من مقرر بنص المادة "18 مكرر ثالثاَ" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن: "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجرة دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد القضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه"، وكانت المادة 20/1 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 قد نصت على أن: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
أما حق الحضانة في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة فمرهون بعدم بلوغ الصغير أو الصغيرة السن المنصوص عليها بالمادة 20/6 من المرسوم بقانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 "الخامسة عشرة للذكر والأنثى".
1-بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة.
2-سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب اسقاط الحضانة شرعا أو قانونا.
3-اختيار الحضانة للبدل النقدي - أجر مسكن - عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت سواء كان المسكن مؤجر أو مملوكة.
5-ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
6-ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه.
لما كان ذلك ما تقدم – وكان المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بإخلاء المسكن السالف الإشارة إليه بعالية وهو مسكن الحضانة وتسليمه له خالى من الأشخاص والشواغل، ولما كان الثابت للمحكمة أن ذلك المسكن الخاص بالمدعى بموجب عقد الايجار المؤرخ في 28 أغسطس 1961 باسم والد المدعى وقدم الأخير اشهاد وراثة لوالده ثابت به أنه الوريث الوحيد له، مما يفيد امتداد حق الايجار لصالحه، كما أن الثابت أيضاَ أن المسكن بحيازة المدعى عليها الأولى لحضانتها للصغير "مصطفى"، ولما كان الثابت للمحكمة توافر أحد الحالات التي تجيز للمدعى استرداد مسكن الزوجية واخلاء المدعى عليهما منه وهى الحالة الأولى ببلوغ الصغير المدعى عليه الثاني نجل المدعى والمدعى عليها الأولى أقصى سن للحضانة مواليد 27 أغسطس 2004، الأمر الذى تكون معه دعوى المدعى، قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا قبولها كما سيرد بالمنطوق.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق