3/18/2021

هل عدم ذكر تاريخ الجلسة او بيانات المحكمة فى تكليف صحف الدعاوى يبطل الاعلان حتى لو تسلم المعلن الية الاعلان؟

هل عدم ذكر تاريخ الجلسة او بيانات المحكمة فى تكليف صحف الدعاوى يبطل الاعلان حتى لو تسلم المعلن الية الاعلان؟

 

          بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·    هل عدم ذكر تاريخ الجلسة او بيانات المحكمة فى تكليف صحف الدعاوى يبطل الاعلان حتى لو تسلم المعلن الية الاعلان؟

·        الاجابة :

·   نعم عدم  ذكر تاريخ الجلسة فى تكليف صحف الدعاوى يبطل الاعلان حتى لو تسلم المدعى علية الاعلان وذلك للاسباب الاتية :-

·   السبب الاول :- ان المادة 114 من قانون المرافعات قررت ان عدم ذكر تاريخ الجلسة  اوبيانات المحكمة يؤدى الى بطلان الصحف

·   السبب الثانى :- ان المادة السابقة قررت ان حضور المعلن الية فى الجلسة او تقديمه مذكرة بدفاعه يؤدى الى زوال البطلان

·        السبب الثالث :- ان استلام المعلن الية  للصحيفة  لا يؤدى الى معرفه تاريخ الجلسة او بيانات المحكمة

·   السبب الرابع :- ان المادة قررت سببين فقط  لزوال البطلان وهما حضور المعلن فى الجلسة او تقديمه مذكرة دفاعه   وهذا النص واضح وصريح والقاعدة تقول ( لا اجتهاد مع النص ) فلا يمكن اضافه سبب اخر لم يذكره المشرع فى المادة 114 من قانون المرافعات

·      الاساس القانونى

·      تنص المادة 114 من قانون المرافعات

·    بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

·      احكام محكمة النقض فى هذا الشأن

·   المقرر طبقاً لنص المادة 114 من قانون المرافعات – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن البطلان في ورقة التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة بناء علي إعلانه بالورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره وأن العلة في ذلك هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضي الورقة الباطلة محققاً للغاية المقصودة وزوال البطلان في هذه الحالة يفيد أن البطلان الذي كان مشوباً به يعتبر وكأنه وقع صحيحاً من يوم حصوله

·                     ( الطعن رقم  494 لسنة 41 قضائية )

·   مؤدى نص المادة 114 من قانون المرافعات أن المشرع إعتبر أن تقديم الخصم مذكرة بدفاعه يعد بمثابة الحضور بالجلسة ، إتساقاً مع ما أوردته المادة 83 من ذات القانون من تسوية بينهما ، و إعتبارا بأن الحضور و الإيداع يستهدفان غاية مشتركة هى إبداء الدفاع أما شفوياً بالجلسة أو كتابة بالمذكرة المودعة ، و من ثم فإن القواعد التى تسرى على الحضور الذى يزول به البطلان تنطبق أيضاً على إيداع المذكرة دون تفريق . لما كان ما تقدم و كان تقديم الخصم مذكرة بدفاعه و الذى يمتنع معه التمسك بالبطلان هو الذى لا يكون وليد إعلانه الورقة ذاتها فى الزمان و المكان المعينين لمثوله و إتاحة الفرصة له لتقديم مذكرة بدفاعه ، بمعنى أن يتم التقديم فى الجلسة التى دعى إليها بورقة الإعلان المنعى عليها بالبطلان إذ العلة من تقدير هذا المبدأ هى إعتبار المذكرة فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها .

·            ( الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87 بتاريخ 04-01-1978)

·     لما كان ذلك وكان المدعي قد وجه للمدعي عليها إعلان بصحيفة التجديد من الشطب، وقد خلت الصورة المعلنة لها بتاريخ 21 يناير 2020 من تاريخ جلسة التجديد من الشطب وهو الأمر الذي ينطوي علي التجهيل بهذه الجلسة وترتب عليه تخلف المدعي عليها عن حضور جلسة التجديد من الشطب 9 فبراير 2020 فلم تتحقق الغاية من هذه الورقة الباطلة، وهو الأمر الذي تتمسك معه المدعي عليها ببطلان التكليف بالحضور بصحيفة التجديد من الشطب للتجهيل بموعد جلسة التجديد بخلو صورتها المعلنة لها من هذا البيان وتقدم صورة هذه الصحيفة المعيبة كسند للدفع.

·                (  الدعوى المقيدة برقم 4200 لسنة 2019 أسرة الرمل )

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...