بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الرد على سؤال احد المتابعين للموقع
·
السؤال
هو
· هل يجب على القاضى كتابة مسودة الحكم بخط يده ام يجوز له ان يكتبها على الكمبيوتر او اللاب
توب ثم يطبعها ويسلمها للمحكمة ؟
·
الاجابة
:
· خلا قانون المرافعات وكذلك قانون مجلس
الدولة من نص صريح يحتم على القاضي كتابة مسودة الحكم بيده
·
إلا أن القضاء قد استقر على ذلك دون الاستعانة
بآخرين أو بأجهزة أو آلات ناسخة –
·
علة هذا النهج ما نص عليه القانون بأن تكون
المداولة سرية، وألا يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة،
· ورتب المشرع على مخالفة ذلك بطلان الحكم،
وفي الاستعانة بالآلة أو الجهاز الناسخ لكتابة المسودة فيه إفشاء لسر المداولة،
ذلك أن الكتابة إنما تتم قبل صدور الحكم، ومن ثم لزم أن يكتب مسودة الحكم أحد
القضاة الذين اشتركوا في المداولة طبقاً لما أسفرت عنه تلك المداولة والتي يجب أن
يظل أمرها طي الكتمان، كما أن كتابة المسودة بالآلة أو الجهاز الناسخ لا تحمل
الدليل على أن القاضي هو الذي كتب تلك المسودة إذ قد يكون قد قام بها غيره وهو ما
يبطل الحكم، هذا فضلاً عن أن كتابة المسودة بخط يد القاضي يعصم الحكم من التزوير،
حيث يسهل اكتشافه إذا تم، وذلك لاختلاف خط اليد من إنسان لآخر، أما إذا تمت كتابة
المسودة بالآلة الناسخة فقد يتم تغيير أجزاء منها بالآلات الحديثة وقد يستحيل
اكتشاف ذلك - العلة الراجحة في حتمية كتابة مسودة الحكم بخط يد القاضي أو أحد
القضاة الذين أصدروه هو عدم إفشاء سر المداولة، والاطمئنان بأن القاضي هو الذي كتب
المسودة بنفسه - ولئن جرت المحاكم على كتابة مسودات بعض الأحكام المتماثلة من حيث
طلبات الخصوم والسند القانوني، بالآلة الناسخة إلا أنه يتعين أن تكون كتابة
العناصر المميزة للدعوى بخط يد القاضي، ذلك أن الأجزاء المشتركة والتي تكتب بالآلة
الناسخة لا تتعلق بدعوى بعينها ومن ثم فلا تؤدى إلى إفشاء سر المداولة في الدعوى
·
احكام محكمة النقض فى هذا الشأن
·
بعد
الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
· ومن حيث إنه بالاطلاع على مسودة الحكم
الطعين تبين أنها كتبت جلساتها بآلة ناسخة ولم يكتب القاضي منها إلا النذر اليسير،
وكان من بين ما كتب بالآلة الناسخة ما ينفرد به الدعوى دون غيرها من الدعاوي
المتماثلة في موضوعها من رقم الدعوى واسم المدعى عليه ووقائعها والجلسات المحددة
لنظرها وأدلة الإدانة ومنطوق الحكم سوى الوقف عن العمل (أربعين يوما) حيث كتبت بخط
اليد.
· ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية
والتجارية قد نظم القواعد الحاكمة لإصدار الأحكام وذلك بالفصل الأول من الباب
التاسع من الكتاب الأول حيث نصت المادة (166) على أن تكون المداولة في الأحكام سرا
بين القضاة مجتمعين، ونصت المادة (176) على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير
القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
· ونصت المادة (175) على أنه "يجب في
جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة
عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا، ويكون المتسبب في البطلان ملزما
بالتعويضات إن كان لها وجه.
· وتنص المادة (177) من القانون المشار إليه
على أن "تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطي منها
صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية".
· وتنص المادة (179) على أن "يوقع رئيس
الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق
وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا
المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما
بالتعويضات".
· وتنص المادة (180) على أنه: "يسوغ
إعطاء صور بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى
وذلك بعد دفع الرسم المستحق".
· وتنص المادة (181) من قانون المرافعات
سالف الذكر على أن "تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة
ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود
عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه".
·
· هذا وقد نصت المادة (286) الواردة بالفصل
الثاني (السند التنفيذي وما يتصل به) من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون
المرافعات المشار إليه على أنه "يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في
الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير
إعلانه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد
الانتهاء من التنفيذ".
· ومفاد هذه الأحكام أن المشرع قد أوجب أن
يكون للحكم القضائي مسودة مشتملة على أسبابه ومنطوقه وأن تكون تلك المسودة موقعة
من الذين اشتركوا في إصدار الحكم وإلا كان الحكم باطلا، وأوجب حفظ تلك المسودة
بملف الدعوى ولم يجز إعطاء صور منها، وإن كان قد أجاز للمحكمة في الأحوال
المستعجلة أو إذا كان التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
· كما أوجب المشرع نسخ الصورة الأصلية للحكم
خلال الميعاد المشار إليه والتي يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق،
وتوقع من رئيس الجلسة وكاتبها وتحفظ في ملف الدعوى ولا يعطى منها إلا صور بسيطة لمن
يطلبها بعد سداد الرسم المستحق.
· أما الصورة التنفيذية، فلا تسلم إلا للخصم
الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبشرط أن يكون الحكم جائزا تنفيذه.
· ومن العرض المتقدم يستبين أن الحكم
القضائي يجب أن يكون مكتوبا فلا يعرف النظام القضائي المصري الأحكام الشفهية، ويبدأ
كتابة الحكم بمسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه والتي يجب أن توقع من القضاة
الذين اشتركوا في إصدار الحكم وهم الذين حضروا المرافعة والمداولة، ويجب الاحتفاظ
بالمسودة بملف الدعوى ولا يعطى منها صور تنفيذية أو غير تنفيذية وإن كان يجوز
حسبما سلف بيانه أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته في حالات الاستعجال.
· وعلى ذات النهج صارت أحكام قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 حيث نصت المادة (43) منه فيما يخص الأحكام
الصادرة من المحاكم التأديبية على أن تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء.
· ومن حيث أنه ولئن خلا قانون المرافعات
وكذلك قانون مجلس الدولة من نص صريح يحتم على القاضي كتابة مسودة الحكم بيده، إلا
أن القضاء قد استقر على ذلك دون الاستعانة بآخرين أو بأجهزة أو آلات ناسخة، وعلة
هذا النهج ما نص عليه القانون بأن تكون المداولة سرية، وألا يشترك فيها غير القضاة
الذين سمعوا المرافعة ورتب المشرع على مخالفة ذلك بطلان الحكم، وفي الاستعانة
بالآلة أو الجهاز الناسخ لكتابة المسودة فيه إفشاء لسر المداولة ذلك أن الكتابة
إنما تتم قبل صدور الحكم، ومن ثم لزم أن يكتب الحكم القضاة الذين اشتركوا في
المداولة طبقا لما أسفرت عنه تلك المداولة والتي يجب أن يظل أمرها طي الكتمان بين
القضاة الذين اشتركوا فيها وحدهم إلى أن يصدر الحكم، كما أن كتابة المسودة بالآلة
أو الجهاز الناسخ لا تحمل الدليل على أن القاضي هو الذي كتب تلك المسودة إذ قد
يكون قد قام بها غيره وهو ما يبطل الحكم
· هذا فضلا عن أن كتابة المسودة بخط يد
القاضي يعصم الحكم من التزوير، حيث يسهل اكتشافه إذا تم وذلك لاختلاف خط اليد من
إنسان لآخر، أما إذا تمت كتابة المسودة بالآلة الناسخة فقد يتم تغيير أجزاء منها
بالآلات الحديثة وقد يستحيل اكتشاف ذلك.
· ومن ثم فإن العلة الراجحة في حتمية كتابة
مسودة بخط يد القاضي أو أحد القضاة الذين أصدروه هو عدم إفشاء سر المداولة،
والاطمئنان بأن القاضي هو الذي كتب المسودة بنفسه دون الاستعانة بآخرين من غير
القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، والتحرز من تزوير الأحكام دون وجود مرجع
ثابت يكشف هذا التزوير ألا وهو مسودة الحكم المكتوبة بخط يد القاضي، وذلك لتمايز
خطوط اليد بعضها عن بعض.
· ومن حيث إنه ولئن جرت المحاكم على كتابة
مسودات الأحكام المتماثلة من حيث طلبات الخصوم والسند القانوني، بالآلة الناسخة،
إلا أنه يتعين أن كتابة العناصر المميزة للدعوى من غيرها من الدعاوي بخط يد
القاضي، ذلك أن الأجزاء المشتركة والتي تكتب بالآلة الناسخة لا تتعلق بدعوى بعينها
ومن ثم فلا تؤدي إلى إفشاء سر المداولة في الدعوى.
· ومن حيث إن العناصر الأساسية للحكم
المطعون فيه سواء من رقم الدعوى أو اسم الخصوم أو المخالفة المنسوبة إلى المحال أو
منطوق الحكم وهي كلها أمور تتفرد بها الدعوى عن غيرها قد كتبت بآلة ناسخة وليس بخط
يد أحد السادة القضاة الذين أصدروا الحكم، فإنه يكون مشوبا بالبطلان، ويضحي خليقا
بالإلغاء، مع إعادة الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
·
فلهذه
الأسباب
·
حكمت
المحكمة
·
بقبول
الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 589
·
لسنة
40ق. إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها من هيئة أخرى.
· الطعن 3823 لسنة 45 ق جلسة 1 / 2 /
2003 مكتب فني 51 ج 2 ق 49 ص 424
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية
والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق