7/19/2021

ما هى الدعاوى المدنية التى يكون فيها حضور النيابة العامة وجوبيا ؟؟؟؟

 

ما هى الدعاوى المدنية التى يكون فيها حضور النيابة العامة وجوبيا ؟؟؟؟

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الباب الرابع منه الحالات التى تمكن النيابة العامة من التدخل فى الدعاوى.

وتنص المادة ( 87 ) منه على "للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق".

وحددت المادة ( 88 ) نوعية الدعاوى التى تدخل فيها النيابة العامة "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:

1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها

2 - الطعون والطلبات أمام محكمة النقض وتحكمة تنازع الاختصاص

3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

وكذا نصت المادة ( 89 ) على "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:

1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين

2.. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة

3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء

4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم

5..الصلح الواقى من الإفلاس 

6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب

7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها

ويجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبيا.

وتعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

وفى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى،  فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.

وتمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.

موقف محكمة النقض الموقرة 

العنوان : 

أحوال شخصية " دعاوى الأحوال الشخصية : تدخل النيابة ". بطلان " بطلان الأحكام : عدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى" . وقف " دعوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف " .

الموجز : 

عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحكمة واكتفائها بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . عدم تحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها في دعاوى الوقف . فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .

القاعدة : 

إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة ، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا فالقول بغير هذا معناه حرمان النيابة العامة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن الحكم يكون باطلاً .

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...