9/02/2021

صحيفة دعوى بطلان حكم

 

صحيفة دعوى بطلان حكم


انه فى يوم       الموافق

 بناء على طلب الاستاذ / .......... المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ/مجدى احمد عزام المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدوله

انا                       محضر محكمة              الجزئية قد انتقلت حيث :

1-  السيدة /........... بولايه والدها/ .................

              والمقيمة .........................

2- السيد الأستاذ/ رئيس نيابة الأسرة بصفته ويعلن ..........

    مخاطبا مع/

واعلنتهما بالأتى

ـــــــــــــــــــــــ

   كان الطالب ... قد اقام الدعوى رقم ........... م.ك... ضد السيدة /........ "ممثله فى الدعوى بشخصها " بطلب الحكم له بصورية عقد البيع المؤرخ .......... بالنسبة لها فقط والرجوع فى الهبه واعتبارها كأن لم تكن على سند شرائة لكامل عين التداعى من ماله الخاص إلا أنه ادرج اسمها كمشترية لحصة النصف على المشاع هبة منه لها بمناسبة خطبته لها وتمهيدا للزواج وتداولت الدعوى بالجلسات وحال تداولها وجهت المذكورة طلبا عارضا بطرد الطالب من عين التداعى الكائن "........ والمبينة بالعقد المؤرخ......... وتسليم العين بالمنقولات التى بها بزعم منها انها حصلت من الطالب على إقرار بالتنازل عن باقى الشقة محل التداعى وما بها من منقولات.

   هذا وقد صدر الحكم بتاريخ .... برفض الدعوى الاصلية وفى الدعوى الفرعية بطرد الطالب من الوحده السكنية محل التعاقد وتسليمها للمدعيه فرعيا بما فيها من منقولات هذا وقد تأييد هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم ............ق مدنى والصادر فى ......... وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتلك الأحكام

هذا ولما كان هذا الحكم قد صدر منعدما وباطلا بطلانا مطلقا ويعتبر كأن لم يكن

        القسم الاول       

 السند القانونى لطلب بطلان وانعدام الحكم رقم       م.ك واستئنافه

  لما كان المستقر عليه لدى محكمة النقض:-

1)    " الحكم القضائى متى صار صحيحا منتجا اثاره يمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه الا ان طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لاهدار هذه الاحكام بدعوى بطلان اصلية.....إلا انه المسلم به إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بامكان رفع دعوى بطلان اصلية أو الدفع بذلك اذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدورة من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مكتملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يفقده صفته كحكم ويحول دون اعتبارة موجودا منذ صدورة .....ولا يرتب الحكم  جيه الامر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه....."

       طعن رقم 509 لسنه 45ق جلسة 2/3/1982

2)     " لما كان المطعون عليهم العشرة الأولون قد رفعوا الدعوى على الطاعنات وباقى المطعون عليهم بطلب انهاء حق الإنتفاع على ارض الوقف وقضى المطعون فيه بهذا الطلب فان موضوع الخصومه يكون غير قابل للتجزئه ويترتب على بطلان الحكم بالنسبة للقاصر –لعدم اخبار النيابة العامه بوجود قاصر فى الدعوى بطلانه بالنسبة لباقى الخصوم"

       طعن رقم 101/38ق جلسة 7/11/1973

3)     " سيادة الخصوم على وقائع النزاع على القاضى التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها التزامه بألا يجاوز حدها  الشخصى بالحكم لشخص او على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا..... عله ذلك مجاوزته ذلك النطاق فصل فيما لم ترفع الدعوى وقضاء فى غير خصومه ومخالفه للنظام العام

طعن رقم 2411 لسنه 71ق جلسة 12/5/2002

طعن رقم 3478لسنة69ق جلسة 27/11/2001

4)      "وجوب مباشرة الخصومة واجراءتها من قبل من تتوافر فيه اهلية التقاضى "الاهليه الاجرائية " المواجهه بين الخصوم مناطها مباشرة الخصومة واجراءتها من وقبل من تتوافر فيه اهليه التقاضى .

    طعن رقم 7353 لسنة 64 ق جلسة 28/2/2000

   هذا ولما كانت الدعوى رقم .... م.ك ا... والصادر الحكم فيها بجلسة ....... لم تنعقد الخصومة فيها سواء ابتدائيا او استئنافيا وسواء فى الدعوى الاصلية او الفرعية حيث ان الدعوى الاصلية فيها قد اقيمت ضد شخص لم يكن اهلا للمخاصمة القضائية ولم يكن ممثلا فى الدعوى تمثيلا صحيحا كما ان الدعوى الفرعية والمقضى للمدعية فيها بالطلبات الواردة بها اقيمت من خصم غير اهلا للمخاصمة القضائية واقيمت ممن لا يمثله قانونا.

  حيث أن الخصوم فى تلك الدعوى بمرحلتيها كان الخصم الثانى فيها على طول مراحل تداول الدعوى هى السيدة/........... وهى ليست أهلا للخصومة أمام القضاء حيث أنها مواليد ....... "ثابت ذلك من وثيقة الزواج" أى أنها حتى الآن مازالت قاصر مما مفادة أنها كانت قاصر فى الدعوى رقم ......م ك ا..... ولم يتجاوز عمرها وقتها 18 عام.

    وحيث المقرر بقانون الولاية على المال رقم119/1952 فى مادته الأولى أن الولاية تكون للأب ثم للجد الصحيح ونصت المادة 18 منه على ان تنتهى الولاية ببلوغ القاصر" 21 "احدى وعشرين عاما .... ولما كان المقرر بنص المادة 47 مدنى ( يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال لأحكام الولاية  او الوصاية او القواعد بالشروط وفقا للقواعد المقررة في القانون )                                                 

   هذا ولما كانت الخصومة القضائية حتى تنعقد وفقا لصحيح القانون بالنسبة للقاصر أن تتم في مواجهة ممثلة القانوني وهوالولي الطبيعي علية  

 بل يتعين بجانب هذا ان يتم إختصام النيابة أوخطارها طالما كانت الدعوى بها قاصر  

وهو الامر الذي يؤكد أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... حكم باطل بطلان مطلق ومنعدم لانعدام انعقاد الخصومة لأن الدعوى تم قيدها وإعلانها علي شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا 0 كما لو أن الدعوى أقيمت ضد شخص غير المعنى بالخصومة والحكم الصادر فيها ، مما يؤكد بطلان وإنعدام الحكم ابتدائيا واستئنافيا..وادلة ذالك في الأوراق:-

1-    الأحكام محل التداعى الخصم الثاني فيها كان مختصم فيها بشخصها وليس بولاية ابيها.

صحيفة الدعوى الفرعية – محل التداعي – أقيمت ممن ليس لة الحق فى إقامتها وليس من يمثلها قانونا

بناء عليه

ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامه المدعى عليهما واعلنتهما بصوره من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور أمام محكمه ...........الابتدائية الكائن بمقرها ............ وذلك فى تمام التاسعه من صباح يوم       الموافق  /  / .......... أمام الدائره (        ) مدنى ولذالك لسماع الحكم :-

أولا :- بطلان وإنعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ م ك ..... بتاريخ ........... واستئنافه رقم ..... ق مدنى استئناف......الصادر فى ....... واعتبار هما كأن لم يكن.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...