بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد
متابعى الموقع
·
ما
هى مدة الحضانه وشروط الحضانه فى القانون الاماراتى ؟
·
الاجابة
·
اولا
:مدة الحضانه
·
بموجب
المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية الاماراتى :-
· تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر
إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء
وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة، وتنص المادة
147 أنه في حال لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من
يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
·
ثانيا
: الشروط الواجب توافرها في الحاضن وفقاً لقانون الحضانة في الامارات
· تبين المواد 143 و144 من قانون الأحوال
الشخصية في الفصل الثاني منه بشأن الحضانة الشروط الواجب توافرها في الحاضن وهي:
· العقل
· البلوغ راشد
· الأمانة
· القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
· السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
· ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم
الواقعة على العرض.
· ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط
المذكورة في المادة السابقة:
·
في
حال كانت الحاضنة هي الأم:
· عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك
لمصلحة المحضون.
·
أن
تتحد مع المحضون في الدين أما إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت
حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له
على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى بحسب المادة 145
·
إذا
كان الحاضن هو الأب:
· أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
· أن يتحد مع المحضون في الدين.
·
يحق
للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، وزواج الأنثى شرط إثبات
حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية، والسجل الصحي، للأب حق طلب الحضانة
إذا وجد أن الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر
مسؤولية. ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
·
ثالثا
:- حظر السفر على المحضون
· بحسب قانون الأحوال الشخصية في الإمارات
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وقد يقع
سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل
عواقب قانونية خطيرة، في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر
لمنع الطفل من مغادرة المطار، وتحال المسألة إلى القاضي في حال النزاع، في ذات
الخصوص تنص المادة 151 بالآتي
· إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر
بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
· ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في
مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
· لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال
الأب إلى غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار،
ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين بعيدة تصعب معها رؤية المحضون
والعودة في ذات اليوم بوسيلة النقل العامة
·
وتنص
المادة 157 فيما يتعلق بإجراءات السفر على الآتي:
· دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا
القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
· للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد
الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
· للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية
وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة
الشخصية للمحضون.
·
تسقط
حقوق الولاية وفقاً للآتي:
· يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق
الولاية بالنسبة إلى من تشملهم الولاية في أربع حالات وهي:
· إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة
· إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض، أ
· إذا حكم عليه في جرائم تعريض الأطفال للخطر، أو
إذا عرض صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء
المعاملة أو القدوة أو عدم العناية،
·
انتفاء
شروط الولاية عن الولي.
· وبحسب المادة 152 فإنه يسقط حق الحاضن في
الحضانة في الحالات الآتية:
· إذا خالف الشروط المذكورة في المادة (143)
والمادة (144).
· إذا سكن الحاضن بغرض الاستيطان بلداً يصعب
معه على ولي المحضون اداء واجباته.
· إذا لم يطالب مستحق الحضانة بها مدة ستة
أشهر من غير عذر مقبول.
·
حق
حضانة الاطفال للمحارم من النساء
· 1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم
من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من
الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي:
· الأم.
· الأب.
· أم الأم وإن علت.
· أم الأب وإن علت.
· الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم
الأخت لأب.
· بنت الأخت الشقيقة.
· بنت الأخت لأم.
· الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
· بنت الأخت لأب.
· بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
· العمات بالترتيب المذكور.
· خالات الأم بالترتيب المذكور.
· خالات الأب بالترتيب المذكور.
· عمات الأم بالترتيب المذكور.
· عمات الأب بالترتيب المذكور.
· 2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو
لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب
الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
· 3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق
في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
· الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم،
ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
· 4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء
أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال
خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
· 5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند
اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
· 6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على
الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
· 7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له
إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما،
ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية
وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
· حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
· باحث دكتوراة فى القانون الجنائى
· عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
· وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
· العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق