7/15/2021

اسباب البراءة فى قضية مبانى بدون ترخيص

اسباب البراءة فى قضية مبانى بدون ترخيص

ان يكون محضر المخالفة المحرر بمعرفة الجهة الإدارية ضد المتهم،  قد خلا من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا، عند إيقاف الأعمال بالطريق الإدارى وهى :- 

1- إخطار المتهم بذلك القرار 

2-  ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة مبيناَ بها مضمون المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها.

إذ نصت المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008 على أنه: 

  "توقف الاعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناَ بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناَ والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان إيهم بشخصه يتم اخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل اقامته المدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناَ بها الأعمال المخالفة، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها.  

ويكون المالك والمقول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم الأعمال المخالفة أو إزالتها ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال 15 يوماَ على الأكثر من تاريخ اعلان قرار إيقاف الأعمال قراراَ مسبباَ بإزالة الأعمال التي تم ايقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية ويعلن القرار إلى ذوى الشأن. 

لما كان ذلك وكان محضر المخالفة المحرر بمعرفة الجهة الإدارية ضد المتهم قد خلا من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناَ عند إيقاف الأعمال بالطريق الإداري من إخطار المتهم بذلك القرار، ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة مبيناَ بها مضمون المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لاستئناف الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري مقررة في حالة إعلان المخالف بقرار إيقاف الأعمال المخالفة التي يقوم بها وهو ما يثبت بالأوراق إعلانه من عدمه بقرار الإيقاف المشار إليه، فضلاَ على ما ثبت بالشهادة المقدمة من المتهم والصادرة من البريد والتي تفيد عدم إعلانه بالقرار المشار عليه ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...