الطعن رقم 0469
لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1440
بتاريخ 28-11-1968
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
لم تشترط المادة 30
من قانون المرافعات لصحة إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى إشتمالها على تحديد الدائرة
التى ستنظر أمامها الدعوى و إنما أوجبت فقط ,, بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم
أمامها و اليوم و الساعة الواجبة حضورهم فيها ،، و من ثم فإن إغفال بيان الدائرة
فى ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب
هذا البيان إعتبارا بأن تحديد الدائرة فى المحكمة الواحدة و توزيع القضايا عليها
هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة .
=================================
الطعن رقم 0589
لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619
بتاريخ 18-11-1976
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 2
إذ أوجبت المادة 12
من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان موطن المدعى ، فقد أفادت أن
يكون هذا البيان كافياً لإعلان ذوى الشأن بهذا الموطن إعلاناً يمكنهم من معرفته و
الإهتداء إليه ، و من ثم فإن البيان الناقص الذى لا يمكن معه التعرف على الموطن
يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان .
الطعن رقم 0589
لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619
بتاريخ 18-11-1976
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الثانية
من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى ،
و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة "
و من ثم فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه - إذا كان هو المدعى - فى
موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً
من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الإهتداء إلى
الموطن الأصلى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قصر تطبيق حكم تلك
الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون .
الطعن رقم 1216
لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 30
بتاريخ 13-11-1979
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 2
إعلان الهيئة - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة
يتحقق به معنى الطلب الكتابى الذى قصده الشارع فى المادة 95 من القانون رقم 63
لسنة 1964 بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستندات الطلب و
أن تصرفها ودياً أن ثبت الحق فيها ما يغنى عن الإستمرار فى التقاضى .
الطعن رقم 1652
لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1904
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
صحيفة إفتتاح الدعوى
هى الأساس الذى تقوم عليه كلى إجراءتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك
إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها و زوال جميع الأثار التى ترتبت على رفعها و
إعتبار الخصومة لم تنعقد و لإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا
شاء بإجراءات مبتدأة متى إنتقى المانع القانونى من ذلك .
الطعن رقم 2036
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 5
من المقرر وفقاً لنص
المادة 14 من قانون المرافعات أن بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و أوراق التكليف بالحضور
الناشىء عن عيب فى الإعلان يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة
بدفاعه .
الطعن رقم 1184
لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246
بتاريخ 20-02-1986
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 3
أوجبت الفقرة السادسة
من المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها و
طلبات المدعى و أسانيدها و ذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكون فكرة واقعية
عن المطلوب منه تمكنه من إعداد دفاعه و حتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى و
مرماها .
الطعن رقم 0312
لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 146
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 5
مفاد المواد 433 ،
434 ، 566 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها
عما ذكر فى العقد تتقادم بمدة قصيرة هى سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة
تسليماً فعلياً فى حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقويم و
إضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التى أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها
لأول مرة دون ثمه نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن .
الطعن رقم 0038
لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 413
بتاريخ 19-02-1942
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
إن الجمع بين مدعى
عليهم متعددين فى صحيفة دعوى واحدة إذا كان سائغاً عند وجود رابطة بينهم تبرر
توجيه طلبات مختلفة إليهم فى الدعوى فالمناط فى ذلك تحقق المصلحة فى توجيه الخصومة
على هذه الصورة . و تقدير ذلك من سلطة قاضى الموضوع وفقاً لما يراه من ظروف الدعوى
. و إذن فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت أن لا رابطة بين المدعى عليهم تسوغ
إختصامهم مجتمعين فى دعوى واحدة إذ أنهم و إن كان كل منهم مشترياً إلا أن الصفقات
كانت مستقلة كل واحدة عن الأخرى و الأشياء المبيعة واقعاً كل منها فى جهة غير
الأخرى ، ثم أشارت إلى إنتفاء الفائدة من هذا الضم و إلى إحتمال حصول ضرر منه ،
فإن هذا التقدير الذى تسوغه ظروف الدعوى لا يكون لمحكمة النقض تعقيب عليه .
=================================
الطعن رقم 0080
لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 672
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الدعوى
فقرة رقم : 1
ما دام المدعى عليه
قد حضر فى الدعوى فحضوره يزيل ما قد يكون فى صحيفتها من بطلان و يسقط حقه فى الدفع
به ، عملاً بحكم المادة 138 من قانون المرافعات .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق