5/17/2021

متى تكون الأحكام الصادرة بصحة ونفاذ عقود البيوع غير قابلة للشهر؟؟؟


 
متى تكون الأحكام الصادرة بصحة ونفاذ عقود البيوع غير قابلة للشهر؟؟؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·           ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·         متى تكون الأحكام الصادرة بصحة ونفاذ عقود البيوع غير قابلة للشهر؟؟؟

·      الاجابة

·      في ظل التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية والخاصة بطلبات شهر الأحكام النهائية المثبتة لإنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله, فأوجب المشرع على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا في سجل خاص يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض متى استوفى طالب الشهر باقي الشروط المطلوبة.

·   إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت في تلك الأحكام ثلاثة شروط في غاية الأهمية لقبول شهرها وهي : –

·        1- ألا تكون تلك الأحكام مبنية على الإقرار بأصل الحق

·        2- وألا تكون صادرة بناء على تسليم بالطلبات

·        3- وألا تكون موثقة للصلح بين الخصوم

·        وبالتالي أصبحت جميع أحكام صحة ونفاذ التصرفات المتعلقة بحق عينى أصلى، وعلى رأسها البيوع الابتدائية لنقل ملكية عقارية، وغالبا ما يلجأ فيها الخصوم  ـ من باب تخفيض الرسوم القضائية – إلى الإقرار بالحق أو بتسليم الطلبات أو إرفاق محضر صلح وجعله في قوة السند التنفيذي، فمثل تلك الأحكام لن يكون مقبول شهرها وفقًا لتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة مؤخرًا تنفيذًا للقانون 186 لسنة 2020، بل يتعين في الحكم المطلوب شهره بجانب ثبوت نهائيته أن يكون الحكم قد صدر بعد بحث تسلسل الملكية وأساسها.

·      وأرى أن ذلك ما هو إلا تطبيقًا لنص المادة 23 من قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 التي نصت على اشتراط عدم تعارض المحرر المطلوب شهره مع مستندات المالك الحقيقي أو صاحب الحق.

·       حيث نصت المادة 23 والمعدلة بالقانون 25 لسنة 1976 : – (لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا: 1- المحررات التي سبق شهرها، 2…….3…. 4…. وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي)، وهي الخاصة بكيفية إثبات أصل الملكية عند تسجيل التصرف اشترطت الفقرة الأخيرة – المضافة بالقانون 25/1976 – الا يتعارض المحرر المطلوب شهره مع مستندات المالك الحقيقس حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية أن التعديل نظرًا لأن البعض كان يحصل على أحكام بصحة ونفاذ على تصرف ويقر المدعى عليه دون أن يكون قد تطرق الأمر لأصل الملكية، ومن هنا أوجب النص الا يتعارض الحكم مع مستندات المالك الحقيقي.

·        وهناك شروط إضافية آخرى أساسية : –

·   1- ألا يكون العقار الصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ التصرف الوارد عليه به مخالفة لأحكام القانون البناء الموحد رقم 119 /2008 ووجوب إحضار شهادة بذلك من الجهة المختصة.

·   2- أن يقوم مكتب الشهر العقارى – على نفقه طالب الشهر – بنشر الحكم وبياناته واسماء المدعى والمدعى عليه وبيانات العقار و دعوة من له اعتراض ان يتقدم باعتراضه – وذلك بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار .

·   ويجب التأشير على هامش الصحيفة المشهرة بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً حتى يكون نافذا فى حق الغير.

·        وجوب تسجيل الحكم والتأشير به خلال خمس سنوات

·        والفرق بين التسجيل للحكم والتأشير الهامشي

·        على الصحيفة المشهرة

·   هناك خطأ يقع فيه البعض حيث يتم الخلط بين شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ التصرف وبين تسجيل الحكم الصادر فيها، وهناك اختلاف بين الأمرين حيث شهر الصحيفة فقط لا يغنى عن تسجيل الحكم ولا يكون له أثر فى مواجهة الغير إلا بتسجيل الحكم الصادر بشأن التصرف.

·   فمثلا حكم صحة ونفاذ عقد بيع وحدة عقارية؛ يقوم المشترى بشهر الصحيفة ثم يحصل على حكم بصحة ونفاذ عقد شراء الوحدة فيكتفى بشهر الصحيفة ولا يقوم بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ البيع، مكتفيًا بشهر الصحيفة فقط- فهنا لا يكون للحكم أى اثر فى مواجهة الغير – كمشترى ثان – أو مستأجر للعين بعقد ايجار مسجل او ثابت التاريخ أو .. – غلا بعد تسجيل الحكم ولكن يرجع تاريخ نفاذ الحكم في مواجهة الغير من يوم شهر الصحيفة إذا تم التسجيل للحكم والتأشير بمنطوق الحكم على الصحيفة المشهرة خلال خمس سنوات من تاريخ نهائية الحكم.

·   حيث قررت المادة 10 ومن قبلها المادة 9 من قانون الشهر على وجوب تسجيل الأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ويترتب على عدم تسجيلها لا تكون حجة على الغير.

·        كما أن المادة 16 من القانون نصت على:-

·   ((يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها.ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام ))والفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 25 لسنة 1976

·   وكان قد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 1976 أن التأشير الهامشي على الصحيفة لا يغنى عن وجوب تسجيل الحكم عملا بالمادة 9 و10 من القانون.

·   بينما نصت المادة 17 : من ذات القانون: (يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة).

·   ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول.

·   وكان غاية التأشير على هامش الصحيفة المشهرة وفقا لنص المادة 17 هو الأثر الرجعى للشهر – في مواجهة الغير- بجعله من يوم تاريخ شهر الصحيفة أما إذا تم التأشير بعد خمس سنوات من تاريخ نهائية الحكم فلا يستفيد من هذا الأثر وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون.

·   والأصل أن شهر وتسجيل البيوع الابتدائية لحق من الحقوق العينية الأصلية يتم عن طريق التقدم بطلب إلى الشهر العقاري المختص لشهر عقد البيع أو الحق العيني الأصلي وحتما لإتمام التسجيل لابد من حضور الطرف المتصرف كالبائع للتوقيع أمام الشهر العقاري.

·   إلا أن أحيانا – يلجأ طرفي التصرف إلى التسجيل عن طريق دعاوى صحة ونفاذ التصرف وقد يكون جبرا في حالة امتناع البائع عن التسجيل وقد يكون اتفاقا بين طرفي التصرف – من باب تخفيض الرسوم.

·   ولكن في ظل التعديلات الأخيرة لقانون الشهر العقاري بموجب القانون 186 لسنة 2020 و تعديلات لائحته التنفيذية قرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020 بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر “ا” و21 مكرر “ب”، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

·        اشترط القانون وفقًا لنص المادة 35 مكررًا المستحدثة مؤخرًا : –

·        1- أنه إذا كان سند الطلب حكما نهائيا.

·   2- وكان هذا الحكم يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.

·   3- فيجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر.

·   4- ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

·        5- ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية:-

·   – يكون الاعتراض خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن

·        – ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض

·        – وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له

·        – ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

·   فالمادة تتكلم عن وجود سجل خاص يقيد فيه بأرقام وقتيه الأحكام التى تثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله وتحول الرقم الوقتى لدائم وطرق الاعتراض على ذلك.

·        ثم جاءت تعديلات اللائحة واشترطت فى الحكم المطلوب شهره:

·        1- ألا تكون الاحكام مبنية على الاقرار بأصل الحق

·        2- وألا تكون صادرة بناء على تسليم بالطلبات

·        3- وألا تكون موثقة للصلح بين الخصوم .

·        هذا بخلاف الشروط الإدارية الأخرى الأخرى التي اشترطتها اللائحة ومن بينها:-

·        – وجوب التأكد من مطابقة وصف العقار لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة

·   – واذا كان الشهر يحتاج موافقة من أى جهة ادارية – او جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء او عرضه على مكتب تملك غير المصريين فلا يحصل على الرقم الا بعد الحصول على الموافقة

·   – الا يكون هناك مخالفة على العقار لاحكام قانون البناء وضرورة تقديم شهادة من المحافظ او من يفوضة او رئيس الهيئة المختص.

·        شروط الاعتراض:

·        1- خلال شهر من تاريخ النشر.

·        2- أمام قاضى الامور الوقتية.

·   3- يكون الاعتراض خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن

·   وفى حالة عدم الاعتراض يصبح الرقم الوقتى رقم دائم ويؤشر فى السجل بذلك ودفاتر الفهارس بشرط ارفاق شهادة بعدم وجود اعتراض او رفض الاعتراض ان وجد.

·        تطبيقات قضائية لمحكمة النقض مرتبطه بالموضوع

·   استحقاق ربع الرسم إذ تصالح المدعى مع خصمه في الجلسة الأولى قبل المرافعة . مؤداه . تحقيق مراد الشارع من حث المتقاضين على إنهاء خصوماتهم و تخفيف العبء عن المحاكم . الصلح بعد الجلسة الأولى أو بعد المرافعة وقبل صدور الحكم . مؤداه . استحقاق نصف الرسوم الثابتة و النسبية . إثبات المحكمة إتفاق الطرفين في محضر الجلسة أو الأمر بإلحاقه بعد صدور حكم قطعى . أثره . استحقاق الرسم كاملاً .

·        الطعن رقم ٨٩٩٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٨

·   المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن مؤدى نص المادتين الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ الصادر بشأن تعديل نصوص القانون المدنى للمحاكم الأهلية فيما يتعلق بالتسجيل والمادة ٥٦ من القرار بقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى يدل على أن جميع المحررات المنشئة لحق ملكية أو التى تتضمن حق عينى عقارى أخر أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام التى يترتب عليها شيء من ذلك يجب أشهارها وذلك بتسجيلها في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار أو في المحكمة الشرعية ومتى استوفت إجراءات شهرها على النحو المتقدم تكون لها حجة على الكافة فيما تضمنه من حقوق.

·        الطعن رقم ٢١٨٤ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

·   المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق الملكية أو حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله يجب تسجيلها ، وأن عدم تسجيلها يترتب عليه ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول سواء بين المتعاقدين أنفسهم أو الغير . وأن العقود غير المسجلة ليس لها من أثر سوى التزامات شخصية ، ومادام التسجيل لم يتم فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف ، فإذا هو تصرف فيها لشخص آخر وبادر هذا الأخير إلى تسجيل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ، ولا محل للتحدى بسبق علم المتصرف إليه الأخير بحصول تصرف البائع لشخص آخر عن ذات العقار أو سوء نيتة أو تواطئه على البائع على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة لأن المناط في نقل الملكية هو التسجيل بمجرده .

·        الطعن رقم ١٥٣٣٣ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

·   وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها . أثره . حجية حق المشترى رافع الدعوى على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة . شرطه . التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم ١ / ٥ / ١٩٧٩ أيهما أطول . علة ذلك . زوال الأسبقية التى كانت قد تقررت لذلك المشترى من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يُحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . المواد ١٥ / ٢ ، ١٦ ، ٧ / ١ ، ٣ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري.

·        الطعن رقم ١٣٥٩٠ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

·   وجوب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى مع وجوب التأشير بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها . أثره . المشترى رافع الدعوى . حجية حقه على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع ابتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة . شرطه . التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من تاريخ ١ / ٥ / ١٩٧٦ أيهما أطول . علة ذلك . تخلف ذلك الشرط . أثره . زوال الأسبقية التى كانت قد تقررت لذلك المشترى من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة . المواد ١٥ / ١ ، ١٦ ، ١٧ / ١ ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى ، ١٧ / ٣ من القانون ذاته المضافة بق ٢٥ لسنة ١٩٧٦.

·        طعن رقم ٨٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

·   من المعروف ان احكام التحكيم فى مصر والكويت لا يجوز الطعن عليها بكافه الطرق العادية وغير العادية طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 52 من قانون المرافعات المصرى والمادة 186 من قانون المرافعات الكويتى

·    ولكن أجاز المشرع المصرى والكويتي للخصوم على سبيل الإستثناء وفي حالات محددة على سبيل الحصر الطعن في حكم التحكيم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وبإجراءات خاصة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، حتى لا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة للتوصل إلى النعي علي حكم التحكيم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لإستئناف الأحكام، وإلا كان في إتاحة الطعن ببطلان حكم التحكيم – وعلى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الكويتي – تفويتاً للدوافع الأساسية لذوي الشأن من إختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من باب خلفي.

·       ماهية دعوى بطلان حكم التحكيم

·   هي دعوى أصلية تقريرية يرفعها المحكوم عليه في خصومة التحكيم أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المتفق على تطبيقه إذا توافرت فيه حالة من حالات البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في هذا القانون.

·   حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم طبقاً المادة 53 من قانون المرافعات المصرى ونص المادة 186 من قانون المرافعات الكويتي:

·   الأصل إنه لا يجوز إستئناف حكم المحكم إلا إذا إتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.

·   وأجاز المشرع الكويتي لكل ذي شأن أن يطلب الطعن ببطلان حكم التحكيم الصادر نهائياً في الأحوال الآتية ولو إتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:

·   أولاً: إذا صدر حكم التحكيم بغير إتفاق تحكيم أو بناء على إتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.

·   يعتبر إتفاق التحكيم أساس عملية التحكيم، فمنه تستمد هيئة التحكيم سلطتها في الفصل في النزاع موضوع إتفاق التحكيم، سواء بالنسبة للإجراءات أو بالنسبة للقانون الواجب التطبيق، وأن عدم وجود إتفاق تحكيم أصلاً أو وجود إتفاق باطل معيب بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه والإستغلال يكون سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم، وكذلك إذا صدر حكم التحكيم بعد إنتهاء المدة المحددة لصدوره سواء كانت هذه المدة متفق عليها أو محددة قانوناً فإنه يكون قدر صدر بعد إنتهاء ولاية المحكم بالنزاع، وبالتالي يجوز لأي من الطرفين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

·   وجاء في حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 148 لسنة 1986 بتاريخ 18/2/1987 الدائرة التجارية أن حكم التحكيم وأن كان قضاء يفصل في خصومة وله حجته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة ثانية إلا إنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة لا يستمد فيها المحكم ولايته من القانون مثل قضاة المحاكم وإنما يستمدها من إتفاق الخصوم على تحكيمه.

·        ثانياً: إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر

·   إلتماس إعادة النظر هو الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية والتي تكون غير قابلة للإستئناف، وذلك إذا تحقق أحد هذه الحالات وهي:

·        إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

·   إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة

·        إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

·        إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

·        إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض

·   إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الإتفاقية.

·        ثالثاً: إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

·   يجب أن يتضمن حكم المحكم على جميع البيانات الجوهرية الخاصة بالتحكيم، والتي توجب إشتمال الحكم على صورة من الإتفاق على التحكيم للتحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، وكذلك يجب أن يشتمل على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، ويترتب على نقص بيان من هذه البيانات الجوهرية بطلان الحكم.

·   كما لا يغني إشتمال الحكم على أحد هذه البيانات السابقة عن وجود أية بيانات أخرى خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، وإلا جاز رفع دعوي بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً. (محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 332 لسنة 2000 بتاريخ 25/3/2002)

·   ولا يتعلق طلب الطعن ببطلان حكم التحكيم بموضوع المنازعة المعروضة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور حكم التحكيم. (محكمة التمييز الكويتية طعن رقم 340 لسنة 2004 بتاريخ 25/4/2005)

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...