8/31/2021

صيغة عقد شركة تضامن

 

صيغة عقد شركة  تضامن

انه في يوم               الموافق       /      /20م          

تم تحرير هذا العقد بين كلا من :-

     اولا:- السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

  (طرف أول شريك متضامن)

 

ثانيا:- السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                                                                  

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

 

                                                                                          (طرف ثان شريك متضامن)

ثالثا:ـ السيد/ السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                                                                  

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

                                                                                                          (طرف ثالث شريك متضامن)

تمهيد


بعد أن اقر الاطراف الموقعين علي هذا العقد بأهليتهم القانونية للاتفاق والتعاقد وإبرام كافة التصرفات القانونية وعدم وجود مانع قانوني فقد اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم وإتفقوا علي الآتي:-

 

البند الاول

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من  هذا العقد

 

البند الثانى

اسم الشركة

(اسم واحد من الشركاء)  وشريكاه.

 

البند الثالث

السمة التجارية

(                    ...................                   ).

 

البند الرابع

غرض الشركة

هو القيام بتجارة  .................................

 

البند الخامس

مركز الشركة

مركز الشركة كائن في( الشقه رقم  ......................................). 

 

البند السادس

رأس مال الشركة

رأس مال الشركة مبلغ وقدره               ج (فقط            لاغير).حصة كل شريك كاللاتي:ـ

ـ حصة الشريك الاول                   جنيها مصريا

ـ حصة الشريك الثاني                  جنيها مصريا

 ـ حصة الشريك الثالث                 جنيها مصريا

البند السابع

مدة الشركة

عشرسنوات كاملة تبدأ من تاريخ     /    /      وتنتهى فى       /       /         قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة  ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته فى الانفصال قبل نهاية المدة الحالية او ايه مدة مجددة بثلاثة شهور على الاقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إنذار على يد محضر.

 

البند الثامن

حق الإدارة والتوقيع وحق التصرف

للاطراف الثلاثه مجتمعين او منفردين ، على أن يكون ذلك بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة بتحقيق أغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر أما بشان الأعمال التي تزيد عن   ج (    مصري ) والتصرفت التى تمس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى أصلى أو تبعي او الحصول علي قروض للشركة ، فلا تنفذ إلا بموافقة كتابية من جميع الشركاء .

 

البند التاسع

الحسابات والسنة المالية

تبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ اكتساب الشركه الشخصيه الاعتباريه  وتنتهى بنهاية ذات العام

                                                          البند العاشر

توزيع الأرباح والخسائر

  يتم توزيع الأرباح الصافيه بعد اعتماد الميزانية وتوزع الأرباح الصافيه بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها    % كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ      % من رأٍس المال  أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر.

 

البند الحادى عشر

حظــــر منـــافســــة الشـــــركة

يجوز لكل شريك ان القيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها  الشركة بصوره منفرده لحسابه الخاص مع حظر التعامل مع اي عميل من عملاء الشركه والا حق للشريكين الاخرين طلب فصله من الشركة مع عدم الاخلال بمطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا

 

البند الثانى عشر

الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص

أـ لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .

ب ـ وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق ( أ ) لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها

البند الثالث عشر

وفاة احد الشركاء او فقدان الاهلية

لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً  ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

البند الرابع عشر

فسخ الشركة

اذا اتفق الشركاء فيما بينهم علي فسخ الشركه قبل ميعادها القانوني  ، يتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .

البند الخامس عشر

تصفية الشركة وقسمتها

في حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطرق التي يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تتم التصفية عن طريق اختيار مصفى يختاره الشركاء بالاجماع او عن طريق المحكمة المختصة على ان يوزع ناتج التصفية على الشركاء بالتساوى.

 

. البند السادس عشر

الاختصاص القضائى

:- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها مقر الشركة بنظر المنازعات التى قد تنشا عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار الشريك الاخر كتابة بتغييره.

 

البند السابع عشر

نسخ العقد

حرر هذا العقد من أربعة نسخ  كل نسخه مكونه من عدد اربعة اوراق وجه واحد مزيله بتوقيع الطرفان , لكل طرف منهما نسخة  للعمل بموجبها عند اللزوم , ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك بمعرفة الشركاء او وكيلهم فى إشهار هذا العقد  واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

الاسم                             الاسم                                الاسم 

التوقيع                           التوقيع                               التوقيع                     


توكيل خاص بالتصالح فى الجنحة

 

توكيل خاص بالتصالح فى الجنحة

 

توكيل خاص

 اقر انا /                                                             -  الديانة / مسلم   -  الجنسية  / مصري

المقيم  /                                                                 احمل   بطاقه رقم قومي/ 

      مسلسل/             حرف             صادره      /                     

 

بأنى قد وكلت عنى الاستاذ  /         يحمل بطاقه رقم قومي   / 29304172301078    المهنه / محامي حر                                       

وذلك فى التصالح والتنازل في الجنحه رقم        لسنه                     جنح  مدينه نصر اول         

  والمقيده ضد السيد  /        والتوقيع بذلك نيابه عني امام كافه الجهات والمحاكم والمحامي العام ولايلغي هذا التوكيل الا بحضور الاطراف مجتمعين 

                                             محضر تصديق

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

مكتب/مامورية

محضر تصديق رقم              لسنة2021

  انه فى يوم            الموافق        /     /  2021

تم التوقيع على هذا التوكيل من اقر انا /                                   -  الديانة / مسلم   -  الجنسية  / مصري

المقيم  /                                                        

  احمل   بطاقه رقم قومي/                                مسلسل/          حرف        صادره    /                  

 امامنا نحن                                        الموثق بـ

 وهذا تصديق منا بذلك

 

 

8/30/2021

صيغة توكيل تأسيس شركات

 

صيغة توكيل تأسيس شركات


محضر تصديق رقم                                         لسنه                               مكتب توثيق

انه في يوم                      الموافق  /   /

أمامنا نحن                         موثق العقود الرسمية بالمكتب المذكور
حضر

1.    السيد/                 الجنسية  /                           الديانة / 
بطاقة رقم قومى /                   
المقيم /      

                      وقرر أن يوكل ويفوض نيابة عنه 
الأستاذ  /                               بطاقة رقم قومى                                         -  .المهنه 

                                                وذلك فيما يلى 
 القيام نيابة علي كافة المسائل المتعلقة بإنشاء وتأسيس الشركات بجمهورية مصر العربية  وتعديلها ودمجها والتخارج منها ووقف النشاط وللوكيل الحق فى سبيل تنفيذ ذلك توقيع وتقديم الطلبات والمستندات اللازمة إلي كافة الهيئات والوزارات والإدارات المختصة بما فى ذلك الإدارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ووزارات التجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والعدل ومكاتب وإدارات السجل التجارى والشهر العقارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للصادرات والواردات وسجل الموردين والوكلاء التجارين والغرف التجارية ومصلحة الضرائب.

   كما  له الحق فى التوقيع نيابة عنى على عقود الشركات أو نظمها  أو أية مستندات اخري  و إدخال اية تعديلات  عليها  ،  و له الحق فى التوقيع عنى  فى  فسخ  الشركات  و  تعديلها  و التخارج منها . وللوكيل الحق فى التعامل مع الاتحاد المصرى للتشييد والبناء بكافه ادارتة ورفع الفئة وتجديد العضوية 

وبصفة عامة فإنة للوكيل الحق في تمثيلي والتصرف نيابة عنى أمام كافة الجهات الحكومية والقيام بتوقيع وتقديم و إستلام جميع المستندات اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنشر وقيد تسجيل الشركات طبقا لأحكام القانون وللوكيل الحق فى توكيل الغير فى كل ما ذكر.

الموكل

8/29/2021

دعوى نفاذ عقود الايجار فى مواجهه المشترى الجديد للعقار

دعوى نفاذ عقود الايجار  فى مواجهه المشترى الجديد للعقار

  

انه  في يوم                 الموافق       /       / 2021  الساعه :  

 انه في يوم                 الموافق       /       / 2021  الساعه :  

بناء على طلب كلا من :-

اولا :- السيد  

المقيم/ –  - مدينه نصر- القاهره  .

ثانيا :- السيد/   

المقيم/  – مدينه نصر -  القاهرة

 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى بالحى العاشر مدينه نصرالقاهرة

أنا              محضر محكمة                الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-

 اولا :- السيد /  

ويعلن

مخاطبا مع /

أنا              محضر محكمة                الجزئية قد انتقلت وأعلنت:- 

 ثانيا :- السيد  /  

  ويعلن /    

مخاطبا مع /  

 ثالثا :- السيد /   

ويعلن   

مخاطبا مع /  

  رابعا :- السيد /  

ويعلن /  

مخاطبا مع /

 

الموضوع

* بموجب عقود ايجار محررة بين الطالبون والمعلن اليه ثالثا ( المالك القديم )  يستاجر الطالبون ما هو :-

اولا :- السيد/        يستأجر ما هو المحل التجاري الكائن في  العقار رقم   مصر الجديده – القاهره بموجب عقد الايجار المؤرخ في  و ينتهي في     من السيد /   

وكذلك يستاجر مخزن بالبدروم الكائن في  العقار رقم   بموجب عقد الايجار المؤرخ في     و ينتهي في     من السيد /  

ثانيا :- السيد/          يستأجرما هو المحل التجاري الكائن في  العقار      بموجب عقد الايجار المؤرخ في         و ينتهي في          من السيد /  

وكذلك يستأجر مخزن بالبدروم الكائن في  العقار         – القاهره بموجب عقد الايجار المؤرخ في      و ينتهي في      من السيد /           

** ثم قام المالك القديم ببيع العقار محل الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ فى    /     /   للمعلن اليهم ثانيا وثالثا ورابعا  ( الملاك الجدد )         وحيث أنه نما الي علم الطالبون شروع ( الملاك الجدد )المعلن اليهم من الثانى حتى الرابع باعتبارهم المالكين الجدد للعقار  محل الدعوى الماثلة   بإخلاء الوحدات   من شاغليه وحيث أن الطالبون  يشغلون الوحدات  المنوه عنها سلفا  بالعقار المطلوب التنفيذ عليه  قبل صدور الحكم ولم يتم إعلانهما او إختصامهما بالأمر العقاري رغم انهما شاغلون ( مستأجرون ) بالمول أثناء تداول الأمر بالمحكمة .

وحيث ان الطالبون هما اصحاب حق ( مستأجرون ) وحائزون  

 فيكون من حقهم اقامة الدعوى الماثلة للمطالبة باصدار حكم قضائى بنفاذ عقود الايجار المبرمة بينهم وبين  المعلن الية الثانى ( المالك القديم ) فى مواجهه المعلن الية الاول والثانى والثالث والرابع ( الملاك الجدد للعقار )

الاساس القانونى للدعوى الماثلة

تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه:

 "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه".

من المادة السابقة نجد  ان المشرع وضع ثلاث شروط لنفاذ عقود الايجار فى مواجهه المالك الجديد للعقار

حيث أنه بالنسبة للشرط الأول:

 اعتبر المُشرع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار مُكملة لملكية العين المُؤجرة من ناحية، ومُحددة لها من ناحية أخرى بحيث تدخل في مقومات هذه العين وتنتقل معها إلى من تلقي ملكيتها

وهذا الشرط متوفر فى الدعوى الماثلة 

 حيث يطالب الطالبون بنفاذ عقود الايجار فى مواجهه المالك الجديد وهذا الحق من الحقوق المكملة لملكية العين المؤجرة مما يحق للطالبون المطالبة بنفاذ عقودهم فى مواجهه المالك الجديد للعقار 

وبالنسبة للشرط الثاني:

 فقد نصت عليه المادة 604 صراحة إذا اشترطت لنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص أن يكون له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.

وهذا الشرط متوافر فى الدعوى الماثلة  حيث ان تاريخ تحرير عقود الطالبون محررة قبل تحرير عقد بيع العقار محل الدعوى وهذا ثابت  من خلال .................  

مما يحق للطالبون المطالبة بنفاذ عقودهم فى مواجهه المالك الجديد للعقار من الثانى حتى الرابع 

أما بالنسبة للشرط الثالث:

أن يعلم الخلف الخاص بالحقوق والالتزامات المُترتبة على تصرف السلف وقت تلقيه ملكية الشيء محل التعاقد.   

وهذا الشرط ايضا متوفر فى الدعوى الماثلة

حيث ان المشترين للعقار من المالك القديم يعلمون ان الطالبون مستأجرين للعقار وشاغلين له قبل ابرام عقد شراء العقار   وهذا وارد ببنود عقد بيع العقار   مما يؤكد علم المشترين للعقار بوجود عقود ايجار للطالبون محررة من المعلن الية الثانى  مما يحق للطالبون المطالبة بنفاذ عقودهم فى مواجهه المالك الجديد للعقار

 وقد قررت محكمة النقض الموقرة فى هذا الشأن مايلى :-

وكان من المستقر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يظل عقد الإيجار ساريا في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وأن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر لا يعنى قيام علاقة ايجارية جديدة  بل يعتبر استمرار للعلاقة الايجارية ذاتها .

               ( الطعن  رقم 388 لسنة 49 قضائية ) 

وقد أيد اغلب الفقه ما ذهبت إليه محكمة النقض بتفسيرها لنص المادة  سالفة الذكر وينبنى على ما تقدم أن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر  لا يعنى قيام علاقة ايجارية جديدة بل يعتبر استمرار للعلاقة الايجارية ذاتها، وقد درجت أحكام المحاكم على هذا النهج ويتضح أن القوانين الاستثنائية أو إيجار الأماكن تظل سارية على العلاقات الايجارية المحررة فى ظلها ولا يمكن التحلل من الالتزام بها حتى بالإرادة المنفردة إلا فى حالة إنهاء العقد بالتراضي وتسليم العين

وقد قررت  محكمة النقض  الموقرة ايضا

الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية . انصراف أثره إلى الخلف الخاص . شرطه . أن يكون الإيجار ثابت التاريخ أو تمسك الخلف الخاص به أو ثبوت علمه بوجوده عند انتقال الملكية . حقوق المؤجر والتزاماته . ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشئ إليه . م ١٤٦ ، ٦٠٤ مدنى

( الطعن  رقم ٦٣٧٦ لسنة ٨٢ قضائية  دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٤/٠٣/٠١)

  كما قررت ايضا :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود التى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك القائمة في مواجهة المالك السابق ، وهى لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون

    (الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية - دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٨/١١/ ٣)

مما سبق من  نصوص قانونية واحكام قضائية يحق للطالبون المطالبة القضائية  بنفاذ عقودهم فى مواجهه المالك الجديد للعقار

بنــــــاء علـيــه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل اقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة شمال القاهره الابتدائيه الكائن مقرها بميدان العباسيه امام الدائرة (        )           وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم           الموافق        /         /2021   لسماع الحكم .
 اولا :- بقبول الدعوى شكلا 

ثانيا :- وفي الموضوع .

1- نفاذ عقود الايجار المحررة بين الطالبون والمالك القديم للعقار   فى مواجهه  ( الملاك الجدد للعقار المعلن اليهم  الاول والثانى والثالث والرابع

2- عدم تعرض الملاك الجدد للطالبون فى حيازتهم للشقق والمحلات المؤجرة لهم من المالك القديم حتى انتهاء مدة عقود الايجار مع ما يترتب  على ذلك من اثار

3- والزام المعلن اليهم  بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه  بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبون  .

ولأجل العلم.

8/23/2021

دعوى تعويض عن مسئولية طبيب

  


انه في يوم:                            الموافق:         /         / 2007 الساعة:

 بناء على طلب السيد/ …………………………….. - المقيم: ………………………. . ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن "المحامي" والكائن الحى العاشر مدينه نصر القاهرة 

  محضر محكمة ,…………الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه حيث محل إقامة كل من:-

أولا: السيد الدكتور/ …………………. , وموطنه الخاص:…………………………. .

مخاطبا معا /

 ثانيا: السيد/رئيس مجلس إدارة مستشفى …………. التخصصي " بصفته" ويعلن بمقرها الكائن: ……………………………… .

مخاطبا مع/

وأعلنتهما بالآتي

-    بتاريخ 3/1/2006 دخل المدعي مستشفى ……………. التخصصي ليجري له المدعى عليه الأول " بصفته طبيب جراح " عملية جراحية لتقويم اعوجاج الحاجز الانفي لديه وقد انتهت العملية الجراحية للمدعي بخطأ في اجراء الجراحة تسبب فيه فعل المعلن اليه الأول وكان من أثر هذا الخطأ أن أحدث نزيف شديد أصاب المدعي وبدأ النزيف في غرفة الاقامة المحجوزة للمدعي ولم يشعر به أحد من العاملين بالمستشفى ولم يطمئن عليه الطبيب الذي اجرى له العملية الجراحية وكأن مسئوليتهم قد انتهت بخروجه من غرفة العمليات, وكان من الممكن أن يذهب المدعي ضحية لاهمال ورعونة الطبيب الجراح "المدعى عليه الأول"ومستشفى ………… التخصصي " المدعى عليه الثاني" حيث كان لا يستطيع الاستنجاد بأحد لأنه مازال تحت تأثير التخدير وآلام الجراحة, ومن هنا تبدأ رحلة المعاناة والشقاء لشخص المدعي لما وجده من اهمال ورعونة وعدم احتراز من جانب المدعى عليهما.

-     ولقدر الله تعالى حضر أشقاء المدعي طريح الفراش ليجدوا وجهه ملطخ بالدماء فيصيبهم الهلع والفزع لما يروه بحال اخيهم فيسرعوا باخطار أي من عاملين المستشفى بذلك محاولين العثور على الطبيب المعالج
" المعلن اليه الأول" لاستدراك الأمر الا أنه لم يكن بالمستشفى فور إجراء الجراحة للمدعي, فقاموا بالاتصال به عبر الهاتف لكي يخبروه بما حدث للمريض (المدعي) إلا أنه ظل يتابعهم بطريق التليفون ولكن  دون جدوى, وأخيرا وبعد إلحاح من أخوة المدعي بضرورة حضور المدعي عليه الأول, هاقد وصل بعد ساعات عدة ليعالج خطئه الذي كشف عنه النزيف اثر عملية جراحية لتقويم الحاجز الانفي لشخص المدعي, وبعد أن اطمئن –  من وجهة نظرة - على حال المدعي صرح له بالخروج في 4/1/2006 أي في اليوم التالي من اجراء العملية الجراحية مدعيا باستقرار حالته, على الرغم من أن المدعي كان في أمس الحاجة الى راحة  ورعاية طبية لا تقل عن بضعة أيام لتعويض ما فقده من دماء ولاستدراك أية أضرار تنجم عن مثل هذا النزيف.

-      وما لبث ان عاد المدعي الى منزله حتى بدأ النزيف يراوده مرات ومرات على ضآلة الى أن اشتد عليه, فعاد مرة أخرى بتاريخ 7/1/2006 الى مستشفى ……… التخصصي " المدعي عليها الثانية " وتم ادخاله قسم الاستقبال لحين استدعاء الطبيب المعالج " المدعي عليه الأول " الذي حضر ليجد المدعي في حالة يرثى لها وملطخ بالدماء فقام بايقاف النزيف وعمل حشو مؤقت وبمنتهى الرعونة وعدم احتياط ولا مبالاة لا يحسد عليهم السيد الطبيب قام بالتصريح للمدعي بالخروج بعد ان أوقف النزيف مباشرة بالرغم من عدم استقرار حالته ولكن المدعي ابى أن يخرج على هذة الحالة ولم يكن يعرف سر اصرار المدعي عليه الأول والمدعي عليه الثاني على اخراجه من المستشفى حتى كشف الأمر عن ساقه فيما بعد, ففضلا عن الخطأ  الذي نتج عن فعل المدعى عليه الأول وبدلا من تداركه وعلاجه قبل أن يحدث ما احدثه, تهم المستشفى بابلاغ المدعي بأن رصيده من نفقات العلاج – والذي كان عليهم أن يتحملوه نتيجة خطأهم – قد استنفذ الرصيد المودع له وعليه أن يتحمل نفقات العلاج منذ هذة اللحظة - والتي لا يخفى على عدالة الهيئة الموقرة مدى غلوها باعتبار أنها مستشفى استثماري – وإما مغادرة المستشفى فورا, وأمام رفض الطالب الخروج حتى تستقر  حالته أو على أدنى تعبير حتى يطمئن على نفسه, قاموا بإهماله وتركه دون رعاية أو متابعة في حين أنه كان يتعين عليهم أن يتحملوا نتيجة خطأهم وإهمالهم السابق ولكن مازادهم هذا  إلا  إهمال فوق إهمال وعناد فوق عناد حتى أجبروه على الخروج من المستشفى بعد أن تركوه ينزف  بلا رحمه وبلا طعام أو شراب وذلك لهدفين :-

** الهدف الأول: أن يتنصلوا من المسئولية الناشئة عن فعل الخطأ من جانب المدعي عليه الأول, فضلا عن مسئوليتهم عن إهمالهم البين ورعونتهم الجامحة في متابعة ورعاية المدعي .

** الهدف الثاني: لكي لا يتحملوا نفقات العلاج الباهظة التي كانوا سينفقونها من حسابهم الخاص لعلاج الضرر الجسيم الذي أحل بجسد المدعي والذي أخفوه وكشفت عنه التحاليل التي أجراها بعد خروجه من عندهم.

-     فما كان لهم من إخراجه مفر  ليتنصلوا من المسئولية وليتجنبوا الخسائر المادية التي كانت ستلحق بميزانية المستشفى لو تحملوا نفقات علاجه الباهظة التي ظهرت فيما بعد, لأن كل ما يهم مستشفى ……… التخصصي بصفتها مستشفى خاصة " استثماري " هو الربح وتكنيز تلال من الأموال  ولو على حساب أرواح البشر , فهي مجرد مصدر لدخل المستشفى ووسيلة للثراء, ويبدو أن مثل هذة المستشفيات تغفل عن وجود الرقابة القضائية التي تُقَوم كل اعوجاج عن صراط الحق بسيف القانون 

 -      ولما وجد المدعي كل هذا الإهمال لم يتسنى للاتصال  بأخوته لكي يخرجوه من بئر الإهمال , وبالفعل تم إخراجه بتصريح من الطبيب المعالج " المدعي عليه الأول " مدعيا كالعادة باستقرار حالته, وما لبث أن عاد الى منزله حتى عاوده النزيف ثانية ولم تعد معدته تقبل أي طعام وتسارع بإخراجه عن طريق القئ الشديد مما أدى الى مضاعفات أخرى أصابت سلامته الجسدية, وهو الامر الذي أدى الى زيادة مخاوفه وقلقة واضطرابة النفسي فقرر الالتجاء إلى مستشفى أخرى تهتم بالمرضى وترعاهم وتتابعهم حتى يصلوا بهم الى بر النجاة .

 -      وبتاريخ 16/1/2006 سارع اخوة المدعي بنقله الى مستشفى ........ الدولي التي استقبلته في حالة يرثى لها وقاموا بإيقاف النزيف الشديد الذي كان يعاني منه وأجروا له التحاليل اللازمة والتي كشفت عما لا يحمد عقباه وهو الخبر الذي نزل على المدعي وأسرته كالصاعقة حيث علم بأنه قد أصيب بفشل كلوي نتج عن خطأ وإهمال كل من المدعي عليه الأول والمدعي عليه الثاني والحق بالمدعي أضرارا مادية ومعنوية , ولا يخفى على عدالة الهيئة الموقرة حجم الضرر المادي والأدبي الذي يصيب الشخص عندما تتوقف كليتاه فيصبح اسير الغسيل الكلوي, فقد أصيب المدعي بحالة من الألم والحزن واليأس والاضطراب النفسي , هذا فضلا عما تكبده من نفقات باهظة لتغطية رحلة العلاج .

-      وبعد أن أكدت مستشفى ......... الدولي على نحو قاطع الثبوت أن المدعي قد أصيب بفشل كلوي اثر النزيف الشديد والناتج عن العملية الجراحية التي أجراها له المدعي عليه الأول بمستشفى ……… التخصصي "المدعي عليها الثانية " بادرت على الفور بنقل المدعي وعن طريق سيارة اسعاف الطوارئ الى معهد الكلى والمسالك البولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والذي بدوره قام باجراء التحاليل اللازمة والتي أكدت توقف الكليتين تماما وأن المدعي في امس الحاجة لاجراء غسيل كلوي فوري فتم إعداد المدعي لإجراء جلسة الغسيل الكلوي حيث كان الخطر قريبا من أن يودي بحياته, وهذا كان رأي الطبيب المعالج بمعهد الكلى والذي أقر بخطورة الأمر وأنه سيزداد تعقيدا لو لم يمر المدعي من أول جلسة لغسيل الكلى بسلام فقد كان على شفا حفرة من الموت, ولكن لارداة الله ومن أجل أسرته اجتاز المدعي أول مراحل الخطورة مع استمرار المعاناة والشقاء وحاجته لجلسات أخرى.

-     وتم اعداد المدعي لإجراء الجلسة الثانية لغسيل الكليتين والتي لا تقل خطورة عن سابقتها وبعدها توالت جلسات غسيل الكليتين لانتشال المدعي من براثن الموت, وللإرادة الالهيه وبشمول المدعي بالعناية و الرعاية الصحية بدأت حالته تستقر شيئا فشيئا, وظل أسير العلاج والغسيل الكلوي لفترة جعلته بين الأموات تارة وبين الأحياء تارة أخرى حتى ظهر بصيص النور من نهاية النفق المظلم عندما أجرى المدعي التحاليل الطبية التي أظهرت استجابته للعلاج واستعداده للشفاء من الفشل الكلوي مع استمرار وجود أثار جانبية من تلوث وأنيميا وضعف عام في الجسد وأضرار ستستجد تحتاج الى وقت ومزيد من العلاج, وذلك بعد مرور  المدعي بمرحلة عصيبة وآلام عضوية ونفسية مبرحه تفوق طاقة أي إنسان, ولكن تم علاجه بإرادة الله ولأجل أسرته المكونة من زوجة " ربة منزل " وأربعة أبناء في مراحل عمريه ودراسية مختلفة, لا تتخطى أكبرهم سن العاشرة من عمرها , ولا يخفى على عدالة الهيئة الموقرة ما كان سيحدث لهذة الأسرة لو كان قد أصاب الزوج والأب والعائل الوحيد مكروه.

وبالفعل بدأت الأضرار المستجدة والناتجة عن العملية الجراحية في الظهور حيث أصيب الطالب بجلطة بالوريد المركزي الشبكي الايسر نتج عنها نزيف بالجسم الزجاجي والشبكية للعين اليسرى , وعليه قام الطالب بالتوجه الى مستشفى العيون الدولي بتاريخ 13/7/2006 للعلاج وقام بعمل التحاليل والاشعات والفحوصات  اللازمة للكشف عن الخلل الذي أصاب عينه, وقد أكدت تلك الفحوصات أنه أصيب بجلطة بالوريد للعين اليسرى وتم اخضاعه للعلاج والمتابعة  مع الراحة التامة لمدة شهر على الاقل حتى تستقر حالته حيث أنه كان مهدد بالعمى, وبالفعل انقطع المدعي عن عمله مدة شهر  مماترتب عليه توقف دخل واستمرت رحلة العلاج لانقاذ ما يمكن انقاذه  حتى انتهت الى اصابته بضعف شديد بالبصر  سيظل معه اسير النظارات الطبية الى ماشاء الله حيث اصبح نظره 36/6 بعد ان كان 6/6 ولايخفى على عدالة الهيئة الموقرة حجم الاضرار المادية والادبية التي أصابت المدعي نتيجة ضعف بصره ففضلا عن المصاريف التي تكبدها للعلاج والانقطاع عن العمل والالم النفسي كلما شعر بأنه سيفقد بصره قتأثيرها على كفاءته في العمل  والحياة اليومية وامتناع ادارة المرور عن تجديد رخصة القيادة للمدعي لوجود ضعف شديد  بالبصر , كان له أكبر الاثر على شخص المدعي كموظف بسيط وكعائل وحيد وكإنسان له آدميته .

** ولما كانت المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير  يلزم من ارتكبه بالتعويض".

** كما نصت المادة 169 من القانون المدني على أنه " اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر . . " 

-     وبانزال هذة القواعد القانونية على واقعة الدعوى الماثلة فنجد أن المدعى قد أصابته أضرار مادية وأدبية جراء خطأ واهمال المدعى عليهما وعدم التزامهما باصول التصرف الحسن و الاحتياط وهذه الاضرار  متمثلة في الاتي:- 

أولاً: الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي وتتمثل في الأتي:- 

1- الأموال التي اقترضها الطالب لسد حاجته من نفقات العلاج واعانة أسرته في غيابة والتزامه بردها. 

2- المبالغ المالية التي أنفقها الطالب ثمن كافة الأدوية والعقاقير أثناء رحلة العلاج وبعدها.

3- مصاريف الانتقالات من والى المستشفيات والتي كانت تتطلب سيارات خاصة كالاسعاف . 

4- المبالغ المالية التي تكبدها الطالب لاجراء الفحوص الطبية الدورية  لمتابعة حالته بعد انتهاء رحلة العلاج. 

5- مصاريف ورسوم مدة المكوث في مستشفى ......... الدولي ومعهد الكلى. 

6- النفقات التي تكبدها الطالب لعلاج الاضرار التي اصابت عينه من مصاريف دخول مستشفى العيون الدولي   ومصاريف التحاليل والاشعات ومصاريف العلاج وتكلفة عمل نظارات طبية. 

7- النفقات الباهظة التي تتطلبها جلسات الغسيل الكلوي والتي لم يقدر عليها الطالب الا بسؤال القريب والغريب الاقتراض. 

8- المبالغ المالية التي انفقها المدعي لعلاج ما استجد من أضرار أصابت سلامته الجسدية والنفسية كالانيميا  والاكتئاب. 

9- فقدان دخل نتيجة انقطاع عن عمل كان في الأزمات سندا وفي تقلبات الأيام حماية. 

10- أتعاب المحامي الذي يباشر قضية التعويض الماثلة. 

11- مافات المدعي من كسب لهذه الأموال التي قد تكبدها للانفاق على رحلة العلاج ومباشرة هذه القضية
      اذ أنه لو كان قد قام بايداع كل هذه الأموال لدى بنك طوال مدة العلاج والتقاضي لكانت قد حققت مكاسب كبيرة.
 

**  وهذة الأضرار يمكن تقديرها بمبلغ وقدره 100000جنية " مائة الف جنيه مصري "

 ثانياً: الأضرار الأدبية والتي يتعاظم قدرها عن الأضرار الماديةوتتمثل في الأتي:- 

1- الشعور بالحزن واليأس والاضطراب النفسي عندما علم الطالب بأنه أصيب بفشل كلوي وأنها بداية النهاية. 

2- ما أصابه في مشاعره واحاسيسه من الم وحزن وأسى لاقترابه من الموت تاركا أسرته الصغيرة المكونة من زوجة "ربة منزل" وأربعة أبناء في مراحل عمرية مختلفة لا تتخطى أكبرهم سن العاشرة من عمرها. 

3- الالام النفسية والجسدية التي تعرض لها خلال رحلة العلاج والمعاناة والتي تفوق طاقة أي بشر , وخاصة الالام الرهيبة التي كان يشعر بها عند كل جلسة غسيل كلوي. 

4- زيادة شعوره بالحزن والاسى والاضطراب النفسي لما واجهته أسرته من ضياع وتشتت في غيابه واستقطاع من قوتهم لمواجهة نفقات العلاج الضخمه حيث أنه العائل الوحيد لهم. 

5- الشعور بالكبت والحزن الشديد لانتقال أسرته للعيش في بيت أخيه الذي يعمل "سائق" ولا يملك سوى قوت يومه. 

6- اصابته بالانيميا والتلوث وضعف عام بالجسد نتيجة  النزيف الحاد الذي راوده عقب اجراء العملية مما ادى الى تدهور حالته الصحية.

7- شعوره بالآم وضغوط نفسية كفيلة للقضاء عليه كلما رأى دموع الحسره في أعين صغاره وزوجته لما أصابه باعتباره الأب والعائل الوحيد لهذه الأسرة الضعيفة.

8- شعوره بالحزن والحسره والاسى لسؤاله القريب والغريب أن يقرضوه ما يكفي حاجته من العلاج واعانة أسرته على العيش. 

9- الاضطرابات النفسية والهموم التي أصابته جراء تراكم الديون وتزاحم الدائنين عليه وتهديده برفع الدعاوى والحجز عليه والزج به في السجون لالزامه بسداد ماعليه من ديون مقترضه. 

10- اصابته بحالة نفسية غاية في السوء نتيجة ماحدث له وهو الامر الذي مازال يعاني منه حتى الان ويؤثر على كفاءته في العمل ورعايته للأسرة, وهذه الحالة تتمثل في ضعف البصر والاكتئاب والعصبية والحزن الشديد . 

11- الالام النفسية التي اصابته كلما شعر بأنه سيفقد بصره حيث أن ضعف البصر يزداد سوءا مع مرور
      الأيام.

**  وهذه الاضرار لايكفي لجبرها مال قارون لما الحقته بنفس الطالب من أضرار عظيمة الأثر, وان جاز تقديرها فانه يمكن تقديرها بمبلغ وقدره 150000 جنية ( مائة وخمسون الف جنيه ).         

بناء علـــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن إليهما بهذه الصحيفة وسلمت كل منهما صورة منها وكلفتهما الحضور بمحكمة …………… الابتدائية أمام الدائرة (             ) تعويضات كلى ……………والكائن مقرها …………………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً يوم ............. الموافق       /        /2007 ابتداء من الساعة الثامنة أفرنكى صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما بطريق التضامن بأن يدفعا للطالب مبلغ وقدره250000جنيه ( مائتان وخمسون الف جنيه مصري ) على سبيل التعويض نظير الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء فعلهما, مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام السداد, فضلا عن إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخـرى 0

ولأجــل العلــم : 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...