بحسب قراتك للواقعة من خلال سماع التحقيق تطلب اخلاء سبيل المتهم سواء بضمان محل اقامته أو وظيفته.. وفى حالة رغبتك في إضافة شيء جديد لو يكن شهود في الواقعة، تطالب وكيل النيابة بسماع أقوال الشهود وتذكرهم أسمائهم لتسجيلهم في محضر التحقيق.
 
أخيرا: تخرج من مكتب وكيل النيابة وتنتظر القرار بعد نهاية التحقيق.

ما الفرق بين الوصف القانوني و التكييف القانوني ؟؟؟؟

وقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها على تطبيق هذا المبدأ القانوني الهام مثل الطعن رقم 76 لسنة 53 ق - جلسة 27/1/1987 "إذا كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق. - و على أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً و ليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد و كانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه : " إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما " و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم ... كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق و لم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۰۰۳ من القانون المدني اليوناني المشار إليها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الأبن على قوله : "...." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"[ii]  ويجدر القول أن القاضي في تكييفه للواقعة لا يتقيد برأي الخصوم أو اتفاقاتهم، فهو صاحب السلطة في صدده، وكل ما يتقيد به هو نصوص القانون، وقاعدة احترام قانون الدفاع. وفى مباشرته لهذه السلطة قد يستبعد عنصرا تمسك به الخصوم أو يضيف عنصرا لم يتمسكوا به، ولكنه يقف عند تكييف الوقائع المطروحة عليه سواء وردت في محاضر الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي أو في محاضر إعمال الخبراء المنتدبين في الدعوى دون غير ذلك من الوقائع والتكييف ينصب على الوقائع الموضوعية كتكييف واقعه بأنها سرقة أو تبديد كما يرد أيضا على الوقائع الإجرائية كما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقعة قبض وليست مجرد استيقاف.

 

تعريف الوصف القانوني هو التحديد القانوني من قبل المشرع لواقعة معينة وإخضاعها لنص أو نموذج قانوني معين ينطبق عليها وبالتالي يكون هذا النص المحدد من قبل المشرع متضمنا الجريمة والعقوبة المحددة من قبل المشرع ,

التكييف القانوني هو عمل قضائي صرف حيث أن القاضي يعمل سلطته التقديرية لتقدير إخضاع الواقعة المعروضة عليه إلى النص القانوني الملائم الذي ينطبق عليها وذلك كله وفقا لتقدير القاضي طبقا لثقافته القانونية وبالتالي يعتمد ذلك على فطنته وذكائه وخبرته وعلمه القانوني دون علمه الشخصي , مع ملاحظة أن علم القاضي الشخصي لا يشمل العلم بالأمور العامة التي يفترض بالناس كافة الإلمام بها

أمثلة على التكييف القانوني

وقد استقرت أحكام محكمة النقض في العديد من أحكامها على تطبيق هذا المبدأ القانوني الهام مثل الطعن رقم 76 لسنة 53 ق - جلسة 27/1/1987 "إذا كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري العام في مسائل الأحوال الشخصية وذلك وفقاً للمادة 10 من القانون المدني. وهذا التفريق. - و على أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة - يعتبر طلاقاً و ليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد و كانت الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه : " إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه خطأ ما " و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت الدعوى رقم ... كلى أحوال شخصية أجانب الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بالتفريق بينهما بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بالتفريق أي بالطلاق و لم يكن في جانبها أي خطأ فإن حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۰۰۳ من القانون المدني اليوناني المشار إليها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بحقه في حضانة الأبن على قوله : "...." فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

ويجدر القول أن القاضي في تكييفه للواقعة لا يتقيد برأي الخصوم أو اتفاقاتهم، فهو صاحب السلطة في صدده، وكل ما يتقيد به هو نصوص القانون، وقاعدة احترام قانون الدفاع. وفى مباشرته لهذه السلطة قد يستبعد عنصرا تمسك به الخصوم أو يضيف عنصرا لم يتمسكوا به، ولكنه يقف عند تكييف الوقائع المطروحة عليه سواء وردت في محاضر الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي أو في محاضر إعمال الخبراء المنتدبين في الدعوى دون غير ذلك من الوقائع والتكييف ينصب على الوقائع الموضوعية كتكييف واقعه بأنها سرقة أو تبديد كما يرد أيضا على الوقائع الإجرائية كما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقعة قبض وليست مجرد استيقاف.


3/06/2022

ما هى الحالات التى تطبق فيها احكام المحكمة الدستورية باثر رجعى ؟؟

 

ما هى الحالات التى تطبق فيها احكام المحكمة الدستورية باثر رجعى ؟؟

الاثر المترتب على الحكم بعدم الدستورية

1- قضاء المحكمة الدستورية العليا
ذهبت المحكمة الدستورية في حكم حديث لها الى قصر الاستثناء من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في حالة واحدة فقط وهي حالة الحقوق والمراكز التي استقرت بحكم قضائي بات ( وليس حكماً نهائياً ) ،
الحالة التى يطبق فيها باثر رجعى هى
إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي ، فإن أحكام الإدانة الصادرة استناداًً إليه ، تعتبر كأن لم تكن ، وهو ما يعني سقوطها بكل آثارها ، ولو صار الطعن فيها ممتنعاً لتفارقها قوة الأمر المقضي التي قارنتها . وتلك هي الرجعية الكاملة التي أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية ، وهي بعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها ، بل يكون أثرها جارفاً لكل عائق على خلافها ولو كان حكماً باتاً فإذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي ، فإن أثره الرجعي يظل جارياً ، ومنسحباً الى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي توافر فيه شرطان ، أولهما : أن يكون باتاً وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها ، وثانيهما : أن يكون صادراً قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ومحمولاً على النصوص القانونية عينها التي قضى ببطلانها " (3)
حكم الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 9 ق " دستورية " بجلسة 19/5/1990 وفي نفس المعنى حكمها الصادر في القضية رقم 16 لسنة 3 ق " دستورية " بجلسة 5/6/1982 ، وحكمها الصادر في القضية رقم 48 لسنة 3 ق " دستورية " بجلسة 11/6/1983 .
حكم النقض الصادر في القضية رقم 1348 لسنة 50 ق جلسة 29/4/1984 .
حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق جلسة 31/1/1993 .
حكم النقض في الطعن رقم 368 لسنة 58 ق جلسة 3/12/1993 .
حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 30/11/1996 في القضية رقم (22) لسنة (18) ق " دستورية " .
2- قضاء محكمة النقض
اتجهت محكمة النقض أيضاً الى اشتراط أن يكون الحكم القضائي المقيد للأثر الرجعي حكماً باتاً وليس نهائياً . وفي ذلك قررت محكمة النقض " وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة ( 29 ) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأية محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين – أياً كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها – إعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور ، ومن باب أولى ، إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ، فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات ، وهذا الأمر يتعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة ( 29 ) المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القانون ، إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ، ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها ، وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة ، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته والمقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن مفاد نص المادة ( 49) من قانون هذه المحكمة ، أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية ، بل تمتد الى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز ، فلا يجوز تطبيق النصوص الدستورية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الأحكام الصادرة بشأنها في الجريدة الرسمية ، ولا يعني هذا أن لهذه الأحكام أثراً مباشراً لا تتعداه ، خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي ، بل إن أثره الرجعي يظل جارياً ومنسحباً الى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ، مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية ، بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداءً لا انتهاءً ، فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ما لم تكن الحقوق والمراكز التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي توافر فيه شرطان : أولهما : أن يكون باتاً ، وذلك باستنفاده لطرق الطعن جميعها ، وثانيهما : أن يكون صادراً قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولاً على النصوص القانونية عينها التي قضى ببطلانها " . *
* نقض مدني بجلسة 29/5/1997 ، الطعن رقم 2489 لسنة 56 ق .
* نقض مدني بجلسة 4/4/1999 ، الطعن رقم 3141 لسنة 64 ق .
* نقض مدني بجلسة 23/5/1999 ، الطعن رقم 3264 لسنة 64 ق .
موقف الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض
أخذت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بنفس مبدأ المحكمة الدستورية العليا ، فقررت " وحيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 10 / 12 / 1998 إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لتضارب الأحكام في شأن إعمال الأثر المترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص لازم للفصل في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض إذ ذهبت بعض الأحكام الى أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبت بموجب حكم نهائي سابق في صدوره على نشر الحكم بعدم الدستورية ، ولو أدرك هذا الحكم الأخير النزاع أمام محكمة النقض ، بينما ذهبت أحكام أخرى الى إعمال أثر ذلك الحكم على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض .. وحيث أن النص في المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه : ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة .. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ) . يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة ، عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت الى عدم تطبيق الحكم بعدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع ، إذا صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين العدول عن هذا الرأي والأخذ بالرأي الأول ، وإعمال ذلك الحكم اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية على الطعون المنظورة أمام محكمة النقض

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...