بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا
من احد متابعى الموقع ؟
·
حكماَ
قضائياَ مهما يقضى ببراءة شخص من تهمة تبديد إيصال أمانة لانتفاء ركـن التسليم
ومدنية النزاع؟
·
التفاصيل
:
· تتحصل
وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم سابق على تحرير المحضر
بدائرة قسم الشروق بدد المبلغ النقدى المبين قدراَ وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى
عليه، والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتوصيله إلى أخر، فاختلسه لنفسه بنية تملكه
إضراراَ بمالكه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وقدمت
الأوراق للمحاكمة الجنائية.
· تداولت
الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها أمام محكمة أول درجة حيث قضت
المحكمة بجلسة 30 مايو 2019 غيابياَ بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية
لإيقاف التنفيذ، وحيث قضت محكمة أول درجة في المعارضة الجزئية بجلسة 5 سبتمبر 2019
باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
· ذلك
القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المتهم، فطعن عليه بطريق الاستئناف
· الدعوى
تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المتهم بشخصه ومعه محام، وقدم
دليل عذر يفيدا مرض المتهم وطلب البراءة لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة
ولانتفاء ركن التسليم وتعدد الشكاية فيما بين المتهم والمجنى عليه ولمدنية
النزاع.
· المحكمة
قالت عن موضوع الدعوى في حيثيات الحكم – ولما كان ذلك وكان المستقر عليه بقضاء
محكمة النقض: "أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع
القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة
341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد
توقيع العقاب، إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على
اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاَ للحقيقة، وذلك طبقا للطعن رقم
14184 لسنة 67 ق".
· ذكرت المحكمة – وكان من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية
صرف فيما بين الطاعن والمجنى عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي
لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة
إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل
الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة 341 عقوبات قد افردت خمس
صور لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو
الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو
استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك.
·
كيف
نفرق بين وصل الأمانة وعقد القرض.. والفرق بينهما؟
· ذكرت
المحكمة انه بتطبيق إيصال الأمانة على ما سبق ذكره نجده عقد وكالة مجانا وعقد
الوكالة يقوم الموكل بتوكيل الوكيل للقيام بعمل معين جاءت له صورا على سبيل
التمثيل، مثل: ( بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة
المالك أو غيره)، والصورة الواردة في ايصالات الأمانة الدارجة هي توصيل المبلغ
لطرف ثالث وهو في حد ذاته من قبيل قيام الوكيل بعمل لمصلحة المالك الذى سلمه
المبالغ، وبالتالي لا يتصور قيام الوكالة بدون تحديد عمل الوكيل.
·
وان الايصال ذا الطرفين لا يصلح أساساَ
لأن يكون عقد وكالة حيث جاء خاليا من ثمة عمل مسند إلى الوكيل يقوم به لصالح
الموكل وهو في حقيقته عقد قرض لكونه بين طرفين ومتعلق بمبلغ من النقود غير محدد
أوصافه وتكون يد المستلم على المال هي يد مالك لحين موعد رده وبالتالي لا يحوز
الحماية جنائية المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات، ولا يقدح في ذلك ما قرره المجنى
عليه من أنه قام باستئمان المتهم على ذلك المبلغ محاولاَ إضفاء صورة أخرى من صور
عقود الأمانة كوديعة حيث جاء الايصال خالياَ من أركان عقد الوديعة، كأوصاف المبلغ
المالي المطالب برده عينا، ومدة العقد وسبب الوديعة والايجاب والقبول من الطرفين،
علاوة على أن المودع لديه وفقا لتعريف عقد الوديعة تكون يده على المال يد حافظ
وليست يد مالك، فإذا تسلم الشخص مبلغاَ من المال وكان الغرض من التسليم هو على
سبيل الوديعة وانما القرض، فإذا امتنع عن رد النقود تكون ديناَ في ذمته للمدعى
المطالبة به بالطريق المدني لانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة، كما أنه من غير
المتصور ألا يأمن المجنى عليه على ماله في بيته بينما يأتمن المتهم على ذلك المال.
· متى تكون العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي؟
·
لما كان ذلك – وكان البين من مطالعة
السند موضوع الدعوى أنه تضمن إيصال استلام مبلغ من المجنى عليه، وذلك لرده إليه،
ولما كانت المحكمة ملزمة بتحديد ماهية العقد، وكانت العبرة في ذلك بواقع الحال
وبيان عما إذا كان من عقود الأمانة من عدمه، ولما كانت المحكمة تستخلص من عبارات
الايصال سند الدعوى الراهنة أن المبلغ مسلم للمتهم بغرض رده إليه، وكانت المحكمة
تستخلص من أوراق الدعوى وسندها أن الايصال سند الدعوى هو عقد قرض بين المجنى عليه
والمتهم، ومن ثم فإن العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي، ومن ثم فإن
المحكمة تنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.
· نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق